responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 308
وإذا استأجر لحمل الحديد لم يحمل القطن وبالعكس وإذا استأجر دكانا لصنعة فله أن يباشرها وما دونها في الضرر ويساويها دون ما هو من فوقها مسألة إذا استأجر لزرع الحنطة فإن أراد زرع ما هو أكثر ضررا لم يجز له ذلك وللموجر منعه فإن تعدى فزرع الذرة أو الأرز اللذين هما أضر من الحنطة ولم يتخاصما حتى انقضت المدة وحصد الذرة تخير المالك بين ان يأخذ المسمى وأرش النقصان الزايد على زراعة الحنطة بزراعة الذرة وبين أن يأخذه أجرة المثل لزراعة الذرة وبه قال الشافعي قال المزني والأول أولي واختلف أصحاب الشافعي على طريقين أحدهما ان في المسألة قولين وفي كيفيتها طريقان أظهرهما عندهم ان أحد القولين وجوب الأجرة المثل لأنه عدل عن المستحق إلى غيره فأشبه ما إذا زرع أرضا أخرى لأنه استوفى غير ما قعد عليه فوجبت عليه اجرته فكان كما لو استأجر أرضا فزرع غيرها والثاني انه يستحق الأجرة المسماة واجرة ما زاد على ما سماه لأنه استحق منفعة الأرض مقدرة فاستوفاها مع غيرها فوجب عليه اجرة المسماة وعوض الزيادة كمن اشترى خمسة أقفزة من صبرة واستوفي أكثر من ثمنها أو اكترى مركبا إلى موضع فجاوزه وتفارق الأرض الأخرى لأنه استوفي غير المنفعة المعقود عليها وفي مسئلتنا استوفى المنفعة المعقود عليها وزيادة الطريق الثاني ان أحد القولين وجوب المسمى وبدل نقصان الذرة والثاني التخيير لان للمسألة شبها بزراعة الغاصب من حيث إنه زرع ما لم يستحقه موجبها أجرة المثل وشبها بما إذا استأجر دابة إلى موضع وجاوزه من حيث إنه استوفى المستحق وزاد في الضرر وموجبها المسمى وبذل المثل لما زاد فخيرناه بينهما أيضا فإن المكرى استحق اجرة الذرة والمكترى استحق منفعة زراعة الحنطة وقد فاتت بمضي المدة فاما ان يأخذ المؤجر ما يستحق ويرد ما اخذ واما ان يتقاصا ويأخذ الزيادة ومثل هذا ما قاله الشافعي في قتل العمد ان الولي يتخير بين القصاص بالدية لان القتل اخذ شبها من أصلين وهو انه قصد الاتلاف فاستحق العقوبة وانه حصل الاتلاف وذلك موجب الدية وكذلك قال في نذر اللجاج فإنه مخير بين الوفاء به والكفارة لأنه اخذ شبها من نذر البر واليمين وذكر الذاهبون إلى هذه الطريقة للقولين هكذا مأخذين أحدهما فرقوهما من القولين فيما إذا تصرف الغاصب في الدراهم المغصوبة وربح فعلى أحدهما أن يأخذ المالك مثل دراهمه وعلى الثاني يتخير بينه وبين ان يأخذ الحاصل بربحه والثاني بعضهم قال الرجوع إلى أجرة المثل مبني على أن البايع إذا تلف المبيع قبل القبض ينفسخ العقد ويقدر كأن العقد لم يكن والتخيير مبني على أن المبيع لا ينفسخ بل يتخير المشتري بين أن يفسخ ويسترد الثمن وبين أن يجيز ويرجع على البايع بالقيمة وهذا البناء ليس بواضح عندهم لان المؤجر هو الذي يقع في مرتبة البايع ولم يوجد منه اتلاف وإنما المستأجر فوق المنفعة المستحقة على نفسه فكان ذلك باتلاف المشتري أشبه والطريق الثاني في أصل المسألة القطع بالتخيير وهو أوفق لظاهر النص من الشافعية هذا إذا تخاصما بعد انقضاء المدة وحصاد الذرة واما إذا تخاصما في ابتداء قصد زراعة الذرة منعناه منها وإن تخاصما بعد الزراعة وقبل الحصاد فللمالك قلعها وإذا قلع فإن تمكن من زراعة الحنطة زرعها والا لم يزرع وعليه الأجرة لجميع المدة لأنه الذي فوت نفسه مقصود العقد ثم إن لم تمض مدة يتأثر بها الأرض فذاك وإن مضت فالمستحق أجرة المثل أم قسطها من المسمى وزيادة للنقصان أم يتخير بينهما فيه ما تقدم من الطرق وهي جارية فيما إذا استأجر دارا ليسكنها فاسكنها الحدادين والقصارين أو استأجر دابة ليحمل عليها قطنا فحمل بقدره حديدا أو استأجر غرفة ليطرح فيها مائة من الحنطة فابدلها بالحديد وكذا كل صورة لا يتميز فيها المستحق عما زاد واما ان يتميز كما إذا استأجر دابة لحمل خمسين رطلا فحملها مائة رطل أو استأجرها إلى موضع فتجاوزه إلى اخر وجب المسمى وأجرة المثل ما زاد ولو عدل إلى الجنس المشروط إلى غيره كما إذا استأجر للزرع فغرس أو بني فالواجب أجرة المثل وبه قال أكثر الشافعية ومنهم من طرد الخلاف فيه تنبيه قولنا فيما إذا عين زرع الحنطة فزرع الذرة ان المالك يتخير بين اجرة مثل الذرة وبين المسمى مع أرش نقص الأرض يسبق إلى الفهم منه ما ينقص من قيمة الأرض وقلنا تارة بدل ما ينقص من الأرض انه يأخذ المسمى وأجرة المثل لما زاد والمراد هنا هو الثاني وقولنا نقص الأرض يحمل على الأجرة الزايدة فيأخذ مع المسمى بدل المنفعة التي استوفاها فوق المستحق وبدل المنفعة الأجرة فليحمل نقص الأرض على الضرر الذي لحقها بما استوفاه من المنفعة وأرشه جزء من اجرة ما استوفاه وهو تفاوت ما بينهما وبين اجرة المنفعة المستحقة مثلا اجرة مثلها للحنطة خمسون والذرة سبعون والمسمى أربعون يأخذ الأربعين وتفاوت ما بين الأجرتين وهو عشرون وإنما حملنا نقص الأرض على ما قلناه لان رقية الأرض لا تكاد تنقص قيمتها بالزرع وإن استقر ضررها النوع ج الدواب منافع الدواب متعددة كالركوب والحمل والاستعمال فالأبحاث هنا ثلاثة الأول الركوب فإذا استأجر دابة للركوب صح وقد أجمع أهل العلم كافة على جواز استيجار الدواب للركوب إلى مكة والى غيرها قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها ولم يفرض بين المملوكة والمستأجرة وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ان يحج ويكتري ولان الحاجة شديدة إلى السفر والضرورة داعية للناس إليه وقد فرض الله عليهم الحج وأخبر بأنه يأتون رجالا وعلى ضامر يأتين من كل فج عميق وليس لكل أحد بهيمة يركبها ولا يتمكن من معاناتها أو القيام بما يحتاج إليه من الرعي والعلف والسقي والشد عليها والحل عنها فدعت الضرورة إلى استيجارها ولا نعلم فيه خلافا مسألة إذا استأجر دابة للركوب وجب معرفة الراكب لأنه أحد نوعي ما وقعت المعاوضة عليه فتجب معرفته كالبيع فيجب ان يعرف موجر الدابة راكبها بالمشاهدة لاختلاف الأغراض في الراكب لان بعضهم ثقيل وبعضهم خفيف ويختلفون أيضا بالضخامة والنحافة وكثرة الحركات وشدتها وقلتها وكثرة السكنات والوصف لا يضبط ذلك كله وهو قول أكثر الشافعية ومنهم من اكتفى بالأوصاف الرافعة للجهالة فيصف الغايب بالطول أو القصر والضخامة والنحافة وسرعة الحركة وبطؤها وخفة الحركة وثقلها إلى غير ذلك ويذكر وزنه تحقيقا وقال بعضهم يذكر صفته في الضخامة والنحافة ليعرف وزنه تخمينا والأصل في ذلك ان نقول إن أمكن الوصف التام القايم مقام المشاهدة كفى ذكره عنها والا فلا وقال مالك يجوز اطلاق الراكب لان أجسام الناس متقاربة في الغالب مسألة إن كان الراكب مجردا ليس معه ما يركب عليه لم يحتج إلى ذكر ما يركب عليه لكن المؤجر يركبه على ما شاء ويجب في توطينها؟ ما جرت العادة به في مثلها فإن كان المركوب فرسا وطأه بالسرج واللجام وإن كان بغلا أو حمارا فبالاكاف والبرذعة وإن كان بعيرا فبالحداجة والقتب والزمام الذي يقاد به البعير والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بينهم بها ونحو ذلك لان ذلك مقتضي العرف مع الاطلاق وإن عين غير ذلك لزم مثل ان يشترط البرذعة على الفرس والسرج على البغل أو الحمار وإن كان يركب على رحل له أو فوق زاملة أو في محمل أو عمارية في الإبل أو في غير الإبل وأراد الركوب على سرج أو أكاف وجب ذكره فيجب ان يعرف المؤجر هذا الآلات فان شاهدها كفى والا حمل على المعروف المطرد بينهم فإن كانت سروجهم ومحاملهم وما في معناها على قدر وتقطيع لا يختلف كثيرا ولا يتفاحش التفاوت فيه كفى الاطلاق وحمل على المعهود وإن لم يكن لهم معهود مطرد فلا بد من ذكر وزن السرج والاكاف والزاملة ووصفها وهو قول بعض الشافعية ولم يشترط أكثرهم وزن السرج والاكاف لقلة التفاوت بينهما ولهم في العمارية والمحمل ثلاثة وجوه أحدها انه لا يصح العقد مع الاطلاق ولابد من مشاهدتهما لان الغرض يختلف بسعتهما وضيقهما وذلك مما لا يضبط بالوصف والثاني انه إذا كانت المحامل بغدادية خفافا كفى فيه الوصف لمقاربة بعضها ببعض وإن كانت خراسانية ثقالا فلا بد من مشاهدتها

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست