responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 147
المولى عليه وان أوجبت القطع في المال فاقر بها العبد لم يقبل منه وعند العامة يقبل في القطع ولم يجب المال سواء كان ما أقر بسرقته باقيا أو تالفا في يد العبد أو في يد السيد ويتبع بذلك بعد العتق وللشافعي في وجوب المال في هذه الصورة وجهان ويحتمل ان لا يجب القطع عند العامة لأنه شبهة فيدرأ بها القطع لكونه حدا يدرأ بالشبهات وبه قال أبو حنيفة وذلك لأن العين التي يقر بسرقتها لم يثبت حق السرقة فيها فلا يثبت حكم القطع بها مسألة لو أقر العبد برقيته لغير من هو في يده لم يقبل اقراره بالرق لان اقراره بالرق اقرار بالملك والعبد لا يقبل اقراره بالمال بحال ولانا لو قبلنا اقراره لضررنا بسيده لأنه إذا شاء أقر بنفسه لغير سيده فأبطل ملك سيده ولو أقر به السيد لرجل وأقر هو بنفسه لاخر فهو للذي أقر له به السيد لأنه في يد السيد لا في يد نفسه ولان السيد لو أقر به منفردا قبل ولو أقر العبد مفردا لم يقبل فإذا لم يقبل اقرار العبد منفردا فكيف يقبل في معارضة السيد ولو قبل اقرار العبد لما قبل اقرار السيد كالحد وجناية العمد عندهم مسألة المكاتب المشروط كالقن عندنا لا يقبل اقراره لأنه اقرار في حق الغير وعند العامة ان حكمه حكم الحر في صحة اقراره ولا بأس به ولو أقر بجناية خطأ أو عمد توجب المال فكالاقرار بالمال يتبع به بعد العتق وعند العامة يقبل اقراره فان عجز عن الكتابة بيع في الجناية ان لم يفده سيده وقال أبو حنيفة يستسعى في الكتابة فان عجز بطل اقراره بها سواء قضى بها أو لم يقض وعن الشافعي كقولنا وعنه قول اخر انه مراعى ان أدي لزمه وان عجز بطل واما المطلق فإذا تحرر بعضه كان حكم نصيب الحرية حكم الأحرار وحكم نصيب الرقية حكم العبيد مسألة قد بينا ان العبد إذا أقر بالسرقة أو غيرها لم يلتفت إليه خلافا للعامة فان صدقه المولى نفذ اقراره ثم المال إن كان باقيا يسلم إلى المالك سواء كان في يد العبد أو في يد المولى ولو كان تالفا تبع به بعد العتق ولو لم يصدقه المولى فللشافعية قولان أحدهما انه يقبل اقراره ويتعلق الضمان برقبته مع تلف العين لان اقراره لما تضمن عقوبة انقطعت التهمة عنه وأصحهما عندهم انه لا يقبل كما لو أقر بمال ويتعلق الضمان بذمته الا ان يصدقه السيد وإن كان المقر به باقيا فإن كان في يد السيد لم ينتزع من يده الا بتصديقه كما لو قال حر سرقته ودفعته إليه وإن كان في يد العبد لم ينتزع منه ولم يقبل قوله بسرقته وللشافعية طريقان أحدهما عن ابن شريح ان في انتزاعه قولين ان قلنا لا ينتزع ثبت بدله في ذمته وبه قال أبو حنيفة ومالك وأبو حنيفة لا يوجب القطع أيضا والحال هذه ومن الشافعية من قطع بنفي القبول في المال كما لو كان في يد السيد لان يده يد السيد بخلاف ما لو كان تالفا لان غاية ما في الباب فوات رقبته على السيد إذ يتبع في الضمان والأعيان التي تفوت عليه لو قبلنا اقراره فيها لا تنضبط فيعظم ضرر السيد ومنهم من عكس وقال إن كان المال باقيا في يد العبد قبل اقراره بناء على ظاهر اليد وإن كان تالفا لم يقبل لأن الضمان حينئذ يتعلق بالرقبة وهي محكوم بها للسيد فتخلص من أقوال الشافعية أربعة أقوال آ يقبل مطلقا ب لا يقبل مطلقا ج يقبل إذا كان المال باقيا د يقبل إذا كان المال تالفا ولو أقر ثم رجع عن الاقرار بسرقة لم يجب القطع مسألة لو أقر العبد بما يوجب القصاص على نفسه لم يقبل وعند العامة يقبل فلو أقر فعفى المستحق على مال أو عفى مطلقا وقلنا انه يوجب المال فوجهان أصحهما عند الشافعية انه يتعلق برقبته وان كذبه السيد لأنه انما أقر بالعقوبة والمال توجه بالعفو ولا ينظر إلى احتمال انه واطي المستحق على أن يقر ويعفو المستحق ليفوت الرقبة على السيد لضعف هذه التهمة إذ المستحق ربما يموت أو لا يفي فيكون المقر مخاطرا بنفسه والثاني انه كذلك ان قلنا إن موجب العمد القصاص أما إذا قلنا موجبه أحد الامرين ففي ثبوت المال عندهم قولان بناء على الخلاف في ثبوت المال إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع مسألة إذا أقر العبد بدين جناية من جهة غصب أو سرقة لا توجب القطع أو اتلاف وصدقه السيد تعلق بذمته يتبع به بعد العتق لان ما يفعله العبد لا يلزم السيد منه شئ وقال الشافعي يتعلق برقبته كما لو قامت عليه بينة فيباع فيه الا ان يختار السيد الفداء وإذا بيع فيه وبقي شئ من الدين فهل يتبع به بعد العتق قولان للشافعية وان كذبه السيد لم يتعلق برقبته عندنا وعنده بل يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق ولا يخرج عندهم على الخلاف فيما إذا بيع في الدين وبقي شئ لأنه إذا ثبت التعلق بالرقبة فكان الحق انحصر فيها وتعينت محلا للأداء وقال بعضهم ان القياسين خرجوه على ذلك الخلاف وقالوا الفاضل عن قدر القيمة غير متعلق بالرقبة كما أن أصل الحق غير متعلق بها هنا مسألة لو أقر العبد بدين معاملة نظر ان لم يكن مأذونا له في التجارة لم يقبل اقراره على السيد ويتعلق المقر به بذمته يتبع به إذا أعتق سواء صدقه السيد أو كذبه وإن كان مأذونا له في التجارة ففي قبوله اشكال وقال الشافعي يقبل ويؤدي من كسبه وما في يده الا إذا كان مما لا يتعلق بالتجارة كالقرض ولو اطلق المأذون الاقرار بالدين ولم يبين جهته احتمل عندهم ان ينزل على دين المعاملة والأظهر انه ينزل على دين الاتلاف ولا فرق في دين الاتلاف بين المأذون وغيره ولو حجر عليه مولاه فاقر بعد الحجر بدين معاملة أسنده إلى حال الاذن فللشافعية وجهان مبنيان على القولين فيما لو أقر المفلس بدين لزمه قبل الحجر هل يقبل في مزاحمة الغرماء والأظهر عندهم هنا المنع لعجزه عن الانشاء في الحال ويمكن التهمة قال الجويني وجوب القطع على العبد في مسألة الاقرار بالسرقة إذا لم نقبله في المال مخرج على الخلاف فيما إذا أقر الحر بسرقة مال زيد هل يقطع قبل مراجعة زيد لارتباط كل واحد منهما بالآخر مسألة من نصفه حر ونصفه رقيق إذا أقر بدين جناية لم يقبل في حق السيد الا ان يصدقه ويقبل في نفسه وعليه قضاؤه مما في يده وان أقر بدين معاملة قضى نصفه نصيب الحرية مما في يده وتعلق نصيب الرقية بذمته وقال الشافعي ان صححنا تصرفه قبلنا اقراره عليه وقضيناه مما في يده وإذا لم نصححه فاقراره كاقرار العبد واقرار السيد على عبده بما يوجب عقوبة مردود بدين الجناية مقبول الا انه إذا بيع فيه وبقي شئ لم يتبع به بعد العتق الا ان يصدقه وأما اقراره بدين المعاملة فلا يقبل على العبد لأنه لا ينفذ اقرار رجل على اخر مسألة المريض مرض الموت يقبل اقراره بالنكاح وبموجبات العقوبات ولو أقر بدين أو عين لأجنبي فالأقوى عندي من أقوال علمائنا انه ينفذ من الأصل ان لم يكن متهما في اقراره وإن كان متهما نفذ من الثلث لأنه مع انتفاء التهمة يريد ابراء ذمته فلا يمكن التوصل إليه الا بالاقرار عن ثبوته في ذمته فلو لم يقبل منه بقيت في ذمته مشغولة وبقي المقر له ممنوعا عن حقه وكلاهما مفسدة فاقتضت الحكمة قبول قوله إما مع التهمة فان الظاهر أنه لم يقصد الاخبار بالحق بل قصد منع الوارث عن جميع حقه أو بعضه والتبرع به للغير فاجرى مجرى الوصية ويؤيده ما رواه العلاء (بياع)؟ السابري عن الصادق (ع) قال سألته عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له ان المال الذي دفعته إليك وديعة لفلانة وماتت المراة فأتى أولياؤها الرجل وقالوا له انه كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم فقال إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه وقال الشافعي يصح اقراره للأجنبي وأطلق وهو إحدى الروايات عن أحمد وعنه رواية أخرى انه لا يقبل لأنه اقرار في مرض الموت فأشبه الاقرار لوارث وعنه ثالثة انه يقبل في الثلث ولا يقبل في الزايد لأنه ممنوع من عطية ذلك للأجنبي كما هو ممنوع من عطية الوارث عندهم فلم يصح اقراره بما لا يملك عطيته بخلاف الثلث فما دون والحق ما قلناه من أنه إذا لم يكن متهما صح اقراره كالصحيح بل هنا أولي لان حال المريض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وابراء ذمته وتحري الصدق فكان أولي بالقبول إما الاقرار للوارث فإنه متهم فيه مسألة لو أقر لأجنبي

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست