responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 346
والنبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيعين في بيعة وانما فسد لامرين أحدهما انه شرط في العقد ان يعقد معه اخر والانتفاع بذلك مجهول فكأنه شرط العوض في مقابلة معلوم ومجهول والثاني ان العقد الأخر لا يلزمه عقده بالشرط فسقط الشرط وإذا سقط وجب رد الجزء الذي سقطه من العوض لأجله وذلك مجهول فصار الكل مجهولا ونمنع المساواة للمنهي عنه ونمنع تفسير البيعين في البيعة بما ذكر بل المراد البيع بثمنين متفاوتين بالنظر إلى الحلول والأجل أو قلة الاجل وكثرته وعندنا يجوز شرط البيع في البيع وعلى قول الشافعي بالفساد هل تفسد المساقاة الثانية قال بعض أصحابه ان عقدها على شرط العقد الأول لم تصح والا صح وقد قلنا إنهما معا صحيحان مسألة قد بينا انه يجوز وحدة المالك وتعدد العامل وبالعكس واتحادهما معا وتعددهما معا إما بان يعامل كل واحد من المالكين كل واحد من العاملين أو يعامل أحد المالكين كل واحد من العاملين ويعامل المالك الأخر أحدهما أو يعامل أحد المالكين أحد العاملين والاخر يعامل الأخر فلو كان لبستان واحد سنة ملاك بالسوية فساقوا عليه واحدا على أن له من نصيب واحد النصف ومن نصيب الثاني الربع ومن الثالث الثمن ومن الرابع الثلثين ومن الخامس الثلث ومن السادس السدس فطريقه ان مخرج النصف والربع يدخلان في مخرج الثمن ومخرج الثلث والثلثين يدخلان في مخرج السدس فيبقى ستة وثمانية وبينهما موافقة بالنصف تضرب نصف أحدهما في جميع الأخر يكون أربعة وعشرين تضربه في عدد الشركاء وهي ستة يبلغ مائة وأربعة وأربعين لكل منهم أربعة وعشرون يأخذ العامل ممن شرط له النصف اثنى عشر ومن الثاني ستة ومن الثالث ثلاثة ومن الرابع ستة عشر ومن الخامس ثمانية ومن السادس أربعة فيجتمع له تسعة وأربعون يبقى للملاك على تفاوتهم فيه خمسة وسبعون سهما البحث الخامس في العمل مسألة كل عمل يحتاج إليه الثمرة إما لزيادتها أو اصلاحها ويتكرر كل سنة فإنه يجب على العامل كسقي الشجر والنخل وما يتبعه من اصلاح طريق الماء والأجاجين التي يقف فيها الماء في أصول النخل والشجر وتنقيه الأبار والأنهار من الحماة ونحوها واستقاء الماء وإدارة الدولاب وفتح رأس الساقية وسدها عند الفراغ من السقي على ما يقتضيه الحال ويحتمل في تنقية النهر شيئان أحدهما ان يكون على المالك كما أن عليه أصل الحفر وشق النهر والثاني انها على من شرطت عليه من المالك أو العامل فإن لم يذكرها فسد العقد وللشافعية كهذين الوجهين ويجب على العامل أيضا حرث الأرض بالمساحي وشبهها تحت الشجر وتقويتها بالزبل بحسب العادة وعليه البقر التي تحرث وآلة الحرث لان الحرث لا يتم إلا بهما وقطع الحشيش المضر بالنخل والشجر والشوك وذبا والكرم وتلقيمه وقطع ما يحتاج إلى قطعه من القضبان اليابسة المضرة بالشجر وتصريف الجريد وهو قطع ما يضر تركه سواء كان يابسا أو غير يابس وردها عن وجوه العناقيد وتسوية العناقيد بينهما لتصيبها الشمس وليتيسر قطعها عند الادراك وتعريش الكرم حيث تجري عادته ووضع الحشيش فوق العناقيد صونا لها عن الشمس عند الحاجة وتلقيح النخل وتعديله ولقط الثمرة بمجرى العادة إذا بدا صلاحها وإن كان مما يؤخذ بسرا قطعه إذا انتهى إلى حاله اخذه وإن كان مما يؤخذ يابسا اخذه وقت يباسه وما يؤخذ تمرا اخذه إذا انتهت حالته إلى ذلك وإذا جف جذة وإن كان مما يشمس بعد قطعه فعليه اصلاح موضع التشميس وعليه الجذاذ والنقل إليه وعليه حفظه في نخله وبيدره وهو أحد وجهي الشافعية كما أن على العامل في المضاربة حفظ المال فإن لم يحفظ بنفسه فعليه اجرة مؤنة من يحفظها وأقيسهما انه على المالك والعامل جميعا بحسب اشتراكهما في الثمرة لان الذي يجب على العامل ما يتعلق باستزادة الثمار وتنميتها ويجري الوجهان في حفظ الثمار عن الطيور والزنابير بان يجعل كل عنقود في غلاف وكل غذق في قوصرة فيلزمه ذلك عند جريان العادة والقوصرة والغلاف على المالك وفي جذاذ الثمر للشافعية وجهان أصحهما الوجوب على العامل لان الاصلاح به يحصل والثاني انه لا يجب على العامل لوقوعه بعد كمال الثمار وكذا الوجهان في تجفيف الثمار والظاهر وجوبه على العامل تبعا للعادة فيجب عليه تنقية موضع التجفيف ويسمى البيدر والحرس ونقل الثمرة إليه وتقليبها في الشمس من وجه إلى وجه مسألة ويجب على المالك القيام بكل ما لا يتكرر كل سنة لان ايجابه على العامل اجحاف به واضرار له حيث يبقى اثره وفايدته بعد ارتفاع المساقاة على المالك القيام بكل ما يقصد به حفظ الأصول كحفر الأبار والأنهار الجديدة والتي انهارت وبناء الحيطان ونصب الأبواب وإقامة الدولاب وعمارته وحفر بئره أو الدالية ودم؟ الثلمة اليسيرة وللشافعية في دم؟ الثلمة اليسيرة التي مقتضي في الجدران وتنقية الأنهار ووضع العوسج والشوك على رأس الجدار والآلات التي يوفي بها العمل كالفاس والمعول والمنخل والمسخات والثيران والفدان في الزراعة والثور الذي يدير الدولاب وجهان أحدهما انها على المالك والثاني انها على من اشترطت عليه فلا يجوز السكوت عنها وفي الكش اشكال أقربه انه على المالك لأنه ليس من العمل وفي البقر التي تدير الدولاب للعامة قولان أحدهما انها على المالك لأنها ليست من العمل ما يلقح به والأولى انها على العامل لأنها تراد للعمل فأشبهت بقر الحرث ولان استقاء الماء إذا لم يحتج إلى بهيمة كان عليه وان احتاج إلى بهيمة فكغيره من الأعمال وقال بعض الشافعية ما يتعلق به صلاح الثمرة والأصول معا ككسح النهر والغور فهو على من شرط منهما وان أهمل شرط ذلك على أحدهما بطلت المساقاة واما تسميد الأرض بالزبل فان احتاجت إليه فشراء ذلك واجرة نقله من المزابل على رب المال لأنه ليس من العمل فجرى مجرى ما يلقح به وتفريق ذلك في الأرض على العامل كالتلقيح مسألة إذا اطلقا عقد المساقاة ولم يبنيا ما على كل واحد منهما فعلى كل واحد منهما ما ذكرنا انه عليه وإن شرطا ذلك كان تأكيدا وان شرطا على أحدهما شيئا مما يلزم الأخر صح عندنا وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأنه شرط لا يخل بمصلحة العقد ولا مفسدة فيه فصح كتأجيل الثمرة في المبيع وشرط الرهن والضمين والخيار فيه لكن بشرط ان يكون ما يلزم كل واحد منهما من العمل معلوما لئلا يفضى إلى التنازع وشرط احمد ان لا يكون على رب المال أكثر العمل لان العامل تستحق بعمله فإذا لم يعمل أكثر العمل كان وجوده كعدمه فلا تستحق شيئا والأقرب سقوط اعتبار هذا الشرط بل لو شرط الأكثر على المالك جاز نعم لو لم يبق للعامل سوى الحفظ فالأقرب جواز العقد بلفظ الإجارة مع تعيين الوقت وقال الشافعي ان شرط على رب المال شيئا مما يلزم العامل أو شرط على العامل شيئا مما يلزم المالك بطلت المساقاة لأنه شرط ما يخالف مقتضي العقد فأفسده كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال ليس بجيد لأنه شرط ما لا يقتضيه اطلاق العقد لا ما يقتضي العقد عدمه نعم لو شرط العامل على المالك جميع العمل فسدت المساقاة ولو شرط المالك على العامل ما يجب على المالك جاز ولو فعله العامل بغير اذن المالك لم يستحق عليه شيئا ولو اذن فيه ففعله استحق الأجرة مسألة قد ذكرنا ان حصاد الزرع وجذاذ الثمرة ولقاتها على العامل وهو المشهور وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى ان الجذاذ عليهما إذا لم يشرط على أحدهما لأنه يكون بعد تكامل الثمار وانقضاء المعاملة فأشبه نقله إلى منزله فان شرط في العقد انه على المالك فهو عليه وان شرط انه على العامل فهو عليه وان أهمل فعلى كل واحد منهما بحصته ما يصير إليه وأجاز اشتراطه على العامل هو قول بعض الشافعية وقال محمد بن الحسن يفسد المساقاة بشرطه على العامل لأنه شرط ينافي مقتضي العقد وما ذكروه ليس بجيد وينتقض بالتشميس ويفارق النقل إلى المنزل فإنه يكون بعد القسمة وزوال العقد والنبي صلى الله عليه وآله دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم ولو شرط المالك على العامل عملا ليس من جنس عمل المساقاة صح إذا لم يناف العقد ولم يستلزم الجهالة وقال الشافعي لا يجوز وليس بجيد مسألة لا يشترط تفرد العامل باليد في البستان ولو شرط كون البستان في يد المالك أو مشاركته للعامل في اليد صح عندنا للأصل وقال الشافعي يشترط تفرط العامل باليد في البستان ليتمكن من العمل متى شاء ولو شرط كون البستان في يد المالك أو مشاركته

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست