responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 155
فعلى هذا يكون الدرهم ثمانية وأربعين حبة إذا عرفت هذا فإذا قال له علي درهم وأطلق حمل على المتعارف عند القائل في المعاملة فان وافق المشروع فذاك والا كان حمله على المتعارف أولي من حمله على العرف الشرعي فلو قال له علي ألف درهم ثم قال هي ناقصة كدراهم طبرية الشام الواحد منها أربعة دوانيق أو كدراهم خوارزم وزن الخوارزمية أربعة دوانيق ونصف أو كدراهمنا اليوم السلطانية الواحد منها نصف مثقال فإن كان الاقرار في عرف المقر أو بلد الاقرار ودراهمه تامة وكان قد ذكره متصلا فالأقوى القبول كالاستثناء فكأنه استثنى من كل درهم دانقين وهو أصح قولي الشافعية وقال ابن خيران انها على قولين بناء على أن الاقرار هل يتبعض والثاني المنع لان اللفظ صريح فيه وليس كل لفظ يتضمن نقصانا يصلح للاستثناء ولهذا لو قال له علي (؟؟؟) مائة فيلزمه الألف ولان قوله ألف درهم يقتضي الوازنة كما لو باع ولم يعين فإذا قال نقص فقد رجع عن اقراره لان الوازنة غير النقص وليس النقص من جملتها وهو خطأ لان الدراهم يعبر بها عن الوازنة وعن الناقصة وانما حملت على الوازنة لان عرف الاسلام قايم فيها لأنها دراهم الاسلام فإذا فسرها بالناقصة فلم يرجع عن اقراره وانما صرفه عن ظاهره إلى مستعمل فافترقا وان ذكره منفصلا لم يقبل لأنه كالاستثناء ولا يصح الاستثناء المنفصل وعليه وزن الدراهم المتعارفة عند المقر وبلد الاقرار وان لم يكن هناك عرف حمل على وزن دراهم الاسلام الا ان يصدقه المقر له لان لفظ الدرهم صريح في المقدار المعلوم وعرف البلد هو بدله واختار بعض الشافعية القبول لان اللفظ محتمل له والأصل براءة الذمة وإن كان الاقرار في بلد دراهمه ناقصة فان ذكره متصلا قبل لان اللفظ والعرف يصدقانه فيه وان ذكره منفصلا واحتمل قويا القبول حملا لكلامه على نقد البلد لان للعرف اثرا بينا في تقييد الألفاظ حتى أنه لو طرأ على اللغة أو الشرع كان الحمل عليه متعينا وصار كما في المعاملات وهو أظهر وجهي الشافعي والثاني لا يقبل ويحمل مطلق اقراره على وزن الاسلام كما أن نصب الزكاة لا تختلف باختلاف البلدان والفرق ظاهر وكذا الخلاف فيما إذا أقر في بلد وزن دراهمه أكثر من وزن دراهم الاسلام احتمل حمل اقراره على دراهم البلد وعلى دراهم الاسلام فان قلنا بالأول فلو قال عنيت دراهم الاسلام منفصلا لم يقبل ولو قال متصلا فالأقرب القبول وللشافعية وجهان هذا أصحهما مسألة ولا فرق بين ان يقر بمائة درهم ويسكت ثم يقول ناقصة أو صغار وهي دين أو يقول هي وديعة أو غصب وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة في الغصب والوديعة يقبل لأنه أقر بفعل في عين وذلك لا يقتضي سلامتها فأشبه ما لو أقر بغصب عبد ثم جاء به معيبا وهو ممنوع لأن اطلاق الاسم يقتضي الوازنة الجياد فلم يقبل تفسيره بما يخالف ذلك كالدين بخلاف العبد فان العيب لا يمنع اطلاق اسم العبد عليه ولو أقر بدراهم وأطلق في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة أو بدنانير في بلد دنانيرهم مغشوشة فالأقرب الحمل على عرف ذلك البلد ودنانيره لان مطلق كلامهم يحمل على عرف بلدهم كما في البيع والأثمان مسألة الدرهم عند الاطلاق انما يستعمل في النقرة فلو أقر بدراهم وفسرها بالفلوس لم يقبل ولو فسر بالدراهم المغشوشة فهو كالتفسير بالناقصة لان وزنها لا يبلغ الدراهم فيجئ فيه التفصيل الذي تقدم في الناقصة فان سكت بعد اقراره بالدراهم سكوتا يمكنه الكلام فيه واخذ في كلام غير ما كان فيه استقر عليه الخالصة فان عاد وقال زيوفا لم يقبل ولو وصل الكلأ م أو سكت للتنفس أو لعروض سعال وشبهه ثم وصفها بالرداءة فالأقرب القبول لان الانسان قد يكون في ذمته دراهم ردية ويحتاج إلى الاقرار بها حذر الموت فلو لم يسمع منه ذلك أدي إلى كتمان الحق وعدم التخلص وبراءة الذمة هو ضرر عظيم ولأنه كما قبل الاستثناء فالقبول هنا أولي لان في الاستثناء نقضا للأول بخلاف الوصف بالغش ولو قال له علي دراهم صغار وليس للناس دراهم صغار وهي الناقصة قبل أيضا تفسيره خلافا لبعض الشافعية ولو فسر بجنس ردي من الفضة قبل كما لو قال علي ثوب ثم فسر بجنس ردي أو ربما لا يعتاد أهل البلد لبسه بخلاف ما لو فسر بالناقصة لأنه يرفع شيئا مما أقر به وهنا بخلافه مسألة إذا أقر بدرهم انصرف الاطلاق إلى سكة البلد الذي أقر بها فيه فان فسرها به قبل وان فسرها بسكة غير سكة البلد أجود منها قبل لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ وكذا إن كانت مثلها لأنه لا يفهم في ذلك وإن كانت أدنى من سكة البلد لكنها متساوية في الوزن احتمل ان لا يقبل لان اطلاقها يقتضي دراهم البلد ونقده فلا يقبل منه دونها كما لا يقبل في البيع ولأنها ناقصة القيمة فلم يقبل تفسيره بها كالناقصة وزنا ويحتمل القبول وهو الأقوى عندي وبه قال الشافعي لأنه يحتمل ما فسره به بخلاف الناقصة لأن اطلاق الشرع الدراهم لا يتناولها بخلاف هذه ولأنه يرفع شيئا مما أقر به بخلاف هذه ولهذا يتعلق به مقدار النصاب في الزكاة وغيره بخلاف الثمن فإنه ايجاب في الحال وهذا اخبار عن حق سابق ولان البيع انشاء معاملة والغالب ان المعاملة في كل بلده يقع فيما يروج فيها ويتعامل الناس بها والاقرار اخبار عن حق سابق ربما يثبت بمعاملة في تلك البلد وربما يثبت بغيرها فوجب الرجوع إلى ارادته ولأنه لا بد من صيانة البيع عن الجهالة والحمل على ما يروج في البلد أصلح طريق ينتفي به الجهالة والاقرار لا يجب صيانته عن الجهالة وقال المزني لا يقبل تفسيره بغير سكة البلد مسألة لو قال علي دريهم أو دريهمات أو درهم صغير أو دراهم صغار فالوجه قبول تفسيره بما أراد بما يطلق عليه هذا الاسم واضطرب قول الشافعية فالذي رواه الجويني انه كما لو قال درهم أو دراهم فيعود في التفسير بالنقص التفصيل السابق وليس التقييد بالصغير كالتقييد بالنقصان لان لفظ الدرهم صريح في الوازن والوصف بالصغر يجوز ان يكون من حيث الشكل ويحوز ان يكون بالإضافة إلى الدراهم البغلية وقال بعض الشافعية بذلك في قوله دريهم وقال في قوله درهم صغيران كان بطبرية يلزمه نقد البلد وإن كان ببلد وزنه وزن مكة فعليه وزن مكة وكذلك إن كان بغرية وفي هذا القول اضطراب لأنه إما ان يعتبر اللفظ أو عرف البلد ان اعتبرنا اللفظ فليجب الوازن بطبرية وان اعتبرنا عرف البلد فيجب نقد البلد بغرية وقال بعضهم إذا قال دريهم أو درهم صغير لزمه درهم من الدراهم الطبرية لأنها أصغر من دراهم الاسلام وهي أصغر من البغلية فهي أصغر الصغيرين فيؤخذ باليقين ولم يفرق بين بلدة وبلدة ولانا لا نفرق بين أن يقول مال وبين أن يقول مال صغير فكذلك في الدراهم مسألة لو قال له علي درهم كبير لزمه درهم من دراهم الاسلام لأنه كبير في العرف ولو كان هناك ما هو أكثر وزنا منه فالأقرب المساواة فلو فسره بالأقل من دراهم الاسلام احتمل القبول لاحتمال إرادة الكبير لا في الوزن بل بالحلال ولو قال له دريهم فهو كما لو قال درهم لان التصغير قد يكون لصغر في ذاته أو لقلة قدره عنده وقد يكون لمحبته المطلب الثاني في المتعدد مسألة إذا قال له علي دراهم ولم يفسر العدد لزمه ثلاثة لأنه أقل الجمع ولا يقبل تفسيره بأقل منها وهو الظاهر من مذهب الشافعية لان العرب وضعت صيغة آحاد وتثنية وجمع فقالوا أرجل ورجلان ورجال ويحتمل عندي القبول لو فسره باثنين لان الاثنين قد يعبر عنهما بلفظ الجمع كما في قوله تعالى فإن كان له اخوة والمراد اخوان وقال (ع) الاثنان فما فوقهما جماعة ولان حقيقة الجمع موجودة في الاثنين ولو سلم انه مجاز فلا تستحيل ارادته فإذا فسر به قبل لأنه اعرف بقصده والألفاظ لا تدل على المعاني بذواتها بل باعتبار قصد المتكلم وبه قال بعض الشافعية ولو قال له علي أقل اعداد الدراهم لزمه اثنان لان العدد هو المعدود وكل معدود متعدد فيخرج عنه الواحد ولان الاثنين

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست