responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200
ليضعها في الخزانة المشتركة فالأقرب الضمان الا إذا علم المالك بالحال ب لا يجوز ان يضع الوديعة في مكان مشترك بينه وبين غيره كدكان مشترك ودار مشتركة فلو وضعها فيه ثم أراد الخروج لحاجاته فاستحفظ من يثق به من متصليه وكان يلاحظ المحرز في عوداته فلا بأس لأنه في الحقيقة ايداع مع الحاجة ولو فوض الحفظ إلى بعضهم ولم يلاحظ الوديعة أصلا فالأقرب الضمان ج لو كان المحرز خارجا عن داره التي يأوي إليها وكان لا يلاحظه فإن كان يشاركه غيره ضمن والا فلا مسألة لو جعل الوديعة في دار جاره فإن كان الموضع محرزا لا يدخله المالك وكان عارية أو مأذونا فيه فلا ضمان وان لم يكن كذلك ضمن لأنه فرط حيث وضع الوديعة في غير حرز أو في حرز ممنوع منه شرعا ولما رواه محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد العسكري (ع) رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل تجب عليه إذا خالف امره وأخرجها من ملكه فوقع (ع) هو ضامن لها إن شاء الله مسألة إذا أراد المستودع رد الوديعة على صاحبها كان له ردها عليه أو على وكيله في قبضها لان المستودع لا يلزمه امساكها فان دفعها إلى الحاكم أو إلى ثقة مع وجود صاحبها أو وكيله ضمنها على ما قدمناه لان الحاكم والأمين لا ولاية له على الحاضر الرشيد وان لم يقدر على صاحبها ولا وكيله فدفعها إلى الحاكم أو امين فإن كان لغير عذر ضمن لأنه لا حاجة به إلى ذلك ولا ينوب الحاكم في غير حال الحاجة وإن كان حاجة به إلى الايداع كان يخاف حريقا أو نهبا أو غير ذلك فدفعها إلى الحاكم أو إلى ثقة ليخلصها من ذلك جاز وان تلفت لا ضمان عليه لأنه موضع حاجة وقد تقدم مسألة لو عزم المستودع على السفر كان له ذلك ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة لأنه متبرع بامساكها ويلزمه ردها إلى صاحبها أو وكيله في استردادها أو في عامة اشغاله فإن لم يظفر بالمالك لغيبته أو تواريه أو حبسه وتعذر الوصول إليه ولا ظفر بوكيله فإنه يدفعها إلى الحاكم ويجب عليه قبولها لأنه موضوع للمصالح فإن لم يجد دفعها إلى امين ولا يكلف تأخير السفر لان النبي (ص) كانت عنده ودايع فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم أيمن وامر عليا عليه السلام بردها فان ترك هذا الترتيب فيدفعها إلى الحاكم أو إلى الأمين مع امكان الدفع إلى المالك أو وكيله ضمن وللشافعية خلاف في الحاكم سبق وان دفع إلى امين وهو يجد الحاكم فللشافعي قولان أحدهما وبه قال علمائنا وأحمد بن حنبل وابن خيران؟ من الشافعية والاصطخري منهم انه يضمنه لان أمانة الحاكم ظاهرة متفق عليها فلا يعدل عنها كما لا يعدل عن النص إلى الاجتهاد ولان الحاكم نايب الغايبين فكان كالوكيل ولان له ولاية فهو يمسكها بالولاية والعدالة بخلاف غيره فإنه ليس له الولاية والثاني انه لا يضمن وبه قال مالك لأنه أودع بالعذر أمينا فأشبه الحاكم ولان من جاز له دفعها إليه مع عدم الحاكم جاز دفعها إليه مع وجوده كوكيل صاحبها وقد نقل أصحاب الشافعي عنه اضطرابا في القول فقالوا هذان القولان للشافعي قال في باب الرهن فيما إذا أراد العدل رد الرهن أو الوديعة يعنى إلى عدل بغير أمر الحاكم ضمن وقال هنا في رد الوديعة ولو لم يكن حاضرا يعني رب الوديعة فاودعها أمينا يودعه ماله لم يضمن فلم يفرق بين ان يجد الحاكم أو لا يجد ونقل عنه طريقة قاطعة بأنه يضمن ونقل عنه أيضا طريقة قاطعة انه لا يضمن وحكى بعض الشافعية وجها انه يشترط ان يكون الأمين الذي يودعه بحيث يأتمنه ويودع ماله عنده لكن الظاهر عندهم خلافه وقول الشافعي يودعه ماله على سبيل التأكيد والايضاح مسألة ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر ان يسافر بالوديعة بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيله الخاص في الاسترداد أو العام في الجميع فإن لم يوجد أحدهما دفعها إلى الحاكم فان تعذر الحاكم دفعها إلى امين ولا يسافر بها فان سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا أجمع سواء كان السفر مخوفا أو غير مخوف وبه قال الشافعي لأنه سافر بالوديعة من غير ضرورة بغير اذن مالكها فضمن كما لو كان الطريق مخوفا ولان حرز السفر دون حرز الحضر وفي الحديث ان المسافر ومتاعه لعلى قلت الا ما وقى الله وقال أبو حنيفة إذا كان السفر أمنا لم يضمن لأنه نقل الوديعة إلى موضع مأمون فلم يضمن كما لو نقلها في البلد من موضع إلى موضع وهو وجه للشافعية وكذا إذا كان السفر في البحر إذا كان الغالب فيه السلامة والفرق ظاهر فان البلد يؤمن ان يطرأ عليه الخوف والسفر لا يؤمن فيه مثل ذلك ولان البلد في حكم المنزل الواحد وقد رضي مالك الوديعة به بخلاف السفر مسألة لو اضطر المستودع إلى السفر بالوديعة بان يضطر إلى السفر وليس في البلد حاكم ولا ثقة ولم يجد المالك ولا وكيله أو اتفق جلاء لأهل البلد أو وقع حريق أو غارة ونهب ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العدل سافر بها ولا ضمان عليه اجماعا لان حفظها حينئذ في السفر بها والحفظ واجب وإذا لم يتم الا بالسفر بها كان السفر بها واجبا ولا نعلم فيه خلافا إما لو عزم على السفر من غير ضرورة في وقت السلامة وامن البلد وعجز عن المالك ووكيله وعن الحاكم والأمين فسافر بها فالأقرب الضمان لأنه التزم الحفظ في الحضر فليؤخر السفر أو ليلتزم خطر الضمان وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه لا ضمان عليه والا لزم ان ينقطع عن السفر ويتعطل فيه مصالحه وفيه تنفير عن قبول الودايع وشرطوا لجواز السفر بها امن الطريق والا فيضمن إما عند وقوع الحريق ونحوه فانا نقول إذا كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر فله ان يسافر بها ولو كان الطريق أمنا فحدث خوف أقام ولو هجم القطاع فالقى المال في مضيعة اخفاء له فضاع فعليه الضمان مسألة لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثم سافر ضمنها إن كان قد دفن في غير حرز وان دفنها في منزله في حرز ولم يعلم بها أحدا ضمنها أيضا لأنه غرر بها لأنه ربما هلك في سفره فلا يصل صاحبها إليها ولأنه ربما يخرب المكان أو يغرق فلا يعلم أحد بمكانها لينقلها فيتلف وان اعلم بها غيره فإن كان غير أمين ضمن لأنه قد زادها تضييعا لأنه قد يخون فيها ويطمع وإن كان أمينا فإن لم يكن ساكنا في الموضع ضمنها لأنه لم يودعها عنده وإن كان ساكنا في الموضع فإن كان ذلك مع عدم صاحبها والحاكم جاز لان الموضع وما فيه في يد الأمين فالاعلام كالايداع وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه يضمن لأنه اعلام لا ايداع وإن كان مع القدرة على صاحبها أو وكيله ضمن وإن كان مع القدرة على الحاكم فعلى الوجهين السابقين ولو جعلها في بيت المال ضمن قاله الشافعي في الام واختلف أصحابه في معناه فمنهم من قال أراد بذلك إذا تركها في بيت المال مع القدرة على صاحبها ومنهم من قال أراد إذا جعلها في بيت المال بنفسه ولم يسلمها إلى الحاكم ولو خاف المعاجلة عليها فدفنها فلا ضمان فروع ا لو راقبها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارث فهو كالسكنى في الموضع الذي دفنت فيه ب قال بعض الشافعية الاعلام كالايداع من غير فرق بين ان يسكن الموضع أو لا يسكنه وإذا دفن الوديعة في غير حرز عند إرادة السفر ضمن على ما تقدم الا ان يخاف عليها المعاجلة وكذا يضمن لو دفنها في حرز ولم يعلم بها أمينا أو اعلم أمينا حيث لا يجوز الايداع عند الأمين ج هل سبيل هذا الاعلام الاشهاد أو الايتمان اشكال وللشافعية وجهان فعلى الأول لابد من اعلام رجلين أو رجل وامرأتين والظاهر الثاني د كما يجوز ايداع الغير لعذر السفر كذا يجوز لساير الاعذار كما لو وقع في البقعة حريق أو غارة أو خاف الغرق وفي معناها ما إذا أشرف الحرز على الخراب ولم يجد حرزا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست