responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 340
بصحة المزارعة أو فسادها لأنها إن كانت صحيحة فالزرع بينهما على ما شرطاه وإن كانت فاسدة فلكل واحد منهما بقدر بذره لكن مع القول بصحتها لا يرجع أحدهما على صاحبه بشئ ومن شرط اخراج البذر من صاحب الأرض فهي فاسدة فعلى العامل نصف اجرة الأرض وله على صاحب الأرض نصف اجر عمله فيتقاصان بقدر الأقل منهما ويرجع أحدهما على صاحبه بالفضل وان شرطا التفاضل في الزرع وقلنا بصحته فالزرع بينهما على ما شرطاه ولا تراجع بينهما وإن قلنا بفسادها فالزرع بينهما على قدر بذرهما وتراجعا كما ذكرناه ولو تفاضلا في البذر وشرطا التساوي في الزرع أو تساويا في البذر وشرطا التفاضل في الحصة جاز عندنا كما تقدم في الشركة مسألة إذا اطلق المالك المزارعة زرع العامل ما شاء إن كان البذر منه أو زرع المالك ما شاء إن كان البذر منه ويحتمل قويا وجوب التعيين لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات ولو عين جنسين كحنطة وشعير فلا بد من تقدير كل واحد منهما إما بالكيل أو الوزن واما يتعين الأرض مثل ازرع هذه القطعة حنطة وهذه الأخرى شعيرا ولو عين الزرع لم يجز التعدي لأنه خلاف المشروط ولو زرع ما هو أكثر من المشروط كان لمالكها أجرة المثل ان شاء أو المسمى مع الأرش ولو كان أقل ضررا جاز ولا شئ عليه ولا للمالك الحصة لا أزيد وللمزارع ان يشارك غيره في الزراعة وان يزارع عليها غيره ولا يتوقف على اذن المالك لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم ولم تجز المشاركة إلا باذنه وخراج الأرض ومؤنتها على صاحبها إلا أن يشترط على المزارع وكل موضع حكم فيه ببطلان المزارعة يجب لصاحب الأرض أجرة المثل تذنيب إذا اطلق وجب ان يعين البذر ممن هو فإنه يجوز ان يكون من المالك أو من العامل أو منهما عندنا ومن قال إنه على رب الأرض انصرف الاطلاق إليه على مقتضى قوله مسألة يجوز ان يشترط المالك على العامل مع الحصة شيئا معينا من ذهب أو فضة أو بالعكس عملا بالشرط ولو زارعه على ارض فيها شجر يسير جاز ان يشترط العامل ثمرها عندنا وبه قال مالك لكن شرط مالك أن تكون الشجر قدر الثلث أو أقل لأنه يسير فيدخل تبعا وليس بشئ وقال الشافعي واحمد وابن المنذر لا يجوز ذلك لأنه اشترط الثمرة كلها فلم يجز ونمنع عدم الجواز لأنه ليس مساقاة لان التقدير ان العقد عقد المزارعة مسألة لو دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في ارضه ويكون ما يخرج بينهما جاز عندنا للأصل ولو دفعه إلى ثالث ليزرعه في ارض صاحب الأرض على أن يكون الحاصل بينهم منعه العامة لان البذر ليس من رب الأرض ولا من العامل فعلى قولهم يكون الزرع لصاحب البذر وعليه الأجرة لصاحب الأرض والعمل ولا بأس به إما لو قال صاحب الأرض انا ازرع بذرك في أرضي والحاصل بيننا فإنه يجوز كما تقدم ولو كان الأرض والبذر والعمل من واحد ومن الأخر الماء وشرطا ان يكون الحاصل بينهما فعن احمد روايتان إحديهما المنع لان موضوع المزارعة أن تكون من أحدهما الأرض ومن الأخر العمل وليس من صاحب الماء ارض ولا عمل ولا بذر ولأن الماء لا يباع ولا يستأجر فكيف تصح المزارعة به والثانية الجواز لأن الماء أحد ما يحتاج إليه في الزرع فجاز ان يكون من أحدهما كالأرض والعمل مسألة ولو اشترك ثلاثة على أن يكون من أحدهم الأرض ومن الأخر البذر ومن الأخر البقر والعمل على أن ما رزق الله تعالى بينهم فعملوا احتمل الجواز للأصل ومنع مالك والشافعي وأصحاب الرأي واحمد من ذلك لما رواه مجاهد أفي؟ أربعة نفر اشتركوا في زرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أحدهم على الفدان وقال الآخر فلى البذر وقال الآخر فلى العمل فجعل النبي صلى الله عليه وآله الزرع لصاحب البذر والأجرة لصاحب الأرض وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما ولصاحب الفدان شيئا معلوما ولما سبق من أن موضع المزارعة على أن البذر من صاحب الأرض أو من العامل وليس هنا هو من أحدهما وليست الشركة لان الشركة تكون بالأثمان وإن كانت بالعروض اعتبر كونها معلومة ولم يوجد شئ من ذلك هنا وليست الإجارة لافتقار الإجارة إلى مدة معلومة وعوض معلوم فعلى هذا يكون الزرع لصاحب البذر لأنه نماء ماله ولصاحبيه عليه اجرة مثلهما لأنهما دخلا على أن يسلم لهما المسمى فإذا لم يسلم عاد إلى بذله وبه قال الشافعي وأبو ثور وقال أصحاب الرأي يتصدق بالفضل وليس بشئ لأنه نماء ماله فلا يلزمه الصدقة كساير ماله ولو كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم على أن ما اخرج الله تعالى بينهم على قدر مالهم فهو جايز ولهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر ولا نعلم فيه خلافا لان أحدهم لا يفضل صاحبه بشئ مسألة يجوز لصاحب الأرض ان يخرص على الزراع ويتخير الزراع في القبول وعدمه فان قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شئ لما رواه محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال قلت لأبي الحسن (ع) ان لنا أكرة فيزارعهم فيقولون قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا فاعطونا ونحن نضمن لكم ان يعطيكم حصته على هذا الحرز قال وقد بلغ قلت نعم قال لا بأس بهذا فإنه يجئ بعد ذلك ويقول لنا ان الحرز لم يجئ كما حرزت وقد نقص قال فإذا زاد يرد عليكم قلت لا قال فلكم ان تأخذوه بتمام الحرز كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص مسألة إذا زارع رجلا في ارضه فزرعها وسقط من الحب شئ ونبت في ملك صاحب الأرض عما اخر فهو لصاحب البذر عند علمائنا وبه قال الشافعي لأنه عين ماله فهو كما لو بذره قصدا وقال احمد يكون لصاحب الأرض لان صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف وزال ملكه عنه لان العادة ترك ذلك لمن يأخذه ولهذا أبيح التقاطه وزرعه ولا خلاف في إباحة التقاطه ما رماه الحصاد من سنبل وحب وغيرهما فيجري ذلك مجرى بنذه على سبيل الترك له وصار كالشئ التافه يسقط منه كالثمرة واللقمة والنوى ونحوها ولا شك في أنه لو التقط انسان النوى وغرسه كان له دون من سقط منه كذا هنا وليس بجيد لان الحق والملك لا يزولان بالاعراض بل به وباستيلاء الغير عليه فإذا لم يحصل الثاني ونبت الحب حتى صار زرعا ينتفع به لم يكن من جملة ما تمثل به من الشئ التافه والنوى ولهذا لو نبت نواة سقطت من انسان في ارض مباحة أو مملوكة له ثم صارت نخلة لم يستول عليها غيره فان النخلة يكون ملك صاحب النواة قطعا مسألة لو تنازعا في قدر المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه عملا بالأصل وتبعا للنماء لمالك الأرض ولو اختلفا في قدر الحصة فالقول قول صاحب البذر ولو أقام كل منهما بينة قدمت بينة من يدعي خلاف الظاهر فحينئذ يكون القول قول من يدعي الزيادة في المدة والحصة وقال بعض علمائنا بالقرعة وليس بجيد ولو اختلفا فقال العامل أعرقني الأرض للزرع وانكر المالك وادعى الحصة أو الأجرة ولا بينة فالقول قول المالك مع يمينه في عدم الإعادة ويثبت له أجرة المثل وقيل بالقرعة وليس بجيد وللزراع تبقية الزرع إلى أوان اخذه لأنه مأذون فيه إما لو قال غصبتها حلف العامل على نفي الغصب وكان للمالك الأجرة والمطالبة بإزالة الزرع وأرش الأرض ان عابت وطم الحفر مسألة لا ينبغي ان يشترطا حصة للبذر وحصة للبقر بل يشترط الفايدة بينهما على قدر ما يتفقان عليه من نصف أو ثلث أو غيرهما لما رواه أبو الربيع الشامي انه سأل الصادق (ع) عن رجل يزرع ارض رجل اخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال لا ينبغي ان يسمى بذرا ولا بقرا ولكن تقول لصاحب الأرض ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمى بذرا ولا بقرا وانما يحرم الكلام ونحوه عن سليمان بن خالد عن الصادق (ع) ونحوه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) وهل هذا النهي على سبيل التحريم أو للكراهة اشكال أقربه الثاني

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست