responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 169
اقرارا به مسألة لو أقر بالهبة والقبض معا فقال وهبته وأقبضت أو سلمته منه أو أخذه مني لزمه الاقرار وحكم عليه بمقتضاه فان عاد وأنكر القبض لم يلتفت إلى انكاره لاشتماله على تكذيب نفسه سواء ذكر لاقراره تأويلا بان يقول كان وكيلي اخبرني بأنه اقبضه فأقررت به ولم يكن قد قبض أو لم يذكر ولو قال إني أقررت بالقبض لقضاء العادة بالاقرار بالشئ قبل تحققه فاحلفوه على أنه قبضه كان له احلافه وبه قال الشافعي وقال أبو إسحاق ان لم يكذب نفسه احلف له بان يقول كان وكيلي اخبرني بأنه كان قبضه فأقررت به والشافعي لم يفرق بين الحالين لان العادة جرت ان يشهد قبل ان يقبض ليقبض بعد ذلك المقبوض منه وكذا قبض الثمن والرهن والوقف وكذا لو أقر انه اقترض منه ألفا وقبضها ثم قال ما كنت قبضت وانما أقررت على رسم الشهادة لأقبض كان على المقر له اليمين لان ذلك محتمل بحكم العادة ولو شهدت البينة بالقبض ثم قال احلفوه اني أقبضته لم تسمع دعواه لأنه طعن في البينة هذا إذا شهدت البينة بمشاهدة القبض ولو شهدت بالاقرار به فهو كما تقدم مسألة لو أقر ببيع أو هبة وقبض ثم قال كان ذلك فاسد أو أقررت لظني الصحة لم يصدق لكن له تحليف المقر له فان نكل حلف المقر وحكم ببطلان البيع والهبة ولو أقر باتلاف مال على انسان واشهد عليه ثم قال كنت عازما على الاتلاف فقدمت الاشهاد على الاتلاف لم يقبل منه بحال بخلاف ما لو اشهد على نفسه بدين ثم قال كنت عازما على أن استقرض منه فقدمت الاشهاد على الاستقراض لان هذا معتاد وذلك غير معتاد والوجه عندي تساوي الصورتين لأنه في الأولى ادعى دعوى لو صدقه المقر له برئ فكان له احلافه لانتفاعه بالنكول مسألة يصح الاقرار بالعربية وغيرها من اللغات لأنه اخبار فلا ينحصر طريقه في لغة دون أخرى لدلالة كل واحد من اللغات على المعنى المراد فيصح اقرار كل أهل لغة بلغتهم وغير لغلتهم إذا عرفوها صحيحة فلو أقر أعجمي بالعربية أو بالعكس ثم قال لم افهم معناه لكن لقنت فتلقنت صدق باليمين إن كان ممن يجوز عليه ذلك وممن يخفى عليه وكذا البحث في جميع العقود والايقاعات ولو أقر ثم قال كنت يوم الاقرار صغيرا وهو محتمل صدق بيمينه إذ الأصل عدم الكبر وكذا لو قال كنت مجنونا يوم الاقرار وعد عهد له الجنون لأصالة البراءة والاستصحاب ولو قال كنت مكرها وهناك امارة الاكراه من حبس أو وكيل فكذلك وان لم يكن هناك امارة لم يقبل قوله والامارة انما تثبت باقرار المقر له أو بالبينة وانما تؤثر إذا كان الاقرار لمن ظهر منه الحبس والتوكيل إما لو كان في حبس غيره أو وكيل غيره لم يقدح ذلك في الاقرار للمقر له ولو شهد الشهود على اقراره وتعرضوا لبلوغه وصحة عقله واختياره فادعى المقر خلافه لم يقبل لما فيه من تكذيب الشهود إما لو ادعى الاكراه وأقام به البينة وشهدت بينة المقر له بالاختيار قدمت بينة المقر لأنها تشهد بأمر زايد ربما خفي عن بينة المقر له مسألة إذا شهد الشهود باقرار رجل سمعت شهادتهم ولم يفتقر صحة الشهادة إلى أن يقولوا في صحة من عقله طايعا غير مكره حالة بلوغه وحريته ورشده بل يعول على الاكتفاء بان الظاهر وقوع الشهادة على الاقرار الصحيح فان قالوا ذلك كان تأكيدا لأن الظاهر سلامة العقل وعدم الاكراه لأنه هو الأصل والظاهر أيضا من حال الشهود صحة الشهادة فإنهم لا يشهدون على زايل العقل ولا مكره فان ادعى المشهود عليه انه كان حين الاقرار زايل العقل فان صدقه المشهود له بطلت الشهادة وان كذبه أحلف المشهود له لان الشهود ربما خفي عليهم باطن حاله لانهم يتحملون الشهادة على الظاهر فلما أمكن صدق المدعي حلف المشهود له ولو كان المقر مجهول الحرية لم يشترط تعرض الشهود في شهادتهم إلى ذكر الحرية وبني على أصالة الحرية وهو الظاهر من مذهب الشافعية ولهم قول آخر يشترط التعرض للحرية وخرجوا منه اشتراط التعرض لسائر الشروط لكن المشهور عندهم الأول وكل ما يكتب في الوثايق من أنه أقر طوعا في صحة من عقله وجواز أمر ضرب من الاحتياط وقد بينا ان بينة الاكراه تقدم على بينة الاجبار لو تعارضتا ولا تقبل الشهادة على الاكراه مطلقا بل لابد من التفصيل المطلب الرابع في تعقيب الاقرار لواحد بالاقرار لغيره مسألة لو قال غصبت هذه الدار من زيد وهي ملك عمرو سلمت إلى زيد لاعترافه له باليد والظاهر كونه محقا فيها لان قوله غصبتها من زيد يقتضي انها كانت في يده بحق وقوله وملكها لعمرو لا ينافي ذلك لأنه يجوز ان يكون في يده بإجارة أو وصية فإذا سلمها إلى زيد وادعاها عمرو كانت الخصومة بين زيد وعمرو ولم تقبل شهادة المقر لأنه غاصب فلا تقبل شهادته لعمرو إذا ثبت هذا فهل يغرم المقر لعمرو للشافعية طريقان أحدهما انه على القولين كما إذا قال غصبتها من زيد لا بل من عمرو وأصحهما عندهم القطع بأنه لا يغرم لان الاقرارين هناك متنافيان والاقرار الأول مانع من الحكم بالثاني وهنا لا منافاة لجواز ان يكون الملك لعمرو وقد يكون في يد زيد بإجارة أو رهن أو وصية بالمنافع فيكون الاخذ منه غصبا منه ونقل بعض الشافعية عن الشافعي قولا واحدا وهو عدم الغرم بخلاف ما إذا قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو حيث يغرم لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول ويعارض اقراره في صورة النزاع لا منافاة بين اقراره وليس الثاني رجوعا عن الأول فلم يلزمه ضمان به ويكون القول قول زيد لان له يدا فيها ولو اخر ذكر الغصب فقال هذه الدار ملكها لعمرو وغصبتها من زيد فللشافعية طريقان منهم من قال لا فرق بين ان يقدم الغصب وبين ان يؤخره لأنهما لا يتنافيان فيسلم إلى زيد ولا يغرم لعمرو ومنهم من قال إذا أقر بالملك لعمرو لم يقبل اقراره باليد لزيد ووجب تسليمه إلى عمرو وفي الغرم لزيد القولان قيل إذا غرمنا المقر في الصورة السابقة للثاني فإنما تغرمه القيمة لأنه أقر له بالملك وهنا جعلناه مقرا باليد دون الملك فلا وجه لتغريمه القيمة بل القياس ان يسال عن يده أكانت بإجارة أو رهن أو غيرهما فان اسندها إلى الإجارة غرم قيمة المنفعة وان اسندها إلى الرهن غرم قيمة المرهون ليتوثق به زيد وكأنه أتلف المرهون ثم إن وفي الدين من موضع آخر ترد القيمة إليه مسألة لو قال هذه الدار غصبتها من زيد لا بل من عمرو أو قال غصبت هذه الدار من زيد وغصبها زيد من عمرو أو قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو فإنه يسلم الدار إلى زيد المقر له أولا في المسائل الثلاث وهل يغرم المقر القيمة لعمرو الأقرب الغرم وهو أصح قولي الشافعية وبه قال أحمد بن حنبل لأنه حال بين عمرو وبين داره باقراره الأول لزيد والحيلولة سبب الضمان كالاتلاف فإنه لو غصب عبدا فابق في يده ضمنه وكذا لو شهد اثنان على شخص بأنه أعتق عبده ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم بالعتق فإنهما يغرمان القيمة لمولاه لأنهما حالا بينة وبين عبده بشهادتهما كذا هنا والثاني انه لا يغرم لأنه أقر للثاني بما عليه وانما منع الحكم من قبوله وذلك لا يوجب الضمان عليه ولان الاقرار للثاني صادف ملك الغير فلا يلزمه شئ كما لو أقر بالدار لعمرو التي هي في يد زيد وقطع بعض الشافعية في الصورة الثالثة وهي ما إذا قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو بعدم الغرم لأنه لم يقر بخيانة في مال الغير بخلاف الصورتين الأولتين فإنه أقر فيهما بالغصب فضمن لذلك وقال أبو حنيفة إذا قال غصبت هذه الدار من فلان لا بل من فلان غرم للثاني ولو قال هذه لفلان بل لفلان لا يغرم للثاني وتدفع إلى الأول وفرق بان الغصب سبب الضمان فإذا أقر به لزمه فاما اقراره فليس سبب الضمان وقد اختلفت الشافعية في موضع القولين حيث بينا فقال بعضهم انهما مخصوصان بما إذا انتزعها الحاكم من يد المقر وسلمها إلى زيد فاما إذا سلمها المقر بنفسه

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست