responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 154
صحيح وبعضهم فرق بأنه إذا قال له علي كذا درهم صحيح بالجر لم يجز حمله على بعض درهم فيتعين المائة والحق انه يلزمه درهم واحد وقال بعض الشافعية إذا جر لزمه درهم واحد إذا لم يقل صحيح ولو وقف لزمه بعض درهم كما في حالة الجر لأنه المتيقن لأنه يجوز ان يسقط حركة الجر للوقف وقال بعض الشافعية يلزمه درهم مسألة لو قال له علي كذا كذا فهو بمنزلة من لم يكرر يلزمه درهم واحد ثم التقدير ان نقول إما ان ينصب الدرهم أو يرفعه أو يجره أو يقف فان نصب لزمه درهم لا غير ولا يقتضي التكرير الزيادة كأنه قال له شئ شئ وقال أبو حنيفة يلزمه أحد وعشرون درهما لأنه أقل عدد مركب ينتصب بعده المميز إن كان عالما بالعربية والأجود ما قلناه تنزيلا للاقرارات على المتيقن لا علي المظنون حيث أخرجت أصالة براءة الذمة عن أصلها ولو دفع لزمه درهم واحد أيضا وتقديره كذا كذا هو درهم ولا خلاف فيه ولو جر لزمه بعض درهم لاحتمال ان يكون قد أضاف جزءا إلى جزء ثم أضاف الجزء الآخر إلى الدرهم فيصير كأنه قال له بعض بعض درهم ويقبل تفسيره وكذا لو وقف وقال بعض الشافعية يلزمه في الجر والوقف والنصب والرفع درهم واحد والوجه ما قلناه ولو قال كذا كذا كذا درهم لزمه بعض درهم أيضا لاحتمال انه أراد ثلث سبع عشر درهم مسألة لو كرر كذا مع العطف فقال له علي كذا وكذا فان رفع الدرهم لزمه واحد لأنه ذكر شيئين ثم ابدل منهما درهما فكأنه قال هما درهم وهو أحد قولي الشافعية الثاني انه يلزمه درهم وزيادة ولو نصب فالأقرب انه يلزمه درهم واحد لان كذا يحتمل ان يكون أقل من درهم فإذا عطف عليه مثله ثم فسرهما بدرهم واحد جاز وقال الشافعي يلزمه درهمان لان كذا يقع على درهم يعني لما وصل الجملتين بالدرهم كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه واقعا على درهم فكأنه كناية عنه قال المزني وقال في موضع اخر إذا قال كذا وكذا درهما قبل اعطه درهما أو أكثر من قبل ان كذا يقع على أقل من درهم وقوله أو أكثر اي إذا فسره بأكثر من درهم لزمه والا فالدرهم يتعين ويروي في بعض النسخ وأكثر هذا ما نقله المزني واختلف أصحاب الشافعي في المسألة على طريقين أشهرهما انه على قولين أصحهما انه يلزمه درهمان لأنه أقر بجملتين مبهمتين وعقبهما بالدرهم فالظاهر كونه تفسيرا لهما كما لو قال له علي عشرون درهما فان الدرهم تفسير للعشرين والثاني وهو اختيار المزني انه لا يلزمه الا درهم واحد لجواز ان يريد له تفسير اللفظين معا بالدرهم وحينئذ يكون المراد من كل واحد نصف درهم وزاد بعضهم قولا ثالثا وهو انه يلزمه درهم وشئ إما الدرهم فلتفسير الجملة الثانية واما الشئ فللأولى الباقية على ابهامها وهو موافق لرواية من روى اعطه درهما وأكثر والطريق الثاني القطع بأنه يلزمه درهمان واختلفوا في نقل المزني والتصرف فيه من وجوه آ حمل ما نقله عن موضع آخر على ما إذا قال كذا وكذا درهم بالرفع كأنه يقول وكذا الذي أبهمته درهم ب انه حيث قال درهمان أراد ما إذا اطلق اللفظ وحيث قال درهم أراد ما إذا نواه فصرف اللفظ عن ظاهره بالنية ج انه حيث قال درهم أراد ما إذا قال كذا وكذا درهما فشك ان الذي يلزمه شيئان أو شئ واحد د انه حيث قال يلزمه درهم صور فيما إذا قال كذا كذا درهما وقال أبو حنيفة يلزمه أحد وعشرون درهما لأنه أقل مفرد ميز عددين أحدهما معطوف على الأخر وحكى عن أبي يوسف انه إذا قال كذا كذا أو كذا وكذا درهما لزمه أحد عشر درهما ولو جر الدرهم لزمه درهم عند بعض الشافعية والحق انه يلزمه بعض الدرهم والتقدير انه يلزمه شئ وبعض درهم وكلاهما بعض درهم ولو قال كذا وكذا وكذا درهما فان قلنا إن كرر مرتين لزمه درهمان فهنا يلزمه ثلاثة وان قلنا يلزمه درهم فكذا هنا مسألة لو قال له علي الف ودرهم أو الف ودراهم أو الف وثوب أو الف وعبد فقد عطف معين الجنس على مبهمه فله الألف بغير حبس المعطوف بأي شئ أراد عندنا وبه قال الشافعي ومالك إذ لا منافاة بين عطف بعض الأجناس على ما يغايرها بل هو الواجب فبأي شئ فسره قبل حتى لو فسره بحبات الحنطة قبل ولو فسره بألف كلب فوجهان على ما سلف وقال أبو حنيفة ان عطف على العدد المبهم موزونا أو مكيلا كان تفسيرا له وإن كان مذروعا أو معدودا بالجملة يكون مفهوما لم يكن تفسيرا كالثوب والعبد لان على للايجاب في الذمة فإذا عطف عليه ما يثبت في الذمة بنفسه كان تفسيرا له كقوله مائة وخمسون درهما وقوله خمسة وعشرون درهما فان الدرهم تفسير العشرين والعشرون تفسير الخمسة وما قدمناه أصح لأنه مفسر معطوف على مبهم فلم يكن تفسيرا كقوله مائة وثوب وما ذكره أبو حنيفة منتقض بالثوب فإنه يثبت في الذمة بنفسه لأنه يقول إذا أتلف عبدا أو ثوبا وجب مثله في ذمته ولهذا يجوز ان يصطلحا على أكثر من قيمته وما ذكروه من مائة وخمسين فان الدرهم المنصوب على التمييز تميز الجملتين جميعا ويكون لفظه بحكم ما يليه مبهما مع أن جماعة من الشافعية لا يسلمون ذلك وقد اختلف أصحاب مالك فمنهم من وافقنا ومنهم من قال يفسر بالمعطوف بكل حال إذا عرفت هذا فلا فرق بين أن يقول علي الف ودرهم أو درهم وألف أو الف ودرهمان في أن الألف مبهمة مسألة لو قال علي خمسة عشر درهما فالكل دراهم لأنه لا عطف وانما هما اسمان جعلا واحدا فالمذكور تفسير له فلو باعه بخمسة عشر درهما صح البيع اجماعا ولو قال الف وثلاثة دراهم فالكل دراهم أيضا قضاء للعرف فيه ولو قال خمسة وعشرون درهما أو مائة وخمسة وعشرون درهما أو الف ومائة وخمسة وعشرون درهما فالكل دراهم لان اللغة والاستعمال إذا أريد الاخبار بالدراهم كلها اتى بهذه العبارة لان لفظ الدرهم لا يجب به شئ زائد بل هو تفسير وليس تفسير البعض لاحتياج الكل إلى التفسير فيكون تفسيرا للكل وقال بعض الشافعية في خمسة وعشرين الخمسة مجملة والعشرون مفسرة بالدرهم لمكان العطف فلو باعه بخمسة وعشرين درهما لم يصح على هذا القول كذا الخلاف في مائة وخمسة وعشرين درهما وقوله الف مائة وخمسة وعشرون درهما أو خمسون وألف درهم أو مائة وألف درهم فقال أبو علي بن خيران من الشافعية وأبو سعيد الإصطخري لا يكون تفسيرا الا لما يليه من الجملتين وما قبل ذلك يرجع إلى تفسيره وقال أكثر الشافعية أنه يكون تفسيرا للجملتين ويكون الدرهم المفسر عايدا إلى الجملتين لان إحدى الجملتين تفسير للأخرى ولو قال ثمانية دراهم وألف فإنه لا يكون تفسيرا للألف ولو قال الف وثلاثة أثواب فالجميع أثواب وكذا مائة وأربعة دنانير فالجميع دنانير ولو قال مائة ونصف درهم فالأقرب ان المائة دراهم ولو قال درهم ونصف فالنصف يرجع إلى الدرهم وكذا عشرة دراهم ونصف وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان النصف مبهم لأنه معطوف على ما تقدم مفسرا فلا يتأثر به وأكثرهم قال الجميع دراهم لجريان العادة به حتى لو قال له علي درهم ونصف درهم عد مطولا تطويلا زايدا على قدر الحاجة إما لو قال له علي نصف ودرهم فالنصف مبهم ولو قال مائة وقفيز حنطة فالمائة مبهمة بخلاف قوله مائة وثلاثة دراهم لان الدراهم تصلح تفسيرا للكل والحنطة لا تصلح تفسيرا للمائة لأنه لا يصح ان يقال مائة حنطة ولو قال له علي الف الا درهم فسر الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم كأنه قال الألف مما قيمة الألف منه درهم البحث الرابع في الاقرار بالدرهم وفيه مطلبان الأول في المفرد مسألة الدرهم الاسلامي المعتبر في نصب الزكوات ومقادير الديات وغيرها وزنه ستة دوانيق وزن عشرة دراهم منها سبعة مثاقيل والدانق ثماني حبات وخمسا حبة فيكون الدرهم الواحد خمسين حبة وخمسي حبة والمراد من الحبة حبة الشعير لا من كباره ولا من صغاره بل المتوسط بينهما التي لم تقشر بل قطع من طرفها ما دق وطال والدينار اثنتان وسبعون حبة منها هكذا قال أبو عبيد القسم بن سلام والمشهور عند علمائنا ان الدانق ثمان حبات وبه قال ابن شريح من الشافعية

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست