responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 130
عند القاضي بالخصومة عنه وطلب حقوقه فللوكيل ان يخاصم عنه ما دام حضرا اعتمادا على العيان فان غاب وأراد الوكيل الخصومة عنه بناء على اسم ونسب يذكره ولم يكن معروفا عند الحاكم فلا بد من إقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله أو على أن الذي وكله عند الحاكم هو فلان بن فلان وبالجملة لابد وان يعرف الموكل أو شاهدان يعرفهما القاضي ويوثقها إما بمعرفته بعدالتهما أو بحضور اثنين يزكيانهما أو أكثر وقال بعض الشافعية ان القضاة عادتهم التساهل في هذه البينة بالعدالة الظاهرة وترك البحث والاستزكاء تسهيلا على الغرماء وهو خطأ عندنا وقال بعضهم أيضا يمكن ان يكتفي بمعرف واحد إذا كان مأثوقا كما في تعريف المراة في تحمل الشهادة عليها يحصل بمعرف واحد لأنه اخبار وليس بشهادة وهو خطأ عندنا أيضا بل لابد في التعريف من عدلين مسألة إذا وكله في شراء فاسد أو عقد باطل مثل أن يقول اشتر لي شيئا إلى مقدم الحاج أو مجئ الغلة أو بع كذلك لم يملك هذا العقد لان الله تعالى لم يأذن في الفاسد ولان الموكل لا يملكه فالوكيل أولي ولا يملك الصحيح عندنا وبه قال الشافعي واحمد لأنه اذن له في عقد فاسد فإذا عقد صحيحا يكون فضوليا قد فعل غير المأذون فيه ولأنه اذن له في عقد فاسد فإذا عقد صحيحا لم يلزم كما لو اذن له في شراء خمر أو خنزير ولأنه اذن له في محرم فيكون الاذن محرما فلا يملك الحلال بهذا الاذن كما لو اذن له في شراء خمر أو خنزير لم يملك شراء الخل والغنم وقال أبو حنيفة يملك بذلك الشراء الصحيح لأن الشراء الفاسد يملك عقده فإذا عقد له عقدا صحيحا فقد ملكه بما هو أولي وهو ممنوع وعلى ان البيع الصحيح يملك به والفاسد لا يملك بالعقد فيه وانما يملك بالقبض ملكا غير لازم مسألة لو وكله بالصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل بنفسه لان الصلح على الخمر وإن كان فاسدا فيما يتعلق بالعوض ولكنه صحيح فيما يتعلق بالقصاص فيصح التوكيل فيما لو فعله الموكل بنفسه لصح لأنا نصحح التوكيل في العقد الفاسد ولو وكله بالصلح عن القصاص على خمر فصالح على خنزير فهو لغو ويبقى القصاص مستحقا على ما كان عليه قبل الصلح لأنه مستبد بما فعل غير موافق أمر الموكل وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه كما لو عفى على خمر لان الوكالة بالصلح تامة والخمر لا تثبت وان ذكرت وانما تثبت الدية فلا فرق فيما يصح ويثبت بين ان يذكر الخمر أو الخنزير وعلى هذا لو صالح على ما يصلح عوضا كالعبد والثوب أو على الدية نفسها يجوز ولا خلاف بينهم في أنه لو جرى هذا الاختلاف بين الموجب والقابل في الصلح يلغو لعدم انتظام الخطاب والجواب ولو وكله بان يخالع زوجته على خمر فخالع على خمر أو خنزير فعند الشافعية انه على ما تقدم في الصلح عن الدم المطلب الثاني في حكم العهدة مسألة قد بينا انه يجوز التوكيل بجعل وبغير جعل فإذا وكله على البيع أو الشراء أو غير ذلك وجعل له جعلا كان للوكيل المطالبة بجعله قبل ان يتسلم الموكل الثمن أو المثمن لان الأجرة مستحقة بالبيع أو الشراء وليس التسليم شرطا في ذلك وكذا لو وكله في حج أو غيره استحق الأجرة بنفس العمل وانما تقف الأجرة على تسليم المنفعة التي يمكن تسليمها دفعة واحدة كالحياكة والخياطة والصناعة وأشباه ذلك فإذا استأجره على نساجة ثوب أو خياطته أو قصارته فإذا سلمه إلى المستأجر معمولا فله الاجر ولو كان العمل في دار المستأجر فكلما عمل شيئا وقع مقبوضا فيستحق الخياط الجعل إذا فرغ من الخياطة واما في مسئلتنا فقد استحق الأجرة بالبيع فلا يقف ذلك على تسليم الثمن إما لو قال وكلتك في بيع مالي فإذ سلمت الثمن إلى فلك كذا وكذا فإنه يقف استحقاقه على التسليم لأنه شرطه في الاستحقاق وبخلاف الأول مسألة الوكيل امين ويده يد أمانة لا يضمن ما يتلف في يده الا بتفريط منه أو تعد فيه فان تلف ما قبضه من الديون أو الأثمان أو الأعيان من الموكل أو غرمائه فلا ضمان عليه سواء كان وكيلا بجعل أو بغير جعل فان تعدى فيه كما لو ركب الدابة أو لبس الثوب أو فرط في حفظه ضمن اجماعا وكذا باقي الأمانات كالوديعة وشبهها وبالجملة الأيدي على ثلاثة أقسام يد أمانة كالوكيل والمستودع والشريك وعامل المضاربة والوصي والحاكم وامين الحاكم والمرتهن والمستعير على وجه يأتي ويد ضامنة كالغاصب والمستعير على وجه والمساوم والمشتري شراء فاسد أو السارق ويد مختلف فيها وهو يد الأجير المشترك كالقصار والصايغ والحايك والصباغ وما أشبه ذلك وفيها للشافعية قولان وعندنا انها يد أمانة إذا عرفت هذا فكل يد أمانة لا ضمان على صاحبها الا بتعد أو تفريط لأنه لو كلف الضمان لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها فيلحقهم الضرر فاقتضت الحكمة زوال الضمان عنهم مسألة إذا تعدى الوكيل أو فرط مثل ان يلبس الثوب الذي دفعه الموكل إليه ليبيعه أو ركب الدابة ضمن اجماعا سواء تلفت العين بذلك التصرف أو بغيره ولا تبطل وكالته بمجرد التعدي فله بيع الثوب بعد لبسه والدابة بعد ركوبها وهو أصح وجهي الشافعية لان الوكالة تضمنت شيئين الأمانة والاذن في التصرف فإذا تعدى زالت الأمانة وبقي الاذن بحاله ولان الوكالة انابة واذن في التصرف والأمانة حكم يترتب عليه فلا يلزم من ارتفاع هذا الحكم بطلان أصل العقد كما أن الرهن لما كان المقصود منه التوثيق ومن حكمه الأمانة لا يلزم من ارتفاع حكم الأمانة فيه بطلان أصل الرهن بخلاف الوديعة فإنها أمانة محضة فلا يبقى مع التعدي والثاني انه يبطل الوكالة لأنها أمانة فترتفع بالتعدي كالوديعة وقد بينا بطلانه فعلى ما اخترناه من صحة تصرفه إذا باع وسلم العين إلى المشتري زال الضمان عنه اجماعا لاستقرار ملك المشتري عليه وزوال ملك الموكل عنه وقد أخرجه من يده بإذن المالك فروع آ هل يخرج من الضمان بمجرد البيع قبل التسليم الأقرب عدم الخروج لأنه ربما يبطل العقد بتلفه قبل قبض المشتري فيكون التلف على ملك الموكل وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه يخرج من ضمان عهدته لزوال ملك الموكل عنه بالبيع ودخوله في ملك المشتري وضمانه ونحن فيه من المترددين ب إذا باع ما فرط فيه وقبض الثمن كان الثمن أمانة في يده غير مضمون عليه وإن كان أصله مضمونا لأنه لم يتعد فيه وقد قبضه بإذن الموكل فيخرج عن العهدة ج لو دفع إليه مالا ووكله في شراء شئ به فتعدى في الثمن صار ضامنا له فإذا اشترى به وسلم زال الضمان وهل يزول بمجرد الشراء به وجهان تقدما وإذا قبض المبيع كان أمانة في يده د لو تعدى في العين ثم باعها وسلمها زال الضمان على ما تقدم فإذا ردها المشتري عليه بعيب عاد الضمان مسألة لو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها طعاما مثلا فتصرف فيها على أن يكون قرضا عليه صار ضامنا لتعديه بالتصرف وليس له ان يشتري للموكل بدراهم من نفسه ولا في الذمة فان فعل ونسب الشراء إلى الموكل أو نواه كان فضوليا فيه ان أجاز الموكل صح والا بطل وان لم ينوه ولا سماه وقع عنه ولو عادت الدراهم التي أنفقها إلى يده فأراد ان يشتري بها للموكل ما امره كان له ذلك لان الوكالة لا تبطل بالتعدي وللشافعية قولان أحدهما كما قلناه والثاني ان الوكيل ينعزل بتعديه فليس له الشراء حينئذ فإذا اشترى شيئا لم يكن مضمونا عليه لأنه لم يتعد فيه ولو رد ما اشتراه بعيب واسترد الثمن عاد مضمونا عليه مسألة إذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده ولا يلزمه تسليمه إليه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره لأنه رضي بكونه في يده حيث وكله في القبض ولم يرجع عن ذلك فان طلبه الموكل فأخر رده فإن كان لعذر لم يضمن ويجب عليه مع أول وقت الامكان وان لم يجدد الطلب فان اخر ضمن وإن كان تأخيره لا لعذر كان ضامنا كالمودع ولا نعلم فيه خلافا مسألة إذا وكله في الشراء فان اشترى ما امره به على الوجه الذي امره به وقع الملك للموكل وانتقل من البايع إلى الموكل ولا ينتقل إلى الوكيل بحال عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي في أصح

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست