responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 145
وقال إن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم والثاني أنه يكون مقرا لان كل واحد من نعم وبلى يقام مقام الأخر في العرف والاحتمالان وجهان أيضا للشافعية وقال الآخرون ان الأقارير تحمل على مفهوم أصل العرف لا على دقايق العربية ولو قال هل لي عليك الف فقال نعم فهو اقرار مسألة إذا قال لغيره اشتر مني عبدي هذا أو اعطني عبدي هذا فقال نعم فهو اقرار له بملكية العبد وكذا لو قال أعتق عبدي هذا فقال نعم ويحتمل عدمه وبه قال بعض الشافعية ولو قال بعني هذا العبد فهو اقرار بعدم ملكية القائل له وهل هو اقرار للمخاطب بالملكية اشكال لاحتمال ان يكون وكيلا ولو قال اشتر مني هذا العبد فقال نعم فهو اقرار بان المخاطب مالك للبيع وليس اقرارا بأنه مالك للمبيع ولو ادعى عليه عبدا في يده فقال اشتريته من وكيلك فلان فهو اقرار له ويحلف المدعي عليه على أنه ما وكل فلانا بالبيع مسألة لو قال له علي الف في علمي أو فيما اعلم أو اشهد فهو اقرار لان ما في علمه لا يحتمل الا الوجوب ولو قال كان له علي الف وسكت أو كانت هذه الدار له في السنة الماضية فالأقرب انه يلزمه الألف وتسليم الدار إليه وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لأنه أقر بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فيبقى على ما كان عليه ولهذا لو تنازعا دارا فاقر أحدهما للاخر انها كانت ملكه حكم بها له الا انه هنا ان عاد فادعى القضاء والابراء سمعت دعواه لأنه لا تنافي بين اقراره وبين ما يدعيه وللعمل بالاستصحاب والثاني للشافعية انه ليس باقرار في الحال بشئ لأصالة براءة الذمة ولأنه لم يذكر ان عليه شيئا في الحال وانما أخبر بذلك في زمن ماض فلا يثبت في الحال وكذا لو شهدت البينة به لم يثبت مسألة لو قال هذه داري اسكنت فيها فلانا ثم أخرجته منها لم يكن اقرارا بالملكية قطعا وهل يكون اقرارا باليد قال بعض الشافعية نعم لأنه اعترف بثبوتها من قبل وادعى زوالها وقال بعضهم انه ليس باقرار لأنه لم يعترف بيد فلان الا من جهته وهو الأقوى عندي ولو قال ملكت هذه الدار من زيد فهو اقرار بالملك لزيد على اشكال وادعى انتقالها منه إليه فإن لم يصدقه زيد دفعت إليه وان صدقه أقرت في يده ولو قال اقض الألف التي لي عليك فقال نعم فهو اقرار ولو قال في الجواب أعطي غدا لو ابعث من يأخذه وامهلني يوما أو امهلني حتى اضرب الدراهم أو افتح باب الصندوق أو اقعد حتى تأخذ ولا اخذ اليوم أو لا تدم التقاضي أو قال ما أكثر ما تتقاضى والله لأقضينك قال أبو حنيفة يكون مقرا في جميع هذه الصور وعندي فيه تردد واضطربت الشافعية فيه وكذا لو قال أسرج دابة فلان هذه فقال نعم أو قال اخبرني زيد ان لي عليك كذا فقال نعم أو قال متى تقضي حقي فقال غدا أو قال له قائل غصبت ثوبي فقال ما غصبت من أحد قبلك ولا بعدك لم يكن مقرا لان نفي الغصب من غيره لا يقتضي ثبوت الغصب فيه وكذا لو قال ما علي لزيد أكثر من مائة درهم لان نفي الزايد على المائة لا يوجب اثبات المائة ويحتمل يكون اقرارا بالمائة وهو أيضا وجه للشافعية مسألة قد بينا ان من شرط صحة الصيغة بالاقرار التنجيز فلو علق اقراره على شرط أو صفة بطل كقوله ان جاء زيد فله علي كذا أو إذا جاء رأس الشهر فله كذا أو لا فرق بين ان يكون الشرط معلوم الوقوع أو مجهوله ولو قال المعسر لفلان علي الف ان رزقني الله تعالى مالا لم يكن اقرارا للتعليق وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم انه اقرار وصيغة الشرط لبيان وقت الأداء والمعتمد ان يستفسره فان فسر بالتأجيل صح وان فسره بالتعليق بطل وكذا في قوله إذا جاء رأس الشهر فله علي كذا ان قصد بيان وقت الأداء لزم وان قصد التعليق بطل مسألة لو ادعى عليه ألفا وقال إن فلانا يشهد لي بها فقال المدعى عليه ان شهد بها على فلان فهو صادق وجب الألف عليه في الحال سواء شهد فلان أو لا ولو قال فلان لا اشهد أو ان المدعي كاذب أو انا اشهد ببراءة المقر فكان عليه الأداء في الحال لأنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة وانما تتم هذه الملازمة ويصدق هذا الحكم لو كان الحق ثابتا في ذمته لأنه لو لم يكن ثابتا لم يصدق هذا الحكم لو شهد فتكون الملازمة كاذبة لكنا انما نحكم بصدقها كغيره من الاقرارات وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه لا يكون اقرارا لما فيه من التعليق والأقرب انه ان ادعى عدم علمه بما قال وان المقر له لا يستحق في ذمته شيئا وانه توهم ان فلانا لا يشهد عليه فإن كان ممن يخفى عنه ذلك قبل قوله وحمل على التعليق وكان كلامه لاغيا والا ثبت ولو شهد عليه شاهد بألف فقال هو صادق أو عدل لم يكن مقرا ولو قال إنه صادق فيما شهد به أو عدل فيما قال كان مقرا ولو قال إن شهدا علي صدقهما لم يكن مقرا لان غير الصادق قد يصدق ولو قال إن شهد علي فلان فهو حق أو صحيح فكقوله صادق ولو قال له علي الف ان شهد بها فلان لم يكن اقرارا لأنه معلق على شرط مسألة لو علق اقراره بمشية الله تعالى بطل فلو قال لك علي الف إن شاء الله لم يكن اقرارا وهو قول الشافعية لأنه علق اقراره على شرط فلم يصح كما لو علقه على مشية زيد لان المعلق على مشية الله تعالى لا سبيل إلى معرفته وقال أحمد بن حنبل أنه يكون اقرارا لأنه وصل اقراره بما يرفعه بأجمعه ولا يصرفه إلى غير الاقرار فلزمه ما أقر به وبطل صلته به كما لو قال له علي الف الا ألفا ولأنه عقب الاقرار بما لا يفيد حكما اخر ولا يقتضى رفع الحكم فأشبه ما لو قال له علي الف في مشية الله تعالى وهو ممنوع لأنه محض تعليق على شرط فأشبه التعليق بدخول الدار ومشية زيد ولو قال له علي الف الا ان يشاء الله تعالى صح الاقرار لأنه علق رفع الاقرار على أمر لا يعلم فلا يرتفع فلو قال لك علي الف ان شئت أو ان شاء زيد لم يصح وبه قال احمد أيضا وقال بعض أصحابه يصح لأنه عقب بما يرفع الاقرار فأشبه استثناء الكل وهو غلط لأنه علقه على شرط يمكن علمه فلم يصح كما لو قال له علي الف ان شهد به فلان وذلك لان الاقرار اخبار بحق سابق فلا يتعلق على شرط مستقبل ولو قال له علي الف إن شاء الله وقصد التبرك بالمشية والصلة والتفويض إلى الله تعالى فهو اقرار كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وقد علم الله تعالى انهم سيدخلونه مسألة لو قال له علي الف ان شاء زيد أمكن جعل مشية زيد شرطا يتوقف الامر على وجودها لان مشيته متجددة وأما مشية الله فإنها غير متجددة والماضي لا يمكن فتعين حمل الامر في مشية زيد على المستقبل فيكون وعدا لا اقرارا ولو قال بعتك إن شاء الله أو زوجتك إن شاء الله لم يقع البيع ولا النكاح وقال أبو حنيفة يقع النكاح والبيع وبه قال احمد ولو قال بعتك بألف ان شئت فقال قد شئت وقبلت لم يصح على اشكال لان هذا الشرط من موجب العقد ومقتضاه فان الايجاب إذا وجد من البايع كان القبول إلى مشية المشتري واختياره والحق البطلان من حيث التعليق إذ لا نعلم حاله عند العقد هل يشاء أم لا فأشبه ما لو قال إن شاء زيد ولو قال له علي الف ان قدم فلان لم يلزمه لأنه لم يقر به في الحال وما لا يلزمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود الشرط البحث الثاني في المقر مسألة يشترط في المقر البلوغ فأقارير الصبي لاغية سواء كان مميزا أو لا وسواء اذن له الولي أو لا عند علمائنا وبه قال الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النايم حتى ينتبه وقال أبو حنيفة إذا كان الصبي مميزا صح الاذن في البيع والشراء ويصح اقراره فيه وقال احمد اليتيم إذا اذن له في التجارة وهو يعقل البيع والشراء فبيعه وشراؤه جايز وان أقر انه قبض شيئا من ماله جاز بقدر ما اذن له فيه وليه وليس بشئ وقول أبي حنيفة إذا كان مأذونا من جهة الولي صح اقراره قياسا على تصرفاته باطل بالحديث واصله ممنوع ولنا وللشافعية قول في صحة تدبيره ووصيته فعلى هذا القول عندنا وعند الشافعي يصح اقراره بهما والحق ما تقدم لان اقراره لا يصح بغير ذلك وبغير ما أذن له فيه فكذا بهما وبالبيع والشراء كالمجنون ولو ادعى انه قد بلغ بالاحتلام أو ادعت

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست