responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144
أبرأه من الحق أو قضاه ولم يدع الوكيل بذلك لم تسمع منه هذه الدعوى لان سماع هذه الدعوى يؤدي إلى ابطال الوكالة في استيفاء حق الغايب لأنه متى ادعى ذلك من عليه الحق وسمعت منه وقفت المطالبة بالحق إلى حضور الموكل ويمينه فيقف بذلك الحقوق فيقال له ادفع الحق الذي عليك وتقف دعواك إلى حضور الموكل ويمينه وان ادعى علم الوكيل بذلك سمعت دعواه وسأله عن ذلك فان صدقه بطلت وكالته وسقطت مطالبته وان أنكر ذلك وبه قال الشافعي وزفر وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يحلف لأن هذه اليمين متوجهة على الموكل فلا ينوب فيها الوكيل وليس بصحيح لأنه ليس بنايب عن الموكل لان اقراره بذلك لا يثبت به حق على الموكل عندنا فلا تسقط بيمينه الدعوى ويدل على قولنا انه لو أقر الوكيل بذلك سقطت مطالبته فإذا أنكر توجهت عليه اليمين كصاحب الحق المقصد السابع في الاقرار وفيه فصول الفصل الأول في ماهيته ومشروعيته نريد ان نبحث في هذا الفصل عن جميع ما يتعلق بالاقرار ولا شك في أنه متعلق بمقر ومقر له ومقر به وصيغة يترتب عليها المؤاخذة وهذه الأربعة هي أركان الاقرار ثم المقر به قد يكون مالا وقد يكون غيره وعلى التقديرين فالمستعمل فيه قد يكون مفصلا وقد يكون مجملا وعلى كل تقدير فقد يعقب الاقرار بما يرفعه وقد لا يعقب وإذا لم يكن المقر به مالا فقد يكون عقوبة من قصاص أو حد وقد يكون نسبا وغيره ثم قد يحصل بحيث يكون من لواحق ذلك فالفصول خمسة الاقرار الاثبات من قولك قر الشئ يقر وأقررته وقررته إذا أفدته القرار ولم يسم ما يشرع فيه اقرارا من حيث إنه افتتاح اثبات ولكن لأنه اخبار عن ثبوت ووجوب سابق وهو اخبار عن حق سابق وهو معتبر بالكتاب والسنة والاجماع إما الكتاب فقوله تعالى وإذ اخذ الله ميثاق النبيين إلى قوله أأقررتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا الآية وقوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم وقوله تعالى الست بربكم قالوا بلى وقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم قال المفسرون شهادة المرء على نفسه اقراره والآيات في ذلك كثيرة في القران العزيز وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه أقر ماعز عنده بالزنا فرجمه رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك العامرية وقال اغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها والاعتراف هو الاقرار وقال قولوا الحق ولو على أنفسكم وأما الاجماع فقد أجمعت الأمة كافة على صحة الاقرار ولان الاقرار اخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة لان العاقل لا يكذب على نفسه فيما يضرب بها ولهذا كان آكد من الشهادة لان المدعى عليه إذا اعترف لم تسمع عليه الشهادة وانما الشهادة يحتاج إليها إذا أنكر ولو كذب المدعي بينة لم تسمع وان كذب المقر ثم صدقه سمع الفصل الثاني في أركانه وهي أربعة لان الاقرار انما يتم بالصيغة والمقر والمقر له والمقر به فهنا مباحث البحث الأول في الصيغة مسألة الصيغة هي اللفظ الدال على الاخبار بحق واجب كقوله له علي أو عندي أو في ذمتي ويشترط فيها التنجيز والجزم بالحكم فإذا قال علي لفلان كذا فهو صيغة اقرار وكذا لفلان علي أو في ذمتي اقرار بالدين ظاهرا وقوله عندي أو معي اقرار بالعين ولو قال له قبلي الف فهو دين ويحتمل ان يصلح للدين والعين معا ولو علق اقراره على الشرط لم يصح وكان لاغيا مسألة إذا قال لغيره لي عليك الف فقال في الجواب زن أو خذ لم يكن اقرارا لأنه لم يوجد صيغة التزام وقد يذكر مثل ذلك من يستهزئ ويبالغ في الجحود وكذا لو قال استوف أو اتزن فكذلك وقال بعض الشافعية ان قوله اتزن اقرار لأنه يستعمل في العادة فيما يستوفيه الانسان لنفسه بخلاف قوله زن وبه قال أبو حنيفة ولو قال زنه أو خذه فليس باقرار أيضا للاحتمال المذكور وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال بعض العامة يكون اقرارا لان الكناية تعود إلى ما تقدم في الدعوى ولو قال شده في هميانك أو اجعله في كيسك أو اختم عليه فهو كقوله زنه أو خذه مسألة يصح الاقرار بالعربية والعجمية معا من العربي والعجمي معا بالاجماع لان كل واحدة منهما لغة كالأخرى يعتبر بها عما في الضمير وتدل على المعاني الذهنية بسبب العلاقة الراسخة بينهما بحسب المواضعة فإذا كان اللفظ موضوعا لشئ دل عليه فان أقر عربي بالعجمية أو عجمي بالعربية فان عرف انه عالم بما أقر به لزمه وان قال ما علمت معناه فان صدقه المقر له على ذلك سقط الاقرار وان كذبه به فالقول قول المقر مع يمينه لأن الظاهر من حال العجمي ان لا يعرف العربية وكذا العربي لا يعرف العجمية ظاهرا مسألة لو قال المدعي لي عليك الف فقال في الجواب نعم أو بلي أو أجل أو صدقت كان اقرارا لأن هذه الألفاظ موضوعة للتصديق في عرف اللغة قال الله تعالى هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ولو قال لعمري قيل يكون اقرارا لأنه يستعمل فيه والأقرب انه ليس كذلك لاختلاف العرف فيه ولو قال انا مقر به أو بما تدعيه أو بما ادعيت أو بدعواك أو لست منكرا له فهو اقرار ولو قال انا مقر ولم يقل به أو قال لست منكرا أو انا أقر لم يكن اقرارا لجواز ان يريد الاقرار ببطلان دعواه أو بان الله تعالى واحد وهذا يدل على أن الحكم بان قوله انا مقر به اقرار فيما إذا خاطبه وقال انا مقر لك به والا فيجوز الاقرار به لغيره ولو قال انا أقر لك به لم يكن اقرارا لجواز إرادة الوعد ولأنه ليس صريحا في الاخبار لجواز إرادة الانشاء والوعد بالاقرار في ثاني الحال وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه اقرار لان قرينة الخصومة وتوجه الطلب يشعر بالتنجيز والأول أصح ولو قال لا أنكر ما تدعيه كان اقرارا غير محمول على الوعد عند بعض الشافعية لان العموم إلى النفي أسرع منه إلى الاثبات ولهذا كانت النكرة في معرض المنفي تعم وفي الاثبات لا تعم وهو مشكل والأقرب انه كالاثبات ولو سلم الفرق لكنه لا ينفي الاحتمال وقاعدة الاقرار الاخذ بالقطع وألبت والحكم بالمتيقن لأصالة براءة الذمة وقال الجويني من الشافعية بتقدير حمله على الوعد فالقياس ان الوعد بالاقرار كما انا نقول التوكيل بالاقرار اقرار وهو غلط والحكم في الأصل ممنوع ولو قال في الجواب لا أنكر ان يكون محقا لم يكن مقرا بما يدعيه لجواز ان يريد في شئ اخر ولو قال فيما يدعيه فهو اقرار ولو قال لا أقر به ولا أنكره فهو كما لو سكت فيجعل منكرا أو يطالب بالجواب وقيل يعرض عليه اليمين ولو قال أبرأتني عنه أو قبضته قهو اقرار وعليه بينة القضاء أو الابراء وقال بعض الشافعية ان قوله أبرأتني عنه ليس باقرار لقوله تعالى فبراه الله مما قالوا تبريته عن عيب الادوة لا يقتضي اثباته له ولو قال أقررت بأنك أبرأتني أو استوفيت مني لم يكن اقرارا ولو قال في الجواب لعل أو عسى أو أظن أو احسب أو أقدر أو أتوهم لم يكن مقرا مسألة اللفظ قد يكون صريحا في التصديق وتنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب ومن جملتها الأداء والابراء وتحريك اللسان الدال على شدة التعجب والانكار فعلى هذا يحمل قوله صدقت وما في معناه على هذه الحالة فلا يكون اقرارا فان وجدت القرائن الدالة على الاقرار حكم به وان وجدت القرائن الدالة على غيره حكم بعدم الاقرار ولو قال عليك الف فقال في الجواب لك علي الف على سبيل الاستهزاء لم يكن اقرارا وحكى أبو سعيد التولي من الشافعية ان فيه وجهين مسألة لو قال لي عليك الف فقال بلى كان مقرا ولزمه الألف لأنه تصديق للايجاب المناقض للنفي لقوله تعالى الست بربكم قالوا بلى ولو قال نعم فاحتمالان أحدهما انه لا يكون مقرا والفرق ان نعم في جواب الاستفهام وبلى تكذيب له من حيث إن أصل بلى زيدت عليه الياء وهي لرد الرد والاستدراك وإذا كان كذلك فقوله بل رد لقوله ليس لي عليك الف فإنه الذي دخل عليه حرف الاستفهام ونفى له ونفي النفي اثبات فكأنه قال لك علي الف وقوله نعم تصديق له فكأنه قال ليس لي (ولك علي ظ) عليك هذا تلخيص ما نقل عن الكسائي وجماعة من فضلاء اللغة وعلى وفقه ورد القرآن العزيز قال الله تعالى الست بربكم قالوا بلى قيل لو قالوا نعم لكفروا وقال تعالى أم يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجويهم بلى وقال تعالى أيحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى وقال تعالى في نعم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست