responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 364
عددهما وفضل الأكثر عددا لم يلزم ان يكون الفوز للحذق وجودة الرمي بل يجوز ان يكون ذلك لكثرة العدد وقال بعض الشافعية لا يشترط تساوي الحزبين في عدد الاشخاص بل في عدد الرمي وعدد الإصابات فيجوز ان يكون أحد الحزبين ثلاثة والاخر أربعة والارشاق ورميانه على كل حزب ولو ترامى رجل ورجلين أو ثلاثة ليرمي هو ثلاثة ويرمي كل واحد منهما واحد جاز وعلى الأول يشترط ان يكون عدد الارشاق بحيث ينقسم صحيحا على الأحزاب فان كانوا ثلاثة احزاب فليكن للارشاق ثلاث صحيح وان كانوا أربعة فليكن لها ربع صحيح د يشترط ان يكون العقد باذنهم فإن لم يأذن آحاد كل حزب فيه لم يصح لأنه عقد معاوضة يتردد بين الإجارة والجعالة وكل واحد من هذين لا يصح إلا بإذن واختيار فان عقد عليهم من لم يستأذنهم بطل ه‌ ان يعين كل من الحزبين على من يتولى العقد فيكون فيه متقدما عليهم ونايبا عنهم وان لم يعينوا على كل واحد واحد منهم لم يصح العقد عليهم لأنه توكيل فلم يصح الا بالتعيين وينبغي ان يكون كل زعيم أحذق حزبه ويكون حزبه أشد طاعة له لان صفة الزعيم في العرف ان يكون متقدما في الصناعة مطاعا في الجماعة فان تقدموه في الرمي وأطاعوه في الابتاع جاز وان لم يتقدمهم في الرمي ولم يطيعوه في الاتباع لم يجز لان غير المطاع لا تنفذ أوامره مسألة إذا اجتمعت الشرايط في عقد النضال بين الحزبين لم تخل حالهم في حال اخراج؟ المتفق من أربعة أحوال آ ان يخرج المال أجنبي ويشترطه ناضل للناضل من الحزبين وهو جايز ولا حاجة إلى المحلل اجماعا ب ان يخرجه أحد الحزبين دون الأخر وهو صحيح سواء انفرد زعيم الحزب باخراجه أو اشتركوا فيه ويكون الحزب المسبق معطيا إن كان منضولا وغير اخذ إن كان ناضلا ويكون الحزب الأخر اخذ إن كان ناضلا وغير معط إن كان منضولا وهو المعنى عن المحلل لأنه محلل ج ان يكون الحزبان مخرجين ويختص باخراج المال زعيم الحزبين وهو صحيح ويغني عن المحلل لان مدخل المحلل ليأخذ ولا يعطي وحال كل حزب انهم يأخذون ولا يعطون فإذا نضل أحد الحزبين أحرز زعيمهم مال نفسه وقسم مال الحزب الأخر المنضول بين أصحابه وإن كان الزعيم راميا معهم شاركهم في مال السبق وان لم يرم معهم فلا حق له فيه لان مال النضال لا يجوز ان يتملكه غير الناضل وصار معهم كالأمين والشاهد فان رضخوا له بسهم منه بطيب الفسهم؟ جاز وكان تطوعا وان شرط عليهم ان يأخذ معهم بطل الشرط ولم يبطل به العقد لأنه ليس بينه وبين أصحابه عقد يبطل بفساد شرطه وانما العقد بين الحزبين وليس لهذا الشرط تأثير فيه د ان يخرجا المال ويشترك أهل كل حزب في اخراجه وهذا يصح عندنا وان لم يكن محلل ومن شرط المحلل كالشافعي لم يجوزه حتى يدخل بين الحزبين حزب ثالث يكون محللا يكافي كل حزب في العدد والرمي يأخذ ولا يعطي كما يعتبر في اخراج المتناضلين المال ان يدخل بينهما محلل ثالث يأخذ لا يعطي وهذا على رأي من يشترط المحلل إما عندنا فلا مسألة المال المخرج من كل حزب ان لم يسموا قسط كل واحد من جماعتهم اشتركوا في التزامه بالسوية على عددهم من غير تفاضل فيه لاستوائهم في التزامه فإن كان زعيمهم راميا معهم دخل في التزامه كأحدهم كما أنه يدخل في الاخذ معهم وان لم يكن راميا لم يلتزم معهم كما لم يأخذ معهم وان سموا قسط كل واحد منهم في التزام مال السبق فان تساووا في التسمية صح لموافقته حكم الاطلاق وان تفاضلوا فيه فالأقرب الجواز لأنه شرط تابع لاختيارهم صادر عن اتفاق لم يتضمنه فيما بينهم عقد فاعتبر فيه التراضي وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يجوز لتساويهم في العقد فيجب ان يتساووا في الالتزام وهو ممنوع ولو شرطوا ان يكون المال مقسطا بينهم على صواب كل واحد منهم وخطائه لم يجز لأنه على شرط مستقبل مجهول غير معلوم فبطل ولا يؤثر بطلانه في العقد لأنه ليس فيما بينهم عقد وكانوا متساويين فيه مسألة إذا استحق المال أحد الحزبين قسم بين جميعهم فان شرطوا قسمته بينهم على قدر إصاباتهم جاز وكذا لو شرطوا قسمته بين الحزب الناضل على عدد الرؤس وان اطلقوا العقد احتمل قسمته على قدر الإصابات لانهم بالإصابة قد استحقوه فلا يتساوى بين كثير الإصابة وقليلها بخلاف التزام المنضولين حيث تساووا فيه مع اختلافهم في الخطاء لان الالتزام قبل الرمي فلم يعتبر بالخطأ والاستحقاق بعد الرمي فصار معتبرا بالصواب وحينئذ لو أخطأ من أهل الحزب الناضل واحد في جميع سهامه لم يستحق شيئا وقسم على من عداه يحتمل قسمته على عدد الرؤس بالسوية مع تفاضلهم في الإصابة لاشتراكهم في العقد الذي أوجب تساويهم فيه فصاروا بذلك كالشخص الواحد فالناضلون يأخذون بالسوية كما أن المنضولين يعطون بالسوية وحينئذ لو أخطأ واحد من الحزب الناضل في جميع سهامه استحق سهما مساويا للسهم الناضل ويقابل هذا ان يكون في الحزب المنضول من أصاب بجميع سهامه ففي خروجه من التزام المال وجهان أحدهما يخرج من التزامه ان قيل بخروج المخطي من استحقاقه والثاني لا يخرج من الالتزام ويكون فيه أسوة من أخطأ إذا قيل بدخول المخطئ في الاستحقاق وانه فيه أسوة من أصاب مسألة ينبغي ان يكون عدد الرشق ينقسم على قدر افراد الأحزاب بجزء صحيح فإن كان هناك حزبان كل حزب اثنان وجب ان يكون لعدد الرشق نصف صحيح كالعشرين وإن كان كل حزب ثلاثة وجب ان يكون للعدد ثلاث صحيح كالثلاثين ولا يجوز ان يكون أربعين أو خمسين وإن كان عدد الحزب أربعة كان عدد الرشق أربعين ولا يجوز ان يكون عدد الرشق ما ينكسر على الأحزاب كما لو كان عدد الحزب أربعة وجب ان يكون عدد الرشق أربعين أو ماله ربع صحيح وكذا إن كان عدد الحزب خمسة وجب ان يكون عدد الرشق ماله خمس صحيح لأنه إذا لم ينقسم عدد الرشق على عدد الحزب إلا بكسر لم يصح التزامهم له لان اشتراكهم في رمى السهم لا يصح فاما عدد الإصابة المشروطة فيجوز ان ينكسر على عددهم لأن الاعتبار فيها باصابتهم لا باشتراكهم فإذا كان عدد الحزب أربعة وشرطوا خمس اصابات أو ثلثة فحصل من أيهم كان حصل النضل فإذا استقر هذا عنهم احتسب لزعيم كل حزب بإصابات كل واحد من أصحابه واحتسب عليه بخطاء كل واحد منهم سواء تساوى رجال الحزب في الإصابة وهو نادر أو اختلفوا وتفاضلوا فيها وهو الغالب فإذا شرط خمسون إصابة من مائة وجمعت الإصابات لم يخل مجموع الإصابتين من أحوال ثلاثة آ أن يكون المجموع إصابة كل حزب خمسين فصاعدا فليس فيهما ناضل ولا منضول وان تفاوتا في الزيادة على الخمسين فصاعدا فليس فيهما ناضل ولا منضول ب أن يكون مجموع إصابة كل حزب أقل من خمسين فليس فيهما ناضل ولا منضول وان تفاضلا في النقصان من الخمسين ج ان يكون مجموع إصابة أحدهما خمسين فصاعدا ومجموع إصابة الأخر أقل من خمسين فالأول ناضل وإن كان أحدهم في الإصابة مقلا والثاني منضول وإن كان أحدهم في الإصابة مكثرا فيصير مقلل الإصابة آخذا ومكثرها معطيا لان حزب المقلل ناضل وحزب المكثر منضول مسألة قد بينا انه لا بد ان يعرف كل حزب من يرمى معه وهل يشترط ان يعرف الأصحاب بعضهم بعضا أو تكفى معرفة الزعيمين فيه احتمال وللشافعية وجهان وهل يجوز ان يشترط في العقد ان يقدم من هذا الحزب فلان وان يقابله من الحزب الأخر فلان ثم فلان وفلان منع منه الشافعية لان تدبير كل حزب إلى زعيمهم ليس للاخر مشاركته فيه وليس بعيدا من الصواب جوازه عملا بالشرط وهو غير مناف للكتاب والسنة مسألة إذا عقد الزعيمان العقد فحضر عندهم قريب لا يعرفونه فاخذه أحد الزعيمين في حزبه ودخل في عقده وشرعوا في الرمي وظن المختار له انه جيد الرمي وظهر خلافه فإن كان لا يحسن الرمي أصلا أو لا يكون من أهله بطل العقد فيه لأنه معقود عليه في عمل معدوم عنه لا يمكن صدوره عنه فكان بمنزلة من استؤجر للكتابة ولم يكن كاتبا يكون العقد باطلا كذا من دخل في عقد الرمي وليس برام وإذا بطل في حقه قال بعض الشافعية يبطل العقد في واحد من الحزب الأخر لأنه في مقابلته وهل يبطل فيمن بقى من الحزبين خلاف ينشأ من تفريق الصفقة وقطع بعضهم بالبطلان هنا وجعل هذا القول وهما من قائله لان من في مقابلته من الحزب الأخر غير متعين وليس لزعيمهم تعيينه في أحدهم لان جملتهم في حكم العقد سواء وليس أحدهم في ابطال العقد في حقه

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست