responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 378
الأخر بشئ ولو استقل كل واحد منهما باثبات اليد عليه في وقتين متغايرين ثم اتلفاه معا كان للمالك ان يرجع على كل واحد بالنصف وان شاء رجع على من شاء منهما بالجميع وعلى أيهما رجع بالجميع رجع على صاحبه بالنصف الذي باشر اتلافه ولا نعلم في ذلك خلافا مسألة لو غصب طعاما فاطعمه غيره فلا يخلو إما ان يطعمه لغير صاحبه أو يطعمه لصاحبه فان أطعمه لغير صاحبه فان هذا الاكل يجب عليه ضمانه لصاحبه لأنه أتلف ماله بغير حق ولا اذن صاحبه ولأنه قبضه من يد ضامنه بغير اذن مالكه فكان عليه ضمانه ثم المالك بالخيار فالرجوع على من شاء من الغاصب أو الاكل فان رجع على الغاصب رجع بقيمة أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف لأنه صار في يد الاكل مضمونا على الغاصب وان رجع على الاكل رجع بأكثر ما كانت قيمته من حين تناوله إلى حين اكله لان ما قبل ذلك لم يكن مضمونا عليه فإن كانت قيمته قبل ذلك أكثر رجع بما بين القيمتين على الغاصب إذا ثبت هذا فان رجع المالك على الاكل فهل يرجع الاكل على الغاصب ينظر إن كان لاكل عالما بأنه مغصوب إما بقول الغاصب أو بغير قوله لم يرجع على الغاصب وكان قرار الضمان عليه لأنه أتلف مال غيره بغير اذنه عالما من غير غرور في اكله وإن كان جاهلا غير عالم بالغصب فإن كان الغاصب قال له كله فإنه ملكي أو طعامي استقر الضمان عليه باعترافه بان الضمان باق عليه وانه لا يلزم الاكل شئ وهل يرجع على الاكل للشافعية قولان أحدهما انه ليس للمالك الرجوع على الاكل لأنه مقرور فاستقر الضمان على الغاصب لأنه غره حيث قدم إليه الطعام وأوهمه انه لا يتبه؟ فيه على وهو قول الشافعي في القديم وبعض كتب الجديد والثاني انه يرجع على الاكل أيضا وهو المشهور من الجديد للشافعي وبه قال أبو حنيفة والمزني وهو أصح وجهي الشافعية عندهم ويستقر الضمان على الاكل لأنه المتلف وعليه عادت منفعته فعلى هذا إذا غرم الاكل لم يرجع على الغاصب والغاصب إذا غرم رجع على الاكل وعلى القول القديم الحكم بالعكس وكذا القولان والخلاف إذا تقدم الغاصب الطعام ضيافة حتى اكله ولم يقل انه مالي أو طعامي ولم يذكر شيئا وعن أحمد روايتان كالقولين فيما إذا لم يقل الغاصب شيئا بل قدم الطعام إحديهما يستقر الضمان على الاكل وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لأنه ضمن ما أتلف فلم يرجع به على أحد والثانية يستقر الضمان على الغاصب لأنه غره واطعمه على أنه لا يضمنه وهو الذي يقتضيه مذهبنا وفي الصورة الأولى وهي ما إذا قدم الطعام وقال هو ملكي فاكله ففي رجوع الاكل لو غرم على الغاصب القولان السابقان للشافعية ولو غرم الغاصب قال المزني يرجع على الاكل وغلطه باقي الشافعية لان في ضمن قوله إنه ملكي اعترافا بان البينة كاذبة وانه مظلوم بأخذ القيمة منه فلا يرجع به على غير الظالم فاما إذا اباحه أو وهبه له فليس منه فيه تصريح بتكذيب البينة فافترقا واما إذا أطعمه صاحبه المغصوب منه فان علم أنه طعامه فقد قبضه وبرئ منه الغاصب وان لم يعلم واباحه له فاكله جاهلا ففي ضمان الغاصب للشافعية قولان المنصوص عنه انه يضمنه وهو الذي يقتضيه مذهبنا لأنه لم يرد المغصوب على المالك ردا تاما ولم يرد سلطنته على المال ولا يده على ما كانت عليه فإنه لا يتمكن من التصرف فيه بكل ما يريد من اخذه وبيعه والصدقة به فلم يبرء الغاصب كما لو اعلفه دواب المغصوب منه والثاني ان الغاصب يبرأ من الضمان وبه قال أصحاب الرأي وعن أحمد روايتان كالقولين لان المالك اكل مال نفسه فلا يجب على غيره ضمانه كما لو علم به أو كان عبدا فاعتقه والفرق انه مع العلم قد اختار اتلافه واما المعتق فان علم به نفذ عتقه وان لم يعلم فنمنع نفوذ عتقه وبه قال الشافعي مسألة لو وهب الغاصب الطعام من أجنبي وسلمه إليه فاتلفه فإن كان المتهب عالما استقر الضمان عليه وإن كان جاهلا فللشافعي قولان واولى بان يستقر الضمان على المتهب بجعل الملك له وان تلف تحت يد المتهب فقولان أحدهما ان القرار على الغاصب لان يد الاتهاب ليست يد ضمان وأصحهما عندهم ان القرار على المتهب لأنه اخذ للتملك ولو وهبه من المالك أو أهداه إليه فاتلفه فهل يرجع قولان أحدهما يرجع لأنه لم يعلم أنه له فهو بمنزلة الإباحة والثاني لا يرجع لأنه قد تسلمه تسلما تاما فسقط حقه بخلاف الإباحة وزالت يد الغاصب عنه بالكلية وهو الأقوى ولو دفع إليه عوض حقه عنده على سبيل الهداية أو الهبة فاخذه المالك على هذا الوجه ونوى الدافع الدفع عن حقه الذي كان له عليه فيحتمل البراءة أيضا وقال احمد لا يبرء لأنه لم يأخذ على جهة المعاوضة بل على جهة الهبة فلم يثبت المعاوضة بخلاف ما لو وهب الغاصب هذا الغصب من المالك مع جهل المالك لأنه رد عليه عين ماله وأعاد يده التي أزالها ولو باعه إياه وسلمه إليه برئ من الضمان لأنه قبضه بالابتياع والابتياع يوجب الضمان على المشتري ولو اقرضه إياه برئ أيضا لذلك ولو اعاره إياه عارية مضمونة أو كانت العين مما تضمن بالعارية برئ أيضا فان هذه العارية توجب الضمان إما لو أودعه إياه أو آجره أو رهنه إياه لم يبرء من الضمان الا ان يكون عالما بالحال لأنه لم يعد إليه سلطانه انما قبضه إياه على جهة الأمانة وقال بعض الشافعية ويبرء لأنه عاد إلى يده وسلطانه وليس بجيد لا انه لو اباحه باكله لم يبرء فهنا أولي فروع آ لو قدم الطعام المغصوب إلى عبد انسان فاكله فان جعلنا القرار على الحر إذا قدمه إليه فاكله فهذه جناية من العبد يتبع بها بعد العتق عندنا وقال الشافعي يباع فيها وان لم يجعل القرار على الحر فلا يتبع ولا يباع بل يطالب الغاصب ب لو غصب شعيرا فاعلفه دابة الغير من غير اذن المالك فلا ضمان على مالك الدابة اجماعا وإن كان باذنه فإن كان عالما بالحال ضمن واستقر الضمان عليه ولو كان جاهلا فللشافعية القولان ولو كانت الدابة لمالك الشعير وكان جاهلا لم يبرء الغاصب وللشافعية طريقان أحدهما انه لا يبرء قولا واحدا والثاني انه إن كان العلف بإذن المالك فالقولان وكذا الحكم فيما إذا غصب طعاما واطعمه عبيد المالك للطعام ج لو غصب شاه فامر قصابا فذبحها جاهلا بالحال فقرار ضمان النقصان على الغاصب ولا يخرج على الخلاف في اكل الطعام لأنه ذبح للغاصب وهناك انتفع به لنفسه د لو أمر الغاصب انسانا باتلاف العين إما بالقتل أو بالاحراق أو نحوه ففعله فإن كان عالما ضمن واستقر الضمان عليه وإن كان جاهلا بالغصب فقرار الضمان على المتلف أيضا لأنه محظور بخلاف الاكل وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه يجئ فيه القولان في اكل الطعام وليس بجيد لان التقرير مع الخطر والتحريم لا وقع له ه‌ لو دخل المالك دار الغاصب واكل طعاما على اعتقاد انه طعام الغاصب فكان طعام الكل برئ الغاصب لان المالك أتلف مال نفسه في جهته منفعته من غير تغرير من الغاصب ولو صال العبد المغصوب على مالكه فقتله المالك في الدفع فإن كان يمكن الدفع بدونه برئ الغاصب لان المالك أتلف عين ماله وان لم يمكن الدفع إلا بالقتل أو دفع على الوجه المشروع فادى الدفع إلى القتل لم يبرى الغاصب من الضمان سواء علم أنه عبده أو لم يعلم لان الاتلاف بهذه الجهة كاتلاف العبد نفسه في مصلحته ز لو زوج الجارية المغصوبة من مالكها والمالك جاهل فتلفت عنده لم يبرء من الضمان كما لو أودع المغصوب عنده فتلف وهو أظهر وجهي الشافعية فان استولدها نفذ الاستيلاد وهل يبرء الغاصب اشكال أقر به العدم وللشافعية قولان ج لو قال الغاصب لمالك العبد المغصوب أعتقه فاعتقه جاهلا بالحال ففي نفوذ العتق اشكال ينشأ من أنه لم يرض بعتق عبده ومن إضافة العتق إلى رقيقه والعتق لا يندفع بالجهل وللشافعية وجهان أصحهما عندهم الثاني فان قالوا بالصحة فهل

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست