responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 208
و (نكوله؟) كان مع صاحبه لا مع المستودع مسألة لو قال المستودع في الجواب هذا المال وديعة عندي ولا أدري أهو لكما أو لأحدكما أو لغير كما وادعيا عليه العلم كان القول قوله مع اليمين فإذا حلف على نفي العلم ترك في يده إلى أن تقوم بينة وليس لأحدهما تحليف الأخر لأنه لم يثبت لواحد منهما فيه يد ولا استحقاق بخلاف الصورة الأولى ولو ادعى عليه اثنان غصب مال في يده كل واحد منهما يقول غصبته مني فقال غصبته من أحدكما ولا اعرف عينه فالقول قوله مع اليمين أيضا فعليه ان يحلف لكل واحد منهما على البت على أنه لم يغصب فإذا حلف لأحدهما تعين المغصوب للثاني فلا يحلف له مسألة تشتمل على فروع متعددة؟ لو تعدى في الوديعة ثم بقيت في يده مدة لزمه اجرة مثلها عن تلك المدة لأنه خرج عن الأمانة ودخل في الخيانة من حين التعدي فكان كالغاصب عليه عوض المنافع وان لم ينتفع ولو دخل خانا فجعل حماره في صحن الخان وقال للخاني احفظه كيلا يخرج وكان الخاني ينظر إليه فخرج في بعض غفلاته فالأقرب الضمان لأنه قصر في الحفظ بالغفلة وقال القفال من الشافعية لا يضمن لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد وهو ممنوع ولو وقع في خزانة المستودع حريق فبادر إلى نقل الأمتعة وقدم أمتعته على الوديعة فاحترقت الوديعة لم يضمن كما لو لم يكن فيها الا ودايع فاخذ في نقلها كلها فاحترق ما تأخر نقله ولو ادعى ابن مالك الوديعة ان أباه قد مات وان المستودع قد علم بذلك أو طلب الوديعة فأنكر المستودع فللولد تحليفه على نفي العلم فان نكل حلف المدعى ولو مات المالك وطلب الوارث الوديعة فامتنع المستودع من الدفع إليه ليتفحص ويبحث هل في التركة وصية ففي كونه متعديا ضامنا اشكال أقربه ذلك ولو وجد لقطة وعرف مالكها ولم يخبره حتى تلفت ضمن وكذا قيم الصبي والمسجد إذا كان في يده مال فعزل نفسه ولم يخبر الحاكم حتى تلف المال كان ضامنا ومن كان قيما لصبي أو مجنون أو سفيه ولم يبع أوراق شجرة التي تقصد بالبيع حتى يمضى وقتها كان ضامنا أما لو أخر البيع لتوقع زيادة لم يضمن وكذا قيم المسجد في أشجاره ولو دفع إلى رسوله خاتما ليمضى إلى وكيله علامة ويقبض منه شيئا وقال إذا قبضته ترد الخاتم علي فقبض المأمور بقبضه ولم يرد الخاتم بل وضعه في حرزه فالأقرب الضمان لأنه قبضه على أنه يرده فإذا لم يرده كان ضامنا ويحتمل عدمه لأنه ليس عليه الرد ولا مؤنته بل عليه التخلية ولو دفع قبالة إلى غيره وديعة ففرط فيها ضمن قيمة الكاغذ مكتوبا ولا شئ عليه مما في القبالة وكذا لو أودع انسانا وثيقة وقال لا تردها إلى زيد حتى يدفع دينارا فردها قبله فعليه قيمة القبالة مكتوبة الكاغذ واجرة الوراق مسألة لو دخل الحمام فنزع ثيابه وسلمها إلى الحمامي وجب عليه حفظها فان فرط ضمن وان لم يفرط لم يضمن وان لم يسلم إليه الثياب لم يضمن سواء احتفظها أو غفل عنها ولم يراعها وكان مستفيظا عند علمائنا لأنه انما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذه على حفظ الثياب ولم يستودع شيئا وصاحبها لم يودعه ثيابه وخلعه في المسلخ والحمامي جالس في مكانه مستيقظا ليس استيداعا وقد روى من طريق الخاصة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام عن أبيه (ع) ان عليا (ع) اتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال انما هو امين وقال بعض الشافعية إذا سرقت الثياب والحمامي جالس في مكانه مستيقظ فلا ضمان عليه فان نام أو قام من مكانه ولا نايب هناك ضمن وان لم يستحفظه المالك عليها قضاء للعادة وهو خطأ لما تقدم ولما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) ان عليا (ع) كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه انما اخذ الجعل على الحمام ولم يأخذه على الثياب مسألة لو ادعى صاحب اليد ان المال وديعة عنده وادعى المالك الاقتراض قدم قول المالك مع اليمين لان المتشبث يزيل بدعواه ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير فكان القول قول المالك ولما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) قال سألته عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر انما كانت عليك قرضا قال المال لازم له الا ان يقيم البينة انها كانت وديعة إذا عرفت هذا فهذا التنازع انما تظهر فايدته لو تلف المال أو كان غايبا لا يعرفان خبره أو لا يتمكن من دفعه إلى مالكه ولو كان باقيا يتمكن من هو في يده من تسليمه فلا فايدة فيه ولو انعكس الفرض فادعى المالك الايداع والقابض الاقراض قدم قول المالك لان المال إن كان باقيا فالأصل استصحاب ملكية المالك وإن كان تالفا فالأصل براءة ذمة القابض وقد وافق المالك الأصل مسألة ولا فرق بين الذهب والفضة وبين غيرهما من الأموال في هذا الحكم وهو عدم الضمان مع عدم التفريط وثبوته معه بخلاف العارية على ما سيأتي لان الاستيمان لا يستعقب الضمان ولما رواه زرارة في الحسن عن الصادق (ع) قال سألته عن وديعة الذهب والفضة قال فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا يلزم إذا عرفت هذا فالبضاعة أمانة في يد العامل لأصالة البراءة وحكمها في عدم الضمان مع عدم التفريط حكم الوديعة للأصل ولما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان مسألة إذا استودع مالا واتجر به بغير اذن صاحبه فإن كانت التجارة بعين المال فالربح للمالك ان أجاز المعاوضات والا بطلت بأسرها وإن كانت في الذمة ونقد مال الوديعة عن دين عليه فالربح للعامل وعليه رد المال وقد روى أبو سيار مسمع عن الصادق (ع) قال قلت له اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جائني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال لي ان هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعل في حل فأخذت منه المال وأبيت ان اخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعته واتيت استطلع رأيك فما ترى قال فقال خذ نصف الربح واعطه النصف وحله ان هذا رجل تايب والله يحب التوابين وهذه الرواية محمولة على الارشاد على فعل الأولى لقرينة قوله فما ترى والإمام (ع) أرشده إلى المعتاد بين الناس من قسمة ربح التجارة نصفين مسألة من استودع من اللص مال السرقة لم يجز له ردها عليه بل يردها على مالكها ان عرفه بعينه فإن كان قد مات ردها على ورثته ولو لم يعرف مالكها أبقاها في يده أمانة إلى أن يظهر المالك فإن لم يمكن معرفته كان بمنزلة اللقطة يعرفها سنة فان تعذر المالك تصدق بها عنه وكان عليه ضمانها وان شاء حفظها لمالكها لما رواه حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه قال لا يرده عليه فان امكنه ان يرده على صاحبه فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان أصاب صاحبها ردها عليه والا تصدق بها فان جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فان اختار الاجر فله وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له إذا عرفت هذا فإن كان الظالم قد مزج الوديعة بماله مزجا لا يتميز لم يجز للمستودع حبسها ووجب عليه رد الجميع إليه ويحتمل عندي رد قدر ما يملكه اللص واحتفاظ الباقي لمالكه والقسمة هنا ضرورية ولو خاف من الظالم لو منعها عنه جاز له ردها عليه مسألة تجب رد الوديعة إلى مالكها وإن كان كافرا لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقد روى الفضيل عن الرضا (ع) قال سألته عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على الا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان فلم ادع شيئا فقال قل له يرد عليه فإنه

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست