responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 257
لها مع أن نفي البأس لا يضاد الكراهة إذا عرفت هذا فلو التقط أحد هذه الأشياء ثم ظهر مالكها كان له اخذها وبالجملة فاخذ اللقطة مطلقا عندنا مكروه ويتأكد في مثل هذه الأشياء ويتأكد الكراهة في مطلق اللقطة للفاسق واكد منه المعسر مسألة ما ليس بمال مما يجوز اقتناؤه مثل كلب الصيد إذا منعنا من بيعه وكذا غيره من الكلاب المنتفع بأعيانها مثل كلب الماشية والزرع والحايط فإنه يجوز التقاطه ويعرف سنة وبه قال الشافعي الا ان الشافعي شرط في الالتقاط قصد الحفظ ابدا لأنه لا يجوز له تملكه بعد السنة بالعوض لأنه لا قيمة له عنده وبغير عوض مخالف لوضع اللقطة واما المنفعة فعلى وجهين ان جوزوا اجارة الكلب كانت مضمونة والا فلا وقال أكثر الشافعية يعرفه سنة كما قلناه ثم يختص به وينتفع به فان ظهر صاحبه بعد ذلك وقد تلف لم يضمنه وهل عليه أجرة المثل لمنفعة تلك المدة وجهان مبنيان على جواز اجارة الكلب واما عندنا فإن كان الكلب له قيمة مقدورة في الشرع فإذا عرفه حولا ولم يجد صاحبه جاز له ان يتملكه فيكون عليه القيمة الشرعية المطلب الثاني في الاحكام ومباحثه أربعة الأول الضمان وعدمه مسألة اللقطة أمانة في يد الملتقط ما لو ينو التملك أو يفرط فيها أو يتعدى فإذا اخذها بقصد الحفظ لصاحبها دائما فهي أمانة في يده ما لم ينو التملك أو يفرط أو يتعدى وان بقيت في يده أحوالا ان قلنا بافتقار التملك إلى نية لأنه بذلك محسن في حق المالك بحفظ ماله وحراسته فلا يتعلق به ضمان لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل ولان حاله لم يختلف قبل الحول ولا بعده فكذا الحكم بعدم الضمان ينبغي ان لا يختلف واما ان قلنا بدخولها في ملكه بعد الحول وان لم يقصد التملك فإنه يضمنها بدخولها في ملكه لكن المعتمد عند علمائنا الأول وسيأتي مسألة إذا نوى الاحتفاظ لها دائما فهي أمانة في يده على ما تقدم فان دفعها إلى الحاكم وجب عليه القبول لأنه معد لمصالح المسلمين وأعظمها حفظ أموالهم بخلاف الوديعة فإنه لا يلزمه قبولها على أحد وجهي الشافعية لأنه قادر على الرد إلى المالك بل لا يجوز له دفعها إلى الحاكم مع القدرة على صاحبها لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولو تعذر عليه الرد إلى المالك وافتقر إلى ايداعها أودعها الحاكم للضرورة ولو اخذ للتملك ثم بدا له ودفعها إلى الحاكم لزمه القبول ولو قصد الحفظ ابدا لزمه التعريف حولا ولا يسقط وجوب التعريف حولا بقصد الحفظ دايما وهو أحد وجهي الشافعية على ما يأتي فإن لم يجب لم يضمن بتركه عندهم وإذا بدا له قصد التملك عرفها سنة من حينئذ ولا يعتد بما عرف من قبل وان أوجبناه فهو ضامن بالترك حتى لو ابتدا بالتعريف بعد ذلك فهلك في سنة التعريف ضمن مسألة لو نوى الخيانة والتملك بغير تعريف حين الالتقاط وأخفاها عن المالك كان ضامنا غاصبا ولا يحل له اخذها بهذه النية فان اخذها لزمه ضمانها سواء تلفت بتفريطه أو بغير تفريطه فان دفعها إلى الحاكم فالأقرب زوال الضمان لأنه نايب عن المالك فكأنه قد دفع إلى المالك وهو أحد وجهي الشافعية كما في الغاصب ولو لم يدفعها إلى الحاكم بل عرفها حولا فالأقرب انه يجوز له التملك لأنه قد وجد سبب التملك وهو التعريف والالتقاط فيملكها به كالاصطياد والاحتشاش فإنه لو دخل حايط غيره بغير اذنه فاصطاد منه صيدا ملكه وإن كان دخوله محرما كذا هنا ولان عموم النص يتناول هذا الملتقط فيثبت حكمه فيه ولانا لو اعتبرنا نية التعريف وقت الالتقاط لافترق الحال بين العدل والفاسق والصبي والسفيه لان الغالب على هؤلاء الالتقاط للتملك من غير تعريف وهو أحد قولي الشافعية والأظهر عندهم والأشهر بينهم انه لا يمكن من التملك لأنه اخذ مال غيره على وجه لا يجوز له اخذه فأشبه الغاصب ولا بأس به مسألة لو اخذ اللقطة بنية التعريف حولا والتملك بعده فإنها في الحول أمانة غير مضمونة لو تلفت بغير تفريط منه أو نقصت فلا ضمان عليه كالوديعة الا بالتعدي أو التفريط أو نية التملك واما بعد السنة فالأقرب انها تصير مضمونة عليه إذا كان عزم؟ التملك مطردا وان لم يجر حقيقة لأنه صار ممسكا لنفسه فأشبه المستام هذا ان قلنا إن اللقطة لا تملك بمضي السنة فان قلنا تملك فإذا تلفت تلفت منه لا محالة وهذا قول بعض الشافعية وأكثرهم على انها أمانة إذا لم يجر التملك قصدا أو لفظا إذا اعتبرنا اللفظ كما كانت قبل الحول نعم إذا اختار وقلنا لا بد من التصرف فحينئذ يكون مضمونا عليه كالقرض وقد اعترض على ذلك بأنه قد يغير القصد إلى الحفظ ما لم يتملك فلا يكون ممسكا لنفسه فلو كان قصد التملك يجعله ممسكا لنفسه لزم ان يكون الذي لا يقصد بالتعريف الا تحقيق شرط التملك ممسكا لنفسه في مدة السنة أيضا مسألة لو اخذ اللقطة بنية الأمانة والتعريف ثم قصد الخيانة ضمن بقصده لان سبب أمانته مجرد نيته والا فاخذ مال الغير بغير رضاه مما يقتضي الضمان ولأنه استيمان ضعيف لأنه ثبت من غير جهة المالك فيكفي في زواله أدنى سبب ولان نية الخيانة لو حصلت حالة الالتقاط لاقتضت الضمان فكذا بعده لبراءة ذمته قبل الالتقاط وحالة الأمانة وهو أحد وجهي الشافعية والأصح عندهم انه لا يصير المال مضمونا عليه بمجرد القصد كالمستودع لو جدد نية الخيانة في الوديعة بعد نية الحفظ لم يصر ضامنا بذلك كذا الملتقط والفرق ظاهر بين الملتقط والمستودع لان المستودع مسلط مؤتمن من جهة المالك على أن في المستودع وجها للشافعية انه يضمن بمجرد القصد وعلى الظاهر من مذهب الشافعية من أن الودعي لا يضمن بقصد الخيانة بعد نية الحفظ لو اخذ الوديعة على قصد الخيانة في الابتداء وجهان للشافعية في أنه هل يكون ضامنا أم لا وإذا قلنا صار الملتقط ضامنا في الدوام إما بنفس الخيانة أو بقصدها ثم رجع عن نية الخيانة وقصد الأمانة وأراد ان يعرف ويتملك للشافعية وجهان أحدهما المنع لأنه قد تعدى في أمانته وصار مضمونا عليه بنية الخيانة أو لا فلا يبرء من الضمان لان الأمانة لا تعود بترك التعدي والثاني ان التقاطه في الابتداء وقع مفيدا للتملك فلا يبطل حكمه بتفريط يطرء ولان سبب التملك هو الالتقاط والتعريف غير محرم وانما المحرم ما قصده ولم يتصل به تحقيق مسألة قال الشيخ (ره) اللقطة يضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك وفيه نظر لان المطالبة تترتب على الاستحقاق فلو لم يثبت الاستحقاق أولا لم يكن لصاحبها المطالبة فلو ترتب الاستحقاق على المطالبة لزم الدور ولو اخذ الملتقط اللقطة ولم يقصد خيانة ولا أمانة لم يكن مضمونة عليه وله ان يتملك بشرطه وكذا لو اضمر أحدهما ونسي ما اضمره لأصالة البراءة البحث الثاني في التعريف مسألة ينبغي للملتقط ان يقف على اللقطة ليميزها عن أمواله فلا يختلط امرها عليه ويشتبه بما يختص به وأيضا يستدل بها على معرفة صدق مدعيها إذا جاء وطلبها فحينئذ يستحب ان يعرف عفاصها وهو الوعاء من جلد أو خرق أو غيرهما ووكاءها وهو الخيط الذي يشد به لورود ذلك في الخبر انه (ع) قال اعرف عفاصها ووكائها وينبغي ان يعرف أيضا جنسها هل هي ذهب أو فضة أو ثوب هروي أو مروي ويعرف قدرها بالوزن أو العدد إن كان مما يعد في العادة لما ورد في حديث أبي بن كعب اعرف عدتها ومهما ازداد عرفانا ازداد احتياطا في حفظها وتبينها على أنه لا يفرط في طرفها فيها وينبغي ان يقيد ذلك بالكتابة لئلا ينسى ما عرفه منها مسألة ويجب على الملتقط تعريف اللقطة إذا بلغت درهما فما زاد والانشاد بها ليظهر خبرها لصاحبها فيأخذها سواء قصد الملتقط حفظها دائما لصاحبها أو نوي التملك بعد السنة عند علمائنا وبه قال احمد لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله يسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكائها

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست