responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 458
وانتقال التركة إلى قبل العتق وان حكمنا بحصولها عند الموت فإن كان القابل من يحجبه الموصي به كالأخ لو قبل الوصية بابن الميت أخيه فالأقرب انه لا يرث لان تركة الموصي له انتقلت بموته إلى أخيه والابن الموصي به بعد لم ينتقل إليه لكون الموصي حيا فإذا قبله ينبغي ان لا يرث لان عتقه لم يصادف تركة للميت واما العامة فقالوا انه لا يرث أيضا لكن بعلة أخرى وهي انه لو ورث لحجب الأخ وأخرجه عن أن يكون وارثا وإذا خرج عن أن يكون وارثا بطل قبوله فبقى رقيقا فيمنع توريثه فإذا في توريه ابطال توريثه هذا بناء على أن الولد يدخل في ملك الموصي له أولا ولو كان القابل من لا يحجبه الموصي به كابن اخر حر فللشافعية ثلثة أوجه أحدها انه يرث لان توريثه لا يؤدي إلى حرمان القابل فصار كما لو مات عن ابن مشهور النسب فاقر بابن آخر يرثان معا ولو مات عن أخ فاقر بابن للميت ثبت نسبه ولم يرث عندهم وأظهرهما المنع من الإرث لأنا لو ورثناه لارتد حق القايل من القبول في الكل إلى القبول في النصف ولا يصح من الموصي به ان يقبل نصيب نفسه لأنه انما يقبل إذا كان وارثا وانما يكون وارثا إذا أعتق وانما يعتق إذا قبل فإذا يبقى نصيبه رقيقا ومن بعضه رقيق لا يرث عندهم كمن كله رقيق وفرقوا بين هذا وبين اقرار الابن بابن اخر لأنهما ح يقران بأنهما ابنا الميت فورثا المال وهنا العتق في جميعه لا يصح الا بقبول من يجوز جميع التركة ولا مدخل للمقبول في القبول فلو لم يكن الأول جايزا فبطل القبول من أصله فالوجه الثالث انه ان ثبت المقبول للموصي له وهو مريض لم يرثه لان قبول ورثته كقبوله وان لو قبله لكان وصيته والإرث والوصية لا يجتمعان وان ثبت وهو صحيح ورثه مسألة لو اوصى لرجل بزوجته الحامل منه الزوج وهي أمة الموصي ولابن لها حر ومات وخرجت هي كلها من الثلث فقبلا الوصية وهما موسران فان قبلاها معا عتقت الأمة باسهرا على ابنها النصف بالملك والباقي بالسراية ان قلنا بثبوتها هنا كقول الشافعية وعليه للزوج نصف قيمتها ويعتق الحمل عليهما بالسوية إما نصيب الزوج فلانه ولده واما نصيب الابن فلان الام عتقت عليه والعتق يسري في الحامل إلى ما يملكه المعتق من حملها عندهم ولا يقوم نصيب واحد منهما على الأخر لان العتق عليهما حصل دفعة واحدة فأشبه ما إذا اشترى اثنان أبيهما أو أمهما عتق عليه ولا يقوم وان قبل أحدهما قبل الأخر فان قلنا يحصل الملك بالموت أو قلنا بالتوقف فالجواب كذلك لان وقت الملك واحد وان اختلف وقت القبول فان قلنا يحصل الملك بالقبول فان تقدم قبول الابن عتقت الأمة والحمل عليه بالملك والسراية والحمل بسراية العتق من الام إلى الحمل وعليه للزوج نصف قيمتهما وان تقدم قبول الزوج عتق جميع الحمل على النصف بالملك والنصف بالسراية فيغرم نصف قميته يوم الولادة للابن ولا يعتق عليه من الأمة شئ فإذا قبل الابن عتق عليه جميعها بالملك والسراية ويغرم للزوج نصف قيمتها وان قبل ا لزوج وحده عتق عليه الحمل النصف بالملك والنصف بالسراية فيغرم نصف قيمته ولورثة الموصي ولا يسري العتق من الحمل إلى الام لان الحمل تبع لها وليست هي تبعا له وان قبل الابن وحده عتقا عليه وغرم نصف قيمتهما لورثة الموصى مسألة لو اوصى لانسان بمن يعتق عليه ومات الوصي له عن اثنين فالقول في قبولهما تفريعا على الأقوال في وقت الملك لما سبق والظاهر صحته عن الشافعية أيضا وقوع العتق عن الميت وان قبل أحدهما دون الأخر صح القبول في النصف ويعتق على الميت ثم قال بعضهم ننظر ان ورث القابل من الموصى له ما يفي بباقي قيمته العبد قوم عليه الباقي فيما ورثه الألم يقوم عليه والاعتبار بيسار القايل في نفسه فان العتق وقع عن الميت فلا يكون ا لتقويم على غيره وما انه لا يثبت للذي لم يقبل فلان سبب العتق القبول فالذي لم يقبل لم يتسبب اعترض بأنه هب انه لم يتسبب إليه لكنه غير منكر عتق نصيب القابل واقتضائه التقويم والتقويم كدين يلحق التركة وقال بعضهم يجب ان لا يقوم على الميت ويقتصر العتق على القدر المقبول لوجهين أحدهما ان الملك حصل للميت بغير اختياره بل بقبول الوراث فأشبه ما؟ إذا أعتق شقصا من عبد يعتق عليه ولا يقوم عليه والثاني ان العتق يحصل بعد موته ولا مال له ح فأشبه ما إذا أعتق شقصا من عبد بعد الموت لا يقوم عليه الباقي واعترض بانا لو حكمنا بالعتق على الميت لجعلنا الوارث نايبا عنه وكيف ينتظم مع القول بالنيابة بغير اختيار المنوب نعم كلاهما حكمتان واما الثاني فلا نسلم ان العتق يحصل بعد الموت بل يستند إلى ما قبل الموت كما تقدم ثم ولاء ما عتق منه للميت وهل يشترك الابنان معا لم يتفرد به القابل للشافعية وجهان أحدهما انفرد القابل لأنه انفرد باكتسابه فأشبه ما إذا اشهد شاهد بدين للميت وحلف معه أحد الابنين فإنه ينفرد الحلف بنصفه ولا يشاركه الأخر فيه اعترض بان المنفرد بالاكتساب في هذه الصورة لم ينفرد الا بنصفه بما أثبته للميت فوجب ان يكون هنا كذلك ولو اوصى لانسان ببعض من يعتق عليه ومات الموصي له وقبل وارثه الوصية فالقول في عتقه على الميت وتقويم الباقي عليه على ما تقدم في هذه المسألة مسألة لو كان له أمة ذات ولد من غيره فأوصى لها لذلك الولد فإن كانت تخرج من الثلث وقبل موصي له الوصية عتقت عليه وان رد بقيت للوارث وان لم تخرج فالجواب في قدر الثلث كذلك واما الزايد عليه فلوا عتقه الوارث وهو موسر عتق عليه ثم إن لم يقبل ابنها الوصية تبينا ان جميعها للوراث فيسرى العتق في البعض الذي أعتقه إلى الباقي وان قيل عتق عليه ما قبل قال بعض الشافعية ولا يقوم نصيبه على الوارث ولا نصيب الوارث عليه إما الثاني فلانه ا عتق نصيبه قبل قبوله واما الأول فلانا نتبين بالقبول حصول ملكه بالموت وتقدمه على اعتاق الورث للزيادة فالصواب عند الشافعية ان يقال إن قلنا بحصول الملك بالموت ابتداء أو تبينا فيقوم نصيب الوراث عليه لأنا تبينا استناد عتقه إلى وقت الموت وعتق الوارث متأخر عنه لا بد فيه من مباشرة الاقتاق وان قلنا بحصوله بالقبول فيعتق الجميع على الوارث لأنه يسرى من نصيبه إلى قدر الثلث والقبول بعده كاعتاق الشريك الثاني بعد اعتاق وهو موسر هذا إذا حكمنا بحصول السراية بنفس الاعتاق فان قلنا إنها لا تحصل لا بعد أداء القيمة فقبوله كاعتاق ا لشريك الثاني نصيبه قبل أخد القيمة وفيه وجهان أحدهما النفوذ لأنه يملكه ما لم يأخذ القيمة وأصحهما المنع ولان الأول باعتاق نصيبه استحق تقويمه عليه للاعتاق فصار كما إذا استولد أحد الشريكين الجارية المشتركه وهو موسر تسير أم ولد له وليس للاخر اعتاق نصيبه فعلى هذا تكون قيمة نصيبه على الوارث وكانه فوته باعتاق نصيبه ولو كانت المسألة بحال أو وارث الموصي ابن له من هذه الأمة فان در الموصي له عتقت على الابن الذي هو وراث السيد وان قبلها فننظر ان خرجت من الثلث عتق على الموصى له وان لم يخرج فالزايد على الثلث منها وأطلق بعضهم بأنه يعتق في الحال على الوارث وفصل قوم فقالوا ان لم يجز الوارث الزيادة على الثلث فالحكم ما تقدم وان أجاز فعتقه مبني على أن اجازة الوارث ابتداء عطية منه أو تنفيذ ان قلنا بالأول فقد حكمنا للوراث بالملك قبل ان يعطي فيعتق عليه وان قلنا تنفيذ لم يعتق لأنا على هذا القول لا نجعل الزايد على الثلث للوارث بل نقفه على الرد والإجازة فان أجاز تبين انه لم يملكه واما قدر الثلث فإنه يعتق على الموصي له ولا يقوم نصيب أحدهما على الأخر إما انه لا يقوم على ابن السيد فلانه ملك بالإرث وعتق الشقص المملوك بالإرث لا يقتضي السراية واما انه لا تقويم على ابنها الموصي له فلان يصيب شريكه عتق قبل عتق نصيبه ان قلنا إنه يملك بالقبول ومع عتق نصيبه ان قلنا إنه يملك بالموت ولا تقويم على التقديرين مسألة لو اوصى بعبده لشخصين أحدهما ابن العبد فان قبلا الوصية معا وقلنا بالتقويم في مثل ذلك عتق جميعه على التقريب إن كان موسرا النصف بالملك لنصف والباقي بالسراية ويقوم للأجنبي

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست