responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 146
الجارية البلوغ بالحيض قبل إن كان ذلك في وقت الامكان والا فلا ولو فرض ذلك في خصومة لم يحلفا لأنه لا يعرف ذلك الا من جهتهما فأشبه ما إذا علق نذر العتق بمشية الغير فقال شئت تصديق بغير يمين ولأنهما ان صدقا فلا تحليف وان كذبا فكيف يحلفان واعتقاد المكذب انهما صغيران ولأنه لو حلفناه لا راد في تحليفه تغرير الصبي والصبي لا يحلف فاذن لو حلف لما حلف ولو بلغ مبلغا تيقن بلوغه فيه لم يحلف أيضا على أنه كان بالغا حينئذ لأنا إذا حكمنا بموجب قوله فقد أنهينا الخصومة نهايتها فلا عود إلى التحليف ولو جاء واحد من الغزاة يطلب سمم المقاتلة وذكر انه احتلم دفع إليه سهمه لأنا لا نشترط البلوغ في استحقاق سهم الغنيمة وعند المشترطين يحلف ويأخذ السهم فإن لم يحلف فللشافعية وجهان قال بعضهم يعطى لأن الظاهر استحقاقه بحضور الوقعة وقال بعضهم لا يعطى لعدم العلم بالبلوغ وقوله متهم ولو ادعى البلوغ بالسن طولب بالبينة لامكانها ولو كان غريبا أو خامل الذكر التحق بدعوى الاحتلام وقال بعض الشافعية يطالب بالبينة لامكانه في جنس المدعي أو ينظر إلى الانبات لتعذر كعرفة التاريخ كما في صبيان الكفار والأظهر عند الشافعية الثاني لأنه إذا أمكن إقامة البينة كلف اقامتها ولم ينظر إلى حال المدعي وعجزه والوجه ان دعوى الصبي البلوغ بالاحتلام ليس اقرارا لان المفهوم من الاقرار الاخبار عن ثبوت حق عليه للغير ونفس البلوغ ليس كذلك ولهذا يطالب مدعي البلوغ بالسن بالبينة واختلفوا في تحليف مدعى البلوغ بالاحتلام والمقر لا يكلف البينة ولا اليمين نعم لو قال انا بالغ فقد اعترف بثبوت الحقوق المنوطة بالبلوغ فحق هذا الوجه ان يكون متضمنا للاقرار لا انه نفسه اقرار وبتقدير كونه اقرارا فليس ذلك باقرار لأنه إذا قال انا بالغ يحكم ببلوغه سابقا على قوله فلا يكون اقراره اقرار الصبي مسألة يشترط في المقر العقل فلا يقبل اقرار المجنون لأنه مسلوب القول في الانشاء والاقرار بغير استثناء ولا فرق بين ان يكون الجنون مطبقا أو يأخذه أدوارا الا ان الذي يأخذه أدوارا إن أقر في حال افاقته صح لأنه حينئذ عاقل ولابد من كمالية العقل في الاقرار فالسكران الذي لا يحصل أو لا يكون كامل العقل حالة سكره لا يقبل اقراره عند علمائنا أجمع وكذا بيعه وجميع تصرفاته لعدم الوثوق بما يقول وعدم العلم بصحته ولا ينتفي عنه التهمة فيما يخبر به فلم يوجد معنى الاقرار الموجب لقبول قوله وللشافعي فيه اضطراب قال بعض أصحابه يصح اقرار السكران ولا يصح بيعه وقال بعضهم بيع السكران يحتمل وجهين الجواز وعدمه وقال بعضهم بالجواز لان أفعاله تجري مجرى أفعال الصاحي قال الشافعي لو شرب رجل خمرا أو نبيذا فسكر فاقر في حال سكره لزمه ما أقر به وروى المزني في ظهار السكران ما إذا صح كان بمنزلة المجنون في اقراره ومن أكره فاوجر خمرا حتى ذهب عقله ثم أقر لم ينفذ اقراره وعند الشافعي أيضا لأنه معذور ولا فرق عندنا بين ان يسكر قاصدا أو غيره خلافا للشافعي مسألة لابد من القصد في الاقرار فلا عبرة باقرار الغافل والساهي والنائم لقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه وكذلك المغمي عليه لا ينفذ اقراره لزوال رشده وتحصيله وكذا المبرسم ولا نعلم فيه خلافا لدخول المبرسم والمغمى عليه في معنى المجنون والنايم ولأنه قول من غلب العقل فلا يثبت له حكم كالبيع والطلاق مسألة يشترط في المقر الاختيار فلا يقع اقرار المكره على الاقرار عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لقول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح كالبيع ولو أقر بغير ما أكره عليه مثل ان يكره على الاقرار لرجل فيقر لغيره أو يكره على أنه يقر بنوع من المال فيقر بغيره أو يكره الاقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق أخرى أو يكره على الاقرار بعتق عبد فيقر بعتق غيره صح لأنه أقر بما لم يكره عليه فصح كما لو أقر به ابتداء ولو أكره على الاقرار بمائة فاقر بمائتين فالأقرب نفوذه ولو أكره على الاقرار بمائة فاقر بخمسين لم ينفذ ولو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤدي ذلك صح بيعه لأنه لم يكره على البيع ولو ادعى المقر الاكراه على الاقرار لم يقبل قوله الا بالبينة سواء أقر عند سلطان أو عند غيره لأصالة عدم الاكراه الا ان يكون هناك دلالة على الاكراه كالقيد والحبس والتوكيل به فيكون القول قوله مع يمينه لدلالة هذه الحال على الاكراه على اشكال ولو ادعى انه كان زائل العقل حالة اقراره لم يقبل قوله الا بالبينة لأصالة السلامة حتى يعلم غيرها ولو لم يعلم له حالة جنون البتة لم يلتفت إليه ولو علم فالقول قوله مع اليمين ولو شهد الشهود باقراره لم يفتقر صحة الشهادة إلى أن يقولوا أقر طوعا في صحة عقله وبدنه لأن الظاهر سلامة الحال وصحة الشهادة مسألة لا يقبل اقرار المحجور عليه للسفه بالمال ويصح في الحد والقصاص لانتفاء التهمة فيه وإذا فك الحجر عنه لم يقبل يلزمه المال الذي أقر به في الحجر لأن عدم قبول اقراره صيانة لماله لموضع التهمة فيه فلو ألزمناه بعد فك الحجر عنه بطل معنى الحجر ولو أقر بالسرقة لزمه القطع دون المال وللشافعي في المال قولان اللزوم لئلا يتبعض اقراره والعدم لعدم قبول قوله في المال والتبعيض غير ضائر كما لو شهد رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع واما في الباطن فإن كان الذي أقر به حقا تعلق به حالا الحجر برضى صاحبه كالقرض لم يلزمه أيضا لان الحجر منع من معاملته فصار كالصبي وان لزمه بغير اختيار صاحبه كالاتلاف لزمه أداء ذلك المال في الباطن ولهذا لو قامت البينة عليه حال الحجر لزمه ويقبل اقرار المحجور بالفلس في النكاح دون السفيه المحجور اعتبارا للاقرار بالانشاء وقال الجويني اقرار السفيهة بأنها منكوحة فلان كاقرار الرشيدة إذ لا اثر للسفه في النكاح من جانب المراة قال وفيه احتمال من جهة ضعف قولها وخبل عقلها لأنها غير تام الرشد ولا كامل العقل فأشبه المجنون أما المحجور عليه للفلس فالأقرب نفوذ اقراره في حقه خاصة وقد سبق البحث فيه ويقبل اقرار المفلس قبل الحجر عليه سواء أقر بعين أو دين مسألة يشترط في صحة الاقرار الحرية فلا يقبل اقرار العبد بالعقوبة ولا بالمال عند علمائنا أجمع سواء كانت العقوبة توجب القتل أو لا ووافقنا احمد والمزني على أنه لا يقبل اقراره بعقوبة توجب القتل دون غيرها من العقوبات لأنه لا يملك نفسه ولا التصرف وهو مال غيره فاقراره على نفسه اقرار على مولاه وهو غيره واقرار الشخص على غيره غير مسموع وقال الشافعي يقبل اقراره فيما يوجب الحد والقصاص في النفس والطرف لان عليا (ع) قطع عبدا باقراره ولأنه لو قامت البينة قبل فالاقرار أولي ونمنع استناد القطع إلى الاقرار فجاز ان يكون اقترن بتصديق المولى والفرق بين الاقرار والبينة ظاهر ولو صدقه المولى على العقوبة به نفذ الحكم فيه كالبينة ولو أقر المولى عليه ولم يقر هو لم يسمع لأنه غيره واقرار الشخص على غيره غير مسموع ولان المولى لا يملك من العبد الا المال وقال بعض العامة يصح اقرار المولى عليه بما يوجب القصاص ويجب المال دون القصاص لان المال تعلق برقبته وهي مال السيد فصح اقراره به كجناية الخطاء ولو أقر بما يوجب القتل لم يقبل عندنا وقال احمد لا يقبل أيضا ويتبع به بعد العتق وبه قال زفر والمزني وداود بن جرير الطبري لأنه يسقط حق سيده باقراره ولأنه متهم في أن يقر لرجل ليعفو عنه ويستحق اخذه فيتخلص بذلك من سيده وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يصح اقراره بما يوجب القتل أيضا لأنه أحد نوعي القصاص فصح اقراره به كما دون النفس وينبغي على هذا القول إن لا يصح عفو ولي الجناية على مال الا باختيار سيده لئلا يلزم ايجاب المال على سيده باقرار غيره وهذا كله عندنا باطل ولا شئ مما يوجب القصاص في النفس أو الطرف أو الحد أو المال بثابت على العبد باقراره على نفسه ولا باقرار مولاه عليه ولا يقبل اقرار العبد بجناية الخطاء ولا شبيه العمد ولا بجناية عمد موجبها المال كالجايفة والهاشمة والمأمومة لأنه ايجاب حق في رقبته وذلك يتعلق بالمولى ويقبل اقرار المولى عليه لأنه ايجاب حق في ماله ولو أقر بسرقة توجب المال لم يقبل اقراره ويقبل اقرار

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست