responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 120
مثلا اشتر لي عبدا بمائة وان لم يقل تركيا أو هنديا الوجه عندنا جوازه وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم بعدم الاكتفاء ولو قال اشتر لي عبدا كما تشاء جاز أيضا عندنا وبه قال بعض الشافعية لأنه صرح بالتفويض التام بخلاف ما لو اقتصر على قوله اشتر لي عبدا فإنه لم يأت فيه ببيان معتاد ولا تفويض تام والأكثرون منهم لم يكتفوا بذلك وفرقوا بينه وبين أن يقول في القراض اشتر من شئت من العبيد لان المقصود هناك الربح بنظر العامل وتصرفه فليس التفويض إليه وفي التوكيل بشراء الدار يجب عندهم التعرض للمحلة والسكة وفي الحانوت للسوق وكل هذا عندنا غير لازم مسألة إذا وكله في الابراء من الحق الذي له على زيد صح فان عرف الموكل مبلغ الدين كفى ولم يجب اعلام الوكيل قدر الدين وجنسه وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم لا بد من أن يبين للوكيل قدر الدين وجنسه والمعتمد الأول لأصالة صحة الوكالة إما لو قال بع عبدي بما باع به فلان فرسه اشترط في صحة البيع علم الوكيل لان العهدة تتعلق به فلا بد ان يكون على بصيرة من الامر ولا عهدة في الابراء ولو كان الموكل جاهلا بما باع به فلان فرسه لم يضر واشترط بعضهم العلم بما يقع الابراء منه واصل الخلاف ان الابراء هل هو محض اسقاط أو تمليك ان قلنا اسقاط صح مع جهل من عليه الحق بمبلغ الحق وان قلنا تمليك فلا بد من علمه كما أنه لا بد من علم المتهب بما يوهب منه ولو قال وكلتك في أن تبرئه من الدين الذي لي عليه ولم يعلم الموكل قدره ولا الوكيل صح أيضا عندنا ولو وكله في الابراء من شئ وأطلق لم يكن للوكيل التعيين بل يبرئه من شئ مبهم ويحمل على أقل ما يتمول لأنه المتيقن بالاسقاط والزايد عليه ثابت في الذمة فلا يزول عنها الا بمزيل ولو قال وكلتك في أن تبرئه مما شئت أو مما شاء فالوجه الصحة ويرجع في القدر إلى مشيته أو مشية الغريم ولو وكله بان قال ابراء فلانا عن ديني اقتضى ان يبريه من الجميع ولو قال عن شئ منه ابراءه عن أقل ما يتمول ولو قال أبرأه عما شئت لم يجز الاستيعاب مع احتماله مسألة إذا وكله في الابراء من الحق الذي له عليه فأبرأه الوكيل صح وبرئت ذمته ولو كان له على رجل حق فوكل صاحب الحق من عليه الحق في ابراء نفسه صح لأنه وكله في اسقاط حق عن نفسه فوجب ان يصح كما لو وكل العبد في اعتاق نفسه والمراة في طلاقها وهو المشهور عند الشافعية وقال بعضهم لا يصح لأنه لا يملك اسقاط الحق عن نفسه وهو ضعيف لأنه يخالف اسقاط الحق عن الذمة لان ذلك لا يسقط الا بالقبض ولا يكون قابضا من نفسه (إلى) بنفسه كما لو كان في يده عين مضمونة عليه فإنه لا يصح ان يوكله في اسقاط الضمان عن نفسه وهو ضعيف لأنه يخالف اسقاط الحق عن الذمة لان ذلك لا يسقط الا بالقبض ولا يكون قابضا من نفسه وهنا يكفي مجرد الاسقاط على انا نمنع الحكم في الأصل إذا ثبت هذا فإذا وكل المضمون له المضمون عنه في ابراء الضامن جاز فإذا أبرأه برئ الضامن والمضمون عنه عندنا وعند العامة لا يبرأ المضمون عنه وان وكل الضامن في ابراء المضمون عنه فأبرأه لم يبرأ الضامن عندنا لان الدين انتقل من ذمة المضمون عنه ولا تصح هذه الوكالة كما لو وكله في ابراء من لا حق له عليه وعند العامة يبرأ الضامن لأنه فرع على المضمون عنه وهنا للشافعية وجه واحد انه لا يبرأ بإبراء نفسه وانما يبرأ ببرائة المضمون عنه تذنيب لو وكله في إبراء غرمائه وكان الوكيل منهم لم يكن له ان يبرء نفسه كما لو وكله في حبس غرمائه أو مخاصمتهم ولعل بينهما فرقا ولو وكله في تفرقة شئ على الفقراء وهو منهم لم يكن له ان يصرف إلى نفسه من ذلك شيئا عند الشافعية لأنه مخاطب في أن يخاطب غيره فلا يكون داخلا في خطاب غيره فان صرح له ان يبرئ نفسه فالوجهان والمعتمد الجواز في ذلك كله مسألة إذا وكله في الخصومة وأطلق بان قال وكلتك لمخاصمة خصماي فإنه يصح ويصير وكيلا في جميع الخصومات عملا بالعموم وهو أصح قولي الشافعية والثاني لا يصح بل يجب تعيين من يخاصم معه لاختلاف العقوبة وهذا الاختلاف قريب من الخلاف الذي سبق فيما إذا وكله ببيع أمواله وهي غير معلومة الفصل الثالث في احكام الوكالة وفيه مطالب الأول في صحة ما وافق من التصرفات وبطلان ما خالف وتعرف الموافقة باللفظ تارة وبالقرينة أخرى وفيه مباحث الأول المباينة والمخالفة مسألة يجب على الوكيل اعتماد ما عين الموكل له وقرره معه ولا يجوز له المخالفة في شئ مما رسمه له فيصح تصرف الوكيل فيما وافق الموكل ويبطل فيما خالفه مع صحة الوكالة والموافقة والمخالفة قد يعرفان بالنظر إلى اللفظ تارة وبالقراين التي تنضم إليه أخرى فان القرينة قد تقوي فيترك لها اطلاق اللفظ فإنه إذا امره في الصيف بشراء الجمد لا يشتريه في الشتاء وقد يتعادل اللفظ والقرينة وينشأ من تعادلهما خلاف في المسألة وهذا كما لو اطلق البيع وقال قد وكلتك في بيعه ولم يعين ثمنا ولا نقدا ولا حلولا فباع بغير نقد البلد من العروض والنقود أو بغبن فاحش أو مؤجلا فإذا فعل ذلك لم يصح وكان مخالفا لان العرف اقتضى انصراف اطلاق اللفظ إلى المعتاد المتظاهر بين الناس من البيع بالنقد ومن نقد البلد الذي يقع فيه البيع وبثمن المثل والحال فلا يملك الوكيل غير ذلك علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين ومالك قياسا على الوصي فإنه لا يبيع الا بثمن المثل من نقد البلد حالا ولأنه وكيل في عقد البيع فتصرفه بالغبن لا يلزم الموكل كالوكيل بالشراء إذا اشترى بغبن فاحش ولأنه إذا باع وأطلق كان الثمن حالا فإذا وكل بالبيع وأطلق حمل على الثمن الحال وقال أبو حنيفة إذا وكله في البيع وأطلق جاز له ان يبيع بأي ثمن كان قليلا كان أو كثيرا حالا ومؤجلا من اي نقد شاء لأن المبيع ملكه فإذا أمر ببيعه مطلقا حمل على العموم في كل بيع وهو ينتقض بالشراء فإنه إذا اطلق له الشراء انصرف الاطلاق إلى الشراء بثمن المثل عنده وقال أبو يوسف ومحمد إذا اطلق له البيع لم يجز الا بثمن المثل من نقد البلد ويجوز حالا ومؤجلا لان البيع يقع بالحال والمؤجل في العادة فانصرف الامر إليه وهو ممنوع فان الثمن أنه يكون حالا في غالب العادة فانصرف الاطلاق إليه كثمن المثل وأما إذا قيد الموكل الامر فأمره بان يبيعه بنقد بعينه فإنه لا يجوز مخالفته الا ان يأذن له في بيعه بنقد فيبيعه بأكثر وقال احمد في الرواية الأخرى إذا باع بأقل من ثمن المثل بما لا يتغابن الناس به صح ولا يصح الشراء بأكثر من ثمن المثل ويضمن الوكيل في صورة البيع النقص لان من صح بيعه بثمن المثل صح بدونه كالمريض فعلى هذه الرواية يكون البيع صحيحا وعلى الوكيل ضمان النقص في قدره وجهان أحدهما ما بين ثمن المثل وما باعه به والثاني ما بين ما يتغابن الناس به وما لا يتغابن الناس به والوجه الأول لأنه لم يأذن للوكيل في هذا البيع فأشبه بيع الأجنبي واما إذا باع بما يتغابن الناس بمثله فإنه يجوز ويعفى عنه ولا ضمان عليه إذا لم يكن الموكل قدر له الثمن لان ما يتغابن الناس به بعد من ثمن المثل ولا يمكن التحرز عنه فروع آ إذا باع على الوجه الممنوع منه بان يبيع بأقل من ثمن المثل أو بالعروض أو نسيئة كان حكمه حكم الفضولي يكون بيعه موقوفا ان اجازه الموكل صح البيع ولزم والا بطل ولا يقع باطلا من أصله وهو أحد قولي الشافعية والمشهور عندهم الأول ب لو كان في البلد نقدان واحدهما أغلب فعليه ان يبيع به فان استويا في المعاملة باع بما هو أنفع للموكل فان استويا تخير وقال بعض الشافعية إذا استويا في المعاملة وجب ان لا يصح التوكيل ما لم يبين كما لو باع بدراهم وفي البلد نقدان متساويان لا يصح حتى يقيد بأحدهما والمشهور عندهم ما اخترناه أولا ج لو باع الوكيل على أحد الوجوه المذكورة لم يصر ضامنا للمال ما لم يسلم إلى المشتري فان سلم ضمن د بيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل في الغالب ما يتغابن الناس بمثله فيصح فعله من الوكيل وبيعه بثمانية غير محتمل وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم يختلف القدر المحتمل باختلاف أجناس الأموال من الثياب والعبيد والعقارات وغيرها ه‌ كما لا يجوز ان ينقص الوكيل عن ثمن المثل

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست