responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 116
يمكنه الاتيان بالكل لكثرتها فعندنا يجوز له التوكيل ولا نعلم فيه مخالفا وله ان يوكل فيما يزيد على قدر الامكان قطعا وفي قدر الامكان اشكال أقربه ذلك أيضا لان الوكالة اقتضت جواز التوكيل فيه فجازت في جميعه كما لو اذن له في التوكيل فيه بلفظ وللشافعية ثلاثة طرق أصحها عندهم انه يوكل فيما يزيد على قدر الامكان وفي قدر الامكان وجهان أحدهما يوكل فيه أيضا لأنه ملك التوكيل في البعض فيوكل في الكل كما لو أذن صريحا وأصحهما عندهم انه لا يوكل في القدر المقدور عليه لأنه لا ضرورة إليه بل يوكل في الزايد خاصة لان التوكيل انما جاز لأجل الحاجة فاختص بما دعت إليه الحاجة بخلاف وجود اذنه فيه لأنه مطلق والثاني انه لا يوكل في قدر الامكان وفيما يزيد عليه وجهان والثالث اطلاق الوجهين في الكل قال الجويني والخلاف على اختلاف الطرق نظرا إلى اللفظ أو القرينة وفي القرينة تردد في التعميم والتخصيص الثالث ما عدا هذين القسمين وهو ما امكنه فعله بنفسه ولا يرتفع عنه فقد قلنا إنه لا يجوز ان يوكل فيه الا بإذن الموكل لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه اذنه فلم يجز كما لو نهاه لان التوكيل استيمار فإذا استأمره فيما يمكنه النهوض به لم يكن له ان يوليه من لم يأتمنه عليه كالوديعة وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى يجوز له ان يوكل وبه قال ابن أبي ليلى إذا مرض أو غاب لان الوكيل له ان يتصرف بنفسه فملكه نيابة للموكل الأول أولي ولا يشبه الوكيل المالك فان المالك يتصرف في ملكه كيف شاء بخلاف الوكيل لا يقال للوصي ان يوكل وإن كان الموصى لم يأذن له في التوكيل لأنا نقول إن الوصي يتصرف بولاية لأنه يتصرف فيما لم ينص له على التصرف فيه والوكيل لا يتصرف الا فيما نص له عليه كذلك التوكيل ولان الوصي لا يملك ان يوصى إلى غيره كذا أيضا الوكيل ينبغي ان لا يملك ان يوكل غيره أما إذا اذن له الموكل في التوكيل فإنه يجوز له ان يوكل لان التوكيل عقد اذن له فيه فكان كما لو اذن له في البيع مسألة إذا وكله بتصرف وقال له افعل ما شئت لم يقتض ذلك الاذن في التوكيل لان التوكيل يقتضي تصرفا يتولاه بنفسه وقوله اصنع ما شئت لا يقتضى التوكيل بل يرجع إلى ما يقتضيه التوكيل من تصرفه بنفسه وهذا أصح قولي الشافعية وفي الثاني انه له التوكيل وبه قال احمد واختاره الشيخ رحمه الله في الخلاف لأنه اطلق الاذن بلفظ يقتضي العموم في جميع ما شاء فيدخل في عمومه التوكيل وهو ممنوع مسألة كل وكيل جاز له التوكيل فليس له ان يوكل الا أمينا لأنه لا نظير للموكل في توكيل من ليس بأمين فيفيد جواز التوكيل فيما فيه الحظ والنظر كما أن الاذن في البيع يفيد البيع بثمن المثل الا ان يعين له الموكل من يوكله فيجوز سواء كان أمينا أو لم يكن اقتصارا على من نص عليه المالك ولان المالك قطع نظره بتعيينه ولو وكل أمينا فصار خائنا فعليه عزله لان تركه يتصرف في المال مع خيانته تضييع وتفريط على المالك والوكالة يقتضي استيمان امين وهذا ليس بأمين فوجب عزله وللشافعية وجهان في أنه هل له عزله مسألة إذا اذن له ان يوكل فاقسامه ثلاثة الأول أن يقول له وكل عن نفسك ففعل كان الثاني وكيلا للوكيل ينعزل بعزل الأول إياه لأنه نايبه وهو أحد قولي الشافعية والثاني لا ينعزل لان التوكيل فيما يتعلق بحق الموكل حق الموكل وانما حصله بالاذن فلا يرفعه الا بالاذن ويجري هذا الخلاف في انعزاله بموت الأول وجنونه والا صح الانعزال ولو عزل الموكل الأول انعزل وفي انعزال الثاني بانعزاله هذا الخلاف بين الشافعية ولو عزل الأول الثاني فالأقرب الانعزال لأنه وكيله وهو أصح وجهي الشافعية كما ينعزل بموته وجنونه والثاني لا ينعزل لأنه ليس بوكيل بجهته والأصل في ذلك ان الثاني وكيل الوكيل كما صرح في التوكيل أو وكيل الموكل ومعنى كلامه أقم غيرك مقام نفسك والأصح انه وكيل الوكيل لكن إذا كان وكيل الوكيل كان فرع الفرع كان فرع أصل الأصل فينعزل بعزله الثاني لو قال وكل عني فوكل عن الموكل فالثاني وكيل للموكل كما أن الأول وكيل الموكل وليس لأحدهما عزل الأخر ولا ينعزل أحدهما بموت الأخر ولا جنونه وانما ينعزل أحدهما بعزل الموكل فأيهما عزل انعزل الثالث لو قال وكلتك بكذا وأذنت لك في توكيل من شئت أو في أن توكل وكيلا أو في أن توكل فلانا ولم يقل عني ولا عن نفسك بل اطلق فللشافعية وجهان أحدهما انه كالصورة الأولى وهو ان يكون وكيلا عن الوكيل لان المقصود من الاذن في التوكيل تسهيل الامر على الوكيل وأصحهما عندهم انه كالصورة الثانية يكون وكيلا عن الموكل لان التوكيل تصرف يتولاه بإذن الموكل فيقع عنه وإذا جوزنا للوكيل ان يوكل في صورة سكوت الموكل عنه فينبغي ان يوكل عن موكله ولو وكله عن نفسه فللشافعية وجهان لان القرينة المجوزة للتوكيل كالاذن في مطلق التوكيل مسألة يجوز للوصي ان يوكل وان لم يفوض الموصى إليه ذلك بالنصوصية لأنه يتصرف بالولاية كالأب والجد لكن لو منعه الموصي من التوكيل وجب ان يتولى بنفسه وليس له ان يوكل حينئذ لقوله تعالى فمن بدله الآية ويجوز للحاكم ان يوكل عن السفهاء والمجانين والصبيان من يتولى الحكومة عنهم ويستوفي حقوقهم ويبيع عنهم ويشتري لهم ولا نعلم فيه خلافا البحث الثالث في الوكيل مسألة كما يشترط في الموكل التمكن من مباشرة تصرف الموكل فيه بنفسه يشترط في الوكيل التمكن من مباشرته لنفسه وذلك بان يكون صحيح العبارة فيه فلا يصح للصبي ولا للمجنون ان يكونا وكيلين في التصرفات سواء كان الصبي مميزا أو لا وسواء بلغ عشر سنين أو خمسة أشبار أو لا وسواء كان في المعروف أو لا وعلى الرواية المسوغة تصرفات الصبي إذا بلغ عشر سنين في المعروف والوصية يحتمل جواز وكالته فيما يملكه من ذلك لكن المعتمد الأول ولو جن الوكيل أو الموكل أو أغمي على أحدهما بطلت الوكالة لخروجه حينئذ عن التكليف وسقوط اعتبار تصرفه وعبارته في شئ البتة وقد استثنى في الصبي الاذن في الدخول إلى دار الغير والملك في ايصال الهدية وفي اعتبار عبارته في هاتين الصورتين للشافعية وجهان فان جاز فهو وكيله من جهة الآذن والمهدى فإذا قلنا إن تجويزهما على سبيل التوكيل فلو انه وكل غيره فيه فقياس (مذهب) الشافعية انه على الخلاف في أن الوكيل هل يوكل فان أجاز لزم ان يكون الصبي أهلا للتوكيل أيضا وقال أبو حنيفة واحمد يجوز ان يكون الصبي وكيلا في البيع والشراء وغير ذلك من أنواع التصرفات إذا كان يعقل ما يقول ولا يحتاج إلى اذن وليه لأنه يعقل ما يقول فجاز توكيله كالبالغ وهو غلط لأنه غير مكلف فلا يصح تصرفه كالمجنون والفرق بينه وبين البالغ ظاهر فان البالغ مكلف بخلافه إذا عرفت هذا فيستحب ان يكون الوكيل تام البصيرة فيما لو وكل له عارفا باللغة التي يحاور بها مسألة يجوز للمرأة ان يتوكل في عقد النكاح ايجابا وقبولا عندنا لان عبارتها في النكاح معتبرة بخلاف المحرم فإنه لا يجوز ان يتوكل فيه ايجابا ولا قبولا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يجوز للمرأة أن تكون وكيلة في النكاح ايجابا ولا قبولا كالمحرم لأنهما مسلوبا العبارة في النكاح فلا يتوكلان فيه كما لا يوكلان ونحن نمنع ذلك في النكاح على ما يأتي ويجوز توكيل المطلقة الرجعية في رجعة نفسها وتوكيل امرأة أخرى خلافا للشافعية لان الفرج عندهم لا يستباح بقول النساء ومنعوا من توكيل المرأة في الاختيار للنكاح إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة وكل هذا عندنا جايز وكذا يجوز توكيل المرأة في الاختيار للفراق لما زاد على أربع وللشافعية وجهان أحدهما المنع لأنه يتضمن اختيار الأربع للنكاح مسألة يجوز تعدد الوكيل في الشئ الواحد و (وحدته) ولا نعلم فيه خلافا فإذا وكل اثنين في تصرف بان جعل لكل واحد منهما الانفراد بالتصرف فله ذلك لأنه مأذون له فيه وان منعه من الانفراد لم يكن له التفرد وان اطلق فكذلك لا ينفرد أحدهما لأنه لم يأذن له في ذلك وانما يتصرف فيما

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست