responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 360
عند الغاية فهو السابق لان السعي يحصل بهما والجري عليهما وقال الشافعي أقل السبق ان يسبق بالهادي أو بعضه أو الكتد أو بعضه وقواه الشيخ ره واعلم أن السبق إما ان يعتبر بالهادي أو الكتد فان اعتبر بالكتد فأيهما سبق كتده فهو السابق سواء تساويا في الطول أو القصر أو اختلفا وإن كان بالهادي فنقول ان الفرسين إما ان يتساويا في قدر عنقهما في الطول والقصر أو يختلفان فان تساويا في الطول والقصر فمتى سبق أحدهما الأخر بعنقه أو بعضه فقد سبقه لان ذلك كان لسرعته وان اختلفا في طول العنق وقصره فان سبقه القصير العنق بعنقه أو بعضه فقد سبقه وان سبقه الطويل العنق بجميع عنقه أو بأكثر مما بينهما في طول العنق فقد سبقه وإن كان بأقل من قدر الزيادة فالقصير هو السابق لأنه يكون قد سبقه بكاهله ولا اعتبار بسبقه بعنقه حينئذ لان سبقه بعنقه انما كان بطوله لا لزيادة جريه وقد اعترض على الشافعي بأنه إذا كان السبق بالكتد صحيحا مع اختلاف الخلقة فلم اعتبره بالعنق الذي يختلف جله باختلاف الخلقة وأجيب بان السبق بالكتد يتحققه القريب دون البعيد والسبق بالعنق يشاهده القريب والبعيد فربما دعت الضرورة إليه ليشاهده شهود السبق فيشهدوا به للسابق لان للسبق شهودا يستوقفون عند الغاية ليشهدوا للسابق على المسبوق وقال الثوري السبق يتحقق بالاذن فإذا سبق أحدهما باذنه كان سابقا لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال بعثت انا والساعة كفرسي رهان وكاد أحدهما ان يسبق الأخر باذنه ولا حجة فيه لان القصد من الخبر ضرب المثل وليس بجيد لسبق الرهان وقد يكون ذلك مع التساوي في العنقين ومدهما وقد يقع المثل بما لا يكاد يوجد قال (ع) من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بني الله له بيتا في الجنة مع امتناع بناء مسجد كذلك بل الأصل في الاعتبار للسبق بسرعة العدو فقد يكون أحدهما أسرع واذن الأخر أسبق بان يرفع السريع رأسه قليلا والاخر يمد عنقه فلهذا لم يعتبر بالاذن وقال الأوزاعي أقل السبق بالرأس وليس بجيد لان من الخيل ما يرخي اذنه ورأسه فيطول ومنها ما يرفعه فيقصر فلم يدا واحد منهما على التقدم وقال بعض الشافعية السبق في الإبل يعتبر بالكتد وفي الخيل يعتبر بالهادي والفرق ان الإبل ترفع أعناقها عند العدو فلا يمكن اعتبار السبق به والخيل تمد أعناقها وقال آخرون ان عند اختلاف خلقة العنق بالطول والقصر يعتبر في الخيل أيضا بالكتد وقال بعضهم ان عند اختلاف الخلقة إذا سبق الأطول عنقا ببعض عنقه وكتدهما سواء يعد ذلك سبقا لان تقدير أعناق الخيل وضبطها عسر وقال آخرون انه إن كان في جنس الخيل ما يرفع الرأس عند العدو فيتعين فيه الكتد كما في الإبل وقال بعضهم ان التقدم بأيهما حصل تحقق السبق فحينئذ لو تقدم أحدهما بالعنق والاخر بالكتد لم يتحقق سبق وقال آخرون لا يعتبر هذا ولا ذاك ولكن نتبع عرف الناس وما يعتبرون به السبق وقال بعضهم المعتبر ما شرطاه من اعتبار الكتد أو الهادي مسألة قد بينا انه لو تسابقا على أن من سبق منهما الأخر باقدام معلومة فله السبق جاز لكن ذلك لا يتصور فيما إذا لم يبينا غاية وقد بينا انهما إذا شرطا السبق لمن سبق من غير بيان غاية لم يجز ولا فرق بين هذه الصورة وبين ان يشترطا السبق لمن تقدم باقدام معلومة ولكن التصور أنهما إذا شرطا (آلة) السبق لمن تقدم باقدام معلومة إلى موضع كذا والغاية في الحقيقة نهاية الاقدام المشروطة من ذلك الموضع لكنه شرط في الاستحقاق تخلف الأخر عنها بالقدر المذكور الفصل الثاني في الرمي وفيه مقدمة ومطلبان إما المقدمة ففي تفسير الفاظ تستعمل في هذا الباب الرشق بفتح الراء الرمي يقال رشقت رشقا اي رميت رميا ويقال قوس رشيقة اي خفيفة وبالكسر عدده الذي يتفقان عليه وأهل اللغة يقولون هو عبارة عما بين العشرين إلى الثلاثين ويسمى أيضا الوجه والسباق اسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة وعلى المسابقة بالرمي مجازا ولكل واحد منهما اسم خاص فتخصص الخيل بالرهان ويختص الرمي بالنضال واغراق السهل هو ان يزيد في مد القوس لفضل قوته حتى تستغرق السهم فيخرج من جانب الوتر المعهود إلى الجانب الآخر فان من أجناس القسي والسهام ما يكون مخرج السهم منها عن يمين الرامي جاريا على ابهامه فيكون اغراقه ان يخرج السهم باستيقاء المدالى يساره جاريا على سبابته ومنها ما يكون مخرجه بالضد على يسار الرامي جاريا على سبابته فيكون اغراقه ان يخرج على يمينه جاريا على ابهامه فإذا أغرق السهم لم يكن اغراقه من سوء الرمي عند الشافعي وانما هو لعارض فلا يحتسب عليه ان أخطأ به وليس بجيد لأنه إذا لم يمد القوس بقدر الحاجة حتى زاد فيه فأغرق أو نقص فقصر كان من سوء الرمي فعلى قول الشافعي إذا أخطأ بالسهم المغرق لم يحتسب عليه ولو أصاب به احتسب له لان الإصابة مع الخلل أدل على الحدق من الإصابة مع الاستقامة واعلم أن السهم يوصف بأوصاف آ الحابي وقد اختلف فيه فقيل إن أبا حامد الإسفراني وهم هنا حيث جعل الحوابي صفة من صفات السهم وسماه حوابي باثبات الياء وفسره بأنه السهم الواقع دون الهدف ثم يحبوا إليه حتى يصل إليه مأخوذا من حبو الصبي وهو نوع من الرمي المزدلف يفترقان في الاسم لان المزدلف أحد والحابي أضعف ويستويان في الحكم وقال قوم ان الحواب باسقاط الياء نوع من الرمي فان أنواع الرمي ثلاثة المحاطة والمبادرة والجواب وهو ان يحتسب بالإصابة في الشن والهدف ويسقط الأقرب من الشن ما هو ابعد من الشن والمشهور ان الحابي ما وقع بين يدي العرض ثم وثب إليه فأصابه وهو المزدلف ب المارق وهو ما نفذ الغرض ووقع من ورائه وكان الكسعي من رماة العرب فخرج ذات ليلة فرأى ظبيا فرماه فانفذه فخرج السهم منه وأصاب حجرا وقدح منه نارا فرأى ضوء النار في ظلمة الليل فقال مثلي يخطي فكسر قوسه واخرج خنجره وقطع ابهامه فلما أصبح ورأى الظبي صريعا قد نفذ فيه السهم ندم فضربت به العرب المثل وقال شاعرهم ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناه ما عملت (صنعت) يداه ج الخاصر وهو ما أصاب الحد جانبي الغرض ومنه الخاصرة لأنها في أحد جانبي الانسان وجمعه خواصر ويسمى أيضا جايرا ويقال أجار بالسهم إذا سقط من وراء الهدف أو وقع في وراء الهدف كان محسوبا من خطاءه لأنه منسوب إلى سوء رميه وليس منسوبا إلى عارض في بدنه أو الته وقال أبو حنيفة السهم الجاير ان يقع في الهدف عن أحد جانبي الشن فعلى هذا إن كانت الإصابة في الشن كان الجاير مخطئا وإن كانت الإصابة مشروطة في الهدف كان الجاير مصيبا د الطامح يقال سهم طامح وله تأويلان أحدهما ان الطامح هو الذي قارب الإصابة ولم يصب ويكون مخطئا والثاني انه الواقع بين الشن ورأس الهدف فيكون مخطئا ان شرطت الإصابة في الشن ومصيبا ان شرطت في الهدف ه‌ العاضد يقال سهم عاضد وهو الواقع من أحد الجانبين فيكون كالجاير على حد التأويلين والطايش وهو السهم الذي لا يعرف مكان وقوعه والطايش محسوب عليه في الخطاء كالجاير ز العاير وهو السهم المصيب الذي لا يعرف راميه ولا يحتسب به لواحد من الراميين للجهل به ح الخاطف وهو السهم المرتفع في الهواء يخطف نازلا فان أخطأ به كان محسوبا عليه لأنه من سوء رميه وان أصاب به ففي الاحتساب به للشافعية وجهان أحدهما يحتسب له من اصابته لحصوله برميه والثاني لا يحتسب له من الإصابة لان تأثير الرمي في ارتفاع السهم فاما سقوطه فلثقله فصار مصيبا بغير فعله فعلى هذا هل يحتسب من خطائه وجهان أحدهما يحتسب به من الخطاء لأنه إذا كان غير مصيب كان مخطئا والثاني لا يحتسب به من الخطاء لأنه ما أخطأ وأسوء أحواله ان لم يكن مصيبا ان لا يكون مخطئا والأقوى ان يقال إن نزل السهم بعد ارتفاعه فاثر الحدة لا يقطع مسافة احتسب عليه خاطئا وان نزل في بقية حدته حابيا في قطع مسافته احتسب له صابيا لان الرمي بالفتور منقطع وبالحدة مندفع ط الحاصل وهو المصيب للغرض كيف كان وهو يطلق على البارع وهو ما أصاب الشن ولم يؤثر فيه وعلى الحازق وهو ما اثر فيه ولم يثبت على

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست