responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 117
اذن له فيه موكله وبه قال الشافعية واحمد وأصحاب الرأي مسألة يجوز ان يتوكل العبد في الشراء لنفسه أو لغيره وللشافعية وجهان وفي توكله في قبول النكاح بغير اذن السيد وجهان أحدهما المنع كما لا يقبل لنفسه بغير اذن السيد وأصحهما عندهم الجواز والحق ذلك ان لم يمنع شيئا من حقوق السيد وانما لم يجز قبوله لنفسه لما يتعلق به من المهر ومؤن النكاح وكذا يصح ان يتوكل في طرف الايجاب لصحته عبارته وهو أحد وجهي الشافعية والثاني المنع لأنه لا يزوج ابنته فأولى ان لا يزوج بنت غيره والفرق انه انما لم يل أمر ابنته لأنه لا يتفرغ للبحث والنظر وهنا قد تم البحث والنظر من جهة الموكل ويوكل المحجور عليه بالسفه في طريق النكاح كتوكيل العبد ويوكل الفاسق في ايجاب النكاح إذا سلبنا الولاية بالفسق ونحن لا نسلبه الولاية ولا خلاف في جواز قبوله بالوكالة والمحجور عليه بالفلس يتوكل فيما لا يلزم ذمته عهدة وكذا فيما يلزم على أصح وجهي الشافعية كما يصح شراؤه على الصحيح ويجوز توكيل المرأة في طلاق زوجة الغير وهو أصح وجهي الشافعية كما يجوز ان يفوض الزوج طلاق زوجته إليها ويوكلها في طلاق نفسها مسألة كل من لا يملك التصرف في شئ لنفسه لا يصح ان يتوكل فيه فالكافر في تزويج مسلمة والمحرم في شراء صيد والطفل والمجنون في الحقوق كلها وللمكاتب ان يتوكل بجعل لأنه من اكتسابه للمال وان لم يأذن له مولاه لأنه ليس له منعه من الاكتساب بأنواع وجوهه وأما بغير جعل فإن لم يمنع شيئا من حقوق السيد فالأقرب الجواز كما قلناه في العبد والا افتقر إلى اذن السيد لان منافعه كأعيان ماله وليس له بذل عين ماله بغير عوض فكذا منافعه وليس للعبد المأذون له في التجارة التوكل في شئ يمنع بعض حقوق سيده بغير اذنه لان الاذن في التجارة لا يتناول التوكل مسألة مدار الوكالة بالنسبة إلى الاسلام والكفر على ثمان مسائل تبطل فيها وكالة الذمي على المسلم وهو صورتان ان يتوكل الذمي للمسلم على المسلم أو للكافر على المسلم عند علمائنا أجمع لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ويكره ان يتوكل المسلم للذمي عند علمائنا أجمع ولم يذكر ذلك أحد من العامة بل اطلقوا القول بان المسلم إذا وكل ذميا أو مستأمنا أو مرتدا أو حربيا صح التوكيل فيما يصح تصرف الكافر فيه لان العدالة غير مشروطة فيه فكذلك الدين كالبيع ولان كل ما صح ان يتصرف فيه لنفسه ودخلته النيابة ولم يشترط فيه العدالة لم يعتبر فيه الدين كما لو كان الوكيل فاسقا فإنه يجوز فان وكل الكافر مسلما جاز وكان أولي وان وكل المسلم مرتدا جاز لان ردته لا تؤثر في تصرفه وانما تؤثر في ماله مسألة لو وكل المسلم مسلما ثم ارتد الوكيل لم تبطل وكالته سواء لحق بدار الحرب أو لا لأنه يصح تصرفه لنفسه فلم تبطل وكالته كما لو لم يلحق بدار الحرب ولان الردة لا تمنع ابتداء وكالته فلم تمنع استدامتها كساير الكفر وقال أبو حنيفة ان لحق بدار الحرب بطلت وكالته لأنه صار منهم ولا دلالة فيه لجواز ان يكون الوكيل حربيا لو ارتد الموكل لم تبطل الوكالة فيما له التصرف فيه وتبطل فيما ليس للمرتد التصرف فيه وللشافعي أقوال ثلاثة ان قلنا يزول ملكه أو قلنا لا يزول ولكن لا يصح تصرفه لم تصح وكالته فيه وان قلنا ببقاء ملكه وتصرفه فيه نافذ صح ان يوكل فيه وان قلنا إنه موقوف فالوكالة موقوفة ولو وكل المرتد مسلما في التصرفات المالية يبنى على انقطاع ملكه وبقائه ان قطعناه لم تصح وان أبقيناه صح وان قلنا إنه موقوف فكذلك التوكيل فلو وكله مرتدا أو ارتد الوكيل لم يقدح في الوكالة لان التردد في تصرفه لنفسه لا لغيره وقال بعض الشافعية انه يبنى على أنه يصير محجورا عليه ان قلنا نعم انعزل عن الوكالة والا فلا البحث الرابع فيما فيه التوكيل والنظر في شرايطه وهي ثلاثة آ ان يكون مملوكا للموكل ب ان يكون قابلا للنيابة ج ان يكون ما به التوكيل معلوما ولو اجمالا النظر الأول أن يكون مملوكا للموكل يشترط فيما يتعلق الوكالة به أن يكون مملوكا للموكل فلو وكل غيره بطلاق زوجة سينكحها أو عبدا سيملكه أو اعتاق رقيق يشتريه أو قضاء دين يستدينه أو تزويج امرأة إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها وما أشبه ذلك لم يصح لان الموكل لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه فلا ينتظم انابة غيره فيه وهو أصح وجهي الشافعي والثاني انه صحيح ويكتفي بحصول الملك عند التصرف فإنه المقصود من التوكيل وقال بعض الشافعية الخلاف عايد إلى أن الاعتبار بحال التوكيل أم بحال التصرف ولو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها أو في استدانة دين وقضائه صح ذلك كله لان ذلك مملوك للموكل النظر الثاني في قبول متعلق الوكالة النيابة مسألة الضابط فيما تصح فيه النيابة وما لا تصح ان نقول كلما تعلق غرض الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة لم تصح فيه الوكالة وأما ما لا يتعلق غرض الشارع بحصوله من مكلف معين بل غرضه حصوله مطلقا فإنه تصح فيه الوكالة وذلك لان التوكيل تفويض وإنابة فلا تصح فيما لا تدخله النيابة كالطهارة مع القدرة لا يصح التوكيل فيها لان غرض الشارع تعلق بايقاعها من المكلف بها مباشرة وهي عبادة محضة لا تتعلق بالمال ولان محلها متعين فلا ينوب غيره منابه نعم عند الضرورة تجوز الاستنابة في غسل الأعضاء والاستنابة في صب الماء على أعضائه لان ايصال الماء إلى أعضائه واجب عليه فيجوز ان يستنيب فيه ويجوز الاستنابة في إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه مع القدرة لا في النية حتى لو غسله ساهيا أو مجنونا مع نية العاجز صح ولو غسله ناويا مع غفلة العاجز بطل وكذا الصلاة الواجبة لا تصح فيها النيابة ما دام حيا فإذا مات جازت الاستنابة فيها كالحج عند علمائنا وكذا الاستنابة في ركعتي الطواف اجماعا في (فعل الصلاة المنذورة عند احمد في إحدى الروايتين ومنع الجمهور من الاستنابة في الصلاة الا صلاة ركعتي الطواف واما الصوم فلا يصح دخول النيابة فيه ما دام حيا فإذا مات صح ان يصوم عنه غيره بعوض ومجانا وللشافعي قولان فيما لو مات فصام عنه وليه والاعتكاف لا تدخله النيابة بحال وبه قال الشافعي وعن أحمد روايتان واما الزكاة فتجوز النيابة في أدائها فيؤديها عنه غيره وكذا كلما يتعلق بالمال من الصدقات الواجبة والمندوبة والخمس فإنه يجوز التوكيل في قبض ذلك كله وتفريقه ويجوز للمخرج التوكيل في اخراجها وتفريقها إلى مستحقها ويستنيب الفقراء والامام أيضا في تسليمها من أربابها لان النبي (ص) بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن اعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فان هم أطاعوك بذلك فإياك وكرايم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله تعالى حجاب واما الحج فتجوز النيابة فيه إذ يئس المحجوج عنه من الحج بنفسه بزمانة عند الشيخ رحمه الله وعند الشافعي وأكثر العامة أو بموته اجماعا وكذا العمرة وكثير من أفعال الحج كطواف النساء والرمي وكذا يجوز النيابة في ذبح الضحايا والهدايا لان النبي صلى الله عليه وآله أناب فيه ونحر عن علي (ع) وهو غايب وعنه صلى الله عليه وآله مأة ناقة ثلثاها عنه صلى الله عليه وآله وثلثها عن علي (ع) ويجوز النيابة في الجهاد لان الغرض حراسة المسلمين وحفظ عمود الدين وليس الغرض متعلقا بمباشرة معين الا ان يعينه الامام للخروج بنفسه إما لشدة بلائه في الحرب أو لجودة شوره ووفور عقله وربط جأشه وقوة بأسه أو لغير ذلك من الحكم والمصالح فحينئذ لا يجوز الاستنابة فيه مسألة يصح التوكيل في البيع ايجابا وقبولا وفي جميع أنواعه كالسلم والصرف والتولية وغيرها وفي جميع احكامه وتوابعه من الفسخ بالخيار والاخذ بالشفعة واسقاطهما فإنه قد يترفع عن التردد في الأسواق وقد لا يحسن التجارة وقد لا يتفرغ لها وقد يكون مأمورا بالتخدير كالمرأة وأجاز الشارع التوكيل فيه مأمورا و (قد) فإنه وتحصيلا لمصلحة الآدمي المخلوق لعبادة الله تعالى كما قال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون ويجوز التوكيل في الحوالة والضمان والكفالة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست