responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 156
مبدأ العدد وأول مراتبه بخلاف الواحد مسألة لو قال له علي دراهم عظيمة أو جليلة أو جزيلة أو وافرة كان له ثلاثة وكان كقوله ثلاثة وبه قال الشافعي لان الكثرة لا حد لها شرعا ولا لغة ولا عرفا ويختلف بالأوصاف وأحوال الناس فالثلاثة أكثر من الاثنين وأقل مما فوقها فيحتمل ان المقر أراد كثيرة بالنسبة إلى ما دونها ولان الناس يختلفون فمنهم من يستعظم القليل ومنهم من يستقل الكثير فجاز ان يريد كثيرة في وهمه وظنه ويكون الثلاثة عنده كثيرة وقال أبو حنيفة لا يقبل تفسيره في الكثرة بدون العشرة لأنها أقل جمع الكثرة وقال أبو يوسف ومحمد لا يقبل أقل من مائتين لان بها يحصل الغنى وتجب الزكاة والحمل على يقين الأقل وبراءة الذمة أولي ولو قال علي دراهم كثيرة احتمل لزوم ثمانين على الرواية والوجه ما قلناه في العظيمة ولو قال دنانير كثيرة فعلى الرواية يلزمه ثمانون وعلى قول أبي حنيفة يلزمه عشرة وعلى قول أبي يوسف ومحمد يلزمه عشرون ولو قال حنطة عظيمة أو كثيرة فعلى قول أبي حنيفة يرجع إلى بيانه فيما يسمى كثيرا في العادة وعلى قولهما يلزمه خمسة أوسق ولو قال له علي مائة درهم عددا فالأقرب قبول قوله في إرادة الناقصة وقال بعض الشافعية يلزمه مائة درهم بوزن الاسلام صحاح ولا يشترط ان يكون لكل واحد ستة دوانيق وكذا في البيع ومنع من قبول مائة بالعدد ناقصة بالوزن الا ان يكون نقد البلد عددية ناقصة وظاهر مذهب الشافعية حينئذ القبول ولو قال علي مائة عدد من الدراهم فهنا يعتبر العدد دون الوزن اجماعا مسألة إذا قال له علي ألف درهم زيف جمع زائف وهي التي لم تجر فان فسر وقال أردت به انها كلها نحاس أو رصاص لم يقبل سواء فصله عن اقراره أو وصله به لان النحاس والرصاص لا يسمى دراهم فكأنه وصل اقراره بما رفعه فصار كاستثناء الكل وان فسر ذلك بما لفظه نحاس أو رصاص قال بعض الشافعية الذي يقتضيه المذهب انه ان وصل ذلك باقراره أو فصله قبل منه لان الشافعي قال ولو قال هي من سكة كذا صدق مع يمينه كانت أدنى الدراهم أو وسطها قال بعض الشافعية أدنى الدراهم هي المغشوشة وقول الشافعي ثم قال هي نقص أو زيف لم يصدق يريد إذا قال زيف جميعها رصاص أو نحاس وقال بعضهم حكم الزيف كالنقص إذا وصلها باقراره قبل وان فصلها لم يقبل وهو ظاهر كلامه في المسألة لأنه جمع بين النقص والزيف ولم يفصل والقول الأول غير لازم لان قوله أدنى الدراهم انما عاد إلى السكة لأنه قال ولو قال هي من سكة كذا لان المغشوشة خارجة عن ضرب الاسلام كالنقص فعلى ما ذكرناه إذا كان البلد يتعامل فيه بالدراهم المغشوشة ينبغي إذا اطلق ان لا يلزمه منها الا كما قلنا في النقص ولو قال غصبت ألف درهم أو له عندي ألف درهم وديعة ثم قال هي نقص أو زيف مفصولا لم يقبل وهو مذهب الشافعي كما لو قال له علي ألف درهم وقال أبو حنيفة يقبل في الغصب والوديعة لان ذلك ايقاع فعل في العين وذلك لا يقتضي سلامتها كما لو أقر بغصب عبد فجاء به معيبا وهو غلط لان الاسم يقتضي الوازنة غير الزيوف فلم يقبل منه ما يخالف الاسم كما لو قال له علي الف وما علل به باطل لأن الغصب وإن كان ايقاع فعل في عين فان ذلك يوجب وقوعه فيما سماه دون ما لا ينصرف إليه اطلاق الاسم ويفارق العيب لان العيب لا يمنع اطلاق الاسم فيه مسألة إذا قال له علي ما بين واحد وعشرة لزمه ثمانية لان ذلك ما بينهما ولو قال ما بين واحد إلى عشرة فكالأولى ولم يفرق أكثر الشافعية بينهما والوجه القطع في الأولى بالثمانية وفي الثانية احتمال ولو قال له علي من درهم إلى عشرة احتمل لزوم عشرة وبه قال محمد بن الحسن الشيباني ويدخل الطرفان فيها كما يقال من فلان إلى فلان لا يرضى أحد بكذا وقد سبق في المرافق لان الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه وقد حكى ابن العاص عن الشافعي انه إذا قال له علي ما بين الدرهم إلى العشرة لزمه تسعة فعلى هذا يكون قوله مثل قول محمد بن الحسن لأنه ادخل الحد في الاقرار ولو قال قرأت القران من أوله إلى آخره دخل الطرفان أو اكلت الطعام من أوله إلى اخره دخل الطرفان فكذا هنا وهو أحد وجوه الشافعية ويحتمل وجوب تسعة وبه قال أبو حنيفة واحمد وبعض الشافعية لان الأول ابتداء الغاية والعاشر هو الحد فدخل الابتداء فيه ولم يدخل الحد ولان الملتزم زايد على الواحد والواحد مبدأ العدد والالتزام فيبعد اخراجه عما يلتزم ولان من لابتداء الغاية وأول الغاية منها والى لانتهائها فلا يدخل فيها لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل ويحتمل وجوب ثمانية وبه قال زفر لان الأول والعاشر حدان لا يدخلان في المحدود كما لو قال بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار ولا يدخل الجداران في المبيع والمعتمد الأول وجماعة من الشافعية رجحوا الثاني لأنه لو قال لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة تدخل النخلة الأولى في الاقرار دون الأخيرة وما ينبغي ان يكون الحكم في هذه الصورة كما ذكره بل هو كما لو قال بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار ولو قال له علي ما بين درهم إلى عشرة فقد قلنا إنه يلزمه ثمانية لان ما بمعنى الذي كأنه قال له العدد الذي يقع بين الواحد إلى العشرة وهو صريح في اخراج الطرفين وعن الشافعي انه يلزمه تسعة لان الحد إذا كان من جنس المحدود يدخل فيه فيضم الدرهم العاشر إلى الثمانية وحكى عن القفال انه يلزمه عشرة فحصل للشافعية في هذه المسألة ثلاثة أوجه كما في قوله له علي من درهم إلى عشرة ولو قال أردت بقولي من واحد إلى عشرة مجموع الاعداد كلها لزمه خمسة وخمسون درهما وطريقه ان يزيد أول العدد وهو الواحد على العشرة فيصير أحد عشر ثم يضربها في نصف العشرة فما بلغ فهو الجواب مسألة لو قال له علي درهم في عشرة احتمل ان يكون العشرة ظرفا وأن يكون مضروبا فيها فان أراد الأول لزمه درهم كأنه قال له درهم في عشرة لي وان أراد الضرب والحساب لزمه عشرة ولو أراد بفئ مع لزمه أحد عشر درهما لان في قد ترد بمعنى مع يقال جاء الأمير في جيشه اي مع جيشه ويرجع في ذلك إليه ويقبل قوله بغير يمين لان لفظه محتمل لذلك كله وهو اعرف بمراده فان اطلق سئل فان تعذر لزمه واحد لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة وعند الشافعية انه لو قال أنت طالق واحدة في اثنتين في قول لهم انه يحمل على الحساب وان اطلق لأنه أظهر في الاستعمال وذلك القول عايد وهنا لو قال له علي درهمان في عشرة وقال أردت الحساب لزمه عشرون وان قال أردت درهمين مع عشرة ولم يكن يعرف الحساب قبل منه ولزمه اثنا عشر لان كثيرا من العامة يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى وقال بعض العامة لو كان عارفا بالحساب لم يقبل منه لأن الظاهر من الحساب استعمال الفاظه لمعانيها في اصطلاحهم والوجه القبول منه لاحتمال ان يستعمل مصطلحات العامة وان قال أردت درهمين في عشرة لزمه درهمان لاحتمال ما يقول ولو قال درهمان في دينار ولم يحتمل الحساب وسئل عن المراد فان قال أردت العطف أو معنى مع لزمه الدرهمان والدينار وان قال أسلمتهما في دينار فصدقه المقر له بطل اقراره لان سلم أحد النقدين في الأخر باطل وان كذبه فالقول قول المقر له لان المقر وصل اقراره بما يسقطه فلزمه ما أقر به وبطل قوله في دينار وكذا لو قال له درهمان في ثوب وفسره بالسلم أو قال في ثوب اشتريته منه إلى سنة فصدقه بطل اقراره لأنه إن كان بعد التفرق بطل السلم وسقط الثمن وإن كان قبل التفرق فالمقر بالخيار بين الفسخ والامضاء ولو كذبه المقر له فالقول قوله مع يمينه وله الدرهمان البحث الخامس في الاقرار بالظرف والمظروف مسألة الاقرار بأحد شيئين لا يستلزم الاقرار بالآخر والظرف والمظروف شيئان متغايران فلا يلزم من الاقرار بأحدهما الاقرار بالآخر لان الأصل البناء على اليقين فلا يلزم من الاقرار بالظرف الاقرار بالمظروف ولا بالعكس فلو قال له عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب أو لبن في كوز أو طعام في سفينة أو دراهم في كيس لم يدخل الظرف في الأقارير لاحتمال ان يريد في جراب لي أو في منديل لي

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست