responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 329
وبه قال مالك واحمد والشافعي في أصح القولين ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة تلك المدة لان الإجارة إنما ترد على المنفعة فلا تمنع بيع الرقبة كالتزويج ولان البيع إنما وقع على غير المعقود عليه في الإجارة فلم يغير حكم الإجارة كبيع الأمة المزوجة ولما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام سألته عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشترى وورثه هل يخرج ذلك إلى الميراث أم يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي اجارته فكتب إلى أن تنقضي اجارته والثاني للشافعي ان البيع باطل لان يد المستأجر حايلة تمنع التسليم إلى المشتري فمنعت الصحة كبيع المرهون من غير المرتهن وبيع المغصوب قال بعض الشافعية ولا فرق بين ان يأذن المستأجر أو لم يأذن والفرق بين يد المغصوب والمستأجر ان الغصب يمنع التسليم ويد المستأجر لا تمنع فافترقا ولئن منعت التسليم في الحال فلا تمنع في الوقت الذي يجب التسليم فيه وهو عند انقضاء مدة الإجارة وتكفى القدرة على التسليم حينئذ كالمسلم فيه وقال أبو حنيفة ان البيع موقوف على اجازة المستأجر فان اجازه جاز وبطلت الإجارة وان رد البيع بطل إذا ثبت هذا فان البيع يصح ويملك المشتري المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة ولا تستحق تسليم العين الا حينئذ لان تسليم العين انما يراد لاستيفاء نفعها ونفعها انما يستحقه إذا انقضت الإجارة فيصير هذا بمنزلة من اشترى عينا في مكان بعيد فإنه لا يستحق تسليمها إلا بعد مضي مدة يمكن احضارها فيها وكالسلم إلى وقت لا يستحق تسليم المسلم فيه إلا في وقته ولا تنفسخ الإجارة على ما قلناه كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوجة ويترك في يد المستأجر إلى انقضاء المدة ولو كانت الإجارة في مدة لا يتصل أوقاتها كما لو استأجر سنة الأيام دون الليالي استحق المشتري تسليم العين في المدة التي ليست للمستأجر حق الامساك فيما إذا عرفت هذا فان المشتري إن كان عالما بالحال لم يكن له خيار فلا فسخ له ولا اجرة لتلك المدة وإن كان جاهلا بالإجارة ثبت له الخيار في فسخ البيع وامضائه مجانا لان الإجارة تمنعه من استيفاء منافعه والمنافع هي المقصودة بالبيع فأشبه العيب ولو كان جاهلا فأجاز كان بحكم العالم مسألة لو باع المؤجر العين في مدة الإجارة ورضى المشتري ثم وجد المستأجر بالعين عينا ففسخ الإجارة بذلك العيب أو عرض ما ينفسخ به الإجارة فمنفعة بقية المدة للمشتري عند بعض الشافعية لان عقد البيع يقتضي استحقاق المشتري للرقبة والمنفعة جميعا إلا أن الإجارة السابقة كان تمنع منه فإذا انفسخت خلص المال له بحق الشراء كما إذا اشترى جارية مزوجة فطلقها زوجها تكون منفعة البضع للمشتري وليس للبايع الاستمتاع بها ولا تزويجها من الزوج المطلق وقال بعضهم انها للبايع لأنه لم يملك المشتري منافع تلك المدة وبنى بعضهم الوجهين على أن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله أو من حينه ان قلنا بالأول فهى للمشتري وكان الإجارة لم تكن وإن كان من حينه فللبايع لأنه لم يوجد عند الرد ما يوجب الحق للمشتري ولو تقايلا الإجارة فان جعلنا الإقالة عقدا فهي للبايع وإن جعلناها فسخا فكذلك على أصح القولين لأنها ترفع الحق من حينها لا محالة وإذا حصل الانفساخ رجع المستأجر بأجرة بقية المدة على البايع ويمكن ان يقال يرجع على المشتري وليكن هذا مفرعا على أن المنفعة يكن للمشتري لأنه رضي بالمبيع ناقص المنفعة فإذا حصلت له المنفعة جاز ان يؤخذ منه بدلها والخلاف في بيع المستأجر يجرى في هبة وتجوز الوصية به مسألة لو باع عينا واستثنى لنفسه منفعتها شهرا أو سنة صح البيع والاستثناء عندنا وللشافعية طريقان أحدهما انه على القولين في بيع الدار المستأجرة لأنه إذا جاز ان لا يكون المنافع للمشتري مدة بل يكون للمستأجر كذلك جاز ان يكون للبايع لان جابر أباع في بعض الاسفار بعيرا من رسول الله صلى الله عليه وآله على أن يكون له ظهره إلى المدينة والثاني القطع بالمنع لأن اطلاق البيع يقتضي دخول المنافع التي يملكها البايع في العقد والاستثناء بغير مقتضاه فيمنع منه وفى بيع المستأجر المنافع ليست مملوكة للبايع وأيضا فان استثناء المنفعة اشتراط الامتناع من التسليم الذي هو مقتضي العقد فلا يمكن ان يقدر كون البايع نايبا عن المشتري في اليد والقبض لكن يجوز ان تقام يد المستأجر مقام يد المشتري ويقال انه يمسك المال لنفسه بالإجارة فللمالك تملك الرقبة والأظهر المنع عندهم سواء ظهر الخلاف أو لا ونمنع كون الاستثناء بغير مقتضي العقد فان مقتضى العقد دخول المنافع مع الاطلاق إما مع التقييد بشرط عدم الدخول فلا وذلك كاستثناء جزء من العين فلو قال بعتك هذه الدار إلا هذا البيت صح البيع والاستثناء اجماعا فكذا لو استثنى المنفعة بل هنا أولي لان اخراج العارض؟ أقل مناقضة من اخراج الذاتي بالمقوم وكذا في اشتراط الامتناع من التسليم مسألة لو باع العين المستأجرة من المستأجر فقد قلنا إنه يصح البيع ولا تبطل الإجارة على الأقوى ولا يثبت للمشتري هنا خيار هذا إذا كان عالما بالحال إما لو استأجر وكيله من غير علم منه ثم اشترى هو أو بالعكس أو عقد وكيلا له العقدين ولا شعور لمشتري منهما بالحال فان المشترى يثبت له الخيار بين الفسخ والامضاء كالأجنبي لو اشترى ولو كان وكيل الشراء عالما بالحال فهذا كما لو كان المشترى عالما لا خيار له ولو اوصى لزيد برقبة دار ولعمر بمنفعتها فاجرها عمر ومن زيد صحت الأجرة عندنا وللشافعية وجهان كالخلاف فيما لو باع مسألة لو اجر داره من وارثه ثم مات فورثه المستأجر فالحكم فيه كما لو اشتراها في بطلان الإجارة أو بقاؤها وللشافعية وجهان الا انه لا فرق في الحكم بين فسخ الإجارة وابقائها وإذا قلنا بالفسخ رجع بالأجرة من تركته قولا واحدا وفرق ابن الحداد من الشافعية بين الوارث والمستأجر بان الوارث دخل في ملكه بغير اختياره فلو استأجر انسان من ابنه دارا ثم مات الأب وخلف ابنين أحدهما المستأجر فان الدار يكون بينهما نصفين والمستأجر أحق بها لان النصف الذي لأخيه (الإجارة) باقية فيه والنصف الذي ورثه تستحقه إما بحكم الإجارة والميراث وما عليه من الأجرة بينهما نصفين وإن كان أبوه قد قبض الأجرة لم يرجع بشئ منه على أخيه ولا بتركة أبيه ويكون ما خلفه أبوه بينهما نصفين لأنه لو رجع بشئ افضى إلى أن يكون قد ورث النصف بمنفعته وورث اخوه نصفا مسلوب المنفعة والله تعالى قد سوى بينهما في الميراث ولأنه لو رجع بنصف اجر النصف الذي انتقضت الإجارة فيه لوجب ان يرجع اخوه بنصف المنفعة التي انتقضت الإجارة فيما إذ لا يمكن ان يجمع له بين المنفعة واخذ عوضها من غيره مسألة لو اجر المستأجر العين التي استأجرها من المالك للمالك صحت الإجارة وهو أصح وجهي الشافعية وهو منصوص الشافعي عندهم كما يجوز ان يشتري شيئا ثم يبيعه من بايعه وبه قال ابن الحداد من الشافعية وعد ذلك من مناقضاته لأنه حكم بانفساخ الإجارة إذا اشترى من المستأجر ما استأجره لامتناع اجتماع الملك والإجارة وانه لازم هنا ولا فرق بين ان يكترى ثم يملك وبين ان يملك ثم يكترى لا يقال الاستيجار السابق لم يمنع صحة الشراء اللاحق كذلك الملك السابق وجب ان لا يمنع صحة الاستيجار اللاحق لكن ينفسخ الإجارة إذا حصل الاجتماع كما انفسخت هناك لأنا نقول إن ما ينفسخ إذا كان سابقا وجب ان لا يصح إذا طرأ على ما لا ينقطع الا ترى ان النكاح لما انفسخ إذا كان سابقا لم يصح إذا طرء على الملك والوجه الثاني المنع من صحة الإجارة وبه قال ابن شريح من الشافعية لاجتماع الإجارة والملك وأيضا فان المؤجر يطالب التسليم مدة الإجارة فإذا اكترى ما اكرى كان مطالبا ومطالبا في عقد واحد وذلك لا يحتمل الا في حق الأب والجد في مال الصغير وقد بينا امكان اجتماع الإجارة والملك ونمنع وحده العقد مسألة لو اجر دارا من ابنه ومات الأب في

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست