responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 229
فيه فإذا قامت البينة وادعى المشتري انه اذن للبايع في البيع كان القول قوله إنه لم يأذن مع يمينه فإذا حلف فسخ البيع في نصيبه ان لم يجز البيع ولا ينفسخ في الباقي الا برضا المشتري وللشافعي قولان مبنيتان على تفريق الصفقة مسألة إذا كان لكل من الرجلين عبدا بانفراده صح بيعهما صفقة واحدة ومتعددة اتفقت قيمتهما أو اختلفت عندنا وللشافعي قولان أحدهما يصح مطلقا لان جملة الثمن معلومة في العقد والثاني وهو الأصح عندهم ان البيع فاسد لأن العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان كان بمنزلة العقدين فيكون حصة كل واحد منهما مجهولة لان ما يخص كل واحد من العبدين من الثمن غير معلوم في العقد بخلاف ما لو كان العبدان لواحد لوحدة العقد وهو غلط إذ مجموع الثمن في مقابلة مجموع الأجزاء وهما معلومان ولا يجب العلم بالمقابلة بين الأجزاء والاجزاء لا حالة العقد ولا قبله إذا عرفت هذا فلو كان العبدان لرجلين لكل واحد منهما أحدهما فوكل واحد منهما الآخر في بيع عبده مع عبده فباعه معه صح عندنا وهو أحد قولي الشافعي فيقوم كل واحد منهما ويقسم الثمن على قدر القيمتين وعلى القول الآخر للشافعي وهو فساد البيع ان صدق المشتري البايع انه باع عبده وعبد غيره كان البيع فاسدا وان كذبه فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الظاهر أنه باع ملكه ويحلف المشتري انه لا يعلم أن أحد العبدين لم يكن له فإذا حلف سقطت عنه الدعوى واما الثمن الذي في يد البايع فإنه مقر انه لا يستحقه الا ان المشتري قد حال بينه ولين العبدين وقد استحق بذلك القيمة فينظر فإن كان الثمن قدر القيمة أو دونه كان لهما أخذه وإن كان أكثر منهما لا يستحقان الا قدر القيمة والباقي لا يدعيانه فيردانه إلى يد الحاكم ليحفظه لصاحبه فإذا أدعاه رد إليه المقصد الرابع في القراض وفصوله خمسة الأول الماهية مسألة القراض عقد شرع لتجارة الانسان بمال غيره بحصة من الربح فإذا دفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر فيه فلا يخلو إما ان يشترطا قدر الربح بينهما أو لا فإن لم يشرطا شيئا فالربح بأجمعه لصاحب المال وعليه أجرة المثل للعامل وان شرطا فان جعلا جميع الربح للعامل كان المال قرضا ودينا عليه والربح له والخسارة عليه وان جعلا الربح بأجمعه للمالك كان بضاعة وان جعلا الربح بينهما فهو القراض الذي عقد الباب لأجله وسمى المضاربة أيضا والقراض لغة أهل الحجاز والمضاربة لغة أهل العراق إما القراض فإنه لفظ مأخوذ من القرض وهو القطع كما يقال قرض الفار الثوب اي قطعه ومنه المقراض لأنه يقطع به فكان صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل أو اقتطع له قطعة من الربح وقيل اشتقاقه من المقارضة وهي المساواة والموازنة يقال تقارض الشاعران إذا وازن كل منهما الآخر بشعره وحكى عن أبي الدرداء أنه قال قارض الناس ما قارضوك فان تركتهم لم يتركوك يريد ساوهم فيما يقولون وهذا المعنى متحقق هنا لان المال من جهة رب المال ومن جهة العامل العمل فقد تساويا في قوام العقد بهما فمن هذا المال ومن الآخر العمل ويحتمل ان يكون ذلك لاشتراكهما في الربح واما المضاربة فهي مأخوذة من الضرب قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله والعامل يضرب في الأرض للتجارة يبتغي الربح وقيل إنه مأخوذ من ضرب كل منهما في الربح بسهمه أو لما فيه من الضرب بالمال والتقليب ويقال للمالك من اللفظة الأولي مقارض بكسر الراء وللعامل مقارض بفتحها ومن اللفظة الثانية يقال للعامل مضارب بكسر الراء لأنه الذي يضرب في الأرض بالمال ويقلبه ولم يشتق أهل اللغة لرب المال من المضاربة اسما بخلاف القراض مسألة وهذه المعاملة جايزة بالنص والاجماع لما روى العامة ان الصحابة اجمعوا عليها قال الشافعي روى أبو حنيفة عن حميد بن عبد الله عن جده ان عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربة فكان يعمل عليه في العراق وروى الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه ان عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرجا في جيش إلى البصرة وفي منصرفيهما من غزوة نهاوند لقيا أبا موسى الأشعري وتسلفا من أبي موسى الأشعري مالا وابتاعا متاعا وقدما به إلى المدينة فباعاه وربحا فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله فقالا لو تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا فقال رجل يا عمر لو جعلته قراضا قال قد جعلته واخذ منهما نصف الربح وقال بعض الشافعية ان ما جرى كان قرضا صحيحا وكان الربح ورأس المال لهما لكن عمر استنزلهما عن نصف الربح خيفة ان يكون قد قصد أبو موسى ارفاقهما لا رعاية مصلحة بيت المال وكذلك قال بعض الروايات وأسلف كل الجيش كما أسلفكما وعن العلاء؟ بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه ان عثمان أعطاه مالا مقارضة وروى قتادة عن الحسن بن علي (ع) أنه قال إذا حالف المضارب فلا ضمان وهما على ما شرطا وعن ابن مسعود وحكيم بن حزام انهما قارضا ولا مخالف لهما فصار ذلك اجماعا ومن طريق الخاصة ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه ان يخرج به إلى ارض أخرى فعصاه فقال هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق (ع) قال المال يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ الا ان يخالف أمر صاحب المال وعن إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) قال سألته عن مال المضاربة قال الربح بينهما والوضيعة على رب المال والاخبار في ذلك كثيرة ولان الحاجة ماسة وداعية إلى المضاربة فان الدراهم والدنانير لا تنمى الا بالتقليب ولا يدخر وليس كل من يملكها يمكنه التجارة ولا كل من يتمكن من التجارة ويعرفها يتمكن من المال فاقتضت الحكمة من اعاة طرفي العامل والمالك بتسويغ المضاربة ولان السنة الظاهرة وردت في المساقاة وانما جوزت المساقاة للحاجة من حيث إن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن يحسن العامل قد لا يملك ما يعمل فيه وهذا المعنى موجود في القراض فوجب مشروعيته الفصل الثاني في أركانه وهي خمسة تنظمها خمسة مباحث الأول العقد مسألة لابد في هذه المعاملة من لفظ دال على الرضي من المتعاقدين إذ الرضي من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها الا الله تعالى وهذه المعاملة وغيرها من المعاملات يعتبر فيها الرضي للآية فاللفظ الدال على الايجاب أن يقول رب المال قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن يكون الربح بيننا نصفين أو أثلاثا أو غير ذلك من الأجزاء بشرط تعيين الأكثر لمن هو منهما والأقل كذلك والقبول أن يقول العامل قبلت أو رضيت أو غيرهما من الألفاظ الدالة على الرضي بالايجاب وكذا الايجاب لا يختص لفظا فلو قال خذه واتجر به على أن مهما سهل الله تعالى في ذلك من ربح وفايدة يكون بيننا على السوية أو متفاوتا جاز مسألة ولابد من القبول على التواصل المعتبر في ساير العقود وهل يعتبر اللفظ الأقرب العدم فلو قال خذه هذه الدراهم فاتجر بها على أن الربح بيننا على كذا فاخذها واتجر فالأقرب الاكتفاء به في صحة العقد كالوكالة ويكون قراضا هذا قول بعض الشافعية قال الجويني وقطع شيخي والطبقة العظمى من نقلة المذهب على أنه لابد من القبول بخلاف الجعالة والوكالة فان القراض عقد معاوضة يختص بمعين فلا يشبه الوكالة التي هي اذن مجرد والجعالة التي يبهم فيها العامل والوجه الأول تذنيب يجب التنجيز في العقد فلا يجوز تعليقه على شرط أو صفة مثل إذا دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك بكذا كما لا يجوز تعليق البيع ونحوه لان الأصل عصمة مال الغير مسألة وانما يصح العقد لو تعينت الحصة في الربح لكل واحد

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست