responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 367
مسألة إذا اهتب الريح فأزالت الشن عن موضعه إلى غيره فاما ان يقع السهم في غير الشن وفي غير موضعه الذي كان فيه فيحتسب به مخطيا لأنه وقع في غير محل الإصابة قبل الريح وبعدها واما ان يقع في الموضع الذي كان فيه الشن من الهدف فيحتسب مصيبا لوقوعه في محل الإصابة واما ان يقع في الشن بعد زوال الشن عن موضعه فاما ان يزول الشن عن موضعه بعد خروج السهم فيحتسب به من الخطاء لوقوعه في غير محل الإصابة عند خروج السهم واما ان يخرج السهم بعد زوال الشن عن موضعه وعلم الرامي بزواله فينظر في الموضع الذي صار فيه فإن كان خارجا من الهدف لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا لخروجه عن محل الصواب والخطأ وإن كان مماثلا لموضعه من الهدف احتسب به مصيبا لأنه قد صار محلا للإصابة مسألة لو شرطا الخواسق فأصاب السهم الغرض وثقبه وتعلق النصل به وثبت فهو خاسق فان سقط إلى الأرض بعدما ثبت لم يضر ذلك في الخسق لأنه حصل بعد تحقق الخسق فصار كما لو نزعه غيره وان خدشه ولم يثقبه فليس بخاسق وان ثقبه ولم يثبت فيه بل سقط بعد ثقبه إلى الأرض فليس بخاسق لعدم تحقق مسمى الخسق لأنه يعتبر فيه الثبات ولم يتحقق فلم يثبت المسمى حينئذ وهو أظهر قولي الشافعي والثاني أنه يكون خاسقا لأنه ثقب ووجد ما يصلح لثبوت السهم فيه والسقوط يحتمل ان يكون لسعة الثقب أو لثقل السهم أو غيرهما ولو ثقب ومرق فالأقرب انه خاسق لان الخرق قد حصل ومروقه بعد خرقه يدل على زيادة القوة وليس الغرض من ذلك الثبوت في نقرة معينة وانما الغرض لمن تقوى الرمية بحيث يتأتى معها الثبوت ومن الرماة من لا يحسبه خاسقا وللشافعية طريقان أحدهما ان فيه قولين أحدهما انه ليس بخاسق لأنه لم يثبت والثبوت يفتقر إلى ضبط وحذق فإذا مرق دل على قصور رميه والثاني انه خاسق والطريق الثاني القطع بأنه خاسق لان الشافعي صرح بأنه خاسق عنده مسألة لو شرط الخواسق فرمى السهم فأصاب طرف الغرض وثبت هناك فالأقوى انه خاسق وهو أظهر قولي الشافعية بأنه خرق بالنصل وثبت والثاني انه ليس بخاسق لان الخسق انما هو الثقب في الوسط وهذا لا يسمى ثقبا ولا خرقا للغرض وانما هو شق لطرفه ويقال لهذا السهم خارم لا خاسق وفي موضع القولين للشافعية طرق آ ان الخلاف فيما إذا كان بعض خرم النصل خارجا واما إذا أحد؟ الغرض خرم النصل باسره فقد حصل الخسق إجماعا وهو حسن ب ان بقى من توابع الشن ما يحيط بدا أيسر؟ السهم فهو خاسق وان لم يبق مع الخرم شيئا من حاشية الشن وحصل ما خرج من داير السهم مكشوفا فلا يخلو إما ان يكون موضع السهم غير خارج من داير الشن وحاشيته وانما سقط حاشية الشن لضعفه فهذا يحتسب به خاسقا وان خرمه لان خرمه لضعف الشن لا لموضع السهم والثاني ان يكون خرمه لوقوع السهم في الحاشية ويدخل بعض داير السهم في الشن ويخرج بعض دايره من الشن ففي الاعتداد به خاسقا قولان أحدهما لا يعد خاسقا لان اختصاصه باسم الخرم قد أزال عنه حكم الخسق لان الخسق ما أحاط بالمخسوق واختلاف الأسماء يغير الاحكام ولان السهم قد صار بعضه واقفا في الشن وبعضه خارجا من الشن والثاني انه يعد خاسقا لان الخرم زيادة على الخسق لان كل خارم خاسق وليس كل خاسق خارما ولان مقصود الخسق من الثقب في الشن موجود فيه انه إذا كان بعضه خارجا لم يكن خاسقا بلا خلاف ومحل القولين ما إذا ثقب طفيه وهي الواحدة من الخوص أو جليدة تحيط بالنصل وانه إذا ابان من الطرف قطعه ولم يبنها؟ فكان الغرض محيطا بالنصل فهو خاسق قولا واحدا ومحل القولين فيما إذا خرم الطرف لا على هذا الوجه ه‌ انه إذا خرم الطرف لم يكن خاسقا بلا خلاف وانما الخلاف فيما إذا خرم شيئا من الوسط وثبت مكانه وهو ابعدها وقال بعضهم لو كان بين النصل وبين الطرف شئ لكنه تشقق وانخرم ليبوسة كانت في الشن أو غيرها فهو خاسق وقيل لو شرط مطلق الإصابة فأصاب الطرف ففي الاحتساب به وجهان أحدهما الاحتساب لصدق المسمى والثاني عدمه لان جميع النصل لم يصيب الغرض وانما اصابه بعضه مسألة لو شرطا الخواسق فرمى السهم فوقع في ثقبة قديمة وثبت فيه فالوجه ان نقول إن عرف قوة السهم بحيث يخرق احتسب خاسقا والا فلا وللشافعية وجهان أحدهما انه لا يحتسب خاسقا لان النصل صارف الثقب ولم يخرق شيئا والمشروط الخسوق وأصحهما انه يحسب خاسقا لان السهم في قوته بحيث يخرق لو أصاب موقعا صحيحا وما ذكرناه من التفصيل أحق فعلى ما قلناه لو أشكل الحال لم يعد خاسقا وقد ذكر الشافعي ان السهم لو أصاب موضع خرق في الغرض وثبت في الهدف كان خاسقا والوجه ذلك إن كان الهدف متخذا من خشب أو اجر أو طين يابس يساوى الغرض في الصلابة أو يكون أصلب وإن كان متخذا من تراب أو طين لم يحتسب خاسقا ولا عليه لأنه لا يعلم هل يثبت لو أصاب موضعا صحيحا أو لا وقال بعضهم انه لا يعد خاسقا وإن كان في صلابة الغرض أو أصلب منه مسألة لو شرط الخواسق فخدش النصل موضع الإصابة وخرقه بحيث يثبت فيه مثل هذا السهم لكنه رجع لغلط لقيه من حصاة أو نواة فللشافعية قولان أحدهما يحسب خاسقا والاخر لا يحسب والوجه التفصيل الذي قلناه في المسألة السابقة والأظهر عند الشافعية انه يحسب خاسقا لظهور سبب الرجوع فان قلنا لا يحسب له لم يحسب عليه كما في باقي العوارض المانعة من الاحتساب له وعليه مسألة اشتراط الخسق انما يكون في الشن دون الهدف وقد بينا ان الشن هو جلد ينصب في الهدف تمد أطرافه بأوتاد أو خيوط تشد في أوتاد منصوبة في الهدف وربما كان ملصقا بحايط الهدف وربما كان بعيدا منه نحو شبر أو زراع وهو ابعد ما ينصب وخسق الشن إذا كان بعيدا من الهدف أوضح منه إذا كان ملصقا به فاما إذا رمي في الشن وهو ملصق بالهدف فأصاب الشن ثم سقط والإصابة خسق فزعم الرامي انه خسق ولفى غلظا في الهدف يعرف من حصاة أو نواة فرجع وهو خاسق وزعم صاحبه انه انما قرع فسقط ولم يخسق فالأحوال ثلاثة آ ان يعرف صدق الرامي بان يعرف موضع خسقه ويرى الغلظ من ورائه فالقول قوله بغير يمين لشهادة الحال بصدقه ب ان يعلم صدق غريمه إما بان لا يرى في الشن خسقا واما بان لا يرى في الهدف غلطا فيقدم قوله بغير يمين لان الحال تشهد بصدقه ج ان يحتمل صدق كل واحد بان يكون في الشن خواسق وخروق ولم يعرف موضع الإصابة وفي الهدف غلط وأشكلت الإصابة هل كانت في مقابلة الغلظ أو لا فإن كان هناك بينة فالتعويل عليها والأقدم قول المنكر مع يمينه لأصالة عدم الخسق ولا يحتسب به مصيبا وفي احتسابه مخطيا وجهان أحدهما يحتسب به مخطئا لتردد الرمي بين الصواب أو الخطاء وقد انتفى الصواب فثبت الخطاء والثاني لا يحتسب مخطئا لان الإصابة لا يحتسب إلا مع اليقين فكذا الخطاء وان نكل المنكر عن اليمين احلف الرامي المدعي فإذا حلف احتسب اصابته وكذا الحكم أو عين الرامي موضعا وقال هذا الخرق حصل بسهمي وانكر صاحبه تذنيب لو مرق السهم وثبت في الهدف وعلى النصل قطعة من الغرض فقال الرامي هذه القطعة أبانها سهمي بقوته وذهب بها وقال الآخر بل كانت القطعة بانية من قبل فتعلقت بالسهم فالقول قول الأخر لان الأصل ان لاخسق هذا إذا لم يجعل الثبوت في الهدف كالثبوت في الغرض فان أقمناه مقامه فلا معنى لهذا الاختلاف مسألة إذا شرطا المبادرة وعقدا للمناضلة؟ وجعلا المال لمن سبق إلى إصابة عشرة من مائة فيكون الرشق مائة والإصابة المشروطة منها عشرة فأيهما بدر إلى اصابتها من أقل العددين فقد نضل صاحبه وسقط رمي الرشق وان تكافيا في الإصابة من (؟؟) سقط الباقي وليس بينهما تناضل ولا تناضلا فرمى كل واحد منهما خمسين فأصاب أحدهما عشرة وأصاب الأخر تسعة أو لم يصيب شيئا فالأول ناضل قطعا يستحق المال والأقرب انه لا يلزمه اتمام العمل وهو أظهر وجهي الشافعية لأنه قد تمم العمل الذي تعلق به الاستحقاق فلا معنى لالزام عمل بعد ذلك والثاني يلزم لينتفع صاحبه

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست