responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 151
اشتراه ويحتمل البطلان لأنه مكذب لاقراره وانما صححناه في طرف الحرية لأن الشراء هناك افتداء من العبودية والانقاذ من الرق وهذا غير آت هنا وللشافعية وجهان كهذين ولو أقر بعبد في يده لزيد وقال العبد بل انا ملك عمرو وسلم إلى زيد دون عمرو ولم يعتبر قول العبد في يد من يسترقه لا في يد نفسه ولو أعتقه زيد لم يكن لعمرو اخذه ولو مات العبد عن مال لم يكن لعمرو والتصرف فيه لما فيه من ابطال الولاء على المعتق واستحقاق الكسب فرع الرق لم يثبت له مسألة لا يشترط في الاقرار ان يكون المقر به ملكا للمقر حين يقر بل الشرط في الاقرار بالأعيان ان لا تكون مملوكة للمقر حين اقراره لان الاقرار لا يزيل الملك عن صاحبه وانما هو اخبار عن كونه مملوكا للمقر له والخبر حكاية عن المخبر به والحكاية متأخرة وذو الحكاية متقدم فلا بد وأن يكون الملك للمقر له في نظر المقر وعنده حتى يقع المطابقة بين اقراره وما هو في نفسه الامر عنده فلو قال داري هذه أو ثوبي الذي أملكه لفلان بطل الاقرار لما فيه من التناقض والمفهوم منه الوعد بالهبة ولا يحتمل ان يقال إنه أضاف إلى نفسه لما بينهما من الملابسة وقد يضاف الشئ إلى غيره بأدنى ملابسة كما في قوله إذا كوكب الخرقاء وقول الرجل لاحد حاملي الخشبة خذ طرفك ولا ريب في أن هذه الدار في يده أو قد كانت ملكه أو انها تعرف بأنها ملكه عند الغير فيحكم بصريح اقراره للغير لان الاحتمال ولو كان نادرا ينفي لزوم الاقرار عملا بالاستصحاب ولو قال مسكني هذا لفلان كان اقرارا لأنه أضاف إلى نفسه السكنى وقد يسكن ملك غيره ولو قال هذه الدار التي في يدي أو تنسب إلي أو تعرف بي أو التي كانت ملكي كان اقرارا لازما ولو شهدت البينة على أن فلانا أقر بان له دار كذا أو كانت ملكه إلى أن أقر كانت الشهادة باطلة ولو قال المقر هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الاقرار نفذ اقراره والذي قاله بعده مناقض لأوله فيلغو كما لو قال هذه الدار لفلان وليست له ولو قالت البينة نشهد انه باع هذه الدار أو وقفها وكانت ملكه إلى حين البيع أو الوقف سمعت الشهادة بل كانت مؤكدة لبيع والوقف مسألة حكم الديون حكم الأعيان في ذلك فلو كان له دين على زيد في الظاهر من قرض أو اجرة أو ثمن مبيع فقال ديني الذي على زيد لعمرو فهو باطل ولو لم يضف بل قال الدين الذي على زيد لعمرو واسمى في الكتاب عارية ومعونة وارفاق صح لامكان ان يكون وكيلا عنه في الاقراض والإجارة والبيع ثم عمرو يدعي المال على زيد لنفسه فان أنكر زيد تخير عمرو بين ان يقيم البينة على دين المقر على زيد ثم على اقراره له بما على زيد وبين ان يقيم البينة أولا على الاقرار ثم على الدين واستثنى بعض الشافعية ثلاثة ديون منع من الاقرار بها أحدها الصداق في ذمة الزوج ولا تقر المراة به والثاني بدل الخلع في ذمة المراة ولا يقر الزوج به والثالث أرش الجناية ولا يقر به المجني عليه لان الصداق لا يكون الا للمراة وبدل الخلع لا يكون الا للزوج وأرش الجناية لا يكون الا للمجني عليه نعم لو كانت الجناية على عبد أو مال آخر جاز ان يقر به للغير لاحتمال كونه له يوم الجناية وهذا خطأ فاحش فان هذه الديون وان امتنع ثبوتها للغير ابتداء وتقدير الوكالة فلا امتناع من انتقالها من ملاكها إلى الغير إما بالحوالة أو بالبيع فيصح الاقرار بها عند احتمال جريان ناقل نعم لو أقر بها عقيب ثبوتها بلا فصل بحيث لا يحتمل جريان لم يصح لكن سائر الديون كلها كذلك بل الأعيان أيضا كذلك حتى لو أعتق عبده ثم أقر له السيد أو غيره عقيب العتق بلا فصل بدين أو عين لم يصح لان أهلية التملك لم تثبت له الا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب المال ولو فرض ذلك كما لو نذر الصدقة على عبده بعد عتقه بشئ جاز له الاقرار به والضابط امكان التملك فمتى فرض صح الاقرار والا فلا قال بعض الشافعية ان أسند الاقرار بالديون الثلاثة إلى جهة حوالة أو بيع فذاك والا فعلى قولين بناء على ما لو أقر للحمل بمال وأطلق الفصل الثالث في الأقارير المجهولة وفيه مباحث الأول الاقرار بالشئ المطلق مسألة لا يشترط كون المقر به معلوما بل يصح الاقرار بالمجهول لان الاقرار اخبار عن حق سابق والخبر قد يقع عن الشئ على جهة الاجمال كما قد يقع عنه على جهة التفصيل وربما كان في ذمة الانسان شئ لا يعلم قدره فلا بد له من الاخبار عنه ليتواطأ هو وصاحبه على الصلح بما يتفقان عليه فدعت الحاجة واقتضت الحكمة إلى سماع الاقرار بالمجمل كما يسمع بالمفصل بخلاف الانشاءات التي لا يحتمل الجهالة والاجمال في أغلبها احتياطا لابتداء الثبوت وتحرز عن الغرر وبخلاف الدعوى فإنها لا تسمع الا محررة لكون الدعوى له والاقرار عليه فيلزمه مع الجهالة دون ماله ولان المدعي إذا لم يحرر دعواه انتفى داعيه مع أن له داعيا إلى تحريرها واما المقر فلا داعي له إلى التحرير ولا يؤمن رجوعه مع اقراره فيضيع حق المقر له فألزمناه إياه مع الجهالة ولا فرق في الأقارير المجملة بين ان يقع ابتداء أو في جواب دعوى معلومة كما لو ادعى عليه ألف درهم فقال لك علي شئ والألفاظ التي يقع فيها الاجمال لا ينحصر فلنقتصر على أكثرها دورانا بين الناس وأظهرها في الألسنة ولنبدأ بأعمها وهو الشئ ثم نعقبه بما يتلوه من مشهورات الألفاظ انشاء الله تعالى مسألة إذا قال علي شئ طولب بالبيان والتفسير فان امتنع فالأقرب انه يحبس حتى يبين البيان واجب عليه فإذا امتنع منه حبس عليه كما يحبس على الامتناع من أداء الحق وهو أحد وجوه الشافعية والثاني لهم انه لا يحبس بل ينظر ان وقع الاقرار المبهم في جواب دعوى وامتنع عن التفسير جعل ذلك انكارا منه وتعرض اليمين عليه فان أصر جعل ناكلا عن اليمين وحلف المدعي وان أقر ابتداء قلنا للمقر له ادع عليه حقك فإذا ادعى فاقر بما أدعاه أو أنكر أجرينا عليه حكمه وان قال لا أدري جعلناه منكرا فان أصر جعلناه ناكلا لأنه إذا أمكن تحصيل الغرض من غير حبس لا يحبس والثالث انه ان أقر بغصب وامتنع من بيان المغصوب حبس وان أقر بدين مبهم فالحكم كما ذكرناه في الوجه الثاني وقال بعض الشافعية إذا قال علي شئ وامتنع من التفسير لم يحبس وان قال علي ثوب أو فضة أو طعام ولم يبين حبس بناء على ما لو فسر الشئ بالخمر أو الخنزير قبل فحينئذ لا يتوجه بذلك مطالبة ولا حبس مسألة إذا أقر بالشئ وطولب بالبيان فان فسره بما يتمول قبل سواء كان قليلا أو كثيرا وان فسره بما لا يتمول فإن كان من جنس ما يتمول كحبة من الحنطة أو الشعير أو السمسم وقمع باذنجانة فالأقوى القبول وهو أصح وجهي الشافعية لأنه شئ يحرم اخذه وعلى من اخذه رده والثاني لهم انه لا يقبل منه هذا التفسير لأنه لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة على ولهذا لا تصح الدعوى به ونمنع عدم سماع الدعوى به والتمرة الواحدة والزبيبة الواحدة حيث لا قيمة لها من هذا القبيل وهي أولي بالقبول مما لو فسره بحبة حنطة وان لم يكن من جنس ما يتمول فاما ان يجوز اقتناؤه لمنفعة أو لا فالأول كالكلب المعلم والسرجين وفي التفسير بهما اشكال أقربه القبول لأنهما أشياء يثبت فيها الحق والاختصاص ويحرم اخذها ويجب ردها وهو أصح وجهي الشافعية والثاني لا يقبل لأنها ليست بمال وظاهر الاقرار للمال ولو فسر بجلد الميتة لم يقبل عندنا لأنه لا يطهر بالدباغ وللشافعية وجهان لقبولها الدباغ ومن هذا القسم الخمر المحترمة والكلب القابل للتعليم وكلب الماشية والزرع والحايط ملحق بالمعلم والثاني كالخمر الذي لا حرمة لها والخنزير وجلد الكلب والكلب الذي لا منفعة فيه وهذا لا يقبل تفسيره به عندنا وللشافعية وجهان هذا أصحهما والثاني انه لا يقبل والصحيح ما قلناه لأنه ليس فيه حق واختصاص ولا يلزم رده وقوله علي يقتضي ثبوت حق للمقر له مسألة لو قال له علي شئ وفسره بالوديعة قبل لوجوب ردها عليه عند الطلب وقد يتعدى فيها فيكون مضمونة عليه ونقل الجويني وجها للشافعية انه لا يقبل لأنها في يده لا عليه وهو غلط بما تقدم ولو فسره بحق الشفعة أو حد القذف

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست