responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 129
يتناوله الاذن نطقا ولا عرفا إذ ليس كل من يرتضي للخصومة يرتضي للقبض فإنه قد يكون خائنا وللشافعية في استيفائه بعد الاثبات طريقان أحدهما ان فيه وجهين أيضا كالوجهين في أن الوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن لأنه من توابع الاثبات ومقاصده كقبض الثمن بالإضافة إلى البيع وأظهرهما القطع بالمنع لان الاستيفاء يقع بعد الاثبات فليس ذلك نفس المأذون فيه ولا واسطته بخلاف العكس بخلاف مسألة قبض الثمن لأنه إذا وكله بالبيع اقامه مقام نفسه فيه وانه عقد يتضمن عهدا منها تسليم المبيع وقبض الثمن فجاز ان يمكن من قضاياه واما الاثبات فليس فيه ما يتضمن التزاما قال بعض الشافعية الخلاف في الصورة الثانية في الأموال إما القصاص والحد فلا يستوفيهما بحال وقال بعضهم انه على الوجهين وإذا جمعت بين الامرين الاستيفاء والاثبات وقلت الوكيل بأحدهما هل يملك الثاني حصل عند الشافعية في الجواب ثلاثة أوجه لكن الظاهر عندهم انه لا يقيد واحد منهما الثاني فروع آ الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح ولا الابراء منه ولا نعلم فيه خلافا لان الاذن في الخصومة لا يقتضي شيئا من ذلك ب قال بعض العامة لو كان الموكل عالما بجحد من عليه الحق أو مطله كان التوكيل في القبض توكيلا في الخصومة والتثبيت لعلمه بوقوف القبض عليه وليس بشئ لاحتمال ان يرجع الغريم إلى الحق أو يستنيب الموكل غير وكيل القبض وكيلا في التثبيت بعد المطالبة وتصريح الجحود ج قد عرفت ان الوكيل بالبيع لا يسلم البيع قبل ان يقبض المالك أو وكيله الثمن فان سلمه قبله غرم للموكل قيمته إن كانت القيمة والثمن سواء أو كان الثمن أكثر وإن كانت القيمة أكثر بان باعه بغبن محتمل غرمه (يحتمل غرم) جميع القيمة ويحتمل ان يحط قدر الغبن لصحة البيع بذلك الثمن وللشافعية وجهان كهذين أصحهما عندهم الأول ولو باع بغبن فاحش بإذن الموكل فقياس الوجه الثاني عندهم ان المالك لا يغرمه الا قدر الثمن ثم لو قبض الوكيل الثمن بعد ما غرم دفعه إلى الموكل واسترد الثمن د تقبل شهادة الوكيل مع الشرايط على موكله مطلقا ويقبل لموكله في غير ما هو وكيل فيه كما لو وكله في بيع دار فشهد له بعبد ولو شهد فيما هو وكيل فيه فإن كان ذلك قبل الغرم لم يقبل لأنه متهم حيث يجر إلى نفسه نفعا وهو ثبوت ولاية التصرف لنفسه وإن كان بعد العزل فإن كان قد خاصم الغريم فيه حال وكالته لم تقبل أيضا لأنه متهم أيضا حيث يريد تمشية قوله واظهار الصدق فيما أدعاه أولا وان لم يخاصم سمعت شهادته عندنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أصح الوجهين لأنه ما انتصب خصما ولا يثبت لنفسه حقا فكان كالأجنبي فأشبه ما لو شهد قبل التوكيل وفي الثاني للشافعي لا يقبل أيضا كما لو شهد قبل العزل والفرق ظاهر وهو انه قبل العزل يثبت لنفسه محل ولاية التصرف وقال الجويني هذه هي الطريقة المشهورة عند الشافعية وقياس المراوزة ان ينعكس فيقال ان لم يخاصم تقبل شهادته وإن كان قد خاصم فوجهان ورأى أن هذا التفصيل فيما إذا جرى الامر على التواصل فاما إذا طال الفصل فالوجه القطع بقبول الشهادة مع احتمال فيه مسألة لو وكل رجلين بالخصومة ولم يصرح باستقلال كل واحد منهما لم يستقل بها أحدهما بل يتشاوران ويتباصران ويضد كل واحد منهما صاحبه ويعينه على ما فوض إليهما كما لو وكل رجلين ببيع أو طلاق أو غيرهما أو اوصى إلى اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد وهو أصح قولي الشافعي والثاني ان لكل واحد منهما الاستقلال لعسر الاجتماع على الخصومة وكذا لو وكل رجلين بحفظ متاع حفظاه معا في حرز لهما لان قوله افعلا كذا يقتضي اجتماعهما على فعله وهو مما يمكن فتعلق بهما بخلاف قوله بعتكما حيث كان منقسما بينهما لأنه لا يمكن كون الملك لهما على الاجتماع فانقسم بينهما وهو أصح وجهي الشافعية والثاني لهم انه ينفرد به كل واحد منهما فان قبل التقسيم قسم ليحفظ كل واحد منهما بعضه والحق ما قدمناه لان الأصل عصمة مال المسلم ومنع الغير من التصرف فيه الا باذنه فإذا اذن اتبع حد اذنه مسألة إذا وكل اثنين في التصرف فغاب أحدهما لم يكن للاخر ان يتصرف ولا للحاكم ضم امين إليه ليتصرفا لان الموكل رشيد جايز التصرف لا ولاية للحاكم عليه فلا يقيم الحاكم وكيلا له بغير امره بخلاف ما لو مات أحد الوصيين حيث قال بعضهم بان الحاكم يضيف إلى الوصي أمينا ليتصرفا لكون الحاكم له النظر في حق الميت واليتيم ولهذا لو لم يوص إلى أحد أقام أمينا في النظر لليتيم فان حضر أحد الوكيلين والاخر غايب وادعى الوكالة لهما وأقام البينة سمعها الحاكم وحكم بثبوت الوكالة لهما ولم يملك الحاضر التصرف وحده فإذا حضر الأخر تصرفا معا ولا يحتاج إلى إعادة البينة لان الحاكم سمعها لها مرة لا يقال هذا حكم للغايب لأنا نقول الأصل الحكم للحاضر وأما الغايب فدخل ضمنا كما أنه يحكم للوقف الذي ثبت ان يخلق بعد لأجل من يستحقه في الحال فكذا هنا ولو جحد الغايب الوكالة أو عزل نفسه لم يكن للاخر ان يتصرف ولا نعلم فيه خلافا وجميع التصرفات في هذا سواء وقال أبو حنيفة إذا وكلهما في خصومة فلكل واحد منهما الانفراد بها وليس بجيد لأنه لم يرض بتصرف أحدهما فأشبه البيع والشراء مسألة إذا وكل الرجل وكيلا بحضرة الحاكم في خصوماته واستيفاء حقوقه صحت الوكالة فإذا قدم الوكيل خصما لموكله بعد ذلك إلى الحاكم حكم الحاكم بعلمه عندنا وهو أحد قولي الشافعية فيسمع الحاكم دعواه على خصم موكله وعند القائلين بان الحاكم لا يحكم بعلمه لا يسمع دعواه حتى يشهد بوكالته شاهدان وإن كان قد وكله في غير حضور الحاكم (وحضر عند الحاكم) وادعى وكالة موكله واحضر شاهدين يشهدان له بالوكالة سمع الحاكم الشهادة بذلك وبه قال مالك والشافعي ولو أحضر خصما وادعى عليه الحق لموكله قبل ثبوت الوكالة لم يسمع الحاكم دعواه وقال أبو حنيفة لا تسمع الشهادة على الوكالة الا ان يقدم خصما من خصماء الموكل فيدعي عليه حقا لموكله فإذا أجاب المدعى عليه حينئذ يسمع الحاكم البينة فحصل الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في فصلين أحدهما ان عندنا يسمع الحاكم البينة من غير خصم وعنده لا يسمع والثاني ان عندنا لا تسمع دعواه لموكله قبل ثبوت وكالته وعنده تسمع وأبو حنيفة بنى ذلك على أصله فان القضاء على الغايب لا يجوز وان سماع البينة بالوكالة من غير خصم قضاء على الغايب وان الوكالة من الحاضر لا يلزم الخصم فما لم يجب عن دعوى الوكيل لم يكن رضاه بالوكالة والشافعي وافقنا على ما قلناه لأنه اثبات وكالة فلم يفتقر إلى حضور الموكل عليه كما إذا كان الموكل جماعة فاحضر واحد منهم فان الباقين لا يفتقر إلى حضورهم كذلك هنا الواحد وانما لم يسمع الحاكم الدعوى قبل ثبوت الوكالة لان الدعوى لا تسمع الا من خصم إما عن نفسه أو عن موكله وهذا لا يخاصم عن نفسه ولا ثبت انه وكيل لمن يدعي له فلا تسمع دعواه كما لو ادعى لمن لم يدع وكالته مسألة إذا ادعى انه وكيل فلان في خصومة فلان فإن كان المقصود بالخصومة حاضرا وصدقه يثبت الوكالة وله مخاصمته على اشكال وان كذبه أقام البينة على الوكالة فلا يحتاج إلى أن يدعي حقا لموكله على الخصم عند علمائنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تسمع البينة على الوكالة حتى يدعي عليه حقا لموكله فينكر وإن كان غائبا وأقام البينة على الوكالة سمعها وأثبتها ولا يعتبر حضور المقصود بالخصومة في اثبات الوكالة خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا تسمع البينة الا في وجه الخصم بناء على امتناع القضاء على الغايب وقد تقدم وقال بعض الشافعية لابد وان ينصب القاضي مشتجرا ينوب عن الغايب ليقيم المدعي البينة في وجهه وهو مخالف لباقي الشافعية ثم قال وقد اصطلح القضاة على أن من وكل في مجلس القضاء وكيلا بالخصومة يختص الوكيل بالخصومة في ذلك المجلس قال الجويني والذي يعرفه أصحاب الشافعي انه يخاصم في ذلك المجلس ولا نعرف للقضاة العرف الذي أدعاه مسألة لو وكل رجلا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست