responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 415
هدية فان انضم إليه كون التمليك من المحتاج تقربا إلى الله تعالى وطلبا لثوابه فهو صدقة فامتازت الهبة عن الهدية بالنقل والتحويل من موضع إلى موضع ومنه أحد (الفر القراينه؟ إلى الحرم ولهذا لا يدخل لفظ الهدية في العقارات وما أشبهها من الأمور الممتنع نقلها فلا يقال اهدى إليه دارا ولا عقارا ولا أرضا وانما يقال وهبه أرضا وعقارا ودارا وتدخل أيضا في المنقولات فصارت بهذا الاعتبار أعم من الهدية والصدقة فان كل هدية وصدقة هبة ولا ينعكس ولهذا لو حلف ان لا يهب فتصدق حيث وبالعكس لا يحنث واختلف أصحاب الشافعي في أنه هل يعتبر في حد الهدية ان يكون بين المهدي والمهدى إليه رسول ومتوسط على وجهين فيما إذا حلف ان لا يهدي إليه فوهب منه خاتما وشبهه يدا بيد هل يحنث والمشهور عندهم انه لا يعتبر مع أنه ينتظم ان يقال لمن حضر عنده هذه هديتي أهديتها لك مع انتفاع الرسول والمتوسط فيه مسألة وقد ورد في الكتاب العزيز والسنة والأحاديث ما يدل على استحباب الثلاثة والترغيب فيها قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها قيل المراد منه الهبة وقال تعاونوا على البر والتقوى وقال الله تعالى ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال تعالى ان المصدقين والمصدقات وهي كثيرة وروى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لو اهدى إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت وكان (ع) يأمر بالهدية صلة بين الناس قال (ع) تهادوا وتهابوا وقال تهادوا فان الهدية تذهب الضغاين ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن الصادق (ع) أنه قال تهادوا تحاببوا وعن رسول الله أنه قال لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت وقال (ع) عد من لا يعودك واهد لمن يهدي لك وقال الصادق الهدية ثلثة هدية مكافاة وهداية مصانعة وهدية الله عز وجل وقال أمير المؤمنين (ع) لان اهدى لاخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أتصدق بمثلها وقد أجمع المسلمون كافة على استحبابها ولا ينبغي ان يستحقر القليل فيمتنع من اهدائه ولا ينبغي للمهدى إليه الاستنكاف من قبوله لما في ذلك من جبر القلب وحصول الموانسة تنبيه الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجزا؟ مجردا عن القربة ويعبر عنها بالنحلة أيضا فقولنا العقد جنس بعيد شامل لجميع العقود وقولنا المقتضي تمليك العين يخرج منه الإجارة والعارية فان الإجارة يقتضي تمليك المنافع لا تمليك العين والعارية يقتضي إباحة المنافع لا تمليكها وقولنا من غير عوض يخرج عنه البيع فإنه يقتضي تمليك العين لكن مع العوض ويزيد ان العوض لا يكون لازما لا انتفاء العوض ليدخل في الحد الهبة المعوض عنها والتنجيز؟ لاتمام الحد والتجرد عن القربة ليخرج الصدقة الفصل الأول في الأركان ومباحثه ثلاثة الأول في صيغة الهبة الهبة عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول باللفظ كالبيع وساير التمليكات واما الهدية فذهب قوم من العامة إلى أنه لا حاجة فيها إلى الايجاب والقبول اللفظيين بل البعث من جهة المهدي كالايجاب والقبض من جهة المهدى إليه كالقبول لان الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من كسرى وقيصر وساير الملوك فيقبلها ولا لفظ هناك واستمر الحال من عهده إلى هذا الوقت في ساير الأصقاع ولهذا كانوا معبثون على أيدي الصبيان الذين لا يعتد بعبارتهم ومنهم من اعتبرها كما في الهبة والوصية واعتذروا عما تقدم بان ذلك كان إباحة لا تمليكها وأجيب بأنه لو كان كذلك لما تصرف الملاك ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وآله كان يتصرف فيه ويملكه غيره والصدقة كالهدية في ذلك بلا فصل ويمكن الاكتفاء في هدايا الأطعمة بالارسال والاخذ من غير لفظ الايجاب والقبول جريا على المعتاد بين الناس والتحقيق مساواة غير الأطعمة لها فان الهدية قد يكون غير طعام فإنه فد اشتهر هدايا الثياب والدواب من الملوك إلى رسول الله فان مارية القبطية أم ولده كانت من الهدايا وقال بعض الحنابلة لا يفتقر الهبة إلى عقد بل المعاطاة والافعال الدالة على الايجاب والقبول كافية ولا يحتاج إلى لفظ لان النبي كان يهدي ويهدى إليه ويفرق الصدقة ويأمر شقاته بتفرقتها ولم ينقل في ذلك لفظ ايجاب ولا قبول ولو كان شرطا لأمر به ولأنه لا خلاف بين العلماء ان تقديم الطعام بين أيدي الضيفان اذنه في الاكل وانه لا يحتاج إلى قبول مسألة الايجاب هنا كل لفظ يقصد به تمليك العين بغير عوض والصريح فيه وهبتك وملكتك وأهديت لك وأعطيتك وهذا لا بد فيه من لفظ صريح ولا يكفي الكنايات فيه كالبيع عملا بالاستصحاب والقبول كل لفظ يدل على الرضا بالتمليك كقوله قبلت ورضيت وما يشابهه ولا بد وأن يكون العقد منجزا فلو علقه على شرط لم يصح كالبيع ويجب ان يكون القبول عقيب الايجاب فلا يجوز تأخيره عنه بل يعتبر التوصل كما في البيع؟ وليتم القبول جواب لذلك الايجاب وذكر بعض الشافعية انه يجوز تأخير القبول عن الايجاب كما في الوصية وهذا الخلاف حكاه أكثر الشافعية في الهبة وخصصه بعضهم بالهدية فان النبي صلى الله عليه وآله اهدى إلى النجاشي ولا يزال الناس يفعلون ذلك ومنع من التأخير في الهدية جزما وفعل النبي صلى الله عليه وآله وغيره إباحة لا هبة والقياس التسوية بينهما ثم في الهدايا التي يبعث بها من موضع إلى موضع إلى اخر ان اعتبرنا اللفظ وفورية القبول وكل المهدي الرسول ليوجب ويقبل المهدى إليه أو يوجب المهدى ويقبل المهدى إليه عند الوصول إليه والمشهور ان النبي صلى الله عليه وآله كان يتصرف في الهبة ولم ينقل في شئ منه انه أوجب له الرسول وقبل منه وكذا ما يفعله الناس وقوله إنه إباحة ليس بصحيح لانهم اجمعوا على تسميتها هدية وهبة ولا يسمونها إباحة ولان الإباحة سيختص بالمباح له وقد كان النبي إذا اهدى إليه شئ يهديه لزوجاته وغيرهم وقد اهدى له حلة فاهديها لعلي (ع) مسألة ويشترط في المتعاقدين الكمالية فلا يصح العقد الا من بالغ كامل العقد جايز التصرف ويقبل عن الطفل وليه إما الأب والجد أو غيرهما وإن كان الواهب هو الولي فإن كان أبا أو جدا تولى الطرفين وإن كان غيرهما من حاكم أو وصي أو ولي حاكم فكذلك على الأقوى ويحتمل ان يقبل الحاكم لو نائبه ولا يكفي في العقد الايجاب منفردا عن القبول بل لابد منهما كالبيع وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يكفي الايجاب عنه ولا يكفي القبول مجردا عن الايجاب وللشافعية وجه انه يكفي إذا جاء بلفظ مستقبل مثل أن يقول اشتريت لطفلي كذا أو اتهبت له كذا ولا يكفي قوله قبلت البيع أو الهبة ولا يكفي قبول المتعهد الذي لا ولاية له على الطفل ولا عبرة بقوله عند علمائنا وبه قال الشافعي لانتفاء ولاية عنه وقال أبو حنيفة يعتبر وليس لشئ ولو وهب من عبد غيره اعتبر قول العبد وهل يفتقر إلى اذن السيد نظر وللشافعية فيه خلاف ولو وهب غيره شيئا فقبل نصفه أو وهبه عبدين فقبل أحدهما خاصة فالأقرب الجواز بخلاف البيع لان البيع عقد معابنة؟ وقد يتضرر البايع بالتشقيص لانتقاص قيمة الباقي بخلاف الهبة وللشافعية فيه وجهان ولو قال غارس الشجرة اغرس هذه لابني لم يصر للابن بمجرد ذلك ولو قال جعلته لابني وكان صغيرا فان قلنا بالاكتفاء بالكنايات في العقود على ما هو مذهب بعض الشافعية وبالاكتفاء من الأب في هبة ابنه الصغير بأخذ الشقي العبد صار ملكا للابن والا فلا ولو كان كبيرا لم يصح ولو اتخذ عرسا لابنه إما في خطان أو غيره وعمل دعوة فحملت إليه الهدايا ولم يذكر أصحابها انها للأب أو للابن للشافعية وجهان أحدهما انها للأب الذي اتخذ الدعوة لان الخراج بالضمان والثاني للابن لان الدعوة اتخذت لأجله وله وخادم الصوفية الذي يتردد في السوق ويجمع لهم شيئا يملكه ولا يلزمه الصرف إليهم الا ان المروة يقتضي الصرف لاخلادهم إليه ولو لم يصرفه إليهم كان لهم منعه من أن يظهر بالجمع لهم والانفاق عليهم وانما ملكه لانتفاء ولايته عنهم ووكالته منهم كيف وليسوا بمتعينين بخلاف هدايا الختان إما لو دفع إليه على أنه يطعم أصحابه لم يكن له الاختصاص البحث الثاني العين الموهوبة مسألة كل عين يصح نقلها بالبيع يصح نقلها بالهبة لان الهبة تمليك ناجز كالبيع وانما يفترقان في العوض وعدمه فتصح هبة المشاع كما يصح بيعه على الحد الذي يجوز بيعه فيه عند علمائنا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست