responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 230
منهما فلو ابهما الحصة لهما بان يقول على أن لي بعض الربح ولك البعض أو لأحدهما لم يصح قطعا ولو عين حصة العامل وسكت عن حصته فقال قارضتك بهذا المال على أن النصف لك صح لان النماء والربح يتبع الأصل فهو بالأصالة للمالك وانما ينتقل إلى العامل بالشرط فإذا عين حصة العامل بقي الباقي للمالك لأنه تابع لماله وللشافعية وجه ضعيف انه لا يصح الا ان يجري الإضافة إلى المتعاملين في الجزئين من الجانبين فيقول على أن الربح نصفه لك ونصفه لي والمعتمد ما تقدم ولو عين حصة المالك خاصة فقال قارضتك بهذا على أن نصف الربح لي وسكت عن حصة العامل بطل لأنه لم يعين للعامل شيئا إذ النماء المسكوت عنه يتبع المال فيكون للمالك الا إذا نسب شئ منه إلى العامل والتقدير انه لم ينسب إليه شئ وقال بعض الشافعية يصح أيضا ويكون النصف الآخر للعامل لأنه الذي يسبق إلى الفهم منه ولو قال علي ان لك النصف ولي السدس وسكت عن الباقي صح على ما اخترناه وكان الربح بينهما بالسوية كما لو سكت عن جميع النصف الذي للمالك لان الباقي مسكوت عنه فيتبع رأس المال البحث الثاني المتعاقدان وشرط كل واحد منهما البلوغ والعقل وجواز التصرف فلا يصح القراض بين الصبي وغيره وكذا المجنون والسفيه والمحجور عليه للفلس والأصل فيه ان القراض توكيل وتوكل في شئ خاص وهو التجارة فيعتبر في العامل والمالك ما يعتبر في الوكيل والموكل ولا نعلم فيه خلافا مسألة لو قارض المريض في مرض موته صح وكان للعامل ما شرط له سواء زاد عن اجرة مثل عمله أو ساواه أو قصر عنه ولا يحسب من الثلث لان المحسوب من الثلث انما هو ما يفوته المريض من ماله والربح ليس بحاصل حتى يفوته وانما هو شئ يتوقع حصوله وإذا حصل حصل بتصرفات العامل وكسبه ولو مات المريض في مرض الموت وزاد الحاصل عن أجرة المثل فالأولى ان الزيادة عن أجرة المثل يحسب من الثلث لان النماء وقتا معلوما ينتظر وهي حاصلة من عين النخل من غير عمل فكانت كالشئ الحاصل بخلاف أرباح التجارات التي يحصل من عمل العامل وهذا أظهر وجهي الشافعية والثاني انه لا يحتسب من الثلث أيضا لأنه وقت العقد لم يكن ثمرة وحصولها منسوب إلى عمل العامل أيضا وتعهده مسألة يجوز تعدد كل من المالك والعامل فيضارب الواحد اثنين وبالعكس فإذا تعدد العامل بان قارض الواحد اثنين اشترط تعيين الحصة لهما ولا يجب تفصيلها بل يجوز ان يجعل النصف لهما فيحكم بالنصف لهما معا بالسوية لاقتضاء الاطلاق ذلك وأصالة عدم التفضيل ولو شرط التفاوت بينهما بان جعل لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه وأبهم فلم يعين المستحق للثلث بطل وان عين الثلث لواحد بعينه والربع للاخر جاز لان عقد الواحد مع اثنين كعقدين ويكون كأنه قد قارض أحدهما في نصف المال بنصف الربح والاخر في نصفه بثلث الربح وبه قال الشافعي وقال مالك لا يجوز لأنهما شريكان في العمل بأبدانهما فلا يجوز تفاضلهما في الربح كالمفردين والمعتمد الأول لان ذلك بمنزلة العقدين ولا شك في أنه لو ضارب اثنين في عقدين جاز ان يفاضل بينهما فكذا إذا جمعهما عقد واحد لأنه بمنزلتهما ولأنه مع تعدد العامل ووحدة العقد إما ان ينظر إلى تعدد العامل فيجوز التفاضل قطعا واما ان ينظر إلى وحدة العقد فكذلك لأنه في الحقيقة قد شرط للعاملين الذين هما يمنزلة عامل واحد نصفا وثلثا ولا شك في أنه يجوز ذلك في العامل الواحد فكذا ما هو بمنزلته وقياس مالك باطل عندنا فإنه لا يصح شركة الأبدان تذنيب يجوز ان يقارض الاثنين وان لم يثبت لكل منهما الاستقلال بل شرط على كل واحد منهما مراجعة الآخر عملا بمقتضى الشرط وهو قول أكثر الشافعية وقال الجويني انما يجوز ان يقارض اثنين إذا ثبت لكل واحد منهما الاستقلال فان شرط على كل واحد منهما مراجعة الآخر لم يجز ولا وجه له مسألة يجوز ان يقارض الاثنان واحدا ويجب ان يبينا نصيب العامل من الربح ويكون الباقي بينهما على ما يشترطانه سواء كان على نسبة المالين أو لا فلو شرطا له النصف من نصيب أحدهما والثلث من نصيب الآخر من الربح فان ابهما لم يجز قطعا للغرر بالجهالة وان عينا فإن كان عالما بقدر كل واحد منهما جاز والا بطل ولو شرط أحدهما للعامل النصف من حصته من الربح وشرط الآخر الثلث على أن يكون الباقي بينهما نصفين جاز عندنا وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور عملا بالشرط وقد بينا انه يجوز اشتراط أحد الشريكين لنفسه أكثر مما يحصل له بالنسبة من ماله وقال الشافعي لا يجوز لان أحدهما يستحق مما بقي بعد شرطه النصف والاخر الثلثين فلا يجوز ان يشرطا التساوي فيكون قد شرط أحدهما على الآخر من ربح ماله بغير عمل عمله ولا مال يملكه فلم يجز وهو غلط لان الفاضل من حصة العامل لا من حصة شريكه مسألة يجوز لولي الطفل والمجنون ان يقارض على مالهما مع المصلحة لأنه يجوز له ان يوكل عنهما في أمورهما فكذا يجوز ان يعامل على أموالهما قراضا ولا فرق بين الأب والجد له ووصيهما والحاكم وأمينه ولو لم يكن الدافع وليا كان ضامنا والربح لليتيم لأنه متعد بدفعه مال الغير وقد سأل بكر بن حبيب الباقر (ع) عن رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال إن كان ربح فلليتيم وإن كانت وضيعة فالذي أعطاه ضامن إذا عرفت هذا فإن كان العامل جاهلا كان الربح لليتيم وعلى الدافع إليه أجرة المثل وإن كان عالما فلا اجرة له وعلى التقديرين فالعامل ضامن لكن في الصورة الأولى يرجع على الدافع إليه وفي الصورة الثانية لا يرجع مسألة يشترط ان يكون الدافع مالك المال أو من اذن له المالك فيه لان غيرهما ممنوع منه لما فيه من التصرف في مال الغير بغير اذنه وهذا العقد قابل للاستنابة فجاز ان يوقعه المالك بنفسه أو وكيله لأنه نايبه في الحقيقة ويشترط في الوكيل الكمالية المشترطة في باقي الوكلاء مسألة ليس للعامل في القراض ان يضارب غيره الا بإذن المالك فان فعل كان فاسدا لان المالك لم يأذن فيه ولا أيتمن على المال غيره ولا يجوز للعامل ان يتصرف في مال رب المال بما لا يتناوله اذنه ولا يجوز له ان يسلمه إلى من لم يأتمنه فان قارض العامل غيره بغير اذن المالك كان ضامنا لأنه متعد فيه وان قارض بإذن المالك صح وكان المالك قد اذن له ان يقارض ان اختار أو عجز عن العمل فإذا قارض باذنه كان العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك البحث الثالث في رأس المال وله شروط ثلاثة الأول ان يكون من النقدين دراهم أو دنانير مضروبة منقوشة عند علمائنا وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة لان القراض معاملة تشتمل على ضرر عظيم إذ العمل مجهول غير منضبط والربح غير متيقن الحصول وانما سوغنا هذه المعاملة مع الغرر الكثير للحاجة والضرورة فيختص بما يسهل التجارة عليه ويروج في كل حال وكل وقت لان النقدين أثمان البياعات والناس يتداولون بالمعاملة عليها من عهد النبي (ص) وقبله وبعده إلى زماننا هذا ويرجعون إليهما في قيم المتلفات ولان النقدين ثمنان لا يختلفان بالأزمنة والأصقاع الا قليلا نادرا ولا يقومان بغيرهما واما غيرهما من العروض فان قيمتها تختلف دائما فلو جعل شئ منها رأس المال لزم إما اخذ المالك جميع الربح أو اخذ العامل بعض رأس المال والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية انهما إذا جعلا رأس المال ثوبا مثلا فاما ان يشترط رد ثوب بتلك الصفات أو رد قيمته فان شرطا الأول فربما كان قيمة الثوب في حال المعاملة يساوي دينارا ويبيعه به ويتصرف فيه حتى يبلغ المال عشرة دنانير ثم يرتفع قيمة الثياب حتى لا يوجد مثل ذلك الثوب الا بعشرة فيحتاج العامل إلى أن يصرف جميع ما معه إلى تحصيل رأس المال فيذهب الربح في رأس

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست