responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 149
ميتا فلا حق له ويكون لورثة من قال إنه ورثه منه أو للموصى أو أو لورثته ان أسنده إلى الوصية وان انفصل حيا لدون ستة أشهر من يوم الاقرار استحق لأنا تبينا وجوده يومئذ وان انفصل لأكثر من مدة الحمل وهي سنة على رواية وعشرة على أخرى وتسعة على ثالثة عندنا وعند الشافعي أربع سنين فلا شئ له لتيقن عدمه حينئذ وان انفصل لستة أشهر فما زاد إلى السنة أو العشرة الأشهر أو التسعة عندنا أو إلى أربع سنين عند الشافعي فإن كانت فراشا فالأقرب صحة الاقرار عملا بأصالة الصحة ويحتمل البطلان لاحتمال تجدد العلوق بعد الاقرار والأصل عدم الاستحقاق وعدم المقر له عند الاقرار والثاني قول الشافعية وان لم يكن مستفرشة فللشافعي قولان أحدهما انه لا يستحق لأنا لا نتيقن وجوده عند الاقرار وأظهرهما عندهم الاستحقاق وهو المعتمد إذ لا سبب في الظاهر يتجدد به العلوق فالظاهر وجوده وقت الاقرار ولهذا يحكم بثبوت نسبته ممن كانت فراشا له فان ولدت المرأة ذكرا فهو له وكذا لو ولدت ذكرين فصاعدا فلهم بالسوية وان ولدت أنثى فلها وان ولدتهما معا فهو بينهما بالسوية ان أسند إلى الوصية والا فهو بينهما أثلاثا ان أسنده إلى الإرث ولو اقتضى جهة الوراثة التسوية بان يكونا ولدي الام كان ثلثه بينهما بالسوية ولو اطلق الإرث حكمنا بما يجيب به عند سؤالنا إياه عن الجهة مسألة لو أسند الاقرار إلى جهة فاسدة بان يسند الاستحقاق إلى القرض منه أو البيع عليه فالوجه عندي الصحة وهو أظهر قولي الشافعية لأنه عقبه بما هو غير معقول ولا منتظم فأشبه ما إذا قال لفلان علي الف لا تلزمني والثاني للشافعية البطلان ولهم طريق اخر ان المطلق إن كان فاسدا فهنا أولي بالبطلان وان قلنا المطلق صحيح كانت المسألة على قولين ولو اطلق الاقرار فالأقوى عندي الصحة أيضا عملا بمقتضى اقراره وحملا للأقارير على الصحة والجهة الممكنة في حقه وإن كانت نادرة وهو أصح قولي الشافعي وبه قال أبو حنيفة ومحمد (واحمد) والثاني للشافعي البطلان وبه قال أبو يوسف لان المال في الغالب انما يثبت بمعاملة أو جناية ولا مساغ للمعاملة معه ولا للجناية عليه مسألة لو انفصل الحمل ميتا وقلنا بصحة الاقرار حاله ما إذا نسب الاقرار إلى المستحيل أو اطلق لم يكن له حق لأنه إن كان عن وصية فقد ظهر بطلانها لأنه لا تصح الوصية الا بعد ان ينفصل حيا وإن كان ميراثا فلا يثبت له إذا انفصل ميتا ويسأل المقر عن جهة اقراره من الإرث أو الوصية ويحكم بموجبها قال بعض الشافعية ليس لهذا السؤال والبحث طالب معين فكان القاضي يسأل حبسه ليصل إلى الحق إلى مستحقه فان مات قبل البيان كان كما لو أقر لانسان فرده وقال بعضهم يطالب وارثه ليفسر وان انفصل حيا للمدة التي قدرنا من قبل وهي أقل من ستة أشهر فالكل له ذكرا كان أو أنثى وان انفصل لأقصى مدة الحمل فإن كان لها زوج يطأها أو مولى لم يصح الاقرار لأنا لا نعلم وجوده حين الوصية لجواز ان يحدث بعدها وعندي فيه نظر لان الاقرار وغيره يحمل على الصحة ما أمكن وان لم يكن زوج ولا مولى صحت الوصية لأنا نحكم بوجوده حال الوصية فصحت له وان ولدت ولدا بعد اخر فإن كان بينهما أقل من ستة أشهر فالمال لهما لأنهما حمل واحد وإن كان بينهما ستة أشهر فصاعدا فهو للحمل الأول دون الثاني وان ولدت ذكرا وأنثى فهو لهما بالسوية لان ظاهر الاقرار يقتضي التسوية ومن المحتمل أن تكون الجهة الوصية ومتى انفصل حي وميت جعل الميت كان لم يكن وينظر في الحي على ما ذكرنا مسألة لو أقر بحمل جارية أو حمل دابة لانسان صح الاقرار وفيه ما تقدم من التفصيل فيما إذا أقر للحمل وينظر كم بين انفصاله وبين يوم الاقرار من المدة على ما سبق ويرجع في حمل البهيمة إلى أهل الخبرة وان اطلق أو أسند إلى جهة فاسدة خرج على ما تقدم من الخلاف ولو أقر لرجل بالحمل وبالأم لاخر صح الاقرار وللشافعية خلاف قالوا إن جوزنا الاقرار بالحمل صح الأمران والا فلا قال بعضهم هما جميعا للأخير بناء على أن الاقرار بالحامل اقرار بالحمل مسألة لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها من القناطر وغيرها فان أسنده إلى جهة صحيحة كغلة وقف عليه أو نذر لمصالحه صح وان اطلق فكذلك وللشافعي قولان تخريجا من القولين في مسألة الحمل على قياسه ما إذا أضاف إلى جهة فاسدة والأقوى عندي اللزوم ولا يلتفت إلى الإضافة الفاسدة على ما تقدم المطلب الثاني في اشتراط عدم التكذيب مسألة يشترط في الاقرار والحكم بصحته عدم تكذيب المقر له وعدم انكاره لما أقر له به نعم لا يشترط قبوله لفظا على رسم الايجاب والقبول في الانشاءات فإذا أقر لزيد بألف فكذبه زيد لم يدفع إليه ولا شئ عليه في ذمته ولو أقر بعين له فأنكر زيد انها له لم تدفع العين إلى المقر له ثم للقاضي الخيار ان شاء انتزعه من يده وسلمه إلى أمينه ليحفظه لمالكه إذا ظهر سلمه إليه وان شاء أبقاه في يد المقر كما كان لان يده أولي الناس بحفظه وبالجملة فالحاكم هو المتولي لحفظ ما يضيع وهذا في حكم مال ضايع فيحتاط لمالكه فإذا رأى استحفاظ صاحب اليد فهو كما لو استحفظ عدلا اخر وقال بعض الشافعية فيه وجهان أظهرهما تركه في يد المقر والثاني يحفظه القاضي وقال قوم منهم انه يجبر له على القبول والقبض وهو بعيد عن الصواب وقال بعضهم موضع الخلاف ما إذا قال صاحب اليد للقاضي في يدي مال لا اعرف مالكه فالوجه القطع بان القاضي يتولى حفظه وابعد بعضهم فقال لا يجوز انتزاعه هنا أيضا مسألة لو رجع المقر له عن الانكار وصدق المقر في اقراره فالأقرب ان له الاخذ عملا باقرار المقر السالم عن الانكار لزوال حكمه بالتصديق الطاري فتعارضا وبقي الاقرار سالما عن المعارض وبه قال بعض الشافعية وقال آخرون هذا تفريع على الخلاف السابق ان قلنا يترك في يد المقر فهذا حكم منا بابطال ذلك الاقرار فلا يصرف إلى المقر له الا باقرار جديد وان قلنا ينتزعه الحاكم ويحفظه فكذلك لا يسلم إليه بل لو أراد إقامة البينة على أنه ملكه لم تسمع وانما يسلم له إذا فرعنا على الوجه البعيد من أن المقر له يجبر على اخذه والظاهر من قول الشافعية انه لا يسلم إليه مسألة لو أقر لزيد فأنكر زيد ثم رجع المقر حال انكار زيد فقال غلطت أو تعمدت الكذب والمال ليس لزيد لم يلتفت إلى رجوعه ان قلنا ينتزعه الحاكم وان قلنا يترك في يده احتمل ان لا يقبل انكاره أيضا بناء على أنه لو عاد المقر له إلى التصديق قبل منه فإذا كان ذلك متوقعا لم يلتفت إلى رجوعه واحتمل القبول بناء على أن الترك في يده ابطال للاقرار وللشافعية وجهان أظهرهما الثاني مسألة لو أقر لزيد بعبد فأنكر ملكيته فالحكم كما لو أقر بغيره من ثوب وشبهه لأنه محكوم له بالرق فلا يرفع الا بيقين وللشافعية وجهان أحدهما انه يحكم بعتقه وهو قول الشيخ رحمه الله لان صاحب اليد لا يدعيه والمقر له ينفيه فيصير العبد في يد نفسه ويعتق وهذا كما إذا أقر اللقيط بعد البلوغ بأنه مملوك زيد فأنكر زيد يحكم له بالحرية كذا هنا والثاني المنع كما قلناه ويبقى على الرقية المجهولة المالك بخلاف صورة اللقيط فإنه محكوم بحريته بالدار فإذا أقر ونفاه المقر له بقى على أصل الحرية فإذا لا فرق بين العبد وغيره من أعيان الأموال ولو أقر العبد بأنه ملك لفلان غير من أقر له مولاه به كان لغوا وبقى على الرقية المجهولة المالك ولو كان المقر به قصاصا أو حد قذف فكذبه المقر له سقط الاقرار وكذا لو أقر بسرقة توجب القطع وأنكر رب المال السرقة سقط القطع وفي المال ما تقدم ولو أقرت المراة بنكاح فأنكر الزوج سقط حكم الاقرار في حقه مسألة لو كان في يده عبدان فقال أحد هذين العبدين لزيد طولب بالتعيين فان عين واحدا منهما فقال زيد ليس هذا عبدي بل الأخر فهو مكذب للمقر في المعين وحكمه ما تقدم ومدع في العبد الأخر فان أقام البينة به حكم له والا حلف المقر وسقطت دعواه فيه ولو ادعى على اخر ألفا من ثمن مبيع فقال المدعى عليه قد أقبضتك فأقام البايع على المشتري بينة بعد بينته بأنه ما اقبضه الثمن بعد ما سمعت وألزم المشتري الثمن لأنه وان قامت بينة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست