responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 132
إن كان مثليا انه غاصب ومن يده خرج المال وللشافعية ثلاثة أوجه أحدها هذا والثاني يطالب الوكيل والثالث يطالب من شاء كما سبق في المسألة السابقة قال الجويني الأقيس في المسئلتين انه لا رجوع له الا على الوكيل لحصول التلف عنده ولأنه إذا أظهر الاستحقاق بان فساد العقد وصار الوكيل قابضا ملك الغير بغير حق ويجري الخلاف في الدار في هذه الصورة أيضا وأما نحن فهنا نقول للمستحق مطالبة الوكيل لأنه قبض مال فان تلفت بغير تفريط رجع على الموكل بما غرمه لأنه أمينه لا ضمان عليه وان رجع على الموكل لم يرجع على الوكيل بل استقر الرجوع على الموكل وان تلفت بتفريط استقر الضمان عليه فان رجع عليه لم يرجع هو على موكله لأنه ضامن وان رجع على الموكل رجع الموكل على الوكيل لأنه فرط بالاتلاف مسألة إذا وكله في البيع وأطلق انصرف إلى البيع بثمن المثل وهل يختص بالبيع بالعين أو يشمل المبيع بالعين والبيع بثمن في الذمة اشكال فان قلنا بالشمول أو اذن فيه فباع بثمن في الذمة واستوفاه ودفعه إلى الموكل فخرج الثمن مستحقا أو معيبا ورده فللموكل ان يطالب المشتري بالثمن وله ان يغرم الوكيل لأنه صار مسلما للمبيع قبل اخذ عوضه وفيما يغرم يحتمل قيمة العين لأنه فوت عليه العين والثاني الثمن لان حقه انتقل من العين إلى الثمن فان قلنا بالأول فان اخذ منه القيمة طالب الوكيل المشتري بالثمن فإذا اخذه دفعه الموكل واسترد القيمة مسألة لو دفع إليه دراهم ليشتري له بعينها عبدا فاشترى العبد بالعين وتلفت في يده قبل التسليم انفسخ البيع ولا شئ على الوكيل ولو تلفت قبل الشراء ارتفعت الوكالة ولو قال اشتر في الذمة واصرفها إلى الثمن الملتزم فتلفت في يد الوكيل بعد الشراء لم ينفسخ العقد وكان للبايع مطالبة الموكل بعوض الثمن التالف ان علم الوكالة والا طالب الوكيل ويرجع الوكيل على الموكل ولا ينقلب الشراء إلى الوكيل عندنا ولا يلزمه الثمن وهو أحد أقوال الشافعية والثاني ان البيع ينقلب إلى الوكيل ويلزمه الثمن والثالث ان يعرض الحال على الموكل فان رغب فيه واتى بمثل تلك الدراهم فالشراء له والا وقع للوكيل وعليه الثمن والحق ما قدمناه ولو تلفت قبل الشراء لم ينعزل الوكيل وان اشترى للموكل وقع للموكل وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يقع للوكيل مسألة لو اشترى الوكيل شراء فاسدا وقبض المبيع وتلف إما في يده أو بعد تسليمه إلى الموكل فللمالك مطالبته بالضمان وهل يرجع هو على الموكل إن كان قد اذن له في الشراء الفاسد أو علم به وقبضه كان له مطالبة الموكل والا فالأقرب انه لا يطالبه به لأنه انما وكله في عقد صحيح فإذا عقد فاسدا فقد فعل غير المأمور به فكان الضمان عليه لان الموكل لم يأمره بهذا القبض بل هو قبض لنفسه عن الموكل والموكل لم يأذن فيه فلا يقع عنه ولو ارسل رسولا ليستقرض له شيئا فاستقرض فهو كوكيل المشتري وفي مطالبته ما في مطالبة وكيل المشتري بالثمن والظاهر عند الشافعية انه يطالب ثم إذا غرم رجع على الموكل المطلب الثاني في نسبة الوكالة إلى الجواز مسألة العقود على أربعة اضرب الأول عقد لازم من الطرفين لا ينفسخ بفسخ أحد المتعاقدين وهو البيع والإجارة والصلح والخلع والنكاح وهو أظهر وجهي الشافعية وفيه وجه اخر ان النكاح غير لازم من جهة الزوج والقائل الأول منهم قال إن الزوج لا يملك فسخه وانما يملك قطعه وإزالة ملكه كما يملك المشتري عتق العبد المشترى وإزالة ملكه عنه ولا يمنع ذلك لزومه في حقه وأما الخلع فان الرجل والمراة معا ليس لهما فسخه بل إذا رجعت المراة في البذل كان له الرجوع في النكاح الثاني عقد جايز من الطرفين وهي الوكالة والشركة والمضاربة والجعالة فلكل واحد منهما فسخ العقد في هذه الثالث عقد لازم من أحد الطرفين جايز من الأخر كالرهن فإنه لازم من جهة الراهن جايز من جهة المرتهن والكتابة عند الشيخ جايزة من جهة العبد لان له ان يعجز نفسه ولازمة من جهة المولى الرابع المختلف فيه وهو السبق والرمي ان قلنا إنه اجارة كان لازما وان قلنا إنه جعالة كان جايزا ولا نعلم خلافا من أحد من العلماء في أن الوكالة عقد جايز من الطرفين لأنه عقد على تصرف مستقبل ليس من شرطه تقدير عمل ولا زمان فكان جايزا كالجعالة فان فسخها الوكيل انفسخت وبطل تصرفه بعد الفسخ فان فسخها الموكل فكذلك والأصل في ذلك ان الوكالة قد تبدو للموكل في الامر الذي أناب فيه وفي نيابة ذلك الشخص وقد لا يتفرغ له الوكيل فالالزام مضر بهما جميعا ولا خلاف في أن العزل مبطل للوكالة مسألة قد بينا ان الوكالة جايزة من الطرفين وتبطل بعزل الموكل في حضرته وغيبته إما لفظا بلفظ العزل كقوله عزلتك عن الوكالة أو بلفظ يؤدي معناه مثل فسخت الوكالة أو أبطلتها أو نقضتها أو صرفتك عنها أو أزلتك عنها أو دفعت الوكالة أو أخرجتك عن الوكالة فينعزل ويبطل تصرفه بعد ذلك سواء ابتداء بالتوكيل أو وكل بمسألة الخصم كما إذا سئلت المراة زوجها ان يوكل بالطلاق أو الخلع أو المرتهن الراهن ان يوكل ببيع الرهن أو الخصم الخصم ان يوكل في الخصومة ففعل المسؤول عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لان الوكالة استنابة تابعة لاختيار الموكل فله العزل متى شاء كغيرها من الوكالات وقال أبو حنيفة إذا كان التوكيل بمسألة الخصم لم ينعزل وإما معنى بان يفعل متعلق الوكالة مسألة إذا عزل الموكل الوكيل في غيبته قال الشيخ (ره) لأصحابنا روايتان إحديهما انه ينعزل في الحال وان لم يعلم الوكيل بالعزل وكل تصرف للوكيل بعد ذلك يكون باطلا والثانية انه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل ذلك وكل تصرف له يكون واقعا موقعه إلى أن يعلم ثم استدل على صحة الثاني بان النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهى الا بعد حصول العلم به ولهذا لما بلغ أهل قباء ان القبلة قد حولت إلى الكعبة وهم في الصلاة داروا وبنوا على صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة قال وهذا القول أقوى وقال في النهاية ومن وكل وكيلا واشهد على وكالته ثم أراد عزله فليشهد على عزله علانية بمحضر من الوكيل أو يعلمه ذلك كما اشهد على وكالته فإذا علمه غرم له واشهد على عزله إذا لم يمكنه اعلامه فقد انعزل الوكيل عن الوكالة فكل أمر ينفذه بعد ذلك كان باطلا ولا يلزم الموكل منه قليل ولا كثير وان عزله ولم يشهد على عزله أو لم يعلمه ذلك مع امكان ذلك لم ينعزل الوكيل وكل أمر ينفذه بعد ذلك يكون ماضيا على موكله إلى أن يعلم بعزله وقال أبو حنيفة الوكيل إذ عزل نفسه لم ينعزل الا بحضرة الموكل واما الموكل إذا عزله فإنه لا ينعزل قبل علمه فان بلغه العزل من رجل ثقة أو امرأة انعزل وان بلغه من فاسق لم ينعزل لان الوكيل يتصرف بإذن الموكل وأمره فلا يصح ان يرد امره بغير حضوره كالمودع وكذلك الامر الشرعي لا يثبت وقوعه في حق المأمور قبل علمه كالفسخ في حق المأمورين قبل علمهم وكذا القاضي لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر ولان تنفيذ العزل قبل بلوغ الخبر إليه يسقط الثقة بتصرفه وللشافعي قولان أحدهما انه لا ينعزل بالعزل وأصحهما الانعزال لأنه رفع عقد لا يحتاج فيه إلى الرضي فلا يحتاج (فيه) إلى العلم كالطلاق ولأنه لو جن الموكل أو مات انعزل الوكيل وان لم يبلغه الخبر وكذا لو وكله ببيع عبد أو اعتاقه ثم باعه أو أعتقه الموكل نفذ تصرفه وانعزل الوكيل وان لم يشعر بالحال ضمنا وإذا لم يعتبر بلوغ الخبر في العزل الضمني ففي صريح العزل أولي ولأنه رفع عقد فلا يفتقر إلى حضور من لا يفتقر إلى رضاه كالنكاح وان عللت بعزل الموكل قلت فلم يفتقر إلى علم من لم يفتقر إلى حضوره واما الوديعة فمن الشافعية من يقول لا تنفسخ الا بالرد لان الأمانة باقية ما لم ترد أو يتعدى فإذا لم يقف على العلم ومنهم من يقول إنها تنفسخ إذا علم أن الوديعة ليس فيها الا الاستيمان والاستحفاظ وانما يلزمه الرد إذا علم وليس كذلك في مسئلتنا فان فيه تصرفا بالرجوع ليمنع صحة التصرف فلهذا أراد الرجوع من غير علم الوكيل واما الفسخ ففيه لهم وجهان على أنهما يفترقان لان أمر الشريعة يتضمن تركه المعصية فلا يجوز ان يكون عاصيا من غير علمه وهنا يتضمن ابطال التصرف وهذا لا يمنع منه عدم العلم وأيضا لا فرق بين الفسخ

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست