responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 380
دية الحر فيرد إليه والأمة دية المرأة فترد إليها في غير الغصب عند علمائنا واما في الغصب فالأقرب عندي انهما يضمنان بالقيمة بالغا ما بلغت سواء تجاوزت دية الحر والحرة أو لا ولو ماتا تحت يد الغاصب فعليه كمال القيمة وان تجاوزت دية الحر والحرة وقال الشافعي انهما يضمنان بالقيمة بالغا ما بلغت سواء أتلفها الغاصب أو تلفت تحت يده أو جنى الأجنبي عليهما بالاتلاف لأنه من الأموال فيضمن ضمان المال والمال يضمن بالقيمة إذا لم يكن مثليا وهو ممنوع لان الحر أكمل من العبد ولا يليق بالحكمة زيادة عوض العبد على الحر وكذا الحرة وقال أبو حنيفة انه لا يتجاوز العبد دية الحر ولا الأمة دية الحرة في الغصب وغيره الا أنه قال إن كانت قيمة العبد عشرة آلاف درهم نقص عشرة دراهم وكذا في دية المملوكة مسألة ولو كانت الجناية على العبد والأمة فيما دون النفس إما في طرف أو جراحه فلا يخلو إما ان يكون في تلك الجناية مقدر مضبوط في الحر أولا يكون فإن لم يكن فالواجب فيه ما ينقص من قيمته وكذا لو تلف الطرف أو حصلت الجراحة في يد الغاصب من غير جناية لأنه مضمون عليه وإن كان فيها مقدر كما لو قطع يد العبد أو الأمة فإنه يتقدر أيضا عند علمائنا من الرقيق أيضا والقيمة في حقه كالدية في حق الحر فيجب في يد العبد نصف قيمته كما يجب في الحر نصف ديته وعلى هذا القياس وهو أصح قولي الشافعي وهو الجديد والثاني ان الواجب ما ينقص من القيمة كساير الأموال وكذا البحث في الجراحات فلو جرحه خارصة وجب عليه عشر عشر القيمة كما يجب في خارصة الحر عشر عشر ديته وهو إحدى الروايتين عن أحمد فان بعضهم روى عنه ان ضمان الغصب هو ضمان الجناية فيجب أرش الجناية كما لو جنى عليه من غير غصب وفي الثانية ان ضمان الغصب غير ضمان الجناية فعليه أكثر الامرين من الأرش النقص أو دية ذلك العضو لان سبب ضمان كل واحد منهما وجد فوجب أكثرهما ودخل الأخر فيه فان الجناية واليد وجدا معا ولو وجد عبدا يساوي ألفا فزادت قيمته فصارت تساوي الفين ثم قطع يده فنقص ألفا لزمه الألف ورد العبد لان زيادة السوق مع تلف العين مضمونة ويد العبد كنصفه فكأنه بقطع يده فوت نصفه ولو نقص ألفا وخمسمائة وقلنا الواجب ما نقص فعليه الألف وخمسمائة ويرد العبد وان قلنا ضمان الجناية فعليه الف ورد العبد فحسب ولو نقص خمسمائة فعليه رد العبد وهل يلزمه الف وخمسمائة على وجهين مسألة ما يحصل تحت مجرد اليد العادية كيد الغاصب كما إذا غصب عبدا فسقطت يده في يده بآفة سماوية فالواجب فيه نصف الدية كما لو جنى عليه والأقرب التجاوز ان زادت لان بين الغاصب وغيره فرق العدوان والشافعية قالوا الواجب قدر النقصان مطلقا سواء زاد عن دية الحر أو لا وهو الأقوى الذي اخترناه ولهم وجه انه إذا كان النقصان أقل من القدر وجب ما يجب على الجاني والمشهور عندهم الأول لأن الضمان اليد سبيله سبيل ضمان الأموال ولهذا لا يتعلق به قصاص ولا كفارة ولا يضرب على العاقلة بحال ولهذا إذا كان قدر النقصان أكثر من المقدر كان هو الواجب بالاباق وعلى الجديد للشافعي لو قطع الغاصب يد العبد المغصوب لزمه أكثر الامرين من نصف القيمة أو أرش النقصان لاجتماع السببين حتى لو كانت قيمته ألفا ونقص بقطع اليد أو أربعمائة وجب خمسمائة ولو نقص ستمائة وجب ستمائة مسألة لو جنى الغاصب على العبد بما فيه كمال قيمته كما لو قطع انفه أو يديه أو رجليه أو اذنيه قال الشيخ ره يتخير المالك بين دفعه إلى الغاصب ومطالبته بقيمته وبين ان يأخذ العبد ولا شئ له تسوية بين الغاصب وغيره وبه قال أبو حنيفة والثوري لأنا لو جعلنا له العبد والقيمة معا لجمعنا له بين الثمن والمثمن وذلك لا يجوز كما لو وطئ جارية ابنه صارت أم ولد له ووجبت عليه القيمة ولأنه ضمان مال فلا يبقى ملك صاحبه عليه مع ضمانه له كساير الأموال وقال الشافعي واحمد لا يحب على المولى دفع العبد بل يطالب الغاصب بكمال قيمته وهو الأقوى عندنا والقياس على الجاني غير الغاصب باطل للفرق وبطلان أصل القياس والقيمة بدل عن اليدين وانما ذلك مقدر بقيمة الكل كما أنه إذا قطع إحدى اليدين وجب نصف القيمة ولا يجب تسليم نصف العبد لاخذ نصف القيمة ولان المتلف البعض فلا يقف ضمانه على زوال الملك عن جملته كقطع إحدى يديه ولان المضمون هو المفوت فلا يزول الملك عن غيره بضمانه كما لو قطع تسع أصابع ولأنه جنى على ملك غيره جناية مضمونة فكان له المطالبة بالأرش مع امساك ملكه كما لو قطع إحدى يديه أو قطع كل واحد من الغاصبين يدا ولو تلفت هذه الأعضاء بغير جناية فالأقرب انه يضمنها ضمان الاتلاف وللشافعية قولان أحدهما هذا والثاني يضمنها بما نقص مسألة لو جنى الغاصب على العبد جناية زادت بها قيمته كالخصار وسل الأنثيين وقطع الذكر أو قطع الإصبع الزايدة فإنه يجب عليه دفع كمال القيمة إلى المولى ودفع العبد أيضا لأنه جنى عليه بما فيه مقدر فكان ضامنا لتلك الجناية كالحر ولو مثل الغاصب بالعبد قال الشيخ ره يعتق العبد ويضمن قيمته لمولاه تسوية بينه وبين تمثيل المالك والوجه خلاف ذلك فإنه يجب عليه ضمان جناياته ودفع العبد إلى مولاه ولا يعتق العبد ولو كان الناقص بقطع الغاصب كيد العبد ثلثي قيمته فالواجب ثلثا قيمته على ما اخترناه وعلى القديم معا والجديد معا للشافعي ذلك أيضا إما على القديم فلانه قدر النقصان واما على الجديد فالنصف واجب بالجناية والسدس باليد العادية ولو كان الناقص بسقوط اليد ثلث قيمته وجب نصف القيمة عندنا وهو أحد قولي الشافعي وعلى الثاني الثلث مسألة المدبر والمكاتب المشروط وأم الولد حكمهم حكم القن في الحاقهم بالقن في الضمان فلو غصب أحد هؤلاء ضمنه كما يضمن القن وبه قال الشافعي واحمد وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة أم الولد تضمن بالغصب لأنها لا تجري مجرى الأموال بدليل انه لا يتعلق بها حق الغرماء فأشبهت الحرة وهو غلط لأنها تضمن بالقيمة وما تضمن بالقيمة جنايته تضمن بالغصب كالقن ولأنها مملوكة فأشبهت المدبرة وفارقت الحرة لأنها ليست مملوكة ولا تضمن بالقيمة ويمنع عدم تعلق حق الغرماء على ما يأتي تفصيله فيما بعد انشاء الله تعالى ولأنه يملك تزويجها واجارتها ويأخذ قيمتها لو قتلت فأشبهت المدبرة فكان القياس عليها أولي من القياس على الحرة مسألة لو غصب عبد أو أمة فقتله قاتل ضمن القاتل قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها ولا يضمن القاتل الزيادة على ما يأتي ويضمن الغاصب خاصة الزيادة ولو زاد الأرش عن الجناية طولب الغاصب بالزيادة أيضا دون الجاني وكذا لو مات في يده ضمن قيمته وان تجاوزت قيمة الحر ولو جنى الغاصب على عضو من أعضائه فاتلفه فقد قلنا إنه يضمنه بمقدر من قيمته كما يضمن أطراف الحر بمقدر من ديته وحكى أصحاب الشافعي عن مالك انه يجب بالجناية ما نقص الا في الموضحة والمنقلة والمأمومة والجايفة وليس بجبد لان كل جناية تقدرت من الحر تقدرت من العبد كهذه الجنايات القسم الثاني الحيوان المملوك غير الآدمي كالإبل والبقر والغنم والخيل وساير الحيوانات المملوكة فان الواجب فيها باليد والجناية القيمة فلو غصب انسان فرس غيره فتلفت أو أتلفها سوءا كان غاصبا أو لا وجب عليه القيمة بلا خلاف واما ما يتلف من اجزائها فالأقرب ان الواجب فيه الأرش وهو ما ينقص به قيمتها ولا فرق في ذلك بين نوع ونوع ولا تقدير فيه سواء كان مقدرا في الآدمي أو لا فلو قلع غير الدابة أو قطع يدها أو رجلها وجب عليه الأرش ولا تقدير فيه على الأقوى وبه قال الشافعي من غير فرق بين الأطراف وغيرها لأنها جناية على مال محض لا نسبته له الآدمي فيضمن بالأرش كغيره من الأموال ولان المثل هنا مقدر فوجب الرجوع فيه إلى قيمة المتلف والقيمة هنا ما نقص عن ماليته وهو الأرش وقال الشيخ ره إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها وفي العينين جميع القيمة وكذا كل ما يكون في البدن منه اثنان ففي الدابة جميع القيمة فيهما وفي الواحد نصفها وقال أبو حنيفة ان الإبل والبقر والخيل وماله اللحم والظهر معا يجب في إحدى عينه ربع القيمة وفي العينين معا نصف القيمة لما رواه زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في عين الدابة ربع قيمتها وعن عمر انه كتب إلى

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست