responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 161
على أنه قذفه يوم السبت أو بالعربية قذفه والاخر انه قذفه يوم الأحد أو بالفارسية لم يثبت بشهادتهما شئ ولو شهد أحدهما على اقراره بأنه قذفه يوم السبت أو بالعربية قذفه والثاني على اقراره بأنه قذفه يوم الأحد قذفه أو بالعجمية قذفه فلا يلفق بين الشهادتين أيضا لان المقر به شيئان مختلفان مسألة لو شهد أحدهما عليه بألف من ثمن مبيع وشهد الأخر بألف من قرض أو شهد أحدهما بألف استقرضه يوم السبت والاخر بألف استقرضه يوم الأحد لم يثبت بشهادتهما شئ الا ان للمدعي ان يعين أحدهما ويستأنف الدعوى عليه ويحلف مع الذي شهد به وله ان يدعيهما ويحلف مع كل واحد من الشاهدين وإن كانت الشهادتان على الاقرار بان شهد أحدهما على أنه أقر بألف من ثمن مبيع وشهد الثاني على اقراره بألف من قرض فالأقرب انه لا يثبت الألف بهذه الشهادة وهو أظهر وجهي الشافعية وبنوا الوجهين هنا على الوجهين فيما إذا ادعى عليه ألفا من ثمن مبيع فقال المدعى عليه لك علي الف ولكن عن قرض فهل يحل للمدعي اخذ الألف لاتفاقهما عليه أو يحرم لاختلافهما في الجهة ان قلنا إن اختلاف الجهة يمنع الاخذ لم تثبت الألف والا ثبتت ولو ادعى ألفا فشهد أحد الشاهدين على أنه ضمن ألفا والثاني على أنه ضمن خمس مائة ففي ثبوت خمس مائة اشكال للشافعي قولان وهو أحد أقسام الانشاءات وقد سبق البحث فيها ولو شهد أحد شاهدي المدعى عليه ان المدعي استوفي الدين والثاني على أنه ابراءه فلا تلفيق على الأقوى وله ان يحلف مع أيهما شاء فلو شهد الثاني على أنه برئ إليه منه احتمل التلفيق لان إضافة البراءة إلى المديون عبارة عن ايفاءه وهو أحد وجهي الشافعية مسألة لو ادعى على رجل الفين وشهد له شاهد بالفين وشهد له اخر بألف ثبتت الألف بشهادتهما لاتفاقهما عليها وله ان يحلف مع الذي شهد بالفين فيأخذهما معا وكذا لو كانت الشهادتان على الاقرار هذا إذا لم يختلفا في الشهادة إما لو اختلفا بان أضاف كل منهما ما شهد به إلى سبب غير الأخر مثل أن يقول أحدهما من ثمن عبد ويقول الأخر من ثمن جارية فإنه لا تلفيق ولا اتفاق ولا تقوم البينة بأحدهما لأنهما مختلفان ويحلف مع كل واحد منهما ويستحق ما شهد به وكذا لو اختلفا في صفتها فقال أحدهما من ضرب كذا والاخر من ضرب اخر أو قال أحدهما حالة وقال الآخر مؤجلة أو شهد أحدهما انه أقر عنده انها لزمته في شعبان وشهد الأخر انه أقر انها لزمته في شهر رمضان واما إذا أضاف الشاهدان الشهادة إلى سبب واحد فقال كل واحد منهما من ثمن عبد أو اطلقا ولم يضيفا إلى سبب أو اطلق أحدهما وأضاف الأخر فان في هذه المسائل الثلاث تقوم البينة بألف واحدة ويحلف للأخرى وبه قال الشافعي ومالك وقال أصحاب الرأي لا يثبت شئ من ذلك لان الشهادتين اختلفتا لفظا ومعنى كما لو أضافا ذلك إلى سببين مختلفين وهو غلط لأنهما ما لان من نوع واحد غير مضافين إلى سببين مختلفين فإذا شهد بهما اثنان ثبت الأقل منهما كما لو شهد أحدهما بألف والاخر بألف وخمسمائة فان أبا حنيفة سلم انه إذا شهد أحدهما بألف والاخر بألف وخمس مائة تثبت الألف ولو شهد أحدهما بعشرين والاخر بثلاثين ثبتت العشرون بشهادتهما كالالف والألفين على اشكال ويحتمل عدم الثبوت لان لفظ الثلاثين لا يشتمل على لفظ العشرين ولفظ الألفين يشتمل على الألف فربما سمع أحد الشاهدين الألف وغفل عن اخره وللشافعية وجهان مسألة لو ادعى ألفا فشهد له شاهد بألف واخر بالفين فالثاني قد شهد بالزيادة قبل ان يستشهد فيكون متبرعا تبطل شهادته بالزيادة خاصة ويحتمل بطلانها في الجميع لأنه متبرع بهذه الشهادة وهي شهادة واحدة وقد ردت بخلاف ما لو قال اشهد له بألف وألف أخرى فإنه ترد شهادته بالألف الأخرى خاصة وعلى التقديرين لا يصير مجروحا بهذه الزيادة وهي أحد وجهي الشافعية والثاني انه يصير مجروحا وإذا لم يصير مجروحا عندهم فالشهادة بالزيادة مردودة وفي المدعي قولان أحدهما انها ترد لان الشهادة لا تتبعض فإذا ردت في البعض ردت مطلقا وقال بعضهم لا ترد وتثبت الألف خاصة والتبعيض مخصوص بما إذا اشتملت الزيادة على ما يقتضي الرد كما إذا شهد لنفسه ولغيره واما إذا زاد على المدعي فقوله في الزيادة ليس بشهادة بل هو كما لو أتى بلفظ الشهادة في غير مجلس الحكم وعلى تقدير قولهم بالجرح فان المدعي يحلف مع شاهد الألف ويأخذها وقال الجويني انه على هذا الوجه انما يصير مجروحا في الزيادة فاما الألف المدعاة فلا جرح في الشهادة عليه لكن إذا ردت الشهادة في الزائد كانت الشهادة في المدعي على قولي التبعيض فإن لم نبعضها فلو أعاد الشهادة بالألف قبلت لموافقتها الدعوى فهل يحتاج إلى إعادة الدعوى قال فيه وجهان أظهرهما المنع البحث الثامن في لواحق هذا الفصل مسألة المقر به المجهول قد يمكن استعلامه من غير رجوع إلى تفسير المقر بان يحيله على معرف وفيه قسمان أحدهما لو قال له علي من الدراهم بقدر وزن هذه الصبخة أو بالعدد المكتوب في كتاب كذا أو بقدر ما باع به فلان عبده أو بقدر ما في يدي من الدراهم وما أشبه ذلك رجع إلى ما أحال عليه والثاني ان يذكر ما يمكن استخراجه بالحساب وهو قسمان آ ما اشتمل على العطف مثل أن يقول لزيد علي مائة درهم ونصف ما لعمرو علي ولعمرو علي مائة ونصف ما لزيد فطريق معرفته بالجبر والمقابلة ان تفرض ما لزيد شيئا فتقول ما لزيد شئ ولعمرو مائة ونصف شئ لأنه نصف ما لزيد فلزيد حينئذ مائة وخمسون وربع شئ تعدل شيئا تسقط من الشئ ربع شئ مقابلة الربع بقي مائة وخمسون تعدل ثلاثة أرباع شئ فالربع خمس والشئ مائتان فلزيد عليه مائتان وكذا لعمرو عليه مائتان ولو قال لزيد علي مائة وثلث ما لعمرو وعلى مائة وثلث ما لزيد فلكل منهما عليه مائة وخمسون لان لزيد شيئا ولعمرو مائة وثلث شئ فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شئ يعدل شيئا فيسقط تسع شئ بمثله شئ ويبقى مائة ثلث مائة تعدل ثمانية اتساع شئ فالشئ مائة وخمسون ولو قال لزيد علي مال ونصف ما لعمرو ولعمرو علي مال ونصف ما لزيد فلكل من زيد وعمرو عليه أربعة لان لزيد شيئا ولعمرو مال ونصف شئ فلزيد مال ونصف مال وربع شئ يعدل شيئا تسقط ربع شئ بربع شئ يبقى مال ونصف مال يعدل ثلاثة أرباع شئ فالشئ مالان ولكل مال نصف مسألة لو قال لزيد علي عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو علي عشرة وثلث ما لزيد نفرض ما لزيد شيئا فلعمرو عشرة وثلث شئ فلزيد خمسة عشر وسدس شئ يعدل شيئا نسقط السدس بمثله يبقى خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ ثمانية عشر هي مال زيد ولعمرو ستة عشر ولو قال لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنى عشر ونصف ما لزيد فلزيد ستة عشر ولعمرو عشرون لأنا نفرض ما لزيد شيئا فلعمرو اثنى عشر ونصف شئ أو لزيد اثنى عشر وربع شئ يعدل شيئا نسقط ربع شئ بمثله يبقى اثنا عشر يعدل ثلاثة أرباع شئ فالشئ ستة عشر ولعمرو اثنى عشر وثمانية هي نصف ما لزيد فلعمرو عشرون ولو قال لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنى عشر وثلث ما لزيد فلزيد أربعة عشر وخمسان ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس لأنا نفرض ما لزيد شيئا فلعمرو اثنا عشر وثلث شئ فلزيد اثنى عشر وسدس شئ يعدل شيئا نسقط سدس شئ من الشئ يبقى اثنى عشر يعدل خمسة أسداس شئ فالشئ أربعة عشر وخمسان ولعمرو اثنى عشر وثلث أربعة عشر وخمسان وهو أربعة وأربعة أخماس فيكمل لعمرو ستة عشر وأربعة أخماس ب ما اشتمل على الاستثناء مسألة إذا قال لزيد علي ستة الا نصف ما لبكر ولبكر ستة الا نصف ما لزيد نفرض ما لزيد شيئا فلبكر ستة الا نصف شئ فلزيد ستة الا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ لأنك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى فإذا جبرت وقابلت صارت ستة تعدل ثلاثة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست