responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274
اعتبار بعبارته في العقود وغيرها سواء كان مميزا أو لا وللشافعية في المميز قولان أظهرهما ما قلناه والثاني انه يعتبر اسلامه في الظاهر دون الباطن فإذا بلغ ووصف الاسلام كان مسلما من حين وصفه قبل بلوغه وعلى القول الأول إذا بلغ ووصف الاسلام كان مسلما من وصفه بعد البلوغ قال الشيخ (ره) المراهق إذا أسلم حكم باسلامه فان ارتد بعد ذلك يحكم بارتداده وان لم يتب قتل ولا يعتبر اسلامه باسلام أبويه وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد غير أنه قال لا يغفل؟ ان ارتد لان هذا الوقت ليس وقت التعذيب حتى يبلغ وقال الشافعي لا يحكم باسلامه ولا بارتداده ويكون تبعا لوالديه غير أنه يفرق بينه وبينهما لئلا يفتناه وبه قال زفر ثم استدل رحمه الله بروايات أصحابنا ان الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه ونفذت وصيته وعتقه وذلك عام في جميع الحدود وبقوله (ع) كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعرب عنه لسانه فاما شاكرا واما كفورا وهذا عام الا من أخرجه الدليل وقال أبو حنيفة يصح اسلامه وهو مكلف بالاسلام واليه ذهب بعض أصحابنا لأنه يمكنه معرفة التوحيد بالنظر والاستدلال فصح منه كالبالغ ونقل الشيخ عن أصحابه باسلام علي عليه السلام وهو غير بالغ وحكم باسلامه بالاجماع وأجاب الشافعية عن الأول بأنه غير مكلف بالشرع فلم يصح اسلامه كالصغير ويفارق البالغ بأنه يقبل تزويجه ويصح طلاقه واقراره بخلاف الصغير وعن الثاني بأنهم حكموا باسلام علي عليه السلام لأنه كان بالغا لان أقل البلوغ عند الشافعي تسع سنين وعند أبي حنيفة إحدى عشر سنة واختلف الناس في وقت اسلام علي عليه السلام فمنهم من قال أسلم وله عشر سنين ومنهم من قال تسع سنين ومنهم من قال إحدى عشرة سنة قال الواقدي وأصح ما قيل إنه ابن إحدى عشرة سنة وروى عن محمد بن الحنفية انه قتل علي (ع) السابع والعشرين من شهر رمضان وله ثلاث وستون سنة ولا خلاف في أنه قتل سنة أربعين من الهجرة فيكون لعلي (ع) ثلاث وعشرون سنة حين هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة وأقام النبي صلى الله عليه وآله بمكة دون ثلاث عشرة سنة ثم هاجر إلى المدينة فظهر بهذا انه كان لعلي (ع) إحدى عشرة سنة قال أبو الطيب الطبري وجدت في فضايل الصحابة لأحمد بن حنبل ان قتادة روى عن الحسين ان عليا (ع) أسلم وله خمس عشرة سنة قال واما البيت الذي ينسب إليه غلاما ما بلغت أوان حلمي فيحتمل ان يكون قال غلاما قد بلغت أوان حلمي وقال أبو هريرة من الشافعية إذا أسلم المميز يتوقف فان بلغ واستمر على كلمة الاسلام تبينا كونه مسلما من يومئذ فان وصف الكفر تبينا انه كان لغوا وهو الذي تقدم فإنه يعبر عنه بصحة اسلامه ظاهرا لا باطنا ومعناه انا نخرجه من أيدي الكفار وتلحقه بزمرة المسلمين في الظاهر ولا ندري استمرار هذا الالحاق وتحققه ولهم وجه آخر انه يصح اسلامه حتى يفرق بينه وبين زوجته الكافرة ويورث من قريبه المسلم لان عليا (ع) دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الاسلام قبل بلوغه فاجابه وبه قال أبو حنيفة واحمد واختلفت الرواية عن مالك وعلى قول الشافعي بصحة اسلامه وقول أبي حنيفة واحمد لو ارتد صحت ردته أيضا لكن لا يقتل حتى يبلغ فان تاب والا قتل وعلى ما اخترناه نحن يجب ان يفرق بينه وبين أبويه وأهله الكفار لئلا يستدرجوه فان وصف الكفر بعد البلوغ هدد وطولب بالاسلام فان أصر رد إليهم إذا عرفت هذا فالأقرب وجوب الحيلولة بينه وبين أبويه احتياطا لأمر الاسلام وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انها مستحبة فيستعطف بابويه ليؤخذ منهما فان أبيا فلا حيلولة هذا ما يتعلق بأمور الدنيا واما ما يتعلق بأمر الآخرة فالوجه انه ناج وان ادخل الجنة فعلى جهة التفضل قال بعض الشافعية إذا اضمر الاسلام كما أظهره كان من الفايزين بالجنة وان لم يتعلق باسلامه احكام الدنيا ويعبر عن هذا بان اسلامه صحيح باطنا لا ظاهرا واستشكله الجويني لان من يحكم له بالفوز في الآخرة وان لم يحكم باحكام الاسلام في الدنيا كمن لم تبلغه الدعوة وغير المميز والمجنون لا يصح اسلامهما مباشرة اجماعا ولا يحكم باسلامهما الا بالتبعية لغيرهما مسألة: جهة التبعية في الاسلام عندنا أمور ثلاثة فالنظر هنا في أمور ثلاثة الأول: اسلام الأبوين أو أحدهما وذلك يقع على وجهين أحدهما ان يكون الأبوان أو أحدهما مسلما حال علوق الولد فيحكم باسلام الولد لأنه جزء من مسلم فان بلغ ووصف الاسلام فلا بحث وان اعرب عن نفسه بالكفر وأعتقده حكم بارتداده عن فطرة يقتل من غير توبة ولو تاب لم يقبل توبته والثاني ان يكون أبواه كافرين حالة العلوق ثم يسلما أو أحدهما قبل الولادة أو بعدها إلى قبل البلوغ بلحظة فيحكم باسلام الولد من حين اسلام أحد الأبوين ويجري عليه احكام المسلمين فيقتص له من المسلم لو قتله ويحكم له بدية المسلم بقتله ويرث قريبه المسلم ويجزي عتقه عن الظهار لو كان مملوكا هذا إذا قلنا إن اسلام الصبي غير صحيح إما إذا قلنا بصحة اسلام المراهق فقد تردد أصحاب أبي حنيفة في تبعيته لمن أسلم من أبويه لان الجمع بين امكان الاستقلال وبين اثبات التبعية بعيد إذا عرفت هذا فإنه لا فرق عندنا بين ان يسلم الأب أو الام في أن الولد يتبعه في اسلامه فأيهما أسلم تبعه الولد وكان مسلما باسلامه في الحال إذا لم يكن بالغا وبه قال الشافعي لأنه إذا كان أحد الأبوين مسلما وجب تغليب الاسلام على طرف الكفر لقوله صلى الله عليه وآله الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وقال مالك لا يكون الصغير مسلما باسلام الام بل باسلام الأب لقوله تعالى والذين امنوا وأتبعناهم ذرياتهم ولأنه لا يدخل في أمان الام فلا يتبعها في الاسلام كالأجنبي ولا دلالة في الآية لدخول الام تحت لفظة الذين ولان الحكم باتباع الذرية للأب إذا امن لا ينافي اتباعهم للام امنت ويعارضه بان الولد يتبع الام في الملك عنده وولادتها متحققة فكان أولي بالتبعية وقد سلم ان الولد إذا كان حملا في بطنها فأسلمت يتبعها الولد في اسلامها فيقيس المتنازع عليه وعلى ما إذا كانت مسلمة يوم العلوق واعلم أنه متى تأخر اسلام أحدهما عن العلوق فلا فرق بين ان يتفق في حالة اجتنان الولد أو بعد انفصاله وقال بعض الشافعية يجوز ان يجعل اسلام أحدهما في حالة الاجتنان كما لو كان مسلما يوم العلوق جوابا على أن الحمل لا يعرف حتى يلتحق ذلك بالوجه الأول مسألة: في معنى الأبوين الأجداد والجدات سواء كانوا وارثين أو لا فلو أسلم الجد أو الجدة لأب كان أو لام يبعه الطفل فيحكم عليه بالاسلام من حين اسلام الجد ان لم يكن الأب حيا لصدق الأب عليه ولان الأب يتبعه ويكون أصلا له فيكون أصالته للطفل وبه قال الشافعي ولو كان الأب حيا فاشكال ينشأ من أن سبب التبعية القرابة وانها لا تختلف بحياة الأب وموته كسقوط القصاص وحد القذف ومن انتفاء ولاية الحضانة للجدين مع الأبوين وللشافعية قولان كهذين ولا فرق بين ان يكون المسلم من الجدين طرف أحد الأبوين أو مقابله فلو أسلم جد الام والأب حي أو أسلم جد الأب والام حية جاء الاشكال وكذا البحث لو كان الأبوان والجدان القريبان موتي واسلم الجد البعيد أو الجدة البعيدة إما من قبل الأب أو من الام أو من قبلهما معا فان الولد يتبعه والاشكال الثابت في طرف الأب والام مع الجد القريب والجدة القريبة آت في طرف الأبوين والجدين البعيدين وكذا الاشكال لو كان الأبوان معدومين ووجد أحد الأجداد الأربعة الأدنين واحد الأجداد الثمانية الأباعد واسلم أحد الثمانية مسألة: لا شك في أن الولد يحكم له بالاسلام إذا كان أبواه أو أحدهما مسلما بالأصالة أو تجدد اسلامه حال علوق الولد فإذا بلغ الولد ووصف الاسلام تأكد ما حكم به وانقطع الكلام وان اعرب الكفر فهو مرتد عن فطرة يقتل في الحال وإن كان الأبوان كافرين وعلقت الام به قبل اسلام أحدهما ثم أسلم أحدهما بعد العلوق وقبل بلوغ الصبي فإنه يحكم على الصبي بالاسلام من حين اسلام أحد الأبوية فإذا بلغ فان اعرب عن نفسه بالاسلام فقد تأكد ما حكمنا به أيضا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست