responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 224
فالثمن له وعليه أجرة المثل للدابة والراوية وإن كان مباحا فان أخذه بنية انه له فكالأول وان أخذه بنية الشركة فان قلنا إنه لا تجوز النيابة في تملك المباحات فكالأول أيضا لان السقاء يكون قد ملكه بمجرد الحيازة والاخذ وان قلنا إنه تجوز النيابة في مثل ذلك فالماء بينهم وكيف يقسم يحتمل ان يقسم على نسبة أجور أمثالهم لأنه حصل بالمنافع المختلفة وان يقسم بينهم بالسوية أتباعا لقصده فحينئذ يكون للسقاء ان يطالب كل واحد من صاحبيه بثلث اجرة منفعته لان منفعته لم يتصرف إليه منها سوى الثلث وكذا يرجع كل واحد من صاحب الدابة والراوية على كل واحد من الآخر والسقاء بثلث اجرة منفعة ملكه وعلى الوجه الأول لا تراجع بينهم في الأجرة لان كل واحد منهم قد أخذ حقه وهو أجرة مثل عمله لا أزيد مسألة لو استأجر رجل الدابة من صاحبها والراوية من صاحبها والسقاء لحمل الماء وهو مباح فان أفرد كل واحد منهم بعقد صح والماء للمستأجر وعليه لكل واحد من الثلاثة ما عينه من الأجرة وان جمع بين الجميع في عقد واحد صح عندنا وحينئذ توزع الأجرة المسماة على أجور الأمثال وهو أحد قولي الشافعي والثاني بطلان الإجارة فلكل واحد من الثلاثة أجرة المثل عليه والماء للمستأجر سواء قلنا إن الإجارة صحيحة أو لا إما على تقدير الصحة فظاهر واما على تقدير الفساد فلان منافعهم مضمونة عليه بأجرة المثل فان نوى السقا نفسه وقلنا بفساد الإجارة قال بعض الشافعية يكون للمستأجر أيضا وتوقف الجويني فيه لان منفعته غير مستحقة للمستأجر فليكن الحاصل له وموضع القولين للشافعي ما إذا وردت الإجارة على عين السقا والدابة والراوية فاما إذا لزم ذمتهم نقل الماء صحت الإجارة لا محالة إذ ليست هنا أعيان مختلفة تفرض جهالة في أجورها وانما على كل واحد منهم ثلث العمل مسألة لو اشترط أربعة لأحدهم بيت الرحاء ولآخر حجر الرحاء ولآخر دابة تديره والرابع يعمل الصماد للدواب في الحجر على أن الحاصل من اجرة الطحن بينهم فهي شركة فاسدة على ما عرف ثم إن استأجر مالك الحنطة العامل والآلات من أربابها وأفرد كل واحد منهم بعقد لزمه ما سمى لكل واحد منهم ولا شركة وان جمع بين الجميع في عقد واحد فان الزم ذمتهم الطحن صح العقد وكانت الأجرة المسماة بينهم أرباعا ويتراجعون أجرة المثل لان المنفعة المملوكة لكل واحد منهم قد استوفى ربعها حيث أخذ ربع المسمى وانصرف ثلاثة أرباعا إلى أصحابه فيأخذ منهم ثلاثة أرباع أجرة المثل وان استأجر عين العامل وعين الآلات صح عندنا وللشافعي قولان أحدهما فساد الإجارة فلكل واحد اجرة مثله والثاني الصحة فيوزع المسمى عليهم ويكون التراجع بينهم على ما سبق ولو الزم صاحب الحنطة ذمة العامل الطحن لزمه وعليه إذا استعمل ما لأصحابه بأجرة المثل لهم الا ان يستأجرها بعقد صحيح فيكون عليه المسمى وقد روى العامة ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قفيز الطحان وهو ان يعطى الطحان أقفزة معلومة ليطحنها بقفيز دقيق منها وعلة المنع انه جعل له بعض معموله اجرا لعمله فيصير الطحن مستحقا عليه وقد أنكر جماعة منهم هذا الحديث وقياس قول احمد جوازه مسألة لو دفع إلى شخص عينا على أن يؤجرها المدفوع إليه ويكون الأجرة بينهما لم يصح ويكون الإجارة لصاحب العين ان استوجرت العين أو يكون المدفوع إليه فالاجر له ولصاحب العين أجرة المثل ولو كان لرجل دابة ولآخر أكاف وجوالقات فاشتركا على أن يؤاجرهما والأجرة بينهما نصفان فهو فاسد لأن هذه أعيان لا يصح الاشتراك فيها وكذا منافعها إذ تقديره اجر دابتك ليكون اجرها بيننا واجر جوالقاتي لتكون أجرتها بيننا وذلك باطل فيكون الأجرة بأسرها لصاحب الدابة لأنه مالك الأصل وللآخر أجرة المثل على صاحب البهيمة لأنه استوفى منافع ملكه بعقد فاسد هذا إذا اجر الدابة بما عليها من الأكاف والجوالقات في عقد واحد واما ان اجر كل واحد منهما ملكه منفردا فلكل واحد منهما اجرة ملكه والتحقيق ان نقول لا اعتبار بهذه الشركة فوجودها كالعدم ثم المستعمل للدابة والجوالقات إن كان قد عقد معهما أو مع أحدهما بإذن الآخر عقد اجارة شرعية كان عليه المسمى يقسط على اجرة مثل الدابة وأجرة المثل للجوالقات والأكاف وان لم يعقد معهما عقد اجارة كان عليه اجرة مثل الدابة لصاحبها واجرة مثل الأكاف والجوالقات لصاحبها مسألة لو كان لواحد البذر ولآخر دواب الحرث ولثالث الأرض فاشتركوا مع رابع ليعمل ويكون الحاصل بينهم فالشركة باطلة والنماء لصاحب البذر وعليه أجرة المثل لصاحب الأرض عن ارضه ولصاحب الدواب عن عملها ولصاحب العمل عن عمله فان أصاب صاحب الزرع آفة ولم يحصل شئ من الغلة لم يسقط حقهم من أجرة المثل وقال بعض الشافعية لا شئ لهم لانهم لم يحصلوا له شيئا وهو غلط ظاهر لأنه قد تصرف في مال الغير بعمل له اجرة فكان عليه الأجرة الفصل الثالث في الاحكام مسألة الشركة عقد جايز من الطرفين وليست من العقود اللازمة بالاجماع فإذا اشتركا بمزج المالين واذن كل منهما لصاحبه في التصرف فلكل من الشريكين فسخها لان الشركة في الحقيقة توكيل وتوكل فلو قال أحدهما للاخر عزلتك عن التصرف أو لا تتصرف في نصيبي انعزل المخاطب عن التصرف في نصيب العازل ويبقى له التصرف في نصيبه ولا ينعزل التصرف في نصيب المعزول الا بعزل متجدد منه ولو فسخاها معا فان الاشتراك باق وان لم يكن لأحدهما التصرف في نصيب الآخر ولو قال أحدهما فسخت الشركة ارتفع العقد وانفسخ من تلك الحال وانعزلا جميعا عن التصرف لارتفاع العقد وقال بعض الشافعية انعزالهما مبني على أنه يجوز التصرف بمجرد عقد الشركة أم لا بد من التصريح بالاذن ان قلنا بالأول فإذا ارتفع العقد انعزالا وان قلنا بالثاني وكانا قد صرحا بالاذن فلكل منهما التصرف إلى أن يعزل وكيف ما كان فالشافعية على ترجيح القول بانعزالهما مسألة إذا عقدا الشركة ومزجا المالين فان وجد من كل منهما الاذن لصاحبه في التصرف في جميع المال تسلط كل منهما على ذلك وكان حكم تصرفه حكم تصرف الوكيل مع الاطلاق فلا يبيع بالنسية ولا بغير نقد البلد ولا يبيع ولا يشتري بالغبن الفاحش الا مع اذن الشريك فان خالف وباع بالغبن الفاحش لم يصح في نصيب الشريك ويصح في نصيبه عندنا ويتخير المشتري مع فسخ الشريك للبيع وعند الشافعي قولان مبنيان على تفريق الصفقة فان قالوا ببطلان البيع بقي المبيع على ملكهما والشركة بحالها وان قالوا بالصحة على ما هو مذهبنا انفسخت الشركة في المبيع وصار مشتركا بين المشتري والشريك الذي بطل في نصيبه ولو اشترى بالغبن فإن كان الشراء بعين مال الشركة كان حكمه حكم ما لو باع بالغبن وقد سلف وان اشترى في الذمة لم يقع للشريك وكان عليه دفع الثمن من خالص ماله مسألة ليس لواحد من الشريكين التصرف في المال الممتزج الا بإذن صاحبه فان اختص أحدهم بالاذن اختص بالتصرف لأصالة عصمة مال الشخص على غيره ولو اشترك الاذن اشترك جواز التصرف وإذا حصل الاذن عاما من كل واحد منهما تصرف بحسبه في مال شريكه كما يتصرف الوكيل في مال موكله وإن كان عاما من أحدهما وخاصا من الآخر استفاد من عمم له الاذن جواز التصرف عاما والاخر ما عين له وكذا لو كان الاذن من كل منهما خاصا لم يجز له التخطي إلى غير المأذون وإذا عين له جهة السفر (أو البيع) على وجه أو شراء جنس بعينه لم يجز التجاوز ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد ولو اطلق الاذن تصرف كيف شاء فان عين جهة فتجاوزها كان ضامنا ويجوز الرجوع في الاذن فيحرم التصرف لأنه انما تصرف بالاذن وقد زال وليس لأحدهما السفر بمال الشركة ولا ان يبيعه الا بإذن صاحبه فان فعل بغير الاذن ضمن مسألة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست