responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 241
انه يجوز له دفعه مضاربة لأنه قد يرى أنه يدفعه إلى من هو ابصر منه في التجارة وأقوى منه جلدا وبه قال احمد ويحتمل ان لا يجوز ذلك لأنه قوله اعمل برأيك يعنى في كيفية المضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة وهذا يخرج عن المضاربة فلا يتناوله اذنه مسألة لا يجوز لعامل القراض ان يمزج مال المضاربة بماله بحيث لا يتميز فان فعل اثم وضمن لأنه ليس أمانة فهو كالوديعة ولو قال له اعمل برأيك جاز ذلك وبه قال الثوري ومالك وأصحاب الرأي لأنه قد جعل النظر في المصلحة وفعلها موكولا إلى نظره وربما رأى الحظ للمضاربة في المزج فإنه أصلح له فيدخل تحت قوله اعمل برأيك وقال الشافعي له ذلك لان ذلك ليس من التجارة وهو غير مسلم لأنه قد يكون من مصلحتها وكذا ليس له المشاركة مع مال القراض الا أن يقول اعمل برأيك ويكون المشاركة مصلحة مسألة إذا اخذ العامل من غيره مضاربة جاز له ان يأخذ من غيره مضاربة أخرى سواء اذن له الأول أو لا إذا لم يتضرر الأول بمعاملة الثاني بان يكون مال الثاني كثيرا يحتاج ان يقطع زمانه في التجارة به ويشغله عن السعي في الأول أو يكون المال كثيرا متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته فيه وفات باشتغاله في الثاني بعض مصالحه وأكثر الفقهاء على جوازه أيضا لأنه عقد لا يملك به منافعه بأسرها فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر وكالأجير المشترك وقال الحنابلة لا يجوز له ذلك لان المضاربة مبنية على الحظ والنماء فإذا فعل ما يمنعه لم يكن له كما لو أراد التصرف بالفين قالوا فعلى هذا إذا فعل وربح رد الربح في شركة الأول ويقتسمانه فينظر ما ربح في المضاربة الثانية فيندفع إلى رب المال نصيبه من الربح فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى ويقاسمه رب المضاربة الأولى لأنه استحق حصته من الربح بالمنفعة التي استحقت بالعقد فكان بينهما كربح المنفعة المستحقة بالعقد الأول فاما حصة رب المال الثاني من الربح فيدفع إليه لان العدوان من المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني ولانا لو رددنا ربح الثاني كله في الشركة الأولى لاختص الضرر برب المال الثاني ولم يلحق المضارب شئ من الضرر والعدوان منه بل ربما انتفع إذا كان قد شرط الأول النصف والثاني الثلث وهذا ليس بشئ والحق انه لا شئ لرب المضاربة الأولى من ربح الثانية لأنه انما يستحق بمال وعمل وليس له في المضاربة الثانية مال ولا عمل وتعدى المضارب انما كان بترك العمل واشتغاله عن المال الأول وهذا لا يوجب عوضا كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه أو اجر نفسه أو ترك التجارة للتعب أو لاشتغال بعلم أو غير ذلك ولأنه لو أوجب عوضا لأوجب شيئا مقدرا لا يختلف ولا ينحصر بقدر ربحه في الثانية البحث الثالث في السفر مسألة لما كان مبنى القراض على التكسب المستلزم لحفظ رأس المال وحراسته وكان في السفر تغرير به وتعريض لاتلافه وجب في الحكمة مشروعية منع العامل من السفر ولا خلاف في أنه لو نهاه المالك عن السفر بالمال فسافر به ضمن وكذا لو امره بالسفر إلى جهة معينة أو بلد معين فسافر إلى غير ذلك البلد وغير تلك الجهة لان المال لصاحبه له التصرف فيه كيف شاء والاختيار في ذلك إليه فلا يجوز العدول عنه ولما رواه أبو بصير عن الصادق (ع) في الرجل يعطي مالا مضاربة وينهاه ان يخرج به إلى ارض أخرى فعصاه فقال هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه وعن الحلبي عن الصادق (ع) عن الرجل يعطى الرجل المال فيقول له ايت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال إن جاوزها فهلك المال فهو له ضامن وان اشترى شيئا فوضع فهو عليه وان ربح فهو بينهما وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهي ان يخرج به فيخرج قال يضمن المال والربح بينهما مسألة ولو لم ينهه عن السفر ولا اذن له فيه لم يجز له السفر عند علمائنا الا بإذن صاحب المال سواء كان الطريق مخوفا أو أمنا لما تقدم من التغرير المنافي للاكتساب وبه قال الشافعي لما فيه من الخطر والتغرير بالمال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان المسافر وماله لعلي قلت الا ما وقى الله اي لعلى هلاك ولا يجوز له التغرير بالمال الا بإذن مالكه وقال مالك يجوز له السفر مع الاطلاق أو التنصيص على السفر وهو محكى عن أبي حنيفة وقياس مذهب احمد يقتضيه لان الاذن المطلق ينصرف إلى ما جرت العادة به والعادة جارية بالتجارة سفرا وحضرا ولأنها مشتقة من الضرب في الأرض فملك ذلك مطلقا وهو ممنوع لان العادة انما قضت بالسفر مع الاذن صريحا أو قرينة حالية أو مقالية تدل عليه لا بدون ذلك وأبو حنيفة بناه على أصله من أنه يجوز للمستودع ان يسافر بالوديعة إذا كان الطريق أمنا لأنه بمنزلة المصر وهو ممنوع إذ لا تغرير في المصر كما في السفر وللشافعي قول في البويطي كقول أبي حنيفة أيضا لكن المشهور الأول وهذا البحث مع الاطلاق فاما ان اذن له في السفر أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالة على أحد الامرين تعين ذلك وثبت ما أمر به وحرم ما نهى عنه ولا خلاف في أنه لا يجوز له السفر في موضع مخوف على القولين معا وكذا لو اذن له في السفر مطلقا لم يكن له السفر في طريق مخوف فان فعل فهو ضامن لما يتلف لأنه متعد بفعل ما ليس له فعله مسألة لو سافر مع انتفاء الاذن أو مع النهي عن السفر أو امره بالسفر في جهة بعينها فسافر في غيرها أو إلى بلد فسافر إلى غيره فقد ضمن المال لمخالفته ثم ننظر فإن كان المتاع بالبلدة التي سافر إليها أكثر قيمة من الحضر أو من البلدة التي امره بالسفر إليها أو تساوت القيمتان صح البيع واستحق الربح بالشرط ولما رواه الكناني قال سألت الصادق (ع) عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى ارض ونهى ان يخرج بها إلى ارض غيرها فعصى فخرج به إلى ارض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فان سلم فربح فالربح بينهما وإن كان المتاع أقل قيمة لم يصح البيع بتلك القيمة الا ان يكون النقصان بقدر ما يتغابن به وإذا قلنا بصحة البيع فان الثمن الذي يقبضه يكون مضمونا عليه أيضا ولو اشترى به متاعا ضمن المتاع بخلاف ما إذا تعدى الوكيل بالبيع في المال ثم باعه وقبض الثمن لا يكون الثمن مضمونا عليه وإن كان ضامنا للأصل لان العدوان هنا لم يوجد في الثمن وسبب العدوان في المضاربة موجود في الثمن والمتاع الذي يشتريه به لان سبب العدوان هو السفر وهو شامل للمال والثمن ولا تعود الأمانة بالعود من السفر وبه قال الشافعي مسألة لو سافر بالاذن فلا عدوان ولا ضمان وله بيع المتاع في البلد المنقول إليه مثل ما كان يبيعه في المنقول عنه وبأكثر منه واما بدونه فالأقرب ان له ذلك لأنه غير متعد بالسفر ولا حكم له على زيادة الأسواق ونقصانها بل الواجب عليه الاستظهار في طلب الربح ان حصل وقال بعض الشافعية إذا باع بدونه فان ظهر فيه غرض بان كانت مؤنة الرد أكثر من قدر النقصان أو أمكن صرف الثمن إلى متاع يتوقع فيه ربحا فله البيع أيضا والا لم يجز لأنه محض تخسير مسألة العامل ان أتجر في الحضر كان عليه ان يلي من التصرف فيه ما يليه رب المال في العادة كنشر الثوب وتقليبه على من يشتريه وطيه عند البيع وقبض الثمن وحفظه وذرع الثوب وادراجه في السقط؟ واخراجه ووزن ما يخف كالذهب والفضة والمسك والعود وحفظ المتاع على باب الحانوت وفي السفر بالنوم عليه ونحوه في العادة كالاشراف عليه وجمعه والاحتياط عليه وليس عليه دفع الأحمال ولا حطها وليس عليه ما لا يليه رب المال فلا يجب عليه وزن الأمتعة الثقيلة وحملها ونقل المتاع من الخان إلى الحانوت والنداء عليه بل يستأجر العامل له من يعمله من مال المضاربة فان تولى العامل ذلك بنفسه لم يستحق له اجرة لأنه تبرع به واما ما يجب عليه فعله لو استأجر العامل من مال المضاربة من يعمل ما عليه ان يعلمه بنفسه ضمن ما دفع إليه لان ذلك العمل يجب عليه دون رب المال مسألة ليس للعامل ان ينفق من مال القراض في الحضر على نفسه عند

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست