responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 394
المغصوب منه بخلاف السمن وبخلاف القصارة والطحن لان اجزاء السمن ليست للغاصب والقصارة والطحن اثار محضة إذا عرفت هذا فان بقيت قيمة كل واحد منهما محفوظة من غير زيادة ولا نقصان مثل إن كانت قيمة الثوب قبل الصبغ عشرة وقيمة الصبغ بانفراده عشرة وقيمة الثوب المصبوغ عشرين فالثمن بينهما على نسبة ماليهما إما بالسوية كما في هذا المثال وعلى نسبة أخرى كما لو اختلف المثال حتى لو وجد راغبا باعه منه بثلثين فهو بينهما وان نقصت قيمته مصبوغا عن قيمتها بان عاد الثمن للثوب مصبوغا والتصوير كما سبق إلى خمسة عشر احتمل ان يكون النقصان محسوبا من الصبغ لان الأصل هو الثوب والصبغ وإن كان عينا الا انه كالصفة التابعة للثوب فيكون الثوب المصبوغ بينهما أثلاثا الثلثان لصاحب الثوب والثلث لصاحب الصبغ وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم إن كان النقصان لانخفاض سوق الثياب فالنقصان محسوب من الثوب وإن كان لانخفاض سوق الاصباغ فالنقصان محسوب من الصبغ وكذا لو كان النقصان بسبب العمل لان صاحب الصبغ هو الذي عمل وهذا هو المعتمد فإن كانت قيمته بعد الصبغ عشرة انمحق الصبغ ولا حق فيه للغاصب وان تراجعت القيمة وكان الثوب مصبوغا يساوي ثمانية فقد ضاع الصبغ ونقص من الثوب درهمان فيرده مع درهمين وان زادت قيمة الثوب مصبوغا على قيمتها قبل الصبغ بان بلغت ثلاثين في الصورة المذكورة فمن اطلق الجواب في طرف النقصان اطلق القول هنا بان الزيادة بينهما على نسبة ماليهما ومن فصل قال إن كان ذلك لارتفاع سوق الثياب فالزيادة لصاحب الثوب وإن كان لارتفاع سوق الصبغ فهي للغاصب فإن كان للعمل والصنعة فهي بينهما لان كل واحد منهما قد زاد بالصنعة والزيادة الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الأثر المحض سلم المغصوب منه وإذا أمكن فصل الصبغ من الثوب لم يملك المغصوب منه الصبغ سواء كان للمفصول قيمة أو لم يكن وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه إذا لم يكن للصبغ بعد انفصاله له عن الثوب قيمة ملكه صاحب الثوب كالسمن وهل يملك اجبار الغاصب على فصله لأقرب انه إن كان له غرض كان له ذلك وكذا إن كان للصبغ قيمة والا فلا وللشافعية وجهان أحدهما انه له الاجبار كما يملك اجباره على اخراج الغراس والثاني ليس له لما فيه من الضرر بخلاف الغراس فإنه لا يضيع بالاخراج ولان الأرض بالقلع تعود إلى ما كانت والثوب لا يعود ولان الأشجار تنتشر عروقها وأغصانها فيخاف ضررها في المستقبل وقال الجويني موضع الوجهين ما إذا كان الغاصب يخسر بالفصل خسرانا كثيرا وذلك قد يكون لضياع المنفصل بالكلية وقد يكون لحقارته بالإضافة إلى قيمة الصبغ ومن جملة الضياع ان يحدث في الثوب نقصان بسببه لا يبقى بارشه قيمة المفصول ولو رضي المغصوب منه بابقاء الصبغ وأراد الغاصب فصله فله ذلك ان لم ينقص الثوب فان انتقص قال الجويني يبنى على الخلاف في أن المغصوب منه هل يجبره على الفصل ان قلنا لا لم يفصله وان قلنا نعم فله ذلك ولو تراضيا على ترك الصبغ بحاله فهما شريكان وكيفية الشركة ما تقدم مسألة لو ترك الغاصب الصبغ على المالك وكان ممكن الانفصال فالأقرب انه لا يجب على المالك قبوله كما لا يجبر على قبول البناء والغراس إذا تركه الغاصب ويحتمل وجوب القبول لان الصبغ صار كالصفة التابعة للثوب لحلوله فيه ولان المشترى إذا أنعل الدابة ثم اطلع على عيبها كان له ردها عند الشافعية فإذا ردها مع النعل لكان؟ تعيبها لو نزع النعل أجبر البايع على القبول كذا هنا وللشافعية وجهان كالاحتمالين وفرقوا بين المشتري والغاصب بان المشتري غير متعد في النعل والغاصب متعد في الصبغ وذكر الجويني ان في موضع الوجهين طريقين أحدهما انهما يطردان فيما إذا أمكن فصل الصبغ وفيما إذا لم يمكن والأظهر عندهم التخصيص بما إذا أمكن وقلنا إن الغاصب يجبر على الفصل والا فهما شريكان لا يجبر أحدهما على قبول هبة الأخرى على هذا فلهم طريقان أحدهما ان الوجهين فيما إذا كان متضررا بالقتل إما لما تناوله من الضرر أو لان المفصول يضع كله أو معظمه فإن لم يكن كذلك لم يلزم القبول في الحال والثاني ان الوجهين فيما إذا كان الثوب ينقص بالفصل نقصا لا تفي بارشه قيمة الصبغ المفصول فان وفى لم يلزم القبول بحال وان نقب أوضاع معظم المفصول والثاني انا إذا قلنا بلزوم القبول على المغصوب منه فلا حاجة إلى تلفظه بالقبول واما من جهة الغاصب فلا بد من لفظ يشعر بقطع الحق كقوله أعرضت عنه أو تركته إليه وأبرأته عن حقي أو أسقطته ويجوز ان يعتبر اللفظ المشعر بالتمليك مسألة لو بذل المغصوب منه قيمة الصبغ وأراد ان يتملكه على الغاصب مع امكان فصله عن الثوب أو مع عدم امكانه هل يجاب إلى ذلك الأقرب المنع إذ لا يجبر الانسان على بيع ملكه وللشافعية وجهان هذا أظهرهما والثاني به قال أبو حنيفة ان يجاب إليه ويجبر الغاصب على قبوله يفصل الامر بينهما كما إذا رجع المعير وبنى المستعير أو غرس فان له ان يتملكه عليه بالقيمة والأصل ممنوع مع قيام الفرق فان المعير لا يتمكن من القلع مجانا فكان محتاجا إلى التملك بالقيمة وهنا بخلافه وأيضا فان بيع العقار عسر وبيع الثوب سهل وبه يحصل الخلاص من الشركة وقال بعض الشافعية إن كان الصبغ بحيث لو فصل حصل منه شئ ينتفع به ففي تملك المغصوب منه إياه الوجهان المذكوران في الغراس والبناء وإن كان لا يحصل منه شئ فلا تملكه لا محالة وهذا عندي هو المعتمد لان للمالك ان ينصرف في ثوبه باللبس والفرس وهو يستلزم تصرفه في الصبغ فلا بد له من التوصل إلى التصرف في ثوبه كيف شاء ولا ذريعة الا بدفع قيمة الصبغ بخلاف ما إذا كان يمكن الفصل فان له طريقا إلى استعمال ثوبه بان يلزم الغاصب بالفصل مسألة إذا اشتركا في الثوب المغصوب فالأقرب انه لكل واحد منهما الانفراد ببيع ما يملكه لان للانسان الخيار في بيع ملكه ويكون المشتري كالبايع مع الغاصب وهو أحد وجهي الشافعية والأظهر عندهم المنع لأنه لا يتأتى الانتفاع بأحدهما دون الأخر فكان كبيع دار لا طريق إليها ولا ممر لها ولو رغب مالك الثوب في البيع كان له ان يبيع ويجبر الغاصب على موافقته إما عندنا فظاهر واما عند الشافعية فعلى القول بالمنع في الأول فكذلك لان المالك لم يتمكن من بيع الثوب وحده فامتناع الغاصب منع له من بيع ماله وان تمكن فلا شك في عسر البيع عليه لقلة الراغب فيه والغاصب متعد فليس الاضرار بالمالك بالمنع من المبيع أو بغيره وان رغب الغاصب في البيع لم يجبر المالك على موافقته لأنه مناف لمقتضى الحكمة والشرع فإنه لا يستحق المتعدي بتعديه إزالة ملك غير المتعدي وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه يجبر تسوية بين الشريكين أحيل كل واحد منهما إلى ثمن ملكه ولهم ثالث ان واحدا منهما لا يجبر على موافقته الأخر على قياس الشركة في الأموال مسألة لو غصب ثوبا من شخص وصبغا من اخر وصبغه به فإن لم يحدث في الثوب نقص ولا في الصبغ ولا في المجموع لا غرم على الغاصب وهما شريكان في الثوب المغصوب كما تقدم في حكم الغاصب والمالك فان حدث مثل إن كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة وبلغت قيمة الثوب مصبوغا عشرة فالثمن لصاحب الثوب وغرم الغاصب الصبغ للاخر وهل يحتمل ان يكونا شريكين في الثوب ويغرم الغاصب لكل منهما ما نقصت قيمته عينه نظر وان بلغت خمسة عشر احتمل ان يكون الثوب بينهما أثلاثا كما هو في الصورة الأولى وهو أظهر قولي الشافعية والثاني ان الثوب بينهما بالسوية ويرجعان على الغاصب بخمسة وإن كان مما يمكن فصله فلهما تكليف الغاصب بالفصل فان حصل بالفصل نقص فيهما أو في أحدهما عما كان قبل الصبغ غرمه الغاصب ولصاحب الثوب وحده طلب الفصل أيضا إذا قلنا إن المالك يجبر الغاصب على الفصل في صورة ما إذا كان الصبغ للغاصب هذا إذا حصل بالانصباغ عين مال في الثوب فإن لم يحصل الا تمويه فكما مر في التزويق ويقاس ما ذكرنا في صورة ان يكون الصبغ للغاصب أو لاخر ثبوت الشركة فيما إذا طيرت الريح ثوب انسان في إجانة؟ صباغ لكن ليس

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست