responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 197
أو استنبتك فيه أو احفظه أو هو وديعة عندك وما في معناه من الصيغ الصادرة من جهة المودع الدالة على الاستحفاظ ولا يعتبر القبول لفظا كما تقدم بل يكفي القبض يكفيه في العقار والمنقول وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا يكفي القبض بل لابد من لفظ دال على القبول وقال بعضهم إن كان المودع قد قال أودعتك وشبهه مما هو على صيغ العقود وجب القبول لفظا وان احفظه أو قال هو وديعة عندك لم يفتقر إلى لفظ يدل على القبول كما تقدم في الوكالة مسألة لابد من التنجيز فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك مالي معه لم يصح الايداع وهو قول بعض الشافعية لأصالة العدم وقال بعضهم يصح وقال آخرون منهم القياس يخرجه على الخلاف في تعليق الوكالة وقيل الايداع عبارة عن الاستنابة في الحفظ وهو توكيل خاص ويسميان في هذا التوكيل المودع والمودع ولو جاء بماله ووضعه بين يدي غيره ولم يتلفظ بشئ لم يحصل الايداع فان قبضه الموضوع عنده ضمنه وكذا لو كان قد قال من قبل اني أريد ان أودعك ثم جاء بالمال ولو قال هذه وديعتي عندك فاحفظه ووضعه بين يديه فان اخذه الموضوع عنده تمت الوديعة لأنا لا نعتبر القبول اللفظي وان لم يأخذه فإن لم يتلفظ بشئ لم يكن وديعة حتى لو ذهب وتركه فلا ضمان عليه لكن يأثم إن كان ذهابه بعد ما غاب المالك وان قال قبلت أو ضع فوضعه كان ايداعا كما لو أخذه بيده وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم لا يكون ايداعا ما لم يقبض وقال آخرون بالتفصيل فإن كان الموضع في يده فقال ضعه دخل المال في يده لحصوله في الموضع الذي في يده وان لم يكن كما لو قال انظر إلى متاعي في دكاني فقال نعم لم يكن وديعة وعلى ما اخترناه من أنه وديعة مطلقا لو ذهب الموضوع عنده وتركه فإن كان المالك حاضرا بعد فهو رد للوديعة وان غاب المالك ضمنه مسألة قد ذكرنا ان الوديعة من العقود الجايزة من الطرفين لكل منهما فسخها اجماعا وقد تقدم انه توكيل خاص والوكالة جايزة من الطرفين فإذا أراد المالك الاسترداد لم يكن للمستودع المنع ووجب عليه الدفع ولو أراد المستودع الرد لم يكن للمودع ان يمتنع من القبول لأنه متبرع بالحفظ ولو عزل المستودع نفسه ارتفعت الوديعة وبقي المال أمانة مطلقة شرعية في يده كالثوب الطائر بالهواء إلى داره وكاللقطة في يد الملتقط بعد ما عرف المالك وهو أحد قولي الشافعية والثاني ان العزل لغو والأصل في هذا الخلاف مبني على أن الوديعة مجرد اذن أم عقد ان قلنا إنها مجرد اذن فالعزل لغو كما لو اذن له في تناول طعامه للضيفان فقال بعضهم عزلت نفسي يلغو قوله ويكون له الاكل بالاذن السابق فعلى هذا يبقى الوديعة بحالها وان قلنا إنه عقد ارتفعت الوديعة وبقي المال أمانة مجردة وعليه الرد عند التمكن وان لم يطالب المالك وهو أظهر وجهي الشافعية ولو لم يفعل ضمن الفصل الثاني في المتعاقدين مسألة يشترط في المستودع والمودع التكليف فلا يصح الايداع الا من مكلف فلو أودع الصبي أو المجنون غيره شيئا لم يجز له قبوله منهما فان قبله واخذه من أحدهما ضمن ولا يزول الضمان الا بالرد إلى الناظر في امرهما ولو رده إليهما لم يبرأ من الضمان لأنهما محجور عليهما ولو خاف هلاكه فاخذه منهما ارفاقا لهما ونظرا في مصلحتهما على وجه الحسبة صونا له فالأقرب عدم الضمان لأنه محسن إليهما وقد قال تعالى ما على المحسنين من سبيل وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه لا ضمان عليه كالوجهين عندهم فيما إذا اخذ المحرم صيدا من خارجه ليتعهدها والظاهر عندهم عدم الضمان مسألة كما أن التكليف شرط في المودع كذا هو شرط في المستودع فلا يصح الايداع الا عند مكلف لأنه استحفاظ والصبي والمجنون ليسا من أهل الحفظ فلو أودع مالا عند صبي أو مجنون فتلف فلا ضمان عليهما إذ ليس على أحدهما حفظه فأشبه ما لو تركه عند بالغ من غير استحفاظ فتلف ولو أتلفه الصبى أو المجنون فالأقرب عندي ان عليهما الضمان لأنهما اتلفا مال الغير بالاكل أو غيره فضمناه كغير الوديعة وبه قال احمد والشافعي في أظهر القولين والثاني انهما لا يضمنان لان المالك سلطهما عليه فصار كما لو اقرضه أو باعه منه واقبضه فاتلفه لم يكن عليه ضمان الا ترى انه لو دفع إلى صغير سكينا فوقع عليها فتلف كان ضمانه على عاقلة الدافع وبه قال أبو حنيفة وهو ممنوع للفرق بين الايداع والبيع والاقراض لان ذلك تمليك وتسليط على التصرف والايداع تسليط على الحفظ دون الاتلاف والتصرف ويخالف دفع السكين لأنه سبب في الاتلاف ودفع الوديعة ليس سببا في اتلافها ولو أودع ماله عند عبد فان تلف عنده من غير تفريط فلا ضمان عليه وان تلف بتفريطه أو أتلفه ضمن وكان المال متعلقا بذمته لا برقبته كما لو أتلف ابتداء ولا فرق بين ان يأذن له سيده في الاستيداع أو يمنعه ويتبع ذلك بعد العتق فان مات عبد أسقط؟ المال ولم يتعلق بالسيد شئ منه وان اذن له لأنه انما اذن له في الاحتفاظ لا في الاتلاف وللشافعية قولان أحدهما ان الضمان يتعلق برقبته كما لو أتلف ابتداء والأصل عندنا ممنوع والثاني انه متعلق بذمته دون رقبته كما قلناه كما لو باع منه فيه الخلاف المذكور في الصبي وايداع السفيه والايداع عنده كايداع الصبي والايداع عنده مسألة ولابد في المتعاقدين من جواز التصرف فلا يصح من المحجور عليه للسفه والفلس الايداع والاستيداع على اشكال في استيداع المفلس والأقرب عندي جوازه ولو جن المودع أو المستودع أو مات أحدهما أو أغمي عليه ارتفعت الوديعة لأنها إن كانت مجرد اذن في الحفظ بالمودع (بعرضه) بعرض التغير وهذه الأحوال تبطل اذنه والمستودع يخرج عن أهلية الحفظ وإن كانت عقدا فقد سبق انها توكيل خاص والوكالة جايزة فلا يبقى بعد هذه العوارض ولو حجر على المودع لسفه كان على المودع رد الوديعة إلى وليه وهو الحاكم لان اذنه في الايداع بطل بذلك والناظر عليه الحاكم فوجب دفعها إليه مسألة ان قلنا إن الوديعة عقد برأسه لم يضمنه الصبي ولم يتعلق برقبة العبد وهو قول بعض الشافعية وان قلنا إنها اذن مجرد ضمنه الصبي وتعلق برقبة العبد وهو قول باقي الشافعية لكنا بينا ان الحق الأول وان الصبي لا يضمن الا بالاتلاف على الاشكال واما العبد فان الوديعة مع التفريط يتعلق بذمته إذا عرفت هذا فولد الجارية المودعة ونتاج الدابة المودعة وديعة كالأم وقال الشافعية ان جعلنا الوديعة عقدا فالولد كالأم تكون وديعة والا لم تكن وديعة بل أمانة شرعية مردودة في الحال حتى لو لم يرد مع التمكن ضمن على أظهر الوجهين عندهم وقال بعض الشافعية ان جعلنا الوديعة عقدا لم يكن الولد وديعة بل أمانة اعتبارا بعقد الرهن والإجارة والا فيتعدى حكم الام إلى الولد كما في الوصية أو لا يتعدى كما في العارية وللشافعية وجهان وعلى الأصل المذكور خرج بعض الشافعية اعتبار القبول لفظا ان جعلناها عقدا اعتبرناها والا اكتفينا بالفعل والموافق لاطلاق العامة كون الوديعة عقدا وذكروها من العقود الجايزة الفصل الثالث في موجبات الضمان اعلم أن الوديعة تستتبع أمرين الضمان عند التلف والرد عند البقاء لكن الضمان لا يجب على الاطلاق بل انما يجب عند وجود أحد أسبابه وينظمها شئ واحد هو التقصير ولو انتفى التقصير فلا ضمان لان الأصل في الوديعة انها أمانة محضة لا يضمن بدون التعدي أو التفريط لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس على المستودع ضمان وقال عليه السلام من أودع وديعة فلا ضمان عليه ومن طريق الخاصة ما رواه إسحاق بن عمار (حماد) انه سأل الكاظم (ع) عن رجل استودع

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست