responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 426
فريضة من فرايض الله عز وجل ومن أدي فريضة من فرايض الله عز وجل كان كمن أدي سبعين فريضة فيما سواه من الشهور وهو الشهر الصبر وان الصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة وهو شهر يزيد الله فيه في رزق المؤمن ومن أفطر فيه مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة للذنوب فيما مضى فقيل له يا رسول الله ليس كلنا يقدر على أن يفطر صايما فقال إن الله تبارك وتعالى كريم يعطي هذا الثواب من لم يقدر الا على مذقة من لبن يفطر بها صايما أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك ومن خفف فيه عن مملوكة خفف الله عز وجل عليه حسابه وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة واخره إجابة والعتق من النار ولا غنى بكم فيه عن أربع خصال خصلتين ترضون الله بهما وخصلتين لا غنى بكم عنها إما اللتان ترضون الله بهما فشهادة ان لا إله إلا الله وانى رسول الله واما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه حوايجكم والجنة وتسألون الله فيه العافية وتتعوذون به من النار مسألة المديون وذو العيال الذين يلزمه نفقتهم لا يستحب له التصدق بل صرف ذلك في الدين والنفقة أولي وربما يقال تكره إلى أن يؤدى ما عليه واما إذا فضل عن حاجته وحاجة عياله هل يتصدق بجميعه الأولى الكراهة الشديدة لما في ذلك من التعرض للحاجة وسؤال الناس وهو شديد الكراهة وهو أحد وجوه الشافعية لقوله تعالى ولا تبسطها كل البسط وقال تعالى والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولما رواه العامة ان رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بمثل البيضة من الذهب قال يا رسول الله خذها فهي صدقة ولا أملك غيرها فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن أعاد القول مرات ثم إنه اخذها ورماه بها رمية لو اصابته لأوجعته ثم قال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف وجوه الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غني ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى وعن الصادق (ع) قال ضمنت لمن اقتصد ان لا يفتقر وقال الله تعالى يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو والعفو الوسط وقال الله عز وجل والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والقوام الوسط وعن الوليد بن صبيح قال كنت عند أبي عبد الله الصادق (ع) فجاء سايل فأعطاه ثم جائه آخر فأعطاه ثم جائه اخر فأعطاه ثم جائه اخر فقال وسع الله عليك ثم قال إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين ألفا أو أربعين ألف درهم ثم شاء ان لا يبقى منها الا وضعه في حق لفعل فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم قال قلت من هم قال أحدهم رجل كان له مال فانفقه في وجهه قال يا رب ارزقني فيقول ألم أرزقك ورجل يجلس في بيته ولا يسعى في طلب الرزق ويقول رب ارزقني فيقول الله عز وجل ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق ورجل له امرأة تؤذيه فيقول يا رب خلصني منها فيقول الله عز وجل ألم اجعل امرها بيدك والثاني للشافعية انه لا يكره ذلك بل يستحب والثالث انه إن كان المتصدق قويا يجد من نفسه قوة الصبر على المضايقة فيستحب له التصدق بالجميع والا لم يستحب بل يستبقي لنفسه ما يتعلل به إذا عرفت هذا فإنه يكره التصدق بالشئ الردي وما فيه شبهة لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مسألة الصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم الا صدقة الهاشمي على مثله أو صدقة غيره عند الاضطرار لما تقدم وهل تحرم الصدقة المندوبة عليهم الأقرب المنع وهو أحد قولي الشافعي لقول رسول الله صلى الله عليه وآله من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيمة وقال (ع) انا شافع يوم القيمة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا رجل نصر ذريتي ورجل بذل ماله لذريتي عند المضيق ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا وشردوا وقال الصادق (ع) إذا كان يوم القيمة نادى مناد أيها الخلايق انصتوا فان محمدا يكلمكم فينصت الخلايق فيقوم النبي صلى الله عليه وآله فيقول يا معشر الخلايق من كانت له عندي يد ومنة ومعروف فليقم حتى أكافيه فيقولون بابائنا وأمهاتنا وأي يد وأي منة وأي معروف بل اليد والمنة والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلق فيقول بلي من اوى أحد من أهل بيتي أو برهم أو كساهم من عرى أو أشبع جايعهم فليقم حتى أكافيه فيقوم الناس قد فعلوا ذلك فيأتي النداء من عند الله عز وجل يا محمد يا حبيبي قد جعلت مكافأتهم إليك فاسكنهم من الجنة حيث شئت قال فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين وروى العامة عن الصادق (ع) عن أبيه الباقر (ع) انه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل له أتشرب من الصدقة فقيل انما حرم علينا الصدقة المفروضة والثاني للشافعي ان الصدقة المندوبة محرمة عليهم لظاهر قوله (ع) انا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة إذا عرفت هذا فالوجه ان الصدقة المندوبة محرمة على النبي صلى الله عليه وآله لما فيها من الغض والنقص وتسلط المتصدق وعلو مرتبته على المتصدق عليه ومنصب النبوة ارفع من ذلك وأجل وأشرف ولقوله (ع) انا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وهو أحد وجهي الشافعية للخبر والثاني انها لا تحرم عليه لان الهدية لا تحرم فكذا الصدقة والفرق ظاهر واما الأئمة المعصومين من آله فالوجه الحاقهم به في علو المنزلة وارتفاعهم عن منقصة المتصدق من الغير ولان الواجبة حرمت عليهم لعلو مرتبتهم عن أوساخ الناس والمندوبة كذلك لمشاركتها في هذا المعنى نعم يجوز لهم قبول الهدية كما قبلها النبي صلى الله عليه وآله مسألة تجوز الصدقة على الكافر وإن كان أجنبيا وبه قال الشافعي لقوله صلى الله عليه وآله لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين ولقوله (ع) على كل كبد حرا اجر وكذا تجوز الصدقة على الأغنياء للعموم ولو نذر ان يتصدق بشئ فالأولى تحريمها على الغني لأنها صارت واجبة فصار مصرفها مصرف الصدقات المفروضة إما لو نذر ان يتصدق على الأغنياء صح نذره ولزمه لأنه نذر في معروف ثم إن كانوا معينين لم يجز العدول إلى غيرهم ولو لم يكونوا معينين احتمل جواز الصرف إلى غير الأغنياء لانهم أكثر استحقاقا وقد عرفت ان صدقة السر أفضل إما لو أنهم؟ تبرك المواساة أو قصد بالاظهار متابعة الناس له في ذلك واقتداؤهم به فالأولى الاظهار دفعا للتهمة وتحريصا على نفع الفقراء مسألة الصدقة عقد من العقود يفتقر إلى ايجاب وقبول واقباض ونية التقرب وإذا حصل الاقباض لم يجز الرجوع فيها عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأصحاب الرأي لأنها هبة قصد بها الثواب وقد حصل بالدفع إلى الفقير فيكون هبة قد عوض عنها ومع العوض لا يرجع ولقوله (ع) الراجع في هبته كالراجع في قيئه والرجوع في القئ حرام وقال الصادق (ع) لا يرجع في الصدقة إذا تصدق ابتغاء وجه الله وقال الشافعي واحمد يجوز الرجوع في الصدقة كما يجوز في الهبة وان عوض إذا كان ولده وإن كان أجنبيا لم يجز ويشترط في القبض اذن المتصدق فلو قبض من غير اذن كان (لا غيار دون لعل)؟ الصدقة إلى المصدق ويشترط فيها نية التقرب لأنها طاعة وعبادة وقد قال الله تعالى وما امروا الا ليعبد وا الله مخلصين والاخلاص التقرب المقصد الثاني في الوقف وتوابعه فيه فصول الفصل الأول في الوقف وفيه مباحث الأول في الأركان وهي أربعة الصيغة والواقف والموقوف عليه والموقوف يشتمل عليها أربعة مطالب مقدمة سمى الوقف وقفا لاشتماله على وقف المال على الجهة المعينة وقطع ساير الجهات والتصرفات عنه يقال وقف وقفا وقد يقال في شذوذ اللغة أوقفت لا في فصيحها ويقال حبست وأحبست على السواء وجمعه وقوف وأوقاف تحبيس الاضل وتسبيل الثمرة وفيه فصل كثير وثواب جزيل قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاثة ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعد موته وصدقة جارية رواه العامة قال العلماء المراد بالصدقة الجارية الوقف ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ستة يلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وبئر يحفره؟ يجريها وسنة يؤخذ بها من بعده وقال النبي صلى الله عليه وآله حبس الأصل وسبل الثمرة واشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا قال جابر لم يكن أحد من أصحاب

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست