responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 304
وكذا الحيطان فلم يجز الا على مدة معينة مسألة يجوز الاستيجار لكحل العين لأنه عمل سائغ ويمكن تسليمه وفيه منفعة مقصودة ويقدر بالزمان خاصة لان العمل غير مضبوط فإن قدر الدواء لا ينضبط ويختلف بحسب الحاجة ولا يجوز التقدير بالبرء؟ لان ذلك من الله تعالى وهو غير معلوم الحصول ولو علم فهو مجهول لان وقته غير منضبط ولا عمله فإن برأت عينه قبل تمام المدة انفسخ العقد في الباقي وإذا قدر بالزمان افتقر إلى بيان قدر ما يكحله في كل يوم إما مرة أو مرتين وقال بعض العامة يجوز التقدير بالبرء لان أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء والتحقيق منعه نعم يجوز ذلك على وجه الجعالة دون الإجارة لان الإجارة لا بد فيها من تعيين العمل إما بالمدة المضبوطة أو بضبط العمل نفسه إن كان مما يمكن ضبطه واما الجعالة فيجوز على المجهول كرد الآبق والضال وحديث أبي سعيد في الرواية إنما كان على سبيل الجعالة دون الإجارة إذا عرفت هذا فإن الاستيجار على الكحل لا يقتضي وجوب الكحل على الكحال لان الأعيان لا يستحق بعقد الإجارة ولان الإجارة وقعت على الفعل وليس الكحل جزء منه فلا يندرج تحت العقد فإن شرط الكحل على الكحال فالأقرب الجواز لان اجارة العادة جارية به ويشق على العليل تحصيله وقد يعجز عنه بالكلية فجاز ذلك كالصبغ في الصباغ واللبن في الرضاع والحبر والأقلام من الوراق وهو أحد قولي الشافعي والثاني لهم انه لا يجوز هذا الشرط فإن شرطه بطل العقد لان ذلك بيع للكحل وإجارة للعمل فلا يجوز شرط أحدهما في الآخر ولان الأعيان لا تملك بعقد الإجارة فلا تصح على العامل كاللبن والاجر في الحايط والفرق ان العادة جارية باللبن والاجر على المالك لا على العامل ولا يشق ذلك على المالك بخلاف مسئلتنا مع أنه ينتقض بالصبغ من الصباغ واللبن في الرضاع وقال أصحاب مالك يجوز ان يستأجره ليبني له حايطا والاجر من عنده لأنه اشترط ما يتم به الصنعة التي عقد عليها فإذا كان مباحا معروفا كما لو استأجر ليصبغ ثوبا والصبغ من عنده وقالت الشافعية لا يجوز لان الإجارة عقد على المنفعة وشرط فيه عقدا على البيع وذلك في معنى بيعين في بيعة ولا يشبه الصبغ لأنه بيع العين والعمل فيه تسليم للصبغ لأنه مقدر بذلك فافترقا وقال بعض الشافعية في الصبغ والحبر إذا شرطا على الصباغ والوراق وجه بالمنع والحق الجواز وليس ذلك بيعا للاجر واللبن بل وقعا شرطا في عقد الإجارة ولا فرق بينهما وبين الصبغ والحبر ولو اشترى منه الكحل واستأجره للعمل في عقد واحد من غير شرط جاز عندنا وعند الشافعية قولان لأنه بيع وإجارة مسألة إذا استأجره لكحل عينه ومدة فكحلها المدة المشترطة استحق الأجرة سواء برئت عينه أو لا وبه قالت عامة الفقهاء وحكى عن مالك انه لا يستحق اجرا حتى تبرأ عينه ولم يحك أصحابه ذلك عنه وهو غلط لان الأجير قد قام لما وظف عليه واتى بفعل إما استؤجر له فاستحق العوض وإن لم يحصل الغرض من ذلك الفعل كما لو استأجره لبناء حايط أو خياطة ثوب يوما فلم يتمه فيه ولو برئت عينه في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقى من المدة لتعذر العمل فإن امتنع من الاكتحال مع بقاء المرض استحق الكحال الأجرة يمضي المدة كما لو استأجره يوما للبناء فلم يتسلمه؟ فيه ولو شرط عليه البرء على سبيل الجعالة لم يستحق حتى يحصل البرء وسواء وجد قريبا أو بعيدا ولو برء بغير كحل أو تعذر الكحل بموته أو غير ذلك من الموانع التي من جهة المستأجر فله اجرة مثله كما لو عمل العامل في الجعالة ثم فسخ العقد وان امتنع من جهة الكحال أو غير الجاعل فلا شئ له وقال بعض الشافعية وإذا استأجره للكحل وامتنع المريض من الاكتحال ومكن الكحال من نفسه وبذل العمل حتى انقضت المدة المشترطة لم يستقر للكحال شئ بخلاف ما إذا حبس الدابة المدة المستأجر فإنه يستقر عليه الأجرة لان المنافع تلفت تحت يده بخلاف مسئلتنا وليس بجيد تذنيب إذا استأجره ليلقح نخله كان الكش على صاحب النخل كما قلنا في الكحل فإن شرطه على الأجير جاز عندنا ومنعت الشافعية منه مسألة يجوز ان يستأجر طبيبا ليداويه ويتقدر بالزمان لا بالعمل لعدم انضباطه ولاختلافه في الأحوال التي تعتور المريض والكلام فيه كما تقدم في الكحل والدواء على المريض هنا قولا واحدا فإن شرطه على الطبيب وكان معينا جاز عندنا خلافا لبعض العامة وفرقوا بينه وبين الكحال حيث جوزوا اشتراط الكحل عليه لأنه إنما جاز في الكحال خلاف الأصل للحاجة إليه وجرت العادة به ولم يوجد ذلك المعنى في الطبيب فيثبت الحكم فيه على وفق الأصل وهو باطل لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم مسألة يجوز الاستيجار على الرعي وهو قول العلم لا نعلم فيه خلافا بينهم وقد دل عليهم قوله تعالى مخبرا عن شعيب حيث قال انى أريد ان أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج وقد علم أن موسى (ع) انما اجر نفسه لرعى الغنم ولأنه عمل مقصود للعقلاء مباح تدعوا الحاجة إليه فجاز اخذ العوض عليه إذا عرفت هذا فإن الرعي لا ينضبط بنفسه ولا يمكن تقديره بالعمل بل انما يتقدر بالزمان لان العمل لا ينحصر فإذا عين المدة واستأجره لرعى سنة وجب تعيين الجنس الذي يرعاه من ماشية غنم أو بقر أو ابل أو غير ذلك لان الأغراض يختلف باختلاف العمل في السهولة والصعوبة ويجب ذلك العدد أيضا فيقول مائه من غنم ويعينها ان وقعت الإجارة على ماشية معينة وحينئذ يتعين ويتعلق الإجارة بأعيانها كما لو استأجره لخياطة ثوب بعينه ولا يجوز ابداله ولو تلفت بطل العقد ولم يكن للمالك ان يأتي بعوضها فإن كان قد مضى بعض المدة وجب عليه من الأجرة بنسبة الماضي وإن تلف بعضها بطل عقد الإجارة فيه خاصة وله اجر ما بقى منها بالحصة وليس للمالك الابدال عن التالف ولا عن الباقي لتعلق العقد بعين خاصة ولو ولدت سخالا لم يكن عليه رعيها لأنها زيادة لم يتناولها العقد وقال بعض الشافعية إنه إذا عين الغنم جاز له ابدالها سواء كانت باقية أو تالفة لان الشاة المعينة ليست نفس المعقود عليها وإنما تستوفى المنفعة بها فأشبه ما لو استأجر ظهرا ليركبه جاز ان يركب غيره مكانه ولو استأجر دارا ليسكنها جاز ان يسكنها مثله ولو استأجر أرضا ليزرعها حنطة جاز ان يزرعها ما هو مثله في الضرر أو أدون منها وانما المعقود عليها منفعة الراعي ولهذا يجب له الإجارة إذا سلم نفسه ومضت المدة ولم يستعمله المستأجر في الرعى ويفارق الثوب في الخياطة لان الثياب في مظنة الاختلاف في سهولة خياطتها ومشقتها بخلاف الرعي فعلى هذا له ابدالها بمثلها وإن كان تلف بعضها لم ينفسخ العقد فيه وكان له ابداله وليس بشئ لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان كما قدمناه واما إذا استأجره لرعي ماشية موصوفة في الذمة فلا بد من ذكر الجنس والنوع من الإبل والبقر والغنم من ضان أو معز وغير ذلك وان اطلق ذكر البقر لم يتناول الجواميس ولو اطلق ذكر الإبل قال بعض العامة لا يتناول البخاتي لأن اطلاق الاسم لا يتناولها عرفا وهو غلط ولو كان العقد في مكان يتناولها اطلاق الاسم احتاج إلى ذكر نوع ما يرعاه منها كالغنم لان كل نوع له اثر في اتعاب الراعي ويذكر الكبير والصغير فيقول كبارا أو سخالا أو عجاجيل أو فصلانا إلا أن يكون هناك قرينة أو عرف صادق إلى بعضها فيستغنى عن الذكر ولابد من تعيين العدد فإن اطلق ولم يعين عددا لم يصح العقد للاختلاف في الغرض بالزيادة والنقيصة وهذا ظاهر مذهب الشافعي وقال بعض أصحابه إذا اطلق صح وحمل على ما جرت العادة برعي الواحد كالمائة من الغنم ونحوها وليس بجيد لان العادة تختلف وتتباين كثيرا والعمل يختلف باختلافه وإذا عين العدد لم يلزمه رعى ما زاد عليها لا من سخالها ولامن غيرها لأنه زيادة على المشترط فلم يصح وقال بعض الشافعية إن توالدت وكانت معينة لم يلزمه رعى أولادها وان لم تكن معينة بل شرط عددا معينا فتوالدت لزمه رعى الأولاد لان العادة جارية بان الأولاد تتبع الأمهات في الرعي وليس بمعتمد مسألة يجوز استيجار ناسخ ليكتب له شيئا معينا تباح كتابته من فقه أو حديث أو شعر مباح أو سجل أو (عهد) عهدة أو غير ذلك لأنه عمل مقصود وفيه غرض للعقلاء وتشتد الحاجة إليه فجاز عقد الإجارة عليه ولا نعلم فيه خلافا ويتقدر بالمدة والعمل فإن قدره بالعمل ذكر عدد الأوراق وقدرها وعدد المسطور في كل صفحة وقدر الحاشية ورقة القلم وغلطه ثم إن عرف المستأجر الخط بالمشاهدة جاز ان أمكن ضبطه بالضبط ضبط والا فلابد من المشاهدة لان الأجور يختلف باختلافه ويجوز تقدير الاجر بأجزاء الفرع فيقول لكل جزء درهم ويجوز بأجزاء الأصل المنسوخ

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست