responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 243
قال يقوم فان زاد درهما واحدا عتق واستسعى في مال الرجل والشرطية ظاهرة إذا المقتضى للاعتاق دخوله في ملكه وقال مالك انما يملك العامل حصته من الربح بالقسمة وهو القول الثاني للشافعي والرواية الثانية عن أحمد لأنه لو ملك بالظهور لكان شريكا في المال ولو كان شريكا لكان النقصان الحادث بعد ذلك شايعا في المال فلما انحصر في الربح دل على عدم الملك ولأنه لو ملكه لاختص بربحه ولأنه لم يسلم إلى رب المال رأس ماله فلا يملك العامل منه شيئا من الربح كما لو كان رأس المال ألفا فاشترى به عبدين كل عبد يساوي ألفا فان أبا حنيفة قال لا يملك العامل شيئا منهما وإذا اعتقهما رب المال عتقا ولا يضمن للعامل شيئا قال المزني لو ملك العامل حصته بالظهور لكانا شريكين في المال وإذا تلف منه شئ كان بينهما كالشريكين شركة العنان ولان القراض معاملة جايزة والعمل فيها غير مضبوط فوجب ان لا يستحق العوض فيها الا بتمام العمل كما في الجعالة والجواب لا امتناع في أن يملك العامل ويكون ما يملكه وقاية لرأس المال كما أن المالك يملك حصته من الربح ومع ذلك فإنها وقاية لرأس المال أيضا ومن هنا امتنع اختصاصه بربحه ولأنه لو اختص بربح نصيبه لاستحق من الربح أكثر مما شرط له ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ومع ظهور الربح يحصل تمام العمل وكذا لو اوصى لرجل بألف من ثلث ماله ولآخر بما يبقي من الثلث ومات وله أربعة آلاف فقد ملك كل واحد منهما حصته وإذا تلف من ذلك شئ كان من نصيب الموصى له بالباقي مسألة ليس لأحد من العامل ولا المالك استحقاق شئ من الربح استحقاقا تاما حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله وإن كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة أو الخسران في صفقة والربح في أخرى أو الخسران في سفرة والربح في سفرة أخرى لان معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال وإذا لم يفضل شئ فلا ربح ولا نعلم في هذا خلافا مسألة ملك كل واحد من العامل والمالك حصته من الربح بالظهور غير مستقر فليس للعامل ان يتسلط عليه ولا يتصرف فيه لان الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية حتى لو اتفق خسران كان محسوبا من الربح دون رأس المال ما أمكن ولهذا يقول ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة اجبار بل يتوقف على رضاهما معا فلا يجبر أحدهما لو امتنع إما العامل فإنه لا يجبر لو طلب المالك القسمة لأنه لا يأمن ان يخسر المال بعد ذلك ويكون قد أخرجه فيحتاج إلى غرم ما حصل له بالقسمة وفي ذلك ضرر عليه فلا يلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه واما المالك فلا يجبر على القسمة لو طلبها العامل لان الربح وقاية لرأس ماله فله أن يقول لا ادفع إليك شيئا من الربح حتى تسلم إلي رأس المال إما إذا ارتفع القراض والمال ناض واقتسماه حصل الاستقرار وملك كل واحد منهما ما حصل له بالقسمة ملكا مستقرا عليه وكذا لو كان قدر رأس المال ناضا فاخذه المالك واقتسما الباقي وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وانضاض المال من غير قسمة الأقرب عندي ذلك لأن العقد قد ارتفع والوثوق بحصول رأس المال قد حصل وهو أصح وجهي الشافعية وفي الثاني لا يستقر الا بالقسمة لان القسمة الباقية من تتمة عمل العامل وليس شيئا ولو كان بالمال عروض فان قلنا إن العامل يجبر على البيع والانضاض فلا استقرار لان العمل لم يتم وهو أظهر وجهي الشافعية وان قلنا بعدم الاجبار فلهم وجهان كما لو كان المال ناضا مسألة لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد لم يحصل الاستقرار بل لو حصل خسران بعده كان على العامل جبره بما اخذ ولو قلنا إنه لا يملك الا بالقسمة فان له فيه حقا مؤكدا حتى لو مات وهناك ربح ظاهر انتقل إلى ورثته لأنه وان لم يثبت له الملك لكن قد ثبت له حق التملك ويتقدم على الغرماء لتعلق حقه بالعين وله ان يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ويسعى في انضاض المال ليأخذ حقه منه ولو أتلف المالك المال غرم حصته العامل وكان الاتلاف بمنزلة ما لو أسترد جميع المال فإنه يغرم حصة العامل فكذا إذا أتلفه ولو أتلف الأجنبي مال القراض ضمن بدله وبقي القراض في بدله كما كان مسألة إذا اشترى العامل جارية للقراض لم يجز له وطؤها لأنها ملك لرب المال ان لم يكن هناك ربح وإن كان هناك ربح فهي مشتركة على أحد القولين إذ له حق فيه وليس لاحد الشريكين وطؤ الجارية المشتركة فان وطيها العامل ولا ربح فيها وكان عالما حد ويؤخذ منه المهر بأسره ويجعل في مال القراض لأنه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر ولو كان هناك ربح يحط منه بقدر حقه ويؤخذ بقدر نصيب المالك مع يساره وقومت عليه ان حملت منه وثبت لها حكم الاستيلاد ودفع إلى المالك نصيبه منها ومن الولد ولو كان جاهلا فلا حد عليه هذا ان قلنا يملك بالظهور وان قلنا لا يملك الا بالقسمة لم تصر أم ولد لو استولدها فان اذن له المالك في وطيها جاز ولا يجوز للمالك ان يطأها أيضا سواء كان هناك ربح أو لا لان حق العامل قد تعلق بها والوطؤ ينقصها إن كانت بكرا أو يعرضها للخروج من المضاربة والتلف لأنه ربما يودي إلى احبالها فلو ظهر فيها ربح كانت مشتركة على أحد القولين فليس لأحدهما الوطؤ ولو لم يكن فيها ربح لم يكن أيضا للمالك وطؤها لان انتفاء الربح في المتقومات غير معلوم وانما يتيقن الحال بالتنضيض للمال إما لو تيقن عدم الربح فالأقرب انه يجوز له الوطؤ قال بعض الشافعية إذا تيقن عدم الربح أمكن تخريجه على أن العامل لو طلب بيعها وأباه المالك فهل له ذلك وفيه خلاف بينهم يأتي فان أجبناه فقد ثبت له علقة فيها فيحرم الوطؤ بها وإذا قلنا بالتحريم ووطي فالأقرب انه لا يكون فسخا للقراض وهو أظهر وجهي الشافعية وعلى كل تقدير لا يلزمه الحد سواء ظهر ربح أو لا إما مع عدم ظهور الربح فلانها ملك له خاصة واما مع ظهوره فلان الشبهة حاصلة إذ جماعة يقولون بأنه ليس للعامل فيها شئ الا بعد البيع وظهور الربح والقسمة ولو وطيها وحملت صارت أم ولد لأنه وطي جارية في ملكه فصارت أم ولده والولد حر وتخرج من المضاربة ويحتسب قيمتها ويضاف إليه بقية المال فإن كان فيه ربح فللعامل اخذ نصيبه منه تذنيب ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلا عن صاحبه لان القراض لا يرتفع بالربح وهو ينقص قيمتها فيتضرر كل واحد منهما فان اتفقا عليه جاز لان الحق لهما لا يعدوهما وذلك بخلاف أمة المأذون له في التجارة إذا أراد السيد تزويجها فإنه ان لم يكن عليه دين جاز لان العبد لا حق له مع سيده فإن كان عليه دين لم يجز وان وافقه العبد لان حقوق الغرماء تعلقت بما في يده والمضاربة لا حق فيها لغيرهما ولو أراد السيد ان يكاتب عبده للقراض لم يكن له الا برضى العامل البحث الخامس في الزيادة والنقصان مسألة إذا دفع إلى غيره مال قراض ثم حصل فيه زيادة متصلة كما لو سمنت دابة القراض فان الزيادة تعد من مال القراض قطعا واما إن كانت منفصلة كثمرة الشجرة المشتراة للقراض ونتاج البهيمة وكسب العبد والجارية وولد الأمة ومهرها إذا وطيت للشبهة فإنها مال القراض أيضا لأنها من فوايده وكذا بدل منافع الدواب والأراضي سواء وجبت بتعدي المتعدى باستعمالها أو وجبت بإجارة تصدر من العامل فان للعامل الإجارة إذا رأى فيها المصلحة وهو المشهور عند الشافعية وقال بعضهم بالتفصيل فإن كان في المال ربح وملكنا العامل حصته بالظهور كان الامر كما سبق من أنها من مال القراض وان لم يكن فيها ربح أو لم تملكه فقد اختلفوا فقال بعضهم انها تعد من مال القراض كالزيادات المتصلة وأكثرهم قال إنها للمالك خاصة لأنها ليست من فوائد التجارة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست