responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 159
به تكرير الثاني وتأكيده قبل ولزمه درهمان لا غير ويصدق باليمين ولو قال أردت به تكرير الأول لم يقبل ويلزمه ثلاثة لان التكرار انما يؤكد به إذا لم يتخلل بينهما فاصل وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه يقبل وكذا الحكم عندهم فيما إذا قال أنت طالق وطالق وطالق فان اطلق ففي الطلاق قولان ينظر في أحدهما إلى صورة اللفظ وفي الثاني إلى احتمال التكرار وجريان العادة به وفي الاقرار طريقان وقال ابن خيران من الشافعية انه على قولين في الطلاق وقطع الأكثرون منهم بأنه يلزمه ثلاثة وفرقوا بان دخول التأكيد في الطلاق أكثر منه في الاقرار لأنه يقصد به التخويف والتهديد ولأنه يؤكد بالمصدر فيقال هي طالق طلاقا والاقرار بخلافه وعلى هذا لو كرر عشر مرات أو أكثر لزمه من الدراهم بعدد ما كرر ولان الواو للعطف والعطف يقتضي المغايرة فوجب ان يكون الثالث غير الثاني كما كان الثاني غير الأول والاقرار لا يقتضي تأكيدا فوجب حمله على العدد والحق الأول لأنه يحمل على التأكيد ولو قصده وهو أخبر بلفظه ولا شك ان اللفظ محتمل للتأكيد والاقرار فلا يثبت في ذمته بالتجويز والاحتمال وكذا لو قال له علي درهم ثم درهم ثم درهم فهو كما لو قال درهم ودرهم ودرهم ولو قال درهم ودرهم ثم درهم لزمه ثلاثة قطعا لتغاير لفظتي ثم والواو فلا تصلح للتأكيد اللفظي مسألة لو قال له علي درهم مع درهم أو معه درهم أو فوق درهم أو فوقه درهم أو تحت درهم أو تحته درهم فالأقرب انه يلزمه درهم واحد لاحتمال ان يكون المراد مع درهم لي أو فوق درهم لي وأيضا فقد يريد فوقية الجودة وتحتية الرداءة وبه قال أكثر الشافعية ولهم مذهبان آخران أحدهما انه يلزمه درهمان واختلف هؤلاء منهم من ناسب له قول الشافعي ومنهم من قال إنه مخرج فقيل من الطلاق فإنه لو قال أنت طالق مع طلقة أو فوق طلقة وقعت طلقتان وقيل يخرج مما لو قال له علي درهم قبل درهم فإنه يلزمه درهمان على ما يأتي وفرقوا بينه وبين الطلاق لان لفظه الصريح موقع فإذا أنشأه عمل عليه والاقرار اخبار عن سابق فإذا كان فيه احتمال روجع حتى يتبين المراد الثاني قال بعض الشافعية ان قال درهم معه درهم أو فوقه درهم لزمه اثنان لرجوع الكناية إلى الأول الذي لزمه ولو قال درهم عليه درهم أو على درهم فهو كما لو قال فوقه درهم أو فوق درهم ولو قال علي درهم قبل درهم أو قبله درهم أم بعده درهم روى المزني عن الشافعي انه يلزمه درهمان بخلاف الصورة السابقة والفرق ان الفوقية والتحتية يرجعان إلى المكان فيتصف بهما نفس الدرهم والقبلية والبعدية يرجعان إلى الزمان ولا يتصف بهما نفس الدرهم فلابد من أن يرجع إليه التقدم والتأخر وليس ذلك الا الوجوب عليه وفيه قول اخر للشافعية انه لا يلزمه الا درهم لان القبلية والبعدية كما يكونان بالزمان يكونان بالرتبة وغيرها ثم هب انهما زمانيان فان نفس الدرهم لا يتصف بهما لكن يجوز رجوعهما إلى غير الوجوب بان يريد درهم مضروب بل درهم وما أشبهه سلمنا انهما راجعان إلى الوجوب لكن يجوز ان يريد لزيد درهم قبل وجوب درهم لعمرو وفيه نظر إذ لو سمع من هذه الاحتمالات لسمع في مثل له عندي درهم ودرهم مع اتفاقهم على لزوم درهمين وفي المسألة وجه اخر انه ان قال قبله أو بعده درهم لزمه درهمان وان قال قبل درهم أو بعد درهم لم يلزمه الا درهم لاحتمال ان يريد قبل لزوم درهم أو بعد درهم كان لازما وقال أصحاب الرأي إذا قال فوق درهم لزمه درهمان وإذا قال تحت درهم لزمه واحد لان فوق يقتضي في الظاهر الزيادة وقوله تحت يقتضي ان ظاهر ذلك درهم وكذا البحث لو قال له علي درهم مع دينار لزمه الدرهم لا غير عندنا وبه قال الشافعي ولو قال له علي دينار قبله قفيز حنطة كان عليه دينار لا غير ولم يكن عليه القفيز وهذا قول اخر للشافعية واختلفوا فمنهم من قال في المسائل كلها يلزمه درهمان لان قوله فوق وتحت وقبله ومعه يجري مجرى العطف لان ذلك يقبل ضم درهم اخر ومنهم من قال يلزمه درهم واحد ومنهم من قال إذا قال فوق أو تحت أو مع لزمه واحد وإذا قال قبل وبعد لزمه درهمان وفرقوا بان قبل وبعد لا يحتمل الا التأريخ فصار أحد الدرهمين مضموما إلى الأخر في الاقرار وفوق وتحت يحمل على الجودة والرداءة ومع تحمل مع درهم لي واما احمد فإنه ذهب إلى أنه يلزمه درهمان في جميع الصور مسألة إذا قال له علي أو عندي درهم فدرهم ان أراد العطف لزمه درهمان وان لم يرد العطف لم يلزمه الا درهم واحد وبه قال الشافعي مع أنه نص على أنه إذا قال أنت طالق فطالق انه يقع طلقتان ونقل ابن خير ان الجواب من كل واحد منهما إلى الأخر وجعلهما على قولين للشافعي أحدهما انه يلزمه درهمان ويقع طلقتان لان الفاء حرف عطف كالواو وثم والثاني انه لا يلزمه الا واحد ولا تقع الا طلقة لان الفاء قد تستعمل لغير العطف فيؤخذ باليقين وذهب الأكثر إلى تقرير النصين وفرقوا بوجهين أحدهما انه يحتمل في الاقرار ان يريد فدرهم لازم أو فدرهم أجود منه ومثل هذا لا ينقدح في الطلاق والثاني ان الطلاق انشاء والاقرار اخبار والانشاء أقوى وأسرع نفوذا ولهذا لو أقر اليوم بدرهم وغدا بدرهم لا يلزمه الا درهم ولو تلفظ اليوم بالطلاق ثم تلفظ به غدا وقعت طلقتان وقال أصحاب الرأي واحمد انه يلزمه درهمان لان الفاء من حروف العطف كالواو والتحقيق عندي انه ان أراد العطف لزمه اثنان لان المعطوف يغائر المعطوف عليه وان لم يرد العطف لم يلزمه الاثنان قطعا حيث لم يقصد التعدد ولا وجه للاختلاف وان اطلق حمل على ما يفسره وينبغي ان يكون موضع الخلاف الاطلاق لأنه يحتمل كل واحد منهما لكن الحقيقة العطف أولا ان قلنا العطف لزمه التعدد والا فلا ونقل عن الشافعي انه يلزمه درهمان لأنه إذا قال له على درهم ودرهم لزمه درهمان ولا يمتنع فيه مثل التقديرات المذكورة في الفاء ولو قال له علي درهم فقفيز حنطة فما الذي يلزمه قيل درهم لا غير لاحتمال إرادة قفيز حنطة خير منه وقيل الدرهم والقفيز ولو قال بعتك بدرهم فدرهم يكون بايعا بدرهمين لأنه انشاء مسألة لو قال له علي درهم بل درهم لم يلزمه الا درهم واحد لجواز ان يقصد الاستدراك لزيادة فتذكر انه لا حاجة إليه ولا زيادة عليه فلم يستدرك فيعيد الأول ولو قال له درهم لا بل درهم أو لا درهم فكذلك ولو قال له علي درهم لا بل درهمان أو قفيز حنطة لا بل قفيزان لم يلزمه الا درهمان والا قفيزان لان بل للاستدراك ولا يمكن المقصود ههنا ففي المذكور أو لا لاشتمال الدرهمين والقفيزين على الدرهم وعلى القفيز فلم يبق المقصود الا الاقتصار على الواحد واثبات الزيادة عليه قال زفر وداود يلزمه ثلاثة أقفزة وثلاثة دراهم لأنه أقر بقفيز ثم نفاه ثم أثبت قفيزين ومن أقر بشئ ثم نفاه لم يقبل رجوعه فلزمه القفيز الذي نفاه والقفيزان اللذان أقر بهما أيضا كما لو قال قفيز حنطة لا بل قفيزا شعير والحق انه يلزمه القفيزان لان قوله قفيزان ليس نفيا للقفيز بل نفيا للاقتصار على واحد واثبات الزيادة عليه وهذا بمنزلة ما إذا قال له قفيز لا بل أكثر فإنه يلزمه أكثر من قفيز ولا يطالب بأكثر من قفيزين ولا يجوز ان يكون نفيا لان القفيزين الذين أقر بهما يشتملان على القفيز ويخالف هذا إذا قال له علي قفيز حنطة لا بل قفيزا شعير لأنه نفي الاقرار الأول حيث لم يدخل في الاقرار الثاني وفي صورة النزاع دخل الأول في الثاني فافترقا وقد اورد بعض الشافعية اشكالا وهو ما إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين فإنه يقع الثلاث تنبيه هذا الخلاف انما هو مفروض فيما إذا ارسل المقر به ولم يعينه إما لو قال له عندي هذا القفيز بل هذا القفيز أو بل هذان القفيزان أو هذا الدرهم بل هذان الدرهمان فإنه يلزمه الثلث قطعا لان القفيز المعين لا يدخل في القفيزين المعينين وكذا لو اختلف جنس الأول والثاني لزماه معا مع الارسال أيضا كما لو قال له علي درهم بل دينار أو بل ديناران أو قفيز حنطة بل قفيز شعير أو قفيزا شعير لعدم دخول

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست