responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 123
قبض الثمن على ما تقدم ويملك تسليم المبيع إلى المشتري لكن لا يسلم قبل ان يقبض الموكل أو من يرتضيه الثمن فان سلمه قبل قبض الثمن كان ضامنا وقال بعض العامة ان قلنا لم يملك قبض الثمن وتعذر قبضه من المشترى لم يكن ضامنا وان قلنا يملك قبض الثمن لم يملك تسليم المبيع قبل قبضه فان سلم قبل قبضه كان ضامنا والتقدير الأول يقتضي جواز ان يسلم المبيع قبل ايفاء الثمن وهو ضعيف أما لو اذن له في البيع بثمن مؤجل فهنا يسلم المبيع إذ لا يثبت للبايع هنا حق حبس المبيع على الثمن عند تأجيل الثمن ويجئ للشافعية قول انه لا يجوز له التسليم لا لغرض الحبس لكن لأنه لم يفوض إليه ثم إذا حل الاجل لم يملك الوكيل قبض الثمن الا بإذن مستأنف مسألة الوكيل في البيع يملك تسليم المبيع بعد الايفاء على ما قلناه نحن ولا يملك قبض الثمن على ما اخترناه ولا يملك ابراء المشتري من الثمن عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لان ابراء الموكل يصح فلا يصح ابراء وكيله بغير اذنه لان الابراء ليس من المبيع ولا من تتمته وهو مغاير للبيع وغير لازم له فلا يكون التوكيل في البيع توكيلا فيه ولان فيه اضرارا بالبايع والوكيل منصوب لمصلحته لا لفعل ما يتضرر به ولأنه مغاير للبيع حقيقة وغير مستلزم له ولا لازم فكان كالابراء من غير الثمن وقال أبو حنيفة الوكيل في البيع إذا أبرئ المشتري من الثمن برئ وضمنه الوكيل لان حقوق البيع تتعلق بالوكيل فلما ملك المطالبة ملك الاسقاط وهو باطل فإنه انما يتعلق بالوكيل من الحقوق ما نص عليه الموكل أو تضمنه نصه ويبطل ما قاله بأمين الحاكم والوصي والأب فإنه يملك المطالبة بثمن المبيع ولا يملك الابراء مسألة إذا وكله في البيع فباعه بثمن الحال وقلنا له قبض الثمن أو جعل له الموكل ذلك فلا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن كما لو اذن فيهما ولكل من الوكيل والموكل مطالبة المشتري بالثمن على كل حال وبه قال الشافعي لان الموكل يصح قبضه لهذا الدين فجاز له المطالبة به كسائر ديونه التي وكل فيها قال أبو حنيفة ليس للموكل المطالبة بالثمن لان حقوق العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل ولهذا يتعلق مجلس الصرف والخيار به دون موكله والفرق ظاهر لان مجلس العقد من شروط العقد وهو العاقد فيتعلق به واما الثمن فهو حق الموكل ومال من أمواله فكان له المطالبة به مسألة إذا وكله في البيع ومنعه من قبض الثمن لم يكن للوكيل القبض اجماعا ولو منعه من تسليم المبيع فكذلك وقال بعض الشافعية هذا الشرط فاسد فان التسليم مستحق بالعقد ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم ان الوكالة تفسد بهذا الشرط حتى أنه يسقط الجعل المسمى فيه ويرجع إلى أجرة المثل لان استحقاقه مربوط بالبيع والامتناع من التسليم فكان الجعل مقابلا لشئ صحيح وشئ فاسد فليفسد المسمى وقيل المسألة مبنية على أن صورة الاطلاق هل للوكيل التسليم أم لا ان قلنا لا فعند المنع أولي وان قلنا نعم فكذلك لأنه من توابع البيع وتمام العقد كالقبض لا لان تسليمه مستحق بالعقد فان المستحق هو التسليم لا تسليمه والممنوع منه تسليمه نعم لو قال امنع المبيع فهذا الشرط فاسد لأنه لا يجوز منع المالك عن ملكه حيث يستحق اثبات اليد عليه وفرق بين أن يقول لا تسلمه إليه وبين أن يقول امسكه وامنعه منه واما الوكيل بالشراء فإن لم يسلم الموكل إليه الثمن واشترى في الذمة فسيأتي الكلام في المطالبة على من يتوجه وان سلمه إليه واشترى بعينه أو في الذمة (فالقول)؟ في أنه هل يسلمه وهل يقبض المبيع بمجرد التوكيل بالبيع وجزم بعض الشافعية هنا بتسليم الثمن وقبض المبيع لان العرف يقتضي ذلك ولان الملك بالشراء كالقول في أن وكيل البايع هل يسلم المبيع ويقبض الثمن بمجرد التوكيل في الثمن معين الا بالقبض فيستدعي إذنا جديدا وأما المبيع فإنه متعين للملك وطرد الخلاف منع العرف الفارق بين الطرفين ولو كان المعنى الثاني معتبرا ان (المبيع)؟ أيجزم بقبض وكيل البايع الثمن إذا كان معينا ولم يفرقوا بين ان يبيع بثمن معين أو في الذمة بل ذكروا الوجهين واطلقوا فيهما مسألة إذا دفع المشتري الثمن (إلى قابل)؟ أو إلى الوكيل المأذون له أو إلى المطلق إذا جوزنا له قبض الثمن فالوكيل يسلم المبيع سواء اذن له الموكل أو لا أو منعه لان المشتري إذا دفع الثمن صار قبض المبيع فيه (للخقا)؟ وللمشتري الانفراد بأخذه فان اخذه المشتري فذاك وان سلمه الوكيل فالامر محمول على اخذ (؟) ولا حكم للتسليم مسألة قد بينا انه ليس للوكيل ان يسلم المبيع إلى المشتري قبل ان يستوفي الموكل الثمن أو الوكيل ان اذن له أو لغيره فلو سلمه إلى المشتري قبل ذلك غرمه الموكل قيمته إن كانت القيمة والثمن متساويين ولو كان الثمن أكثر لم يكن عليه الا القيمة لأنه لم يقبض الثمن فلا يكون مضمونا عليه وانما يضمن ما فرط فيه وهو العين حيث سلمها قبل الايفاء ولو كانت القيمة أكثر بان باعه بغبن محتمل يتغابن الناس بمثله فالأقوى انه يغرم جميع القيمة حيث فرط فيها كما لو لم يبع بل تلفها وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه يغرم القيمة ويحط قدر الغبن لصحة البيع بذلك الثمن ولو باع بغبن فاحش بإذن الموكل احتمل الوجهان إما الأول فظاهر واما الثاني فقياسه ان لا يغرم الا قدر الثمن لصحة البيع به بالاذن فان قبض الوكيل الثمن بعد ما غرم ودفعه إلى الموكل واسترد ما غرمه البحث الثالث فيما يملك الوكيل بالشراء مسألة الوكيل بالشراء إذا اشترى ما وكل فيه ملك تسليم ثمنه لأنه من تتمته وحقوقه فهو كتسليم المبيع في الحكم والحكم في قبض المبيع كالحكم في قبض الثمن في البيع الوجه عندنا انه لا يملكه كما قلنا في البيع لا يملكه الوكيل فيه قبض الثمن فإذا اشترى الوكيل بثمن معين فان في يده طالبه البايع به والا فلا فان اشترى عبدا ونقد ثمنه فخرج العبد مستحقا لم يملك مخاصمة البايع في الثمن ولو اشترى شيئا وقبضه واخر دفع الثمن إلى البايع لغير عذر فهلك في يده ضمن وإن كان لعذر مثل ان مضى لينفذه فهلك أو نحو ذلك فلا ضمان عليه لأنه في الصورة الأولى مفرط دون الثانية مسألة إذا وكله في الشراء فإما أن تكون العين شخصية أو كلية فإن كانت كلية مثل أن يقول وكلتك في شراء عبد هندي أو تركي أو يطلق على الأصح كما قلنا اقتضى ذلك شراء التسليم دون المعيب عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لان الاطلاق في الشراء يقتضي السلامة كما أن الاطلاق في البيع يقتضي سلامة المبيع حتى أن للمشتري الرد لو خرج معيبا وقال أبو حنيفة يجوز ان يشتري العمياء والمقعدة والمقطوعة اليدين والرجلين لعموم امره كالمضارب وهو خطأ بما تقدم ولأنه إذا أسلم في شئ موصوف واستحق السليم منه والفرق واقع بين الوكيل والمضارب حيث جوزنا له ان يشتري الصحيح والمعيب لان صاحب المال امره ان يشتري ذلك للتجارة وطلب الربح وذلك قد يحصل بالمعيب كما يحصل بالسليم فلهذا كان له شراؤهما بخلاف الوكيل فإنه يقتضي السلامة لجواز ان يريد المالك القنية والانتفاع والعيب قد يمنع بعض المقصود من ذلك وانما (يقتني)؟ ويدخر السليم دون المعيب وقد ناقض أبو حنيفة نفسه في أصله فإنه قال في قوله تعالى فتحرير رقبة ولا تجوز العمياء ولا المقطوعة اليدين والرجلين مسألة لو اشترى الوكيل المعيب جاهلا بعيبه صح البيع لأنه انما يلزمه الشراء الصحيح في الظاهر وليس مكلفا بالسلامة في الباطن لان ذلك لا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز تكليفه به ويعجز عن التحرز عن شراء معيب لا يظهر عيبه ويقع البيع للموكل وهو قول أكثر الشافعية كما اشتراه بنفسه جاهلا بعيبه وقال الجويني لا يقع عن الموكل لان الغبن يمنع الوقوع عن الموكل مع سلامة المبيع وان لم يعرف الوكيل فعقد المعيب أولي ويفارق مجرد الغبن لأنه لا يثبت الخيار عندهم فلو صح البيع ولزم الموكل للزم ولحقه الضرر والعيب يثبت الخيار فالحكم بوقوعه عنه لا يورطه في الضرر وحيث يقع عن الموكل وكان الوكيل جاهلا بالعيب فللموكل الرد إذا اطلع عليه لأنه المالك وهل يملك الوكيل الرد بالعيب أما عندنا فلا لأنه انما وكله في الشراء وهو مغاير للرد فلا يملكه وهو قول بعض الشافعية وقال أكثرهم انه يملك الرد وينفرد الوكيل بالفسخ لان الموكل اقامه مقام نفسه في هذا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست