responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 376
على الدار الأقرب ذلك ولو سقط الطاير في داره لم يلزمه حفظه ولو عرف مالكه لم يلزمه اعلامه به لأنه محفوظ بنفسه ولو دخل برجه فاغلق عليه بابه ناويا امساكه لنفسه ضمنه لأنه أمسك مال غيره لنفسه فهو كالغاصب والا فلا ضمان عليه لان له التصرف في برجه كيف شاء بالفتح والغلق فلا يضمن مال غيره بتلفه ضمنا بسبب تصرفه في ملكه الذي لم يتعد فيه مسألة لو حبس المالك عن ماشيته ومنعه عن حفظها فتلفت ففي الضمان اشكال ينشأ من أن مثل هذه سبب في التلف ومن انه لم يتصرف في المال وانما تصرف في المالك وقال بعض الشافعية لا ضمان وقال آخرون منهم بنفي الضمان فيما إذا لم يقصد منع المالك عن الماشية وانما قصد الحبس فافضى الامر إلى هلاكها وبالجملة فالوجهان جاريان فيما إذا فتح الزق عن الجامد فذاب ما فيه بشروق الشمس وضاع اتيان هنا ولو كان له زروع ونخيل وأراد سوق الماء إليها فمنعه ظالم من السقي حتى فسدت ففي الضمان قولان مسألة لو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه فلا ضمان عليه إحالة للهلاك على اختيار الحيوان ومباشرته ولم يقصد الناقل بالنقل ذلك وفيه اشكال إما لو نقل إلى مسبعة فافترسه سبع وجب الضمان وبه قال أبو حنيفة لأنه قصد الاتلاف بالنقل وللشافعية وجهان أشهرهما انه لا ضمان واما لو كان المنقول عبدا صغيرا أو حيوانا مملوكا للغير فإنه يضمنه سواء نقله إلى المضيعة أو المسبعة أو إلى غيرهما لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه فكان ضامنا مسألة لو كان الحمال قد حمل جدعا وشبهه فاستراح إلى جدار وأسنده به فوقع على شئ فاتلفه فان الجدار ملك الغير وأسنده إليه بغير امره ضمن الجدار وما سقط عليه وإن كان الجدار له وسقط في حال وضعه ضمن ما سقط عليه في الحال وان سقط بعد ذلك فإن كان بضعف حصل له باسناده الجذع إليه ضمن أيضا وان لم يكن كذلك لم يضمن الا ان يكون قد فرط في الحايط وترك عمارته فيضمن كما يضمن في غيره ولو كان الساقط هو الجذع ضمن إن كان في محل عدوان أو فرط في ترك الاحتياط في الوضع والا فلا ولو فتح باب دار انسان أو هدم حايطه فدخل داخل واخذ ماله لم يضمن الهادم مسألة إذا اكلت بهيمة رجل حشيشا لقوم فإن كانت يد صاحبها عليها بان يكون معها ضمن الحشيش وان لم يكن معها ضمن إن كان ليلا وإن كان نهارا لم يضمن وذلك لان على صاحب الدابة حفظ دابته ليلا فإذا لم يحفظ ضمن ما تجنيه وعلى صاحب الزرع حفظه نهارا وبه قال الشافعي ولو استعار من رجل بهيمة فأتلفت شيئا وهي في يد المستعير فضمانه على المستعير سواء أتلفت شيئا لمالكها أو لغير مالكها لان ضمانه يجب باليد واليد للمستعير فإن كان قد باع الدابة بحشيش فأكلته فإن كان ذلك قبل قبضه بان كانت الدابة في يد البايع فقد استقر العقد لان تلفه من ضمانه فكان أتلفه بنفسه وتكون الشاة للمشتري ولا شئ للبايع وان لم تكن يد البايع عليها ويد المشتري عليها فقد انفسخ العقد لان الثمن تلف قبل قبضه بغير جهة البايع ويرد المشتري الشاة ولا شئ له وان اكلت غير الثمن فإن كانت في يد المشتري فلا ضمان وإن كانت في يد البايع ضمن ما أتلفت إن كانت ملكا للمشتري لان اتلافها في يده بمنزلة اتلافه وهذا كما لو كانت رهنا فأتلفت شيئا للراهن ضمنه المرتهن وإن كانت البهيمة في يد الراعي فأتلفت زرعا فالضمان على الراعي دون صاحبها لان اتلافها للزرع في النهار لا يضمن الا بثبوت اليد عليها واليد للراعي دون المالك فكان الضمان عليه وإن كان الزرع للمالك فإن كان ليلا ضمن أيضا لان ضمان اليد أقوى بدليل انه يضمن به في الليل والنهار جميعا وإن كان البايع قبض الحشيش فأكلته الشاة فإن كانت في يده فلا ضمان وإن كانت في يد المشتري ضمنه وكان البيع بحاله مسألة إذا اوقد في ملكه أو في الموات نار فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتها فإن لم يتجاوز قدر الحاجة والهواء ساكن بل فعل ما جرت به العادة من غير تفريط لم يضمن لعدم تعديه ولأنها سراية فعل مباح فلم يضمن كسراية القود بخلاف من حل زقا فاندفق ما فيه لتعديه بحله ولان الغالب خروج المايع من الزق المفتوح وليس الغالب سرايته هذا الفعل المعتاد إلى تلف مال غيره فإن كان قد فرط في ذلك بان أجج نارا كثيرة تسري في العادة لكثرتها أو كانت الريح شديدة تحملها أو اوقد في ملك غيره ضمن وان سرت النار إلى غير الدار التي اوقد فيها ظلما ضمن لأنه متعد في ذلك فضمن سرايتها كما لو جرحه عدوانا فسرى الجرح إلى النفس فإنه يضمن القتيل ولو ارسل في ملكه ماء فدخل في ملك غيره فإن كان مفرطا بان كان الماء غالبا كثيرا ولم يكن بينه وبين ملك غيره حاجز فارسله ضمن ما أفسد لتعديه فإن كان ماء قليلا وبين ملكه وملك غيره حاجز فدخل في ملك غيره من موضع حفر خفي لم يضمن ولو كان لجاره شجرة فأوقد في ملكه نارا فجفت أغصان تلك الشجرة ضمنها لان ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة الا أن تكون الأغصان في هوائه فلا يضمنها لان دخولها عليه غير مستحق فلا يمنع من التصرف في داره لحرمتها مسألة زوايد المغصوب مثل السمن وتعلم الصنعة وغيرها من الصفات ومثل ثمرة الشجرة والبيض وولد الحيوان من الأعيان في يد الغاصب مضمونة ضمان الغصب كالأصل سواء طالبه المالك بالرد أو لم يطالبه متى تلفت في يد الغاصب ضمنها سواء تلفت منفردة أو مع الأصل وبه قال الشافعي واحمد لأنها مال المغصوب منه حصل في يده بالغصب فضمنه بالتلف والاتلاف معا كالأصل ولان غصب الام يتضمن منع حصول الولد في يد المالك فأشبه إزالة يده عنه كما أن من غر بحرية أمة وأحبلها كان الولد حرا وضمن قيمته لأنه باعتقاده حرية الام منع دخول الولد في ملكه فجعل كاتلاف ملكه ولان اليد العادية مضمونة كالاتلاف ثم الاتلاف قد يكون مباشرة وقد يكون على سبيل التسبيب وكذا اليد واثبات اليد على الأصول تسبيب إلى اثبات اليد على الأولاد فليتعلق به الضمان وقال أبو حنيفة ومالك انه لا يضمنها وهي أمانة تضمن بما تضمن به ساير الأمانات خاصة الا ان يطالبه بها فيمتنع من أدائها فيضمن كما في الأمانات لان اثبات يده على هذه الزوايد ليس من فعله المحرم لأنه يبتنى على وجود الزوايد في يده ووجودها ليس بفعل محرم منه وهو غلط لأنه بامساك الام تسبب؟ إلى اثبات على هذه الزوايد واثبات يده على الام محرم ولان ذلك يتوقع فيقصد وقد ذهب بعضهم إلى أنه إذا غصب هادي القطيع فتبعه القطيع أو غصب البقرة فتبعها العجل ضمن القطيع والعجل معا وكذا يضمن حمل الأمة المتباعة بالبيع الفاسد المقبوضة على وجه السوم لان يده على الام والولد معا ويضمن أيضا المنافع المستوفاة بالإجارة الفاسدة بأجرة المثل والمقبوض بالعقد الفاسد المقبوض على جهة السوم البحث الثالث في اثبات اليد مسألة اثبات اليد العادية على مال الغير مباشرة كان يغصب الشئ ويأخذه من يد مالكه ويستولي عليه وتسبيبا ما في الأولاد وساير الزوايد من أسباب الضمان ولو كانت يد أمانة ثم جحدها فهو من وقت الجحود غاصب ولا شك في تحقق الغصب مع الاستيلاء ودفع يد المالك واثبات يده وهل يتحقق مع اثبات اليد عدوانا من غير أن ترفع يد المالك عن العين فأصحاب الشافعية على ذلك لان المستودع إذا جحد الوديعة فهو من وقت الجحود غاصب ولأنه لو طولب الغاصب بولد الغصب فامتنع كان غاصبا وان لم تزل يد المالك ومنعه آخرون وقالوا انه لا غصب في الصورتين لكنه يضمن ضمان الغصب لتقصيره في الأمانة بالجحود والامتناع ولا شك انه لا يكفي في الغصب ودفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده فلو منع غيره من امساك دابة المرسلة حتى تلفت لم يكن غاصبا وهل يضمن قال بعض علمائنا لا يضمن وفيه اشكال وكذا الاشكال لو منعه من القعود على بساطه حتى ألقته الريح في البحر إما لو منعه من بيع متاعه حتى نقصت قيمته السوقية فإنه لا يضمن النقص لوجود العين إما لو تلفت العين فكذلك ان لم يمنعه من حفظها ولو منعه من حفظها فالاشكال مسألة المغصوب إن كان من الأعيان المنقولة تحقق بالنقل وهل يتحقق باثبات اليد من غير نقل الأقرب عندي ذلك فلو ركب دابة الغير وهي واقفة ولم ينتقل عن مكانها أو جلس على

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست