responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 231
المال فيتضرر العامل وبالعكس قد يكون قيمة الثوب عشرة وقت المعاملة فيبيعه ولا يربح شيئا ثم يتنازل قيمة الثياب حتى يوجد مثله بنصف دينار فيدفعه إليه ويبقى نصف دينار ويأخذ العامل منه حصته فيحصل بعض رأس المال وان شرطا رد القيمة فاما ان يشترطا قيمته حال المفاضلة أو قيمته حال الدفع والقسمان باطلان إما الأول فلانها مجهولة ولان القيمة قد تزيد بحيث يستوعب الأصل والنماء فيلزم المحذور السابق والثاني باطل لأنه قد تكون قيمته في الحال عشرة ويعود عند المفاضلة إلى واحد يلزم المحذور الثاني واما بطلان التالي فلانه مناف للمضاربة لان مقتضاها ان يرجع إلى رب المال رأس ماله ثم يشتركان في الربح واعترض بان لزوم أحد الامرين مبني على أن رأس المال قيمة يوم العقد وبتقدير جواز القراض على العرض يجوز ان يكون رأس المال ذلك العرض بصفاته من غير نظر إلى القيمة كما أنه المستحق في السلم وحينئذ فان ارتفعت القيمة فهو كخسران حصل في أموال القراض وان انخفضت فهو كزيادة قيمة فيها وادعى بعض الشافعية الاجماع على اختصاص القراض بالنقدين والشيخ (ره) استدل على الاختصاص بان ذلك مجمع على جوازه بخلاف المتنازع وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى يجوز القراض بكل مال فإن كان له مثل أعيد مثله عند المفاضلة وان لم يكن له مثل أعيد قيمته وبه قال طاوس وحماد بن أبي مسلم وعن أحمد روايتان لان ذلك يجوز ان يكون ثمنا فجاز ان يكون رأس مال المضاربة كالنقود والفرق ظاهر بما قدمناه إذا ثبت هذا فلو دفع إليه كرا من طعام مضاربة فباعه واتجر بثمنه فان القراض فاسد وكان البيع والتجارة صحيحين بالاذن والربح بأجمعه لصاحب المال وعليه أجرة المثل للعامل لأنه عمل على أن يكون شريكا في الربح ولم يثبت له ذلك لفساد العقد فيكون له أجرة المثل مسألة لا يجوز المضاربة بالنقرة ولا بالتبر لأنهما متقومان كسائر الأعيان ولهذا يضمن بالقيمة في الاتلاف وكذا لا يجوز القراض بالحلي وسائر المصوغات من النقدين وكل ما ليس بمضروب بسكة المعاملة حال العقد أو قبله واما الفلوس فلا يجوز القراض بها عند علمائنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف لأنها ليست أثمانا محضا غالبا فلا تصح المضاربة عليها كسائر الأعيان وقال محمد بن الحسن تجوز المعاملة على الفلوس استحسانا لأنها ثمن في بعض البلاد وهو ممنوع واما الدراهم المغشوشة فلا يصح المعاملة عليها إذا لم يكن معلومة الصرف بين الناس سواء كان الغش أكثر أو أقل وبه قال الشافعي لأنها تتقوم كالاعواض وقال أبو حنيفة إن كان الغش أكثر من النصف لم يجز وإن كان أقل جاز لأن الاعتبار بالغالب كما اعتبر ذلك في كثير من الأصول وهو ممنوع لأنه يقول في الزكاة إذا كانت الفضة أقل لم يسقط حكمها واعتبر بلوغها النصاب وحكى الجويني وجها عن الشافعي انه يجوز القراض على المغشوش اعتبارا برواجه وحكى بعضهم ان بين الشافعية خلافا في القراض بالفلوس تذنيب ظهر من هذا انه لا يجوز ان يجعل المنافع كسكنى الدار وخدمة العبد رأس مال القراض فان العروض إذا لم يجز جعلها رأس المال له فالمنافع أولي بالمنع الشرط الثاني ان يكون معلوما فلا يصح القراض على الجزاف وإن كان مشاهدا مثل قبضة من ذهب أو فضة مجهول المقدار أو كيس من الدراهم مجهول المقدار أو صبرة المجهولة المقدار سواء شاهدها العامل والمالك أو لا وبه قال الشافعي لعدم امكان الرجوع إليه عند المفاضلة ولا بد من الرجوع إلى رأس المال عندها ولان جهالة رأس المال تستلزم جهالة الربح وقال أبو حنيفة يجوز ان يكون رأس المال مجهولا ويكون القول قول العامل مع يمينه الا ان يكون لرب المال بينة فإن كانت لهما بينة فبينة رب المال أولي لان العامل امين لرب المال وقوله مقبول فيما في يده فقام ذلك مقام المعرفة وقد قال أبو حنيفة يجب ان يكون رأس مال السلم معلوما وهو مذهبنا أيضا وهو أحد قولي الشافعي لأنه قد يرجع إليه عند فساد السلم فما لابد من الرجوع أولي بان يكون معلوما وأجاب الشافعية بان المسلم إليه القول قوله أيضا في قدر رأس المال ولا يقوم ذلك مقام معرفته وفرقوا بين المسلم على القول بجواز الجهالة فيه بان السلم لا يعقد لينفسخ والقراض يعقد لينفسخ ويميز بين رأس المال والربح الشرط الثالث ان يكون معينا فلو أحضر المالك الفين وقال للعامل قارضتك على إحدى هاتين الألفين أو على أيتهما شئت لم يصح لعدم التعيين وصار كما لو قال قارضتك على هذه الدراهم أو على هذه الدنانير أو قال بعتك أحد هذين العبدين وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه يصح لتساويهما وينتقض بما تقدم نعم يصح القراض بالمال المشاع فلو كان له نصف الف مشاعا فقارض غيره على ذلك صح لأنه معين وكذا لو كانت غايبة عنهما وقت العقد وأشار رب المال إليها بما يميزها عن غيرها حالة العقد صح إما لو قارضه على الف وأطلق ثم أحضر إليه ألفا في المجلس وعينها فإنه لا يصح وهو أحد قولي الشافعية لعدم التعيين والاخر انه يصح كما في الصرف ورأس مال السلم مسألة ولا يجوز القراض على الديون ولا نعلم فيه خلافا قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم انه لا يجوز ان يجعل الرجل دينا له مضاربة ومن حفظنا عنه ذلك عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي فلو كان له في ذمة غيره الف فقارضه عليها أو قارض غيره وقال قد قارضتك على الألف التي في ذمة فلان فاقبضه واتجر فيه لم يجز لأنا منعنا من القراض على العروض لعسر التجارة والتصرف فيها ومعلوم ان التصرف في الدين أعسر فكان المنع منه فيه أولي ولان ما في الذمة لابد من تحصيله أولا وسيأتي انه لا يجوز في القراض ضم عمل إلى التجارة لكن مثل هذا العمل يجوز ان يعد من توابع التجارة فلا يمتنع ضمه إلى عمل القراض كما أنه لو كان له عند غيره وديعة دراهم أو دنانير فقال لثالث قارضتك عليها فخذها وتصرف فيها فإنه يجوز قطعا فاذن التعويل على ما تقدم وعلى ما رواه السكوني في الموثق عن الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) في رجل له على رجل مال فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول هو عندك مضاربة قال لا يصلح حتى يقبضه مسألة لو دفع إليه ثوبا فقال له بعه فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه لم يصح عند علمائنا وبه قال الشافعي لأنه عقد لا يصح على المجهول فلم يجز تعليقه بالشرط كالبيع ولان شرط مال القراض التعيين والتشخيص ولا يتحقق ذلك في الثمن الذي يحصل بعد عقد القراض وقال أبو حنيفة يصح فإذا باعه وقبض الثمن كان قراضا لان ذلك أمر له بالتصرف فجاز تعليقه على شرط كالامارة والفرق ان الامارة يجوز ان يكون شورى بين جماعة ولا يجوز مثل ذلك في القراض مسألة لو دفع إليه غزلا وقال انسجه ثوبا على أن يكون الفضل بيننا لم يصح وإذا نسجه كان الثوب لصاحب الغزل وعليه اجرة الحايك وكذا إذا دفع إليه حنطة ليطحنها ويبيعه على أن الفاضل بينهما لم يصح لان القراض انما يجوز على التقديرين على ما تقدم فيكون الدقيق لصاحب الحنطة وعليه اجرته ولو دفع إليه شبكة ليصطاد بها ويكون ما يحصل من الصيد بينهما أو دفع إليه راوية ليستقي عليها ويكون الماء أو ثمنه بينهما لم يصح ويكون الصيد للصايد وعليه اجرة الشبكة لصاحبها وكذا الماء الذي استقاه وثمنه له أيضا وعليه اجرة الراوية وقد تقدم مسألة لو كان له عند رجل وديعة فقارضه عليها صح القراض لأنه متعين وهو في يد العامل أمانة فهو بمنزلة كونه في يد رب المال وكذا لو كان عنده عارية ويجوز ان يتعامل غير المستودع والمستعير بالوديعة والعارية ولو كان له مال عنده غصب فقارضه عليه وهو موجود معين صح عندنا أيضا لاستجماع شرائط الصحة مع

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست