responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 153
الوقف هل هو للموقوف عليه أم لا مسألة لو قال له علي مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير أو غير تافه أو مال وأي مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول أيضا كما لو قال مال لم يزد عليه لأنه يحتمل ان يريد به عظم خطره بكفر مستحله ووزر غاصبه والخاين فيه لان أصل ما يبنى عليه الاقرار الاخذ بالمتيقن والترك لغيره ولا يعتبر الغلبة واختلف أصحاب أبي حنيفة فمنهم من قال لا يقبل أقل من عشرة دراهم وذكر انه مذهب أبي حنيفة لأنه يقطع به السارق ويكون صداقا عنده وقال أبو يوسف ومحمد لا يقبل أقل من مأتي درهم قال الرازي هذا مذهب أبي حنيفة لأنه الذي يجب فيه الزكاة وقال أبو عبد الله الجرجاني نص أبو حنيفة على ذلك وقال إذا أقر بأموال عظيمة يلزمه ست مائة درهم واختلف أصحاب مالك فمنهم من يقول يقبل ما يقبل في المال ومنهم من قال يزيد على ذلك أقل زيادة ومنهم من قال قدر الدية ومنهم من قال ثلاثة دراهم نصاب القطع لان الدانق والحبة لا يسمى عظيما فلا يصح التفسير به كما لو قال مال جزيل وهو غلط لأنا نجري الجزيل مجرى العظيم والأصل في ذلك أنه ليس في العظيم حد في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف والناس يختلفون في ذلك فبعضهم يستعظم القليل وبعضهم لا يستعظم الكثير فلم يثبت في ذلك حد يرجع إليه ولا في اللغة ولا في العرف قانون يعول عليه فيرجع إلى تفسيره وبيانه ولأنه اعرف بمراده مسألة لو قال له علي مال كثير قال الشيخ (ره) انه يلزمه ثمانون بناء على الرواية التي تضمنت ان الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين ولم يعرف هذا التفسير أحد من الفقهاء وقد عرفت قولهم في العظيم وكذا في الكثير عندهم وقال الليث بن سعد يلزمه اثنان وسبعون درهما لان الله تعالى قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وكانت غزواته صلى الله عليه وآله وسراياه اثنين وسبعين وهو غلط لان ذلك ليس بحد لأقل الكثير وانما وصف ذلك بالكثرة ولا يمنع ذلك وقوع الاسم على ما دون ذلك وقد قال الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وليس المراد ما ذكره وكذا قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا ولم ينصرف إلى ذلك ولهذا أمثال كثيرة في القران وأصحابنا التجأوا في ذلك إلى الرواية وكانت المواطن عندهم ثمانين موطنا إذا عرفت هذا فنقول تقصر الرواية على ما ذكرت عليه ويبقى الباقي على الاجمال مسألة وافقنا أبو حنيفة في الجليل والنفيس والخطير على قبول التفسير بأقل ما يتمول وقال بعض الشافعية انه يجب ان يزيد تفسير المال العظيم على تفسير مطلق المال ليكون لوصفيته بالعظيم فايدة فاكتفى بعضهم بالعظم من حيث الجرم والجثة ولو قال له علي مال عظيم جدا أو عظيم عظيم فكقوله له علي مال ويقبل تفسيره بما قل وكثر وكذا لو قال وافر أو خطير ولو قال له علي مال قليل أو خسيس أو تافه أو يسير فهو كما لو قال مال وتحمل هذه الصفات على استحقاق الناس إياه وعلى انه فان زايل فكثيره بهذا الاعتبار وقليل وقليله بالاعتبار الأول كثير وقد يستعظم الفقير ما يستحقره الغني مسألة لو قال لزيد علي أكثر من مال فلان قبل تفسيره بأقل ما يتمول وان كثر مال فلان لأنه يحتمل ان يريد به انه دين لا يتطرق إليه الهلاك وذلك عين معرض للهلاك أو يريد ان مال زيد على حلال ومال فلان حرام والقليل من الحلال أكثر بركة من الكثير من الحرام وكما أن القدر مبهم في هذا الاقرار فكذلك الجنس والنوع مبهمان ولو قال له علي أكثر من مال فلان عددا فالابهام في الجنس والنوع ولو قال له علي من الذهب أكثر مما لفلان فالابهام في القدر والنوع ولو قال من صحاح الذهب فالابهام في القدر وحده فلو قال له علي أكثر من مال فلان وفسره بأكثر منه عددا أو قدرا لزمه أكثر منه ويرجع إليه في تفسير الزيادة ولو حبة أو أقل ولو قال ما علمت أن مال فلان كذا أو ما علمت فلان أكثر من كذا وقامت البينة بأكثر منه لم يلزمه أكثر مما اعترف به لان المال يخفى كثيرا عن الغير ولا يعرف أحد قدره في الأكثر وقد يكون ظاهرا وباطنا فيملك ما لا يعرفه المقر فكان المرجع إلى ما اعتقده المقر مع يمينه إذا ادعى عليه أكثر منه وان فسره بأقل من ماله مع علمه بماله لم يقبل مسألة لو قال لي عليك ألف دينار فقال لك علي أكثر من ذلك لم يلزمه أكثر من الألف بل ولا الألف لان لفظة أكثر مبهمة لاحتمالها الأكثرية في القدر أو العدد فيحتمل انه أراد أكثر منه فلوسا أو حب حنطة أو حب شعير أو دخن فيرجع في ذلك إلى تفسيره واستبعده بعض العامة لان الأكثر انما تستعمل حقيقة في العدد أو في القدر فينصرف إلى جنس ما أضيف أكثر إليه لا يفهم في الاطلاق غير ذلك قال الله تعالى كانوا أكثر منهم وقال تعالى انا أكثر منك مالا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا مع أنه إذا قال له علي دراهم لزمه ثلاثة أقل الجمع وازنة صحيحة حالة مع احتمال إرادة الأدون والارداء والمؤجل ولا يقبل تفسيره بهذه حملا للفظ على ظاهره واحتمال أكثر هنا ابعد والتحقيق ان أكثر ان قرن بمن لم يجب مشاركته في الجنس والا وجب لان افعل بعض لما يضاف إليه مسألة لو قال لزيد علي مال أكثر مما تشهد به الشهود على فلان قبل تفسيره بأقل ما يتمول أيضا لاحتمال انهم يعتقد انهم شهدوا زورا ويريد ان القليل من الحلال أكثر بركة ولو قال أكثر مما قضى القاضي على فلان فهو كما لو قال أكثر مما شهد به الشهود لان قضاء القاضي قد يكون مستندا إلى شهادة الزور والى شهادة الفساق ويجوز ان يغلط أو يعصي فيقضي بغير الحق والحكم الظاهر لا يغير ما عند الله تعالى وهذا أظهر وجهي الشافعية والثاني انه يلزمه القدر الذي قضى به القاضي لان قضاء القاضي محمول على الحق والصدق وليس جيدا مسألة لو قال لفلان علي أكثر مما في يد زيد قبل تفسيره بأقل ما يتمول كما لو قال أكثر من مال فلان ولو قال له علي أكثر مما في يد فلان من الدراهم لا يلزمه التفسير بجنس الدرهم لكن يلزمه ذلك العدد من اي جنس شاء وزيادة بأقل ما يتمول وبه قال بعض الشافعية واعترض بأنه يخالف قياس ما سبق لوجهين الأول التزام ذلك العدد والثاني التزام زيادة عليه والتأويل الذي تقدم للأكثرية ينفيهما جميعا ولو قال له علي من الدراهم أكثر مما في يد فلان من الدراهم وكان في يد فلان ثلاثة دراهم قال بعض الشافعية يلزمه ثلاثة دراهم وزيادة أقل ما يتمول وقال بعضهم لا يلزمه زيادة حملا للأكثر على ما سبق والأقرب عندي انه يقبل لو فسر بما دون الثلاثة أيضا ولو كان في يده عشرة دراهم وقال المقر لم اعلم وظننت انه ثلاثة قبل قوله مع يمينه البحث الثالث في الاقرار بكناية العدد مسألة لو قال لفلان علي كذا فهو مبهم بمنزلة قوله له علي شئ فيقبل تفسيره بما يقبل به تفسير الشئ ولو قال له علي كذا كذا فهو كما لو قال كذا والتكرار للتأكيد لا للتجديد فكأنه قال له علي شئ شئ ولو قال له علي كذا وكذا فعليه التفسير بشيئين مختلفين أو متفقين يقبل كل واحد منهما في تفسير كذا من غير عطف وكذا لو قال له علي شئ أو قال شئ شئ ولو عقبه بالدرهم مثلا فقال له علي كذا درهم فلا يخلو إما ان ينصب الدرهم أو يرفعه أو يجره أو يقف عليه فان نصبه فقال له علي كذا درهما لزمه درهم واحد وكان الدرهم منصوبا على التمييز لأنه تفسير لما أبهمه وقال بعض الكوفيين انه منصوب على القطع فكأنه قطع ما ابتداء به وأقر بدرهم وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمه عشرون درهما لأنه أقر اسم عدد مفرد ينصب الدرهم المفسر عقيبه وهو جيد إن كان المقر عارفا بالعربية والأقرب الأول لأنه المتيقن وان رفعه فقال كذا درهم لزمه درهم واحد اجماعا وتقديره شئ هو درهم فجعل الدرهم بدلا من كذا وان جره لزمه بعض درهم وصار تقديره له علي جزء درهم أو بعض درهم ويرجع في تفسير قدره إليه ويكون كذا كناية عن ذلك الجزء وقال بعض أصحاب أبي حنيفة انه يلزمه مائة درهم لأنه أقل عدد يضاف اسم العدد إليه وينجر به وما ذكرناه أولي لأنه المتيقن ولا ينظر إلى الاعراب في تفسير الألفاظ المبهمة ولا توازت (توازن) المبهمات للمبينات ولا فرق بين أن يقول علي كذا درهم صحيح أو لم يقل لفظة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست