responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 292
يكون اجارة عين على هذا ان أراد فقال استأجرت عينك أو نفسك لكذا أو لتعمل بنفسك كذا وإجارة العقارات لا تكون الا من القسم الأول لأنها لا تثبت في الذمة الا ترى أنه لا يجوز السلم في دار ولا أرض مسألة إذا عقد عقد الإجارة على منفعة دار معينة إلى مدة ملك المستأجر النافع المعقود عليها إلى المدة ويكون حدوثها على ملكه وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة يحدث على ملك المؤجر ولا يملكها المستأجر بالعقد لأنها معدومة فلا يكون مملوكة كالثمرة والولد وليس بشئ لان الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص وقد ثبت أن هذه المنفعة المستقبلة كان مالك العين يتصرف فيها كتصرفه فلما اجرها صار المستأجر مالكا للتصرف فيها كما كان يملكه المؤجر فثبت انها مملوكه لمالك العين ثم انتقلت إلى المستأجر بخلاف الولد والثمرة فإن المستأجر لا يملك التصرف فيها وقولهم المنافع معدومة باطل لأنها مقدرة الوجود ولهذا جعلت مورد العقد والعقد لا يرد الا على موجود مسألة الأجرة ان شرط تعجيلها في العقد كانت معجلة وإن شرط تأجيلها إلى اخر المدة أو نجوما معينة كانت على الشرط لقوله (ع) المسلمون عند شروطهم ولا نعلم في ذلك خلافا وإن اطلق كانت معجلة وملكها المؤجر بنفس العقد واستحق استيفاؤها إذا سلم العين إلى المستأجر عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد لان الأجرة عوض في عقد يتجعل بالشرط فوجب ان يتعجل بمطلق العقد كالثمن والصداق ولان المستأجر يملك المنفعة في الحال وينفذ تصرفه فيها إلا أنه لما استحال استيفاؤها دفعة استوفيت على التدريج لضرورة الحال وقال أبو حنيفة ومالك لا يملك المؤجر الأجرة عند الاطلاق بنفس العقد كما لا يملك المستأجر المنفعة فإنها معدومة ولكن يملكها شيئا فشيئا كذلك الأجرة إلا أن المطالبة كل لحظة مما يعسر فلا يمكن الضبط بالخطات؟ والساعات فضبط أبو حنيفة باليوم وقال كلما مضى يوم طالبه بأجرته وهو رواية عن مالك وقال في رواية أنه لا يستحق الأجرة حتى ينقضى المدة بتمامها وهو قول الثوري ولو شرط التعجيل ملكها في الحال عندهما وقال أبو حنيفة أيضا إن كانت معينة كالدار والثوب والعبد وملكها بالعقد وفي غيرها لا يستحق المؤجر الأجرة بالعقد ولا بتسليم العين وإنما تجب يوما فيوما فإذا انقضى اليوم طالبه بأجرته لأنه يشق ساعة ساعة واحتجا بان المستأجر مالك المنافع بالعقد لأنها معدومة بل يملكها شيئا فشيئا فلا يملك عليه الأجرة دفعة ولو كان يملكها فلم يتسلمها لأنه يتسلمها شيئا فشيئا فلا يجب عليه العوض مع تعذر التسليم في العقد ولان الله تعالى قال فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن أمرا بإيتائهن بعد الارضاع وقال النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجره قبل ان يجف عرقه ولأنه عوض لم يملك معوضه فلا يجب تسليمه كالعوض في العقد الفاسد ونمنع عدم الملك بل قد ملك المستأجر المنافع وينتقض قولهم بأنها معدومة فلا يكون مملوكها لو شرط التعجيل فإن الشرط لا يجعل المعدوم موجودا والمنافع إما موجودة أو ملحقة بالموجود ولهذا صح ايراد العقد عليها وجاز أن تكون الأجرة دينا في الذمة ولولا أنها ملحقة بالموجودات لكان في معنى بيع دين بدين واما عدم التسليم فقد تسلم العين وجعل تسليم العين كتسليم المنافع في جواز تصرفه فيها فجرى مجرى قبضها في استحقاق العوض والمراد من الآية الامر بالايتاء عند الشروع في الارضاع أو تسليم نفسها كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اي إذا أردت القراءة ولان هذا تمسك بدليل الخطاب وهو غير حجة عند أبي حنيفة وكذا الحديث فإن الامر بالايتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله ويعارض بقوله تعالى فاستمتعتم به منهم فاتوهن أجورهن والصداق يجب قبل الاستمتاع وهو الجواب عن الحديث وبذل عليه انه إنما توعد على ترك الايفاء بعد الفراغ من العمل وقد قلتم يجب الأجرة شيئا فشيئا ويحتمل ان يكون توعده على ترك الايفاء في الوقت الذي تتوجه المطالبة به عادة على أن الآية والخبر إنما وردا فيمن استؤجر على عمل فاما ما وقعت الإجارة فيه على هذه فلا تعرض لهما به إذا ثبت هذا فالإجارة إذا وقعت على عمل فإن الاجر يملك بالعقد أيضا لكن لا يستحق تسليمها الا عند تسليم العمل وقال بعض العامة من استؤجر بعمل معلوم استحق الاجر عند إيفاء العمل وإن استؤجر في كل يوم باجر معلوم فله اجر كل يوم عند تمامه وقال بعضهم الاجر يملك بالعقد ويستحق بالتسليم ويستقر بمضي المدة وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل لأنه عوض فلا تستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق والثمن في المبيع وفارقت الإجارة على الأعيان لان تسليمها جرى مجرى تسليم منفعتها وإذا كانت على منفعة في الذمة لم يحصل تسليم المنفعة ولا ما يقوم مقامها فتوقف استحقاق تسليم الاجر على تسليم العمل واعترض الشافعي على نفسه فقال إن ايجاب الأجرة بالعقد يفضي؟ إلى أن المؤجر ينتفع بالأجرة فإذا تلف المستأجر قبل انقضاء المدة ردها وقد انتفع به وأيضا إذا اشترى عينا غايبة وقبض الثمن ثم تلفت قبل القبض فإنه يرد الثمن وقد انتفع به وكذا يلزم لو شرط تعجيل الأجرة مسألة الأجرة في عقد الإجارة الوارد على العين وإن كانت معجلة بالشرط أو مع الاطلاق على ما اخترناه لا يجب تسليمها في مجلس عقد الإجارة كما لا يجب تسليم الثمن في البيع وإن كانت في الذمة فهي كالثمن في الذمة في جواز الاستبدال وفي أنه إذا شرط فيها التأجيل أو التنجيم كانت مؤجلة أو منجمة وإن شرط التعجيل كانت معجلة وإن اطلق ذكرها تعجل أيضا وملكها المؤجر بنفس العقد خلافا لأبي حنيفة ومالك كما تقدم مسألة قد بينا أنه يجب أن يكون الأجرة معلومة بالمشاهدة والوصف فإن كانت متقدرة بالكيل أو الوزن وجب العلم بمقدارها بهما فلو قال اعمل كذا لأرضيك أو لأعطيك شيئا وما أشبهه فسد العقد وإذا عمل استحق أجرة المثل ولو استأجر رجلا لسلخ بهيمة مذكاة بجلدها لم يجز لأنه لا يعلم هل يخرج سليما أو لا وهل هو ثخين أو رقيق ولأنه لا يجوز ان يكون ثمنا في المبيع فلا يجوز أن يكون عوضا في الإجارة كسائر المجهولات فإن استأجره بذلك فسلخها كانت الإجارة فاسدة وللعامل أجرة المثل وبه قال الشافعي واحمد وقال الشيخ (ره) يجوز عندنا لأنه لا مانع من جوازه والمعتمد الأول فلو استأجره لطرح ميتة بجلدها فهو أبلغ في الفساد لان جلد الميتة نجس لا يجوز بيعه ولا المعاوضة به وقد خرج بموته عن كونه ملكا فإن فعل فسد العقد وكان المناقل اجرة مثله مسألة لو استأجر راعيا بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها أو بنصفه أو بجميعه لم يجز لان الأجرة غير معلوم ولا يصح عوضا في البيع فلا يصح عوضا في الإجارة وكذا لو دفع إليه بقرة أو فرسا أو بهيمة على أن يعلفها ويحفظها وما ولدت من ولد بينهما لم يجز ولا نعلم فيه خلافا لان العوض مجهول معدوم ولا نعلم هل يوجد أو لا والأصل عدمه ولأنه لا يصلح ثمنا في البيع فلا يصلح عوضا في الإجارة وبه قال احمد أيضا لكنه قال إذا دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف ربحها جاز وهو غلط للجهالة وفرق بأنه إنما جاز أن يدفع الدابة إلى عامل بنصف ربحها تشبيها بالمضاربة لأنها عين تنمي بالعمل فجاز اشتراط جزء من النماء كالمضاربة والمساقات وفي المتنازع لا يمكن ذلك لان النماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيها فلم يمكن الحاقه بذلك وليس بجيد لان النماء إنما يحصل بواسطة رعيه وحراسته ولو استأجره على رعيها مدة معلومة ببعضها أو بجزء منها معلوم صح عند احمد لان العمل والمدة والأجرة معلومة فيصح كما لو جعل الاجر دراهم معلومة ويكون النماء الحاصل بينهما بحكم الملك أشبه ملك الجزء المجعول له فيها يملكه في الحال فكان له نماؤه كما لو اشتراه وسيأتي البحث فيه مسألة كلما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة لما بينهما من التناسب حتى ظنا واحدا فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا ومنفعة سواء ما ثلث منفعة العين التي وقعت الإجارة عليها أو خالفتها كما لو استأجر دارا وجعل العوض سكنى دار أخرى أو استأجر دارا بخدمة عبد سنة لان المنفعتين المختلفتين والمتماثلتين منفعتان تجوز اجارتهما فجاز ان يستأجر إحديهما بالأخرى لمنفعة الدار والعبد وقد قال الله تعالى في المختلفتين اني أريد ان أنكحك إحدى ابنتي

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست