responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 152
قبل أما لو فسره بالعيادة أو رد السلم أو جواب الكتاب لم يقبل لبعده عن الفهم في معرض الاقرار إذ لا مطالبة بهما والاقرار في العادة بما يطلبه المقر له ويدعيه ولأنهما يسقطان لفواتهما ولا يثبتان في الذمة والاقرار يدل على ثبوت الحق في الذمة وكذا لو فسره بتسمية عطسة ويحتمل القبول إذا أراد ان حقا علي رد السلم إذا سلم وتسميته إذا عطس لما روي في الخبر للمسلم على المسلم ثلثون حقا يرد سلامه ويسمت عطسته ويجيب دعوته إما لو قال له علي حق فإنه يقبل التفسير بالعيادة ورد السلم وقال بعض الشافعية لا فرق بين أن يقول له علي شئ أو حق كيف والحق أخص من الشئ فيبعد ان يقبل تفسير الأخص بما لا يقبل به تفسير الأعم مسألة لو قال غصبته شيئا طولب بالتفسير البيان فان فسر بما يقبل به التفسير في الصورة السابقة قبل هنا بطريق الأولى إذا احتمله اللفظ ليخرج الوديعة وحق الشفعة إذ لا يحتملها لفظ الغصب ولو فسره بالخمر والخنزير وغيرهما مما لا يعد مالا قبل هنا لأن الغصب لا يقتضي الا الاخذ قهرا فليس في لفظه ما يشعر بالتزام وثبوت حق بخلاف قوله علي وبه قال الشافعي ويحتمل قبوله إن كان المقر له ذميا وإن كان مسلما فاشكال وما ليس بمال يقع اسم الغصب عليه ولو قال غصبته شيئا ثم قال أردت نفسه فحبسته ساعة لم يقبل لأنه جعل له مفعولين الثاني منهما شيئا فتجب مغايرته للأول إما لو قال غصبته ثم قال أردت نفسه قبل وقيل لا يقبل لأن الغصب لا يثبت عليه وكذا لو قال غبنته لأنه قد يغصب ويغبن في غير المال قال الشافعي إذا قال الرجل للرجل غصبت منك شيئا ثم قال أردت به كلبا أجبر على دفعه إليه وكذا ان قال جلد ميتة فان قال خمرا أو خنزيرا لم أجبره على دفعه إليه وقتلت الخنزير وأرقت الخمر وحكى عن أبي حنيفة أنه قال لو قال لفلان علي شئ أو كذا لم يقبل تفسيره بغير المكيل والموزون لان غير ذلك لا يثبت في الذمة بنفسه وهو خطأ لان غير المكيل والموزون متمول يدخل تحت العقود فجاز ان يفسر به الشئ كالمكيل والموزون وتعليله باطل لأنه يثبت في الذمة ولا اعتبار بسبب ثبوته في الاخبار عنه والاقرار به مسألة لو قال له عندي شئ قبل تفسيره بالخمر والخنزير على اشكال وهو المشهور من مذهب الشافعية لأنه شئ مما عنده ويحتمل عدم القبول وهو قول الجويني لان لفظة له يشعر بثبوت ملك أو حق ويمكن منعه لتسويغ قول القائل لفلان عندي خمر أو خنزير إذا عرفت هذا فلو شهد بالمجهول احتمل السماع كما إذا كان له عليه مائة فاقر صاحب الدين انه قبض منه شيئا من الحق وقامت بذلك بينة فإنها تسمع ويقبل قول صاحب الدين في قدره مع اليمين فإن لم يحلف حتى مات قام وارثه مقامه وهو أحد قولي الشافعية والثاني ان البينة ان شهدت بالاقرار بالمجهول جاز وان شهدت بالمجهول فلا لان البينة سميت بينة لأنها تبين ما تشهد به وتكشف عنه بخلاف الاقرار لأنه ليس ببينة وعلى هذا فالأقوى ان الدعوى كالاقرار فإذا ادعى انه أقر له بقبض شئ أو بان له عليه شيئا سمعت دعواه والا فلا مسألة إذا أقر بالمجهول وفسره بتفسير صحيح وصدقه المقر له فلا بحث وان كذبه المقر له فليبين جنس الحق وقدره ويدعيه ويكون القول قول المقر في نفسه ثم لا يخلو التنازع إما ان يكون في القدر اوفى الجنس فإن كان في القدر مثل ان يفسر اقراره بمائة درهم فيقول المقر له بل عليه مائتان فان صدقه المائة فهي ثابتة باتفاقهما ويحلف المقر على نفي الزيادة وان قال أراد به المأتين حلف المقر على أنه ما أراد مائتين وانه ليس عليه الا مائة ويجمع بينهما في يمين واحدة وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم لا بد من يمينين والمشهور الأول فان نكل المقر حلف المقر له على استحقاق المائتين ولا يحلف على الإرادة لعدم امكان الاطلاع عليها بخلاف ما إذا مات المقر وفسر الوارث وادعى المقر له زيادة فان الوارث يحلف على إرادة المورث لأنه قد يطلع من حال مورثه على ما لا يطلع عليه غيره وكذا لو اوصى له بمجمل فبينه الوارث وزعم الموصى له انه أكثر حلف الوارث على نفى العلم باستحقاق الزيادة ولا يتعرض للإرادة والفرق ان الاقرار اخبار عن سابق وقد يفرض فيه الاطلاع والوصية انشاء أمر عن الجهالة وبيانه إذا مات الموصى إلى الوارث مسألة لو كان التنازع في الجنس مثل أن يقول له علي شئ ثم يفسره بعبد أو درهم أو بمائة درهم فيقول المقر له بل لي عليك جارية أو دينار أو مائة دينار فننظر ان صدقه المقر له في الإرادة وقال هو ثابت لي عليه ولي عليه مع ذلك كذا يثبت المتفق عليه وكان القول قول المقر في نفي غيره وان صدقه في الإرادة قال وليس لي عليه ما فسره به انما لي عليه كذا بطل حكم الاقرار برده وكان مدعيا في غيره وان كذبه في دعوى الإرادة وقال انما أراد ما ادعيته حلف المقر على نفى الإرادة ونفي ما يدعيه ثم إن المقر له ان كذبه في استحقاق المقر به بطل الاقرار فيه والا ثبت ولو اقتصر المقر له على دعوى الإرادة وقال ما أردت بكلامك ما فسرته به وانما أردت كذا إما من جنس المقر به أو من غيره لم يسمع منه ذلك لان الاقرار والإرادة لا يثبتان له حقا بل الاقرار اخبار عن حق سابق فعليه ان يدعي الحق بنفسه وللشافعية وجه اخر ضعيف عندهم انه يقبل دعوى الإرادة المجردة وهو كالخلاف في أن من ادعى على غيره انه أقر له بألف هل تسمع منه دعوى الاقرار أم عليه نفس الألف واعلم أن من لا يسمع دعوى الإرادة لا يريد عدم الالتفات إليها أصلا وانما المراد انها وحدها غير مسموعة فاما إذا ضم إليها دعوى الاستحقاق فيحلف المقر على نفيهما على الأظهر للشافعية في البيع وجهان انه إذا ادعى المشتري عيبا قديما بالمبيع وقال البايع بعته وأقبضته سليما يلزمه ان يحلف كذلك أو يكفيه الاقتصار على أنه لا يستحق الرد فيجئ لهم هنا وجه انه يكفيه نفي اللزوم ولا يحتاج إلى التعرض للإرادة مسألة إذا أقر بالمبهم ثم مات قبل التفسير طولب الوارث به لأنه المستحق للتركة فان فسر قبل منه بمهما كان فان ادعى المقر له خلافه قدم قول الوارث مع اليمين فان نكل حلف المقر له وأخذ ما حلف عليه وان امتنع الوارث من البيان احتمل ان يوقف أقل ما يتمول وهو أحد قولي الشافعية وان يوقف الكل وهو الاظهر لان الجميع وان لم يدخل في التفسير فهو مرتهن بالدين ولو قال الوارث لا أدري ما أراد ولا اعلم لك شيئا حلف ان طلب المقر له على نفي العلم ثم سلم إلى المدعي أقل ما يتمول ولا يسلم إليه ما يدعيه مع اليمين إذ لا يمين على المدعي الا بالرد البحث الثاني في الاقرار بالمال مسألة إذا قال له علي مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول ولا يقبل تفسيره بما ليس بمال اجماعا كالكلب والخنزير وجلد الميتة ويقبل بالتمرة الواحدة حيث يكثر لأنه مال قليل وان لم يتمول في ذلك الموضع وكل متمول مال ولا ينعكس وكذا لو فسره بالحبة من الحنطة والشعير إذا عرفت هذا فإنه يقبل فيما إذا قال له علي مال التفسير بالقليل والكثير عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لصدق اسم المال عليه والأصل عدم الزائد وقال أبو حنيفة لا يقبل تفسيره بغير المال الزكاتي لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم والآية عامة دخلها التخصيص بالسنة المتواترة فلا يخرج اللفظ عن حقيقته وقوله وفي أموالهم حق ليس المراد الزكاة لأنها نزلت بمكة قبل فرض الزكاة فلا حجة له فيها ثم ينتقض بقوله تعالى ان تبتغوا بأموالكم والتزويج جايز بأي نوع كان من المال قليله وكثيره ولو بدرهم وعن مالك ثلثة أوجه أحدها كما قلناه والثاني لا يقبل الا أقل نصاب من نصب الزكاة من نوع أموالهم الثالث ما يستباح به البضع والقطع في السرقة لقوله تعالى ان تبتغوا بأموالكم محصنين ويبطل بوقوع اسم المال على القليل والكثير والبضع عندنا وعند الشافعي يستباح بالقليل والكثير وهل يقبل تفسيره بالمستولدة الأقرب ذلك لأنها مال يجوز بيعها بعد موت ولدها وينتفع بها وتستأجر وإن كانت لا تباع وهو أظهر وجهي الشافعية ولو فسره بوقف عليه قبل وخرج بعض الشافعية ذلك على الخلاف في أن الملك في

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست