responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 191
الجدار من لبنات مقطعة فيجعل الأطراف الصحاح إلى جانب ومواضع الكسر إلى جانب أو انصاف اللبن من أحد الجانبين ومن الأخر الشكيك والمدر وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه لابد وأن يكون وجه الحايط إلى أحدهما وان كانا شركاء فيه ولا يمكن ان يكون إليهما فبطلت دلالته فجرى مجرى تزويق الحايط وقال مالك وأبو يوسف يحكم به لمن إليه وجه الحايط ولان العادة والعرف قاضيتان بان من بنى حايطا فإنه يجعل وجه الحايط إليه وهو ممنوع فان العادة جارية بان وجه الحايط يجعل إلى خارج الدار ليشاهده الناس فلا يكون في كون وجهه إلى أحدهما دليل مسألة لو كان الحاجز بين الدارين أو السطحين خصا فتنازعا فيه فعند علمائنا انه يحكم به لمن إليه معاقد القمط ومعاقد القمط التي تكون في الجدران المتخذة من القصب وشبهه وأغلب ما يكون ذلك في السور بين السطوح فتشد بحبال أو بخيوط وربما جعل عليها خشبة معترضة ويكون العقد من جانب والوجه المستوي من جانب قال ابن بابويه (ره) الخص الطن الذي يكون في السواد بين الدور والقمط هو شد الحبل وبه قال مالك وأبو يوسف واختلف النقل عن الشافعي فقال بعض أصحابه عنه ان معاقد القمط من حجة تحكم بالخص لمن المعاقد إليه كما قلناه لأنه إذا كانت المعاقد إليه فالظاهر أنه وقف في ملكه وعقد ولما رواه العامة عن حارثة التميمي ان قوما اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في جدار؟ فبعث؟ حذيفة بن اليمان ليحكم بينهم فحكم به لمن إليه معاقد القمط ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال أصبت وأحسنت ومن طريق الخاصة ما رواه جابر عن الباقر عليه السلام عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليهم السلام انه قضى في رجلين اختصما في خص فقال إن الخص للذي إليه القمط وسأل منصور بن حازم الصادق (ع) عن حظيرة بين دارين فذكر ان عليا (ع) قضى لصاحب الدار الذي من قبله القماط والقول الثاني للشافعي انه يرجح من الوجه المستوي من المعاقد يليه لا من إليه المعاقد وليس بمشهور والقول المشهور عنه وبه قال أبو حنيفة انه لا ترجح لأحدهما على الأخر لان كونه حايلا بين الملكين علامة قوية في الاشتراك وهو ممنوع تذنيبان أ لو كان الأزج مبنيا على رأس الجدار رجح به لأنه تصرف من صاحبه في الجدار فيقضى له بملكيته وقال الشافعي لا يقضي له بذلك لاحتمال بناء الأزج بعد تمام الجدار ب قد بينا انه يرجح بالجذوع الموضوعة عليه وقال الشافعي لا يرجح بذلك والجدار في أيديهما معا فيحلفان ويكون الجدار بينهما ولا يرفع الجذوع عنه بل تترك بحالها لاحتمال انها وضعت بحق مسألة لو تنازع صاحب العلو والسفل في السقف المتوسط بين علو أحدهما وسفل الأخر فإن لم يمكن احداثه بعد بناء العلو كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو جعل لصاحب السفل لاتصاله ببنائه على سبيل الترصيف وان أمكن احداثه بعد بناء العلو بان يكون السقف عاليا فينقب وسط الجدار ويوضع رؤوس الجذوع في البيت فيصير السقف بينهما قال الشيخ في الخلاف يقرع بين صاحب العلو وصاحب السفل فيه إذا لم يكن هناك بينة فمن خرج اسمه حلف لصاحبه وحكم له به لاجماع الفرقة على أن كل مجهول تستعمل فيه القرعة ثم قال وان قلنا يقتسم بين صاحب البيت وصاحب الغرفة كان جايزا وقال الشافعي يحكم به بينهما لأنه في يدهما معا فالقول قول صاحب البيت في نصفه مع يمينه وقول صاحب الغرفة مع يمينه في نصفه لأنه حاجز بين ملكيهما غير متصل ببناء أحدهما اتصال البنيان فكان بينهما كالحايط بين الملكين وكل واحد منهما ينتفع به فإنه سماء لصاحب السفل بظله وارض لصاحب الغرفة يقله فاستويا فيه وبه قال احمد وقال أبو حنيفة يحكم به لصاحب السفل لان السقف على ملك صاحب السفل فكان القول قوله فيه كما لو تنازعا سرجا على دابة أحدهما فان القول قول صاحب الدابة ويبطل بحيطان الغرفة ولا يشبه السرج لأنه لا ينتفع به غير صاحب الدابة فكان في يده وهنا السقف ينتفع به كلاهما على ما تقدم وهذا القول حكاه أصحاب مالك مذهبا له عنه وحكى الشافعية عن مالك انه لصاحب العلو ولا بأس به عندي لأنه ينتفع به دون صاحب السفل وينفرد بالتصرف فيه فإنه ارض غرفته ويجلس عليه ويضع عليه متاعه ويمكن وجود بيت لا سقف له ولا يمكن وجود ملك لا ارض له مسألة لو تنازع صاحب البيت والغرفة في جدران البيت حكم بها لصاحب البيت مع يمينه لان الحيطان في يده ولأنه هو المنتفع بها وان تنازعا في جدران الغرفة فهي لمن الغرفة في يده والأول لا يخلو من اشكال لمشاركة صاحب الغرفة له في الانتفاع والتصرف معا بل تصرفه وانتفاعه أكثر مسألة لو تنازع صاحب علو الخان وصاحب سفله أو صاحب علو الدار وصاحب سفلها في العرصة أو الدهليز فإن كانت الدرجة وشبهها في صدر الخان أو الدار أو في الدهليز جعلت العرصة والدهليز بينهما لان لكل واحد منهما فيهما يدا وتصرفا من الممر ووضع الأمتعة وغيرها؟ قال الجويني ولا يبعد ان يقال ليس لصاحب العلو الا حق الممر ويجعل الرقبة لصاحب السفل ولكن لم يصر إليه أحد من الشافعية وإن كانت الدرجة في دهليز الخان أو في الوسط فمن أول الباب إلى المرقى بينهما لأنه في تصرفهما وفيما وراء ذلك للشافعية وجهان أصحهما انه لصاحب السفل لانقطاع الأخر عنه واختصاص صاحب السفل باليد والتصرف والثاني انه يجعل بينهما لأنه قد ينتفع به صاحب العلو بالقاء الأمتعة فيه وطرح القمامات والمعتمد عندي الأول وإن كانت الدرجة خارجة من خطة الخان والدار فالعرصة بأجمعها لصاحب السفل ولا تعلق للعلو بها بحال قالت الشافعية ومثال ما إذا كانت الدرجة في وسط الخان لا في صدره ولا خارجة عنه الزقاق المنقطع إذا كان فيه بابان لرجلين أحدهما في وسطه والاخر في صدره فمن أوله إلى الباب الأول بينهما وما جاوزه إذا تداعياه فعلى الوجهين وقد عرفت مذهبنا فيه فيما تقدم مسألة إذا تنازع صاحب العلو وصاحب السفل في الدرج فادعاها كل منهما فإن كانت دكة غير معقودة أو كانت سلما حكم بها لصاحب العلو لأنها في انتفاعه خاصة وإن كانت معقودة تحتها موضع ينتفع به صاحب السفل فالأقرب انها لصاحب العلو أيضا لان الدرجة انما تبنى للارتقاء بها إلى العلو ولا تبنى لما تحتها بالعادة بل القصد بها السلوك إلى فوق وهو أحد وجهي قولي الشافعية والثاني انها بينهما لان صاحب السفل ينتفع بها بظله وصاحب العلو ينتفع بها ويرتقي عليها فهي كالسقف يتنازعه صاحب العلو والسفل وقد سبق كلامنا في السقف وان الأولى الحكم به لصاحب العلو مع قيام الفرق بينهما لان السقف يبنى للبيت وان لم يكن له غرفة بخلاف الدرجة وبعضهم فصل فقال إن كان تحتها بيت يقصد بنيانها عليه كانت بينهما وإن كانت تحتها عقد صغير يوضع فيه الحب أو شبهه فوجهان ولو تنازعا في السلم وهو غير خارج عن الخان فإن كان منقولا كالسلاليم التي توضع وترفع فإن كان في بيت لصاحب السفل فهو في يده وإن كان في غرفة لصاحب العلو فهو في يده فيحكم به في الحالين لكل من هو في يده وإن كان منصوبا في موضع المرقى فهو لصاحب العلو لعود منفعته إليه وظهور تصرفه فيه دون الأخر وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم انه لصاحب السفل كساير المنقولات وهو المعتمد عندي ولهذا لا يندرج السلم الذي يسمره تحت بيع الدار ولو كان السلم مسمرا في موضع المرقى فهو لصاحب العلو لعود فايدته إليه وكذا الأخشاب المعقودة في المرقى وكذا إن كان مبنيا من لبن أو آجر أو شبههما إذا لم يكن تحته بيت ولو تنازعا في البيت الذي تحت الدرجة احتمل اختصاص صاحب السفل به كساير البيوت

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست