responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 428
القيم وقبضه كما لو وهب شيئا من صبي وإن كان الوقف على شخص أو جماعة معينين فالأقرب اشتراط القبول لأنه يبعد دخول عين أو منفعة في ملكه من غير رضاه وهو أصح وجهي الشافعية وعلى هذا فليكن القبول متصلا بالايجاب كما في البيع والهبة والوجه الثاني للشافعية انه لا يشترط واستحقاق الموقوف عليه للمنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه بالعتق وقال بعض الشافعية لا يحتاج لزوم الوقف إلى القبول لكن لا يملك غلته الا باختيار ويكفي في الدلالة على الاختيار الاخذ وقال بعضهم الخلاف في اشتراط القبول انما هو فيما إذا قلنا إن الوقف ينتقل الملك فيه إلى الموقوف عليه فاما إذا قلنا بانتقاله إلى الله تعالى أو قلنا ببقائه للواقف فلا يشترط إما على الأول فإلحاقا له بالاعتاق واما على الثاني فلانه إذا احتمل كون المنافع والفوايد معدومة ومجهولة لم يبعد ان يحتمل ترك القبول وسواء شرطنا القبول أو لم نشرطه فإذا رد بطل حقه كما في الوصية وكالوكالة ترتد بالرد وان لم نشرط القبول وقال بعض الشافعية لا يرتد برده لأنه دخل في ملكه بمجرد الايقاع ولو رد ثم رجع قال بعض الشافعية ان رجع قبل حكم الحاكم برده إلى غيره كان له وان حكم الحاكم به لغيره بطل حقه هذا في البطن الأول واما في البطن الثاني والثالث فلا يشترط قبولهم لان اسحقاقهم لا يتصل بالايجاب وهو مذهب الشافعي ولا يرتد الوقف بردهم لان قبولهم لا يعتبر والوقف قد ثبت ولزم فيبعد انقطاعه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يرتد برد البطن الثاني ويشترط قبولهم أيضا وخلاف الشافعية في أنه هل يشترط قبول البطن الثاني والثالث وهل يرتد الوقف بردهم مبني على أن أهل البطن الثاني ومن بعده هل يتلقون الحق من الواقف أو من البطن الأول ان قلنا بالأول فقبولهم وردهم كقبول الأولين وردهم وان قلنا بالثاني لم يعتبر قبولهم وردهم كما في الميراث ولا يبعد عندهم ان لا يتصل الاستحقاق بالايجاب ومع ذلك يعتبر القبول كالوصية المطلب الأول في الواقف يشترط في الواقف البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والحرية والمغايرة للموقوف عليه فلا يصح وقف الصبي وإن كان مميزا وبلغ عشر سنين على الأصح لأنه مسلوب التصرف في غير الوقف فكذا فيه ولان القلم مرفوع عنه فلا اثر لفعله والا لكان مؤاخذا عليه وعلى قول من جوز صدقة من بلغ عشرا ينبغي القول بجواز وقفه لان الوقف نوع من الصدقة ولا يصح وقف المجنون اجماعا لسلب التكليف عنه وعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع ولو كان الجنون يعتوره أدوارا صح وقفه حال افاقته والموثوق بكمال عقله فان ادعى جنونه حالة الوقف قدم قوله فيه ولا يصح وقف المكره لان الاكراه مناف للاختيار والفعل في الحقيقة صادر عن غيره وانما هو آلة فيه ويتحقق الاكراه بالخوف على النفس أو المال وان قل أو على العرض إن كان من أهل الاحتشام ولا يصح وقف غير القاصد له كالسكران والمغمى عليه واللاعب والعابث والساهي والغافل والنايم لأصالة بقاء الملك على مالكه ولا يصح وقف العبد والأمة لأنهما لا يملكان شيئا وهما مسلوبا التصرف ولان المملوك لا يصح ان يملك نفسه فلا يصح ان يملك غيره فان من سلب التصرف في نفسه كان سلب تصرفه في غيره أولي قال الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ وقال تعالى هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم مسألة لا يصح ان يقف الشخص على نفسه ولو وقف على نفسه ثم على الفقراء والمساكين لم يصح وقفه على نفسه عند علمائنا وهو أصح قولي الشافعي وبه قال مالك ومحمد بن الحسن لان الوقف إزالة الملك فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه كالبيع والهبة ولان الوقف عليك من الواقف وادخال ملك على الموقوف عليه والملك هنا متحقق ثابت لا يعقل ادخاله وتجديده مع ثبوته لعدم قبوله الشدة والضعف وعدم تعقل زواله قبله عنه ولان الوقف تمليك منفعة وحدها أو مع الرقبة والانسان لا يملك نفسه والقول الثاني للشافعي انه يصح الوقف والشرط وبه قال احمد وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف وأبو عبد الله الزبيري لان استحقاق الشئ وقفا غير استحقاقه ملكا وقد يقصد حبسه؟ ومنع نفسه من التصرف المزيل للملك وهو اختيار ابن شريح من الشافعية لان عمر لما وقف قال ولا باس على من وليها ان يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه فكان الوقف في يده إلى أن مات ولأنه لو وقف عاما كالمسجد والسقاية كان له الانتفاع به فكذا هنا وجعل الشئ وقفا على نفسه غير صحيح لما بينا من أن الداخل في الملك لا يصلح دخوله فيه لأنه تحصيل الحاصل وفعل عمر لا حجة فيه مع انا نقول بموجبه فان شرط نفع المتولي جايز ودخوله في الوقف العام ليس بالقصد الأول وقال بعض الشافعية يصح الوقف ويلغو شرطه واضافته إلى نفسه بناء على أنه لو اقتصر على قوله وقفت صح الوقف وكذا لو وقف على من لا يجوز الوقف عليه مطلقا ثم على من يجوز مثل ان يقف على المعدوم ثم على الموجود ولو وقف على غيره ممن يصح الوقف عليه وشرط ان يقتضي من ربع الوقف زكاته وديونه وان يخرج ما يحتاج إليه في نفقته ودار؟ مؤنته لم يصح لأنه وقف منه على نفسه وغيره وللشافعي القولان وكذا لو شرط ان يأكل من ثماره أو ينتفع به وبالجواز قال احمد والشافعي في أحد القولين لان في صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله ان يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر ولان عثمن وقف بئر دومة؟ وقال دلوى فيها كدلاء المسلمين وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله ليس دليلا على الدعوى لأنا نجوز ان يقف الانسان على أهله وأولاده وان يشرط نفعهم في الوقف ودعواهم جواز وقف الانسان على نفسه أو عود الوقف إليه أو بعض منافعه وحديث عثمان ليس حجة لان قوله لا عبرة به سلمنا لكن ذلك ليس على سبيل الاشتراط ولكنه احتراز للواقف ان ينتفع بالأوقاف العامة كالصلاة في البقعة التي جعلها مسجدا وما أشبهه وكذا إذا وقف على الفقراء وصار فقيرا كان له المشاركة لهم في النفع أو وقف على الفقهاء وصار منهم وهو أحد قولي الشافعية بناء على القول بالمنع من وقفه على نفسه لأنه لم يقصد نفسه حالة الوقف وانما وجدت فيه الجهة التي وقف عليها بعد خروجه عن ملكه ودخوله في تلك الجهة فجاز له الاخذ لأنه صار أجنبيا من الوقف كغيره والثاني المنع من تناوله منه لان مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف وليس بجيد لان مطلق الوقف على الفقراء ينصرف إلى غير الغني مع أن الغني حالة الوقف لا يدخل فيه فان افتقر دخل كذا هنا مسألة لا فرق بين ان يشترط لنفسه الانتفاع به مدة حياته أو مدة معلومة وسواء قدر ما يأكل منه أو اطلقه في الصحة عند من يقول بها والبطلان عند من يقول به الا انه إذا شرط ان ينتفع به مدة معلومة عند من يقول بالصحة أو شرط لغيره من أقاربه أو الأجانب فمات المجهول له في أثنائها كان ذلك لورثته كما لو باع دارا وشرط ان يسكنها سنة فمات في أثنائها فان السكنى تنتقل إلى الوارث ولو شرط ان يأكل أهله منه صح الوقف والشرط لان النبي صلى الله عليه وآله شرط ذلك في صدقته وشرطته فاطمة (ع) وان شرط ان يأكل الوالي على الوقف شيئا منه أو يطعم صديقا جاز فان (؟) الواقف جاز ان يأكل ويطعم صديقه عملا بالشرط ولا يكون ذلك شرطا للنفع على نفسه المطلب الثالث في الموقوف عليه مسألة يشترط في الموقوف الوجود وصحة ان يملك والتعيين وانتفاء تحريم الوقف عليه إذا ثبت هذا فنقول الوقف إن كان على شخص معين أو على اشخاص معينين وجب ان يكون الموقوف عليه أهلا لتملك الوقف لان الوقف إما هو تمليك العين والمنفعة ان قلنا إن الواقف يملكه الموقوف عليه واما تمليك منفعة ان لم نقل به فلا يصح الوقف على المعدوم ابتداء ويجوز تبعا فلو وقف على من سيولد له ابتداء لم يصح إذ لا مصرف للوقف هنا نعم يصح تبعا كما يقف على ولده الموجود ثم على من سيولد له سواء رتب أم لا وكذا لا يصح الوقف على الحمل لعدم تيقن حياته بخلاف الوصية فإنها تصح له لان الوصية تتعلق بالمستقبل والوقف تسليط في الحال ولا يصح الوقف على الملائكة والجن والشياطين لعدم صلاحيتهم للتملك مسألة لا يجوز الوقف على العبد لأنه ليس أهلا للتملك والوقف تمليك إما لعين ومنفعة أو لمنفعة ولا فرق بين ان يكون العبد قنا أو مدبرا وأم ولد

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست